الغلو في تقدير الجزاء
:-

تقدير الجزاء متروك إلى مدى يعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة عند ظهور عدم تناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء ، التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها ومؤدي ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بما يترتب عليها من أثار وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في أداء عمله تلافيا لوقوع هذه الآثار.
(
الطعن رقم
6399 لسنة 43 ق . جلسة 10 ديسمبر 2000 صـ 263 )


الإنذار كشرط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية
:-

يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله أن تنذره جهة الإدارة بعد خمسة أيام من الانقطاع المتصل وعشرة أيام من الانقطاع غير المتصل والإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه في ذات الوقت بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه من إجراءات وتمكيناً له من إبداء عذره قبل اتخاذ الجزاء المقرر قانوناً فإذا لم يقدم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقطاعه ما يثبت أن الانقطاع كان لعذر مقبول أو قدم أسباباً رفضتها جهة الإدارة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل ما لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت خلال الشهر التالي للانقطاع عن العمل.
(
الطعن رقم 2412 لسنة 44 ق جلسة 17 ديسمبر 2000 صـ 331 )
اختصاص المحاكم التأديبية دون غيرها بفصل العاملين :-
ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية في فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوى تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة لا يجوز للوائح الداخلية للهيئات العامة أو وحدات القطاع العام النص على جواز فصل العاملين بهذه الجهات بالخلاف للأحكام الواردة في القانونيين المذكورين والتي تجعل الاختصاص بإصدر قرار الفصل للمحكمة التأديبية وحدها.
(
الطعن رقم 6310 لسنة 44 ق جلسة 11 مارس 2001 صـ 1029 )

المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مذكرة بدفاع السيد / ……………………………………… صفتها … ضد السيد / وزير ............................ بصفته. السيد / محافظ ............................... بصفته. في الدعوى رقم …… لسنة … المحدد لنظرها جلسة …… الموافق _/_/___ م وقائع الدعوى. تتلخص وقائع الدعوى وكما يبين من صحيفتها ومن المستندات المقدمة فيها أن الطالب - الطاعن - عين في وظيفة مساعد باحث بالمركز القومي للبحـوث اعتبارا من _/ _/ ___م وحصل علي درجة الماجستير وتمت ترقيته الي وظيفة باحث مساعد بقسم ………… اعتبارا من _/ _/ ___ م وقام بالتسجيل لنيل درجة الدكتوراه بقسم بكلية ……… جامعة ……… وقد صدر القرار الإداري رقم --- لسنة --- بمنحة بعثة داخلية اعتبارا من _/ _/ ___ م ولمدة خمس سنوات وقد فوجي المدعي بالقرار رقم …… لسنة ……… باعتباره مستقيلا من الخدمة مع مطالبته بكافة ما تم صرفه من مستحقات مالية عن البعثة الداخلية ، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفا للقانون : أسانيد الطاعن أولا : مخالفة القرار الطعين لصريح نص المادة 98 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والتي يجري نصها " يعتبر العامل مقدما استقالته فى الحالات الآتية 1- إذ1 انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع . 2- إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ثانيا : أن المدعي لم يتسلم أي إنذارات من الجهة الإدارية وبذلك تنتفي قرينة الاستقالة الضمنية ثالثا : أما عن طلب التعويض فهو قائم علي خطاء ارتكبته جهة الإدارة وضرر لحق بالمدعي يتمثل في الضرر المادي " الحرمان من المخصصات المالية للدراسة - تأخير مناقشة الرسالة " والضرر الأدبي المتمثل في الإحباط والإخفاق الذي الم بالطالب واخيرا علاقة السببية بين الخطاء والضرر الطلبات يلتمس الطالب بعد الاطلاع الحكم بالآتي أولا : قبول الطعن شكلاً: ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه اعتبار المدعي مستقيلا والتعويض مع كل ما يترتب علي ذلك من آثار. ثالثا : إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل الأتعاب وكيل الطالب --- المحامي تحريراً في _/_/___م إعداد مذكرة الطعن علي قرار إنهاء خدمة لاعتبار المدعي مستقيلاً المبادئ و الأسباب القانونية التي يبني عليها الطعن يقصد بانتهاء خدمة العامل إراديا إنهاء الخدمة بناء علي طلب منه دون ان يخضع في ذلك لأي ضغط أو إكراه من الجهة الإدارية التي يعمل تحت أمرتها ، وعلي ذلك لا يتصور أن يكون هناك سبب لإنهاء الحياة الوظيفية الا باستقالة العامل من وظيفته أو التحاقه بالعمل بجهة أجنبية بغير ترخيص من السلطات المختصة قانونا، والواقع أن موضوع الاستقالة يثير مشكلات قانونية هامة جدا تتعلق جمعيها بأسباب الاستقالة علي النحو الذي سوف نتعرض له تفصيلاً الاستقالة من الوظيفة : الاستقالة طلب يقدمه العامل للجهة الإدارية التي يتبعها يعبر بها عن رغبته في ترك الخدمة ، لذلك تعد الاستقالة في حالة قبولها سببا إراديا لانتهاء الحياة الوظيفية ولان الاستقالة هي تعبير عن إرادة العامل في ترك الخدمة " مسألة إرادة " فتثور بشأنها مشكلتين ، الأولي التعبير الصحيح عن إرادة الاستقالة من الوظيفة ، الثانية الاكراة الحاصل من جهة الإدارة ومدي تأثيره علي الاعتداد بالاستقالة الاستقالة الصريحة والاستقالة الضمنية نظمت المادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أحكام هذه الاستقالة فاشترطت ان تكون مكتوبة علي اعتبار أن الكتابة اصدق تعبير عن قصد ونية الاستقالة ، ولا يعتبر العامل مستقيلا بمجرد تقديم طلب الاستقالة بل يلزم ان يصدر قرار إداري بقبول الاستقالة ، ويجب البت في طلب الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها و إلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون . الاستقالة المسببة : يقصد الاستقالة المسببة إيراد العامل مقدم طلب الاستقالة أسبابا لتقديم الاستقالة فلا تكون الاستقالة حينئذ تعبيرا عن الرغبة في ترك العمل وانما بمثابة اعتراض علي وضع قائم يعترض علية العمل مقدم طلب الاستقالة ، كأن يقدم عامل استقالته مسببا إياها بمخالفة نقلة للقانون ، فالأمر حينئذ ليس استقالة بقدر ما هو احتجاج علي قرار النقل ، والأصل أن الاستقالة هي إعلان رغبة عن ترك العمل ، وفي هذه الحالة لا تعد الاستقالة مقبولة الا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابة العامل إلى طلبة " للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة العامل ألا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وألا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل ألا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه ، ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع أخطار العامل بذلك على ألا تزيد مدة الإرجاء على أسبوعين بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما ". ويجب علي العامل - مقدم الاستقالة - ان يستمر في أداء عمله إلى ان يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي ميعاد الـ 30 يوما من تاريخ تقديمها ما لم تكن الاستقالة مسببه والتي لا تعد مقبولة كما قرر المشرع " لا تنتهي خدمة العامل ألا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه" وفي بيان الاستقالة كحق مشروط بعديد من الإجراءات قضي " مؤدى نص المادة 97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ان الاستقالة حق للعامل وتكون مقبولة بحكم القانون بمضي ثلاثين يوما علي تقديمها ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفضها وانما يجوز لها ان ترجيء قبولها لمدة أسبوعين بخلاف مدة الثلاثين يوما ولأسباب تتعلق بمصلحة العمل وذلك ما لم يكن محالا الي المحكمة التأديبية فلا يجوز اتخاذ أي إجراء بشان الاستقالة المقدمة من العامل خلال المدة القانونية [ الطعن رقم 79 لسنة 32 قضائية جلسة 19/4/1988] الاستقالة الحكمية : يقصد بالاستقالة الحكمية اتخاذ العمل موقفا يد علي رغبته في ترك العمل وقد نظمت المادة 98 من قانون العاملين المدنيين بالدولة أحكام الاستقالة الحكمية : الحالة الأولي للاستقالة الحكمية : إذ1 انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وألا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . الحالة الثانية للاستقالة الحكمية : إذا انقطع عن عمله بغير أذن جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة فى السنة وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة الحالة الثالثة للاستقالة الحكمية : إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الحالة الأجنبية . ضوابط الاستقالة الحكمية - إنذار العامل قبل إنهاء خدمته بسبب الغياب : لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الغياب - كاستقالة ضمنية الا إذا انذر قانونا بانقطاعه عن العمل بدون اذن ، والغاية من الإنذار إعلام العامل بحصول انقطاعه عن العمل بدون اذن والتنبيه علية بالعودة الي العمل أو إبداء ما لدية من عذر حال دون حضوره الي العمل

السيد المستشار / رئيس المحكمة الإدارية بالإسكندرية
تحية طيبة وبعد
مقدمة لسيادتكم / عز الدين حسنى محمود عبد المجيد والمقيم بمطروح حى الدولار ومحله المختار مكتب الأستاذ / هشام إبراهيم النجار المحامى بدسوق 28 شارع المدينة المنورة
ضـــــــــد
السيد / وزير التنمية الإدارية بصفته
السيد / محافظ مرسى مطروح بصفته
الموضوع-
الطالب يعمل بوظيفة فني هندسة مساعده بمجلس مدينة مطروح ونظرا لمرضه وملازمته الفراش انقطع عن العمل بغير إرادته نظرا لظروف مرضه المفاجئ. ثم فوجئ ء الطالب بجهة الإدارة بإصدار القرار رقم 318 لسنه 2010 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل بتاريخ 18/4/2010.
وحيث أن جاء هذا القرار مخالفا للقانون للأسباب الاتيه :-
أولا:- طبقا لنص الماده98 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان العاملين المدنيين بالدولة تنص على انه " يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الاتيه :-
1- إ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسه عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مده الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك و إلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- ااذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة .
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابه بعد انقطاعه لمده خمسه أيام في الحالة الأولى وعشره أيام في الحالة الثانية.
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل .
ومن حيث انه طبقا للمادة 98 سالفة الذكر انه يجب لاعتبار العامل مقدما لاستقالته مراعاة إجراء شكلي مؤداه إلزام الإدارة بإنذار العامل كتابه بعد انقطاعه عن العمل وهذا الإجراء الجوهري القصد منه أن تستبين الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وفى ذات الوقت إعلانه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل و تمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء حتى لا يفاجأ بأعمال قرينة الاستقالة وإنهاء خدمته في الوقت الذي لا يرغب فيه في الاستقالة وانه إذا كان لديه عذر يبرر الانقطاع وانه يتعين أن يكون الإنذار قاطعا وصريحا في عباراته بأنه سيتم إنهاء خدمة العامل إذا لم يعد إلى عمله حتى يكون على بصيرة بالآثار الخطيرة التي تترتب على انقطاعه عن العمل
( الطعن رقم 1221 لسنه 44 ق جلسة 12/1/2002 – المرجع السابق من أول يناير 2002 حتى أخر مارس 2002 ص31 )
1- وطبقا لما سبق يتضح أن القانون اوجب على جهة الإدارة ضرورة إنذار العامل قبل فصله وهذا الإنذار إجراء جوهري فإذا ما تجاهلت جهة الإدارة هذا الإجراء الجوهري يكون قرار الفصل مخالفا للقانون يستوجب نقضه وإلغاؤه .
والطالب يقر أن جهة الإدارة لم تنذره ولم تعلمه بهذا القرار وينفى علمه بهذا القرار جملة وتفصيلا.
2- أن مجرد انقطاع العامل عن عمله ليس قرينه بحد ذاته على إرادة العامل في الاستقالة ولابد أن تستبين جهة الإدارة مدى إصراره على الاستقالة والانقطاع عن العمل. فقد يكون الانقطاع بسبب عذر قهري خارج عن إرادة المدعى كمثل هذه الحالة والعذر هنا هو المرض.
وأما عن ركن الاستعجال باعتبار أن تنفيذ القرار المطعون فيه سوف يحرم المدعى من راتبه والذي يعتمد عليه المدعى في حياته فهو مصدر رزقه وليس له اى مصدر دخل أخر له ولأسرته المكونة من أفراد حيث أن المدعى متزوج ويعول . وبذلك يتوفر ركني الاستعجال والجدية في رفع الدعوى.

لــــــذلك

يلتمس المدعي من سيادتكم الحكم وبصفه مستعجلة بالاتي :-
أولا:- بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيه المدعى في استلام عمله وراتبه عن المدة من تاريخ الانقطاع 18/4/2010ثانيا :- وفى الموضوع إلغاء القرار الادارى المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب