دليل التظلمات



· مع عدم الإخلال بحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق لــه أن يتظلم إلى إدارة الشركة من أي تصرف أو قرار يتخذ في حقه ، ويقدم التظلم كتابة إلى الرئيس المباشر خلال أسبوع من تاريخ العلم بالتصرف أو القرار المتظلم منه ولا يضار العامل من تقديم تظلمه.
· يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم التظلم .
· على الرئيس المباشر محاولة حل أي مشكلة تتعلق بالعامل، مثل بحث الاعتراض على جزاء وقع عليه، بشكل ودي وغير رسمي وذلك بتشجيع العامل على المصارحة بهدف تحقيق مصلحة الشركة .
· في حالة عدم إمكان حل المشكلة أو الشكوى ودياً يمكن للعامل التظلم خطياً إلى المدير العام .