دليل الصحة والسلامة المهنية



عملاً على حماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة، تتخذ الشركة
التدابير الآتية :

الإعلان في أماكن ظاهرة تعن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها –
حظر التدخين في أماكن العمل المعلن عنها .
تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعداد منافذ للنجاة في حالات الطوارئ .
إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة مع توفير المطهرات .
توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال .
توفير دورات المياه الكافية بالمستوى الصحي المطلوب .
تدريب العاملين على استخدام وسائل السلامة وأدوات الوقاية .

يقوم رئيس القسم المسؤول عن السلامة بما يلي :

تنمية الوعي الوقائي لدى العمال .
التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقاية والسلامة .
مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة .
معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائل والاحتياطات الواقية الكفيلة بتلافي تكرارها .



الإسعاف الطبي :


تؤمن الشركة في كل مكان يتواجد فيه العمال مهما كان عددهم خزانة للإسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من الأدوية والأربطة والمطهرات وغير ذلك مما هون مبين بالقرار الوزاري رقم 4.4 لسنة 1394هـ ، ويعهد إلى ممرض بإجراء الإسعافات اللازمة للمصابين .

تعد الشركة في كل مكان يتواجد فيه خمسون عاملاً فأكثر غرفة للإسعافات الطبية تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 4.4 لسنة 1394هـ ، ويعهد إلى ممرض مرخص لــه بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال .


الرعاية الطبية :

يتم علاج العمال علاجاً شاملاً بما في ذلك صرف الأدوية بالمجان .
تعين الشركة طبيباً عاماً أو أكثر وفقاُ للضرورة وحسب مواقع العمل وذلك للعلاج .
تنظم الشركة الرعاية الطبية للعمال على الوجه الآتي :

إعداد مكان لعيادة العمال .
يعهد إلى طبيب بعيادة العمالة وعلاجهم سواء في أوقات
العمل أو غيرها.
الإعلان عن الأيام المحددة لمباشرة العلاج في العيادة ومواعيد ذلك.
يعهد إلى بعض المستشفيات والأطباء الأخصائيين بمعالجة العمال في الحالات التي تستلزم ذلك .
الإعلان عن أسماء المستشفيات والأطباء المشار إليهم والمواعيد المحددة للعلاج .





يقوم طبيب الشركة بزيارة العمال بعيادات الشركة المختلفة .
يستثنى من العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان والأطراف الصناعية وجراحات التجميل وما في حكمها، ومالم يكن ذلك تكملة لعلاجهم من إصابة عمل .
على العامل المريض مراجعة إدارة الشركة لاحالته إلى الطبيب المعتمد ولـه مراجعة الطبي مباشرة متى استدعت حالته ذلك مع إشعار الإدارة
في اليوم التالي :
في حالة مرض العامل عليه إبلاغ رئيسه المباشر وعلى رئيسه المباشر إبلاغ مسئول شئون الموظفين المختص لإرسال العامل المريض إلى طبيب الشركة في الأوقات المحددة لذلك .
في حالة مرض العامل وعدم قدرته على الحضور إلى موقع العمل عليه الاتصال برئيسه المباشر المختص مع ترك عنوانه المتواجد فيه ورقم الهاتف إن وجد، وعلى الرئيس المباشر إبلاغ مسئول شئون الموظفين ليقوم بدوره بإبلاغ طبيب الشركة الذي يقوم بزيارته وتحرير تقرير طبي عن حالته .
يتم علاج العامل من قبل طبيب الشركة ، وإذا استدعت الضرورة يتم تحويل العامل المريض إلى طبيب أخصائي لدى إحدى المستشفيات التي تتعامل معها الشركة .
يقدم الطبيب إلى الشئون المالية كشف حساب بنهاية كل شهر، يدرج فيه قيمة الأدوية وفواتير جهات العلاج بالمستشفيات، ويرفق به جميع الإيصالات والفواتير والوصفات الطبية ومذكرات التحويل .
في الحالات الطارئة يمكن إجراء العمليات الجراحية المستعجلة أو إدخال العامل المريض إلى المستشفي قبل الحصول على الموافقة الخطية من
طبيب الشركة .
كل تأكيد أو نفي لضرورة إجراء عملية جراحية يجب أن يكون بموجب تقرير طبي بصدر عن طبيب الشركة تفادياً لأي مسئولية قد تقع على الشركة بحيث يتحمل الطبيب مسئولية اتخاذ قراره .
تعتمد في كالة الحالات ولجميع العاملين الإقامة في المستشفيات في غرف مشتركة الأسرة، أما موظفي مجموعة الوظائف العليا فتكون الإقامة في غرف خاصة بسرير واحد، مع مراعاة قرار الجهة الطبية في حالات الأمراض المعدية .




يبقى العامل المريض في جميع حالات علاجه بالمستشفى تحت إشراف وعناية ومتابعة طبيب الشركة الذي يجب أن تتم المصادقة من قبله على جميع التدابير العلاجية التي تتخذ تجاه العامل المريض سواء لناحية معالجته من قبل الطبيب الأخصائي أو لناحية دخوله المستشفى .
تناط بطبيب الشركة جميع مهام ومسئوليات متابعة علاج العاملين بالشركة وحفظ التقارير والسجلات والبيانات الطبية العائدة للعاملين، ورفع التقارير لمدير الشئون الإدارية عن أية مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن، وفي كل الأحوال يفتح بطاقة خاصة لكل عامل يحمل الرقم الخاص به وبياناته الطبية وتحفظ هذه البطاقات في العيادة الطبية .
على طبيب الشركة التأكد من توفير خزانة للمواد الطبية في كل موقع عمل تحتوي على مواد الإسعافات الأولية والتأكد م وجود ممرض يمكنه القيام بالإسعافات الأولية في حالة الضرورة القصوى في كل موقع عمل .
في حالة إصابة العمل بوعكة صحية أو مرض خلال تمتعه بإجازته الاعتيادية خارج المملكة يعوض عن تكاليف العلاج كما يلي :

إذا كان لدى العامل موافقة مسبقة من مدير عام الشركة بعد توصية طبيب الشركة بإجراء عملية جراحية أو فحوصات طبية خلال تمتعه بإجازته الاعتيادية فيعوض عن تكاليف العلاج على ألا تتجاوز قيمتها ما يعادل قيمتها بالمملكة فيصرف أيهما أقل .
في حالة إصابة العامة بوعكة صحية دون الحاجة لإجراء عملية جراحية فيعوض عن قيمة العلاج بحيث لا تتجاوز قيمته ما يعادل قيمته في المملكة فيصرف أيهما أقل .
يتم تقديم المستندات التي تثبت صحة الوقائع المرضية على أن يتم المصادقة عليها من قبل سفارة المملكة في بدل العامل .








إصابات العمل والأمراض المهنية :

على العامل الذي يصاب بإصابة العامل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشرة أو إدارة الشركة فور استطاعته .

في حالة حدوث إصابة للعامل أثناء العمل أو بسببه أو عند حضوره للعمل أو العودة منه يتم استيفاء النموذج (إخطار مهنية ) ويرسل فوراً إلى مستشفى التأمينات المتفق عليه ومعه النموذج على أن يحتفظ مسئول شئون الموظفين في الجهة التي يمل بها المصاب بصورة من البلاغ وإرسال صورة أخرى إلى إدارة الموارد البشرية لمتابعة الحالة كل فيما يخصه .
على مسئول شئون الموظفين متابعة حالات إصابة العمل وطلب التقرير الطبي المسلم للمصاب من المستشفي ويتعامل مع التقرير كل حسب حالته .
في حالة منح العامل المصاب إجازة مرضية يمنع منعاً باتاً من الالتحاق بالعمل إلا بعد تمام شفائه حسب التقرير الطبي النهائي المسلم للمصاب
من المستشفى .
في حالة انتهاء علاج المصاب وعودته إلى عمله وطي ملفه بالمستشفى وشعر بعد ذلك بألم في مكان إصابته السابقة عليه إخطار مسئول شئون الموظفين المعني ورئيسه المباشر بذلك ويحرر لــه فوراً نموذج (إخطار مهنية –انتكاسه) ويحول إلى المستشفى لاستكمال علاجه، مع مراعاة ما جاء
بالبنود السابقة.
عدم صرف راتب العامل المصاب عن الأيام الموجود فيها تحت العلاج ويقصد هنا أيام الراحة المرضية الممنوحة لــه من المستشفى ، حيث يتم تعويضه عن ذلك من مؤسسة التأمينات الاجتماعية .
يراعى تحويل العامل المصاب خلال المدة القانونية ( ثلاثة أيام) من
تاريخ الإصابة .









لا يجوز تفسير العامل المصاب بدون عدة ( إنهاء خدمات) طالما كان تحت العلاج وذلك حتى تستقر حالته ، وإذا تقرر لــه نسبة عجز بمعرفة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانتهت علاقته تماماً بهذا القرار فلا ينتظر لحين صرف التعويض عن نسبة العجز، وتخطر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعي بعنوانه في بلده وأيضا بصورة من جواز السفر ، وذلك لتقوم المؤسسة بإرسال قيمة التعويض المقرر إليه في بلده، وبعد هذا يسفر فوراً.
على الطبيب المخصص لعلاج العمال أن يبادر إلى إبلاغ الشركة عن أية ظواهر تشير إلى ظهور مرض مهني في صفوف العمال .
يجري التعويض عن إصابات العمل / فرع الأخطار المهنيةـ وفق قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 58/تأمينات وتاريخ 25/1/14.2هـ .