النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: لسلام عليكم كنت عايز أعرف ازاي أحقق مع موظف وهل يوجد نموذج

#1
الصورة الرمزية HRAmr
HRAmr غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

لسلام عليكم كنت عايز أعرف ازاي أحقق مع موظف وهل يوجد نموذج

لسلام عليكم كنت عايز أعرف ازاي أحقق مع موظف وهل يوجد نموذج لذلك

#2
الصورة الرمزية amiraecc
amiraecc غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
اخصائي موارد بشرية
المشاركات
21

رد: لسلام عليكم كنت عايز أعرف ازاي أحقق مع موظف وهل يوجد نموذج

[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ][مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ][مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]



[مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]ى

  1. التحقيق الإداري


    ان العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة هي علاقة تبادلية حيث يلتزم الموظف بما فرضته قوانين وتعليمات الخدمة المدنية من واجبات والتزامات بالاضافة الى ذلك أوجبت على الإدارة عدم الوقوف حائلاً دون حصول الموظف على حقوقه التي منحتها له القوانين آنفة الذكر, وكذلك الحيلولة دون قيام الإدارة بالتعسف في إستخدام السلطة والخروج عن الصلاحيات التي منحتها لهم الوظيفة العامة.

    وقد حصر قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل في المادة (4) مجموعة من الواجبات التي على الموظف الالتزام بها كما فرض عليه في المادة (5) عدد من المحضورات التي عليه تجنبها , فإذا لم يلتزم الموظف بهذه الواجبات او قيامه بأي من الافعال المحضورة وجب على الإدارة مسائلته وإنزال العقاب به وفقا لما نص عليه القانون.

    وقد رسم قانون الانضباط للإدارة طريقين لغرض ايقاع العقوبة. وهي:-

    اولا: طريق الاستجواب.

    وهو فرض العقوبة بشكل مباشر ودون اللجوء الى تشكيل لجنة تحقيقية حيث اعطى قانون الانضباط في المادة 10\رابعاً الحق للوزير أو رئيس الدائرة* من إيقاع أي من العقوبات التالية على الموظف المخالف ( لفت النظر , الإنذار , قطع الراتب ) فقط . وذلك بعد القيام بإستجوابه, عن طريق مطالبته بتقديم مطالعة إيضاحية يبين فيها الاسباب التي دفعته للقيام بتلك المخالفة ويمكنه في هذه الحالة تقديم أدلة أو طلب شهود لتبرئة نفسه من المخالفة التي نسبت له ... وفي حالة عدم قناعة الادارة بهذه المطالعة يتم اصدار أمر وزاري أو إداري بالعقوبة التي يستحقها الموظف بحسب جسامة المخالفة المرتكبة.

    ثانياً: طريق تشكيل لجنة تحقيقية.

    نص قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل على الوزير او رئيس الدائرة (في حالة صدور اي مخالفة) تأليف لجنة تحقيقية تتكون من





    *ـ بينت المادة 1\ثانيا من قانون الانضباط (( رئيس الدائرة/ وكيل الوزارة والمحافظ والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون)).

    رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة أولية في القانون. ولم يشترط القانون ان يكون العضو القانوني رئيسا للجنة التحقيقية. ويمكن في هذه الحالة إيقاع أي من العقوبات التي نصت عليها المادة 8 من قانون الانضباط حسب جسامة المخالفة.

    أغراض اللجنة التحقيقية:

    1) تحقيق العدالة.

    2) تطبيق القوانين والأنظمة بشكلها السليم.

    3) حماية حقوق الموظف من تعسف الإدارة وشططها في حالة إنحرافها في إستعمال سلطتها العامة ومعاقبة الموظف او التنكيل به لغير مقتضيات المصلحة العامة أو لإمور شخصية.



    المزايا التي ينبغي أن يتحلى بها العضو القانوني في اللجان التحقيقية

    ان العضو القانوني في اللجان التحقيقية هو محور عمل اللجنة بوصفه المختص في المسائل القانونية المتعلق بهاالتحقيق لذ كان لابد له أن يتحلى بمجموعة من الخصائص التي تؤهله لأداء دوره بشكل ايجابي يسهم في نجاحالتحقيق وتطبيق القانون تطبيقاً سليماً،وفيما يلي جملة من هذه الخصائص:

    ١- الإحاطة العلمية بموضوع التحقيق: لابد للعضو القانوني أن يكون محيطاً بجوانب الموضوع الذي يحقق فيه,ملماً بكل التفاصيل القانونية المتعلقة به، وهذا يقتضي منه دراسة الموضوع دراسة معمقة والرجوع إلىالمصادر المتخصصة والمجموعات القضائية للوقوف على الموضوع بدقة، فقلة المعلومات أو عدم الإحاطةبالمعالجة القانونية أو نقص الخبرة قد يضيع حقوق الإدارة أو قد يؤدي إلى إلحاق الظلم بالشخص الذي يجريمعه التحقيق.

    ٢-الحيادية :ينبغي أن يكون العضو القانوني حيادياً في جميع إجراءات التحقيق فلا يأخذه الميل أو الانحياز لجهةالإدارة أو للشخص الذي يجري التحقيق معه ،هدفه الوحيد الوصول إلى الحقيقة سواء كانت الحقيقة مع جهةالإدارة أو لا،وهذا يستلزم أن يمنح الشخص الذي يجري معه التحقيق الفرصة الكاملة في دفع الأفعال المنسوبة لهوالدفاع عن نفسه.

    ٣- أن لايكون انتقامياً :ينبغي أن يكون العضو القانوني ساعياً للوصول إلى الحل الذي يخدم جهة الإدارة ويحافظعل حقوق الموظف بعيداً عن التشدد في فرض العقاب، وهذا لايعني التهاون في تطبيق القانون أو التسامح معالمخالف، ولكن لابد من الحرص على الحافظ على حقوق الآخرين خاصة إن فرض العقوبة سيكون له اثر كبيرعلى مستقبلهم الوظيفي لذا ينبغي أن نبحث دائماً عن الحلول التي تضمن حسن سير العمل الوظيفي بما يضمناستمرار المرفق العام في تقديم خدماته على أحسن وجه وفي نفس الوقت نتجنب الإسراف في فرض العقوبات.

    ٤- أن يحافظ على سرية التحقيق :ينبغي على العضو القانوني أن يحافظ على سرية التحقيق وعلى ما يطلع عليهمن وثائق ومستندات تخص الموضوع الذي يحقق فيه وان لا يبوح بالمعلومات التي حصل عليها من مجرياتالتحقيق أو يشهر بالشخص الذي يجري التحقيق معه فالتحقيق يستلزم الحفاظ على أقصى درجات السرية في كافةإجراءاته.

    ٥- أن يحترم التسلسل الإداري: على العضو القانوني احترام التسلسل الإداري في إجراءات التحقيق فإذا كانتشكيل اللجنة التحقيقية تم بموجب أمر وزاري لموضوع ما يتعلق بدائرة معينة فينبغي اطلاع المدير العام علىقرار تشكيل اللجنة وموضوعها قبل البدء بإجراء التحقيق في تلك الدائرة وذلك لعدم إثارة الدائرة ضد اللجنة أوعملها ومحاولة كسب تعاونها في إجراءات التحقيق.

    ٦- ان يكون مستمعاً جيداً حاضر الذهن سريع البديهة: العضو القانوني هدفه الوصول إلى الحقيقة لذا لابد انيكون حاضر الذهن وسريع البديهة في استنتاج كل ما يخدم الوصول إلى الحقيقة من خلال المستندات التي يطلععليها أو إفادات الشهود التي يستمع لها،قليل الكلام بعيد عن الثرثرة مستمع جيد إلى دفاعات الموظف المحال إلىالتحقيق وشهود الإثبات أو النفي حتى يستطيع ان يحلل مضمون كلامهم بما يساهم في الوصول إلى الحقيقةالمنشودة.

    ٧- المهنية في اتخاذ القرارات: ينبغي على العضو القانوني إصدار توصية مبنية على أساس قانوني مبني علىوقائع استنتجها من خلال مجريات التحقيق وما اطلع عليه من مستندات أو ما استمع إليه من إفادات الشهود وانتكون قراراته قد تولدت عن قناعة كاملة على وفق ما تحصل له من أدلة، لذا ينبغي له أن لا ينساق وراء مايراهغيره من أعضاء اللجنة الآخرين أو يضع القرارات على وفق ما تراه الإدارة العليا إذا كان في ذلك مخالفةللقانون، فعليه أن يكون صلباً في آراءه شرط أن تكون مبنية على أساس قانوني صحيح.
    0-أن يكسب ثقة أطراف التحقيق: على العضو القانوني أن يعمل على كسب ثقة أطراف التحقيق لان هذامهم جداً في الحصول على المعلومات التي تساعده في الوصول إلى الحقيقة وفي سبيل تحقيق هذا الهدفعليه أن يشعر أطراف التحقيق على انه يبغي إحقاق الحق ويبعث في أنفسهم الطمأنينة من خلال تأكيدحرصه على المحافظة على حقوقهم وتميكنهم من استعراض كل ما عندهم من أوجه الدفاع المختلفةوالاستماع بعناية إلى ما يطرحونه وعدم الاستهانة بأي معلومة يذكرونها حتى وان كانت تافهة في نظره،وإذا نجح فان ذلك سيفتح أمامه مجالات رحبة في الوصول إلى الحقيقة ونجاح اللجنة التحقيقة في التوصلإلى توصيات عادلة.









    نطاق عمل اللجنة التحقيقية:-



    اولاً: النطاق الشخصي:

    ينحصر عمل اللجنة التحقيقية بالتحقيق مع منتسبي الدائرة أو الجهة المعنية والتي يتبع لها الموظف إدارياً ومالياً وتنظيمياً.

    كما يمكن للجنة التحقيقية لغرض إنجاز عملها فيما يخص موضوع التحقيق من الحصول على أي معلومات من دائرة أو جهة تقع خارج التنظيم الإداري للجنة التحقيقية, وذلك بعد إستحصال موافقة رئيس الدائرة التي يجري فيها التحقيق الإداري, عن طريق مفاتحة تلك الجهات لطلب إجابة عن أي إستفسار أو تفسير أي غموض أو تزويد الدائرة التي يجري فيها التحقيق بأي أوليات تخص موضوع التحقيق. بالاضافة الى إمكانية طلب الأستفسار من أي موظف في الدوائر الأخرى وعلى سبيل الاستدلال والاستئناس بالرأي حصراً , بعد مفاتحة تلك الدائرة وأستحصال موافقة رئيسها.

    ثانياً: النطاق الزماني:

    يمكن أن يكون التحقيق طيلة حياة الموظف الوظيفية بل وحتى بعد إنتهاء خدمته لأي سبب كان ( تقاعده أو نقله ) حيث لا يمنع من مسائلته تأديبياً. ويشير الفقه لإمكان مساءلة الموظف تأديبياً عن المخالفة التي صدرت منه, على الرغم من كون قرار تعينه باطلاً, أو أرتكب المخالفة خارج أوقات الدوام الرسمي.



    المباشرة بالتحقيق:

    تباشر اللجنة التحقيقية عملها التحقيقي , بعد صدور الأمر الوزاري أو الإداري الخاص بتشكيل اللجنة التحقيقية.

    يتضمن الأمر الاداري الآتي:

    1) رقم الأمر الوزاري أو الإداري وتأريخه.

    2) الصلاحية ... ففي حالة كون الأمر وزاري ( صادر من الوزير ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة أو الوكيل), فيكون الأمر تقرير تشكيل لجنة تحقيقية ... وكالآتي:

    ( تقرر تشكيل لجنة تحقيقية ...... الخ )

    أما في حالة كون الأمر إداري صادر من مدير عام الدائرة أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون الأنضباط.... فيكون الأمر... كاللآتي:

    ( إستناداً للصلاحية المخولة لنا تقرر, تشكيل لجنة تحقيقية...... الخ).

    والعلة من وراء ذلك كي يبيَّـن بالأمر بأن الموظف الذي قام بإصدار الأمر الإداري تم تخويله مسبقاً صلاحية فرض العقوبات الإدارية المنصوص في قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل إستنادا للمادة 10\أولاً والمادة 1\ثانياً.



    3) موضوع التحقيق والغرض منه.

    حيث يجب ذكر موضوع التحقيق والغاية منه ... وكما في المثال الآتي ( لغرض التحقيق في الشكوى المقدمة من قبل الموظف ---------- وذلك لقيامه بـ ---------- ).

    4) تعطى نسخة من الأمر الوزاري أو الإداري لكل عضو من أعضاء اللجنة التحقيقية.



    وفي حالة صدور أمر وزاري لغرض التحقيق في مخالفة صدرت من موظف ليس ضمن ملاك الوزارة وانما ضمن ملاك أي دائرة من الدوائر التابعة لها, فيصدر الأمر الوزاري دون تسمية أعضاء اللجنة التحقيقية في العادة ..وإستناداً الى الأمر الوزاري تصدر تلك الدائرة أمر إداري بتشكيل اللجنة التحقيقية وتسمية أعضاءها.

    وكالآتي ( إستناداً للأمر الوزاري المرقم ------ في ------ تقرر تشكيل لجنة تحقيقية.........الخ ).



    البدء بالتحقيق:

    بعد قيام رئيس وأعضاء اللجنة التحقيقية بإستلام نسخهم من أمر تشكيل اللجنة التحقيقية , تقوم بطلب اوليات أمر التحقيق من الدائرة الإدارية او القسم الإداري وتطلع على الأوليات... فقد منح قانون الأنضباط وفي المادة 10\ ثانياً للجنة التحقيقية الحق في الاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها,كما يمكن للجنة التحقيقية لغرض إنجاز عملها فيما يخص موضوع التحقيق من الحصول على أي معلومات من دائرة أو جهة تقع خارج التنظيم الإداري للجنة التحقيقية, وذلك بعد إستحصال موافقة رئيس الدائرة التي يجري فيها التحقيق الإداري, عن طريق مفاتحة تلك الجهات لطلب إجابة عن أي إستفسار أو تفسير أي غموض أو تزويد الدائرة التي يجري فيها التحقيق بأي أوليات تخص موضوع التحقيق. بالاضافة الى إمكانية طلب الأستفسار من أي موظف في الدوائر الأخرى وعلى سبيل الاستدلال والاستئناس بالرأي حصراً , بعد مفاتحة تلك الدائرة وأستحصال موافقة رئيسها ( كما ذكرنا سابقاً ).

    تبليغ الموظف المخالف والشهود للحضور أمام اللجنة التحقيقية:

    الاصل ان يكون التبليغ من خلال اللجنة التحقيقية مباشرة وبمذكرة رسمية يحررها رئيس اللجنة اذا كان الموظف المخالف يتبع الى ذات الجهة الادارية التي تنتمي اليها وتشكلت فيها اللجنة التحقيقية, أما إذا كان الموظف المخالف أو الشهود قد تم نقلهم الى جهة أخرى فيتم تبليغهم عن طريق كتاب رسمي, لغرض الحضور.

    وعلى الرغم من أهمية التبليغات في مجال التحقيق الإداري الا ان قانون الإنضباط لم ينص عليها تاركا أمرها الى سياقات العمل الإداري المتبع في دوائر الدولة ومؤسساتها...

    إجراءات التحقيق

    إذا صدر أمر وزاري أو إداري بتشكيل لجنة تحقيقية في موضوع ما فان عمل اللجنة ينبغي أن يتم على وفقالخطوات التالية:



    1- اجتماع أعضاء اللجنة التحقيقة لدراسة الموضوع الواجب التحقيق فيه وتوزيع المهام بين الأعضاءوبشكل تعاوني.

    2- مواجهة الموظف المخالف بالتهمة الموجهة اليه. وذلك بإعلامه وقائعها وظروف إرتكابها, ليتمكن من الدفاع عن نفسه, ولا يجوز توقيع اي اجراء انضباطي دون ان يتمكن الموظف من معرفة الخطأ المنسوب اليه.

    3- الاستماع إلى الموظف المحال إلى التحقيق وتدوين إفادته تحريرياً وله الحق في تقديم دفاعاته سواء كانتمستندات أو شهود وإعطاءه الفرصة الكاملة لعرض وجهة نظره، والاستماع إلى الشهود الذين ذكرهموتدوين إفاداتهم تحريرياً والاطلاع على المستندات التي قدمها والتي يدعي وجودها لدى جهة الإدارة، والاطلاع على وجهة نظر الإدارة إذا كانت هي الطرف الأخر في التحقيق أو الموظف الأخر إذا كانالتحقيق في موضوع بين موظفين وإتباع نفس الخطوات السابقة وتثبيت ذلك تحريرياً.

    كما يمكن للموظف من احضار محام يحضر معه التحقيق ليساعده في تنظيم دفاعه ,او ان يتولى الموظف مباشرة الاجابة عن الاسئلة والتهم الموجهه اليه.

    4- تدوين افادة المتهم يكون بخطه والتوقيع على افادته بنفسه, وفي حالة قيام اللجنة التحقيقية بتدوين افادة الموظف فيجب ان تسمح له بقرائتها او ان يقوم عضو من اعضاء اللجنة بقرائتها امامه قبل ان يقوم بالتوقيع عليها.

    5- يكون ادلاء الموظف بإفادته بكل حرية ودون ان يمارس عليه اي ضغط ولا يجوز إجباره اللادلاء باي اقوال جبراً, وعدم اتهام الموظف بالكذب , وابداء الاحترام له ودون استخدام الفاظ سيئة معه.

    6- حق الموظف في الصمت, إذ يجوز للموظف ان يأخذ موقفاً سلبياً بالصمت وعدم الإجابة عن الأسئلة ولا يجوز إجباره على الكلام بإعتباره مظهرا من مظاهر الدفاع, حيث يعد الصمت قرينة على ثبوت إرتكابه الفعل فيما اذا تم دعمه بالادلة والاثباتات, ويعتبر سكوت الموظف اظهار افلاس دفاعه وعجزه عن رد التهم وتنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه.

    7- الاستشهاد بشهود النفي وحق مناقشة شهود الاثبات,حيث يجوز للموظف المخالف طلب إستدعاء من يراه من الموظفين كشهود نفي للمخالفة ويخضع الطلب لتقدير اللجنة وفقاً لمجريات التحقيق وله الحق في مناقشة الشهود الذين تم تدوين إفاداتهم.

    8- إباحة الطعن في التحقيق وتصرفات الرؤساء الأداريين خلال الدفاع, دون ترتب مسؤولية في القضية التي يحال الى التحقيق فيها, ولكن دون ان يصل الى حد التجريم والتشهير والمساس بهم دون دليل قانوني معين أو مسوغ.

    9- التحقيق التحريري مع الموظف, أي كتابة التحقيق في الاصل ويكون من قبل اللجنة بكل أعضائهم وبشكل تحريري, ويتم التدوين بعد تثبيت أسم الموظف وعنوانه الوظيفي ومقر العمل السابق والحالي, ولم يحدد القانون شكلا معينا للكتابة, حيث ان كتابة التحقيق امر واجب إستنادا الى نص المادة 10\ثانيا.

    10- قد يقتضي حسن السير بالتحقيق تشكيل لجنة فنية أو هندسية لبيان رأيها في موضوع معين فيجبعلى اللجنة التحقيقية إعداد مطالعة إلى الآمر بالتحقيق لغرض إصدار أمر بتشكيل هذه اللجنة وتحديدسقف زمني معين لانجاز عملها.

    11- الإجراءات الاحترازية التي قد تلجأ لها اللجنة التحقيقية: إذا رأت اللجنة من خلال سير التحقيق انبقاء الموظف في موقعه الوظيفي يشكل خطراً على المصلحة العامة أو انه يؤثر على سير التحقيقوالتوصل إلى الحقيقة فلها ان توصي بسحب يده ويحق للوزير أو المدير العام سحب يد الموظف لمدة لاتتجاوز ٦٠ يوم ويدفع للموظف- خلال مدة سحب اليد أنصاف رواتبه )راجع المواد ١٦-١٩ من قانونانضباط موظفي الدولة).

    12- كتابة المحضر :محضر اللجنة التحقيقية لابد أن يكون مكتوباً وهذه الشكلية الوحيدة التي اشترطهاالقانون فلابد أن تكون إجراءات التحقيق مكتوبة من تدوين إفادات المعنيين بالتحقيق أو الشهود وغيرهامن المستندات.

    13- ومحضر اللجنة التحقيقة لابد أن يبدأ بذكر اجتماع اللجنة التحقيقية استناداً إلى الأمر الوزاري أوالإداري الذي تشكلت بموجبه ويذكر رقم وتاريخ هذا الأمر ثم يذكر الموضوع الذي من اجله شكلت اللجنةثم يتم سرد عمل اللجنة كانتقالها إلى القسم المعني أو الاستماع إلى إفادات المعنيين أو تدوين إفاداتالشهود وغيرها من أعمال اللجنة،ثم يتم ذكر الاستنتاجات التي توصلت لها اللجنة من خلال التحقيق وفيالأخير تذكر توصيات اللجنة بفرض عقوبة معينة من العقوبات- الواردة في المادة ٨ من قانون انضباطموظفي الدولة أو عدم فرض العقوبة وغلق التحقيق ولابد ان تكون التوصيات مسببة سواء كانت بفرضعقوبة أو لا، وإذا كان فعل الموظف

    يشكل جريمة فلابد من التوصية بإحالته إلى المحكمة المختصة.

    14- هذه الصياغة المنطقية لمحضر اللجنة التحقيقية والتي فيها سرد منطقي لعمل اللجنة وتوصياتها.



    10- إعادة التحقيق:

    الاصل ان قرار فرض العقوبة صحيح وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز الرجوع عنه , إلا في الحالات التالية:
    أ#) قبل المصادقة: يجوز للرئيس الاعلى قبل المصادقة إعادة تشكيل اللجنة بعد إلغاء القرار الإداري كلاً أو جزءاً ويفترض وجود سبباً وأن يكون مشروعاً ومطابقاً للمصلحة العامة.
    ب#) بعد المصادقة:
    1- ظهور ادلة جديدة تستوجب إعادة التحقيق, بأن تقرر مسؤولية الموظف او مجموعة من الموظفين عن المخالفة او ظهور دليل جسيم يحسم مجرى التحقيق.
    2- ظهور تواطىء أو غش أو ضعف اللجنة التحقيقية.





    تنظيم الإضبارة التحقيقية وكتابة المحضر:



    اولا: محتويات الاضبارة:

    1- الامر الاداري الخاص بتشكيل اللجنة التحقيقية.

    2- اصل القضية, كمخالفة او جريمة سرقة او اختلاس او غيرها.

    3- الاجراءات المتخذة والاوليات والمخاطبات الرسمية الداخلية والخارجية.

    4- افادات الموظف او الموظفين المخالفين وشهادات الشهود.

    5- محاضر الكشف والمعاينة والتقارير الاخرى.

    6- كافة الوثائق المتعلقة بالموضوع.





    ثانياً: كتابة محضر اللجنة التحقيقية:



    على اللجنة بعد اكتمال التحقيق ان تكتب مجتمعة تقريرها وفقا لما نصت عليه المادة 10 من قانون الانضباط وان ينظم المحضر بشكل دقيق ومفصل , ويشتمل على:

    1- امر تشكيل اللجنة التحقيقية.

    2- موضوع القضية التي يحقق بها.

    3- الاجراءات التي اتخذتها اللجنة بقصد الكشف والادلة المستحصلة.

    4- التوصيات المسببة اما بغلق التحقيق او تحديد الشخص المسؤول عن المخالفة وفقا للمادة 10\ثانيا من قانون الانضباط.

    5- فرض احدى العقوبات في المادة 8 من قانون الانضباط.

    6- قد تتطلب التوصيات ابداء التوجيه الى الموظفين او القسم او عدة اقسام او كافة موظفي الدائرة ( عن طريق تعميم امر اداري ) لغرض تنبيه الموظفين لتجنب تكرار مثل تلك المخالفات مستقبلا . كما يمكن اصدار التوجيهات حتى في حالة غلق التحقيق .

    7- قد يتطلب تعميم اسم الموظف المخالف الى كافة الدوائر في العراق في حالة وقوع مخالفة جسيمة من الموظف لحماية المصلحة العامة.



    المهارات في كتابة التحقيق:

    1- تحديد الوقائع بشكل دقيق مع بيان مكانها وتاريخ ارتكابها بما يمكن الادارة من معرفة سبب فرض العقوبة.

    2- بيان الاسس القانونية بأن يكون الاستشهاد الى نص مادة قانونية.

    3- كما يجب ان تذكر الاسباب بشكل صريح وواضح وان تكون التوصية مسوغة من الناحية القانونية وجدية مستحصلة من الادلة والاثباتات اليقينية وان تكون مقنعة ومستندة الى القانون وغير متناقضة.

    4- ان تكون التوصية قطعية وغير مبنية على شرط مستقبلي, الا في حالة افهام الموظف المخالف بان العقوبة سوف تكون اشد في حالة تكرار ذلك الفعل مستقبلاً.

    5- ان تكون التوصية بالاتفاق التام أو الاغلبية.



    قرار فرض العقوبة:

    1- بعد ان تنتهي اللجنة من اعمالها عليها ان تقدم المحضر التحقيقي الى الجهة الادارية الأمرة بالتحقيق. وعند توافر قناعة الرئيس الاداري بالتوصيات المقدمة , يتم المصادقة على التوصيات , ويأمر قسم الموارد البشرية عادةً باصدار امر وزاري او اداري حسب مضمون التوصيات.

    2- تبليغ الموظف المخالف بالعقوبة على ان يتم تدوين تاريخ تبلغه, واسم الموظف الذي قام بتبليغه على ورقة أو في دفتر التبليغات. ويمكن التبليغ عن طريق البريد الرسمي الى عنوان سكن الموظف في حالة تركه للوظيفة او عن طريق بريد الدائرة في حالة نقله الى دائرة اخرى او عن طريق الجريدة الرسمية في حالة غيابه ومجهولية محل سكنه.

    3- العلم اليقيني: لم ينص القانون على تبليغ الموظف بقرار العقوبة ولكنه ورد ضمنا وفقا لنص المادة 15 من قانون الانضباط ( ليتمكن الموظف من تقديم التظلم خلال 30 يوما من تاريخ فرض العقوبة).

    4- يجب حفظ صورة من قرار فرض العقوبة في الاضبارة الشخصية للموظف المخالف.





    الطعن في قرار فرض العقوبة

    ان القرار الإداري بفرض العقوبة الانضباطية على الموظف من الممكن الطعن به على وفق إجراءات معينةسنبينها فيما يأتي:

    ١- الطعن بقرار فرض العقوبة الانضباطية على الموظف

    يجوز للموظف الذي صدرت بحقه عقوبة انضباطية ان يطعن بهذا القرار ويطلب إلغاءه ويكون الطعن أماممجلس الانضباط العام الذي يعد احد تشكيلات القضاء الإداري في العراق ويتكون مجلس الانضباط من رئيسمجلس شورى الدولة رئيساً له وأعضاء مجلس شورى الدولة أعضاء طبيعيين فيه، وينعقد للممارسة اختصاصاتهبرئاسة الرئيس وعضوين من أعضاء مجلس شورى الدولة، وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لمجلسشورى الدولة.

    وجميع العقوبات الانضباطية قابلة للطعن فيها أمام مجلس الانضباط العام وذلك بموجب المادة ١٥ من قانونانضباط موظفي الدولة،ويشترط لقبول الطعن من الناحية الشكلية ان يتم التظلم من القرار الإداري لدى الجهة التيأصدرته خلال ٣٠ يوم من تاريخ تبلغ الموظف بالقرار وعلى الجهة الإدارية البت في التظلم خلال ٣٠ يوم منتاريخ تقديمه فإذا انتهت هذه المدة دون البت في التظلم فيعد ذلك رفضاً للتظلم من جهة الإدارة وعند ذلك يحقللموظف الطعن به أمام مجلس الانضباط خلال ٣٠ من تاريخ تبليغه برفض التظلم حقيقةً أو حكماً.

    والقرار الصادر من مجلس الانضباط العام يجوز الطعن فيه أمام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة خلال ٣٠يوم من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً ويكون قرار الهيئة العامة باتاً.

















    نموذج محضر تحقيقي:



    معالي السيد الوزير المحترم ( اذا كان امر تشكيل اللجنة وزاري).

    او السيد المير العام المحترم ( اذا كان الامر اداري).



    م/ محضر تحقيق

    اجتمعت اللجنة التحقيقية المشكلة بمجب الامر الاداري المرقم--------- بتاريخ --/--/-- برئاسة السيد--------- وعضوية كل من الموظفين -------------- و -------------- للتحقيق في موضوع عدم التزام الموظف ( ع . س ) باوقات الدوام الرسمي.



    اولاً: الاجراءات:

    قامت اللجنة التحقيقة بالاجراءات الاتية:

    1- الاطلاع على اضبارة الموظف ( ع.ش) مع كافة الاوليات.

    2- استعدت اللجنة الموظف ( ع.ش) وقامت بتوين اقواله.

    3- استدعت الموظفين اصحاب العلاقة والشهود, كل من:- 1)---------- 2)-------- الخ.

    4- البحث والتقصي لمعرفة التفاصيل.

    الاستنتاجات:-

    من خلال سير التحقيق تبين للجنة مايلي:

    1- من خلال الاطلاع على الاوليات تبين ------------

    2- من خلال افادة الموظف ( ع.ش) تبين ---------------

    3- من خلال افادات ذوي العلاقة والشهود تبين ---------

    ومن خلال ما ورد اعلاه تبين للجنة التحقيقية تقصـير الموظف ( ع.ش) لمخـالفته نص المــــادة

    ( الرابعة\ثانيا ) التي اوجبت على الموظف ضرورة التقيد باوقات الدوام الرسمي , وعدم التغيب عنه بدون إذن.

    التوصيات:-

    لكل ما تقدم اعلاه , توصي اللجنة التحقيقية و بالنظر لعدم التزام الموظف ( ع.ش) باوقات الدوام الرسمي, لذا توصي اللجن التحقيقية بالاتي:-

    1- فرض عقوبة (لفت النظر) على الموظف ( ع.ش) لعدم التزامه باوقات الدوام الرسمي, استنادا لاحكام المادة (8\اولا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل. وسوف تكون العقوبة اشد في حالة تكرار ذلك مستقبلاً.

    2- توجيه الموظفين بضرورة الالتزام باوقات الدوام الرسمي وعدم التغيب.

    صدرت التوصيات أعلاه بالاتفاق ( او الاغلبية ) ووقع المحضر بتاريخ ---/---/---.

    معالي السيد الوزير المحترم ( اذا كان امر تشكيل اللجنة وزاري).

    او السيد المدير العام المحترم ( اذا كان الامر اداري).

    لغرض المصادقة.....







    العضو القانوني
    عضو
    رئيس اللجنة التحقيقية
    التاريخ ---/---/---
التعديل الأخير تم بواسطة amiraecc ; 27/10/2014 الساعة 10:43

إقرأ أيضا...
لا يوجد تمييز بين موظف مبدع وموظف كسول مهمل لا مبالي ؟؟؟؟ - تيشوري

ضعف التنسيق بين الاجهزة الحكومية من اهم مشاكل الادارة العامة اعتماد صفة الموظف المدني بدلاً عن صفة الموظف الحكومي المعتمدة حالياً والتي تشمل جميع موظفي الدولة دون اعتبار لمكان العمل عبد الرحمن... (مشاركات: 0)


لسلام عليكم من فضلك ممكن تساعدني في بحث حول علاقة إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي وشكرا

لسلام عليكم من فضلك ممكن تساعدني في بحث حول علاقة إدارة الموارد البشرية في تحقيق الرضا الوظيفي وشكرا (مشاركات: 18)


هل يوجد نموذج قييم ادء

احتاج بعض النماذج لتقييم الأداء للوظائف الإشرافية والتخصصية وغيرها إن وجد (مشاركات: 20)


من طقطق لسلام عليكم!!

السلام عليكم ورحمة الله هذه هي أولى مشاركاتيـ وما أتى بيـ هنا أولاً بما أنيـ على مشارفـ السنة الثانية بكلية العلومـ الإدارية فأماميـ طريقـ تحديد المصير أنويـ التخصصـ بقسمـ الموارد... (مشاركات: 1)


دورات تدريبية نرشحها لك

الدبلوم التدريبي لمعايير اعتماد اللجنة الدولية المشتركة - JCI

تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية


دبلوم معايير إدارة الصيدلة و الدواء

برنامج متخصص في معايير ادارة الصيدليات والدواء يتناول بالشرح الممارسات اليومية في الصيدلية مثل خطة التوظيف والمؤهلات وتعليم وتدريب العاملين واختيار وشراء الأدوية وتخزين الدواء وترتيب وتصنيف الدواء ومراجعة وتحضير وصرف الدواء وإدارة الأدوية عالية الخطورة وغيرها من موضوعات


دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي للاستثمارات

دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المشاركين على فهم الرقابة الداخلية، ومعرفة شروطها والنظم الخاصة بها واجراءاتها، وتقييم نظام المراقبة الداخلية، ويقدم البرنامج شرح وافي لأهمية التدقيق المالي والمحاسبي واهم وسائله وانواعه ومعايير تدقيق الاخطاء والغش، وكذلك اهم تطبيقات المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي على الاستثمارات والشركات التجارية


دبلوم المحاسب المالي المحترف - PFA - دراسة اونلاين

برنامج يتناول موضوعات لتأهيل المتدربين من الناحية المحاسبية والتدريب العملي على القيد الدفتري واستعراض جميع أشكال الدفاتر كذلك الدورة المستندية في الشركات الصناعية والتجارية بالتطبيق علي برنامج الاكسل Excel واخيرا ورشة العمل التطبيقية في المحاسبة


دورة التسويق والمبيعات وخدمة العملاء

دورة تدريبية تهدف إلى تاهيل الراغبين في العمل في وظيفة ضمن مجال التسويق أو المبيعات أو خدمة العملاء. يعتبر هذا البرنامج نقطة البداية للدخول في هذا المجال. يقدم للمشاركين التأهيل اللازم لفهم والالمام بأساسيات المجال.


أحدث الملفات والنماذج