دليل الجزاءات


يعتبر مخالفة تستوجب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه اللائحة ارتكاب العامل أي فعل من الأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ منها.


· الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل هي :

1) التنبيه
وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيه إلى المخالفة التي ارتكبها العامل، ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالأصول المتبعة في أداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر
منه مستقبلا .

2) الإنذار
وهو كتاب توجهه الشركة إلى العامل موضحا به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلى إمكان تعرضه لجزاء أشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة لمثلها مستقبلاً .

3) الحسم من الراتب
3/1 حسم نسبة من الراتب في حدود جزء من اجر اليومي .
3/2 حسم نسبة من الراتب تتراوح بين أجر يوم و5 أيام في الشهر
بحد أقصى


4) الإيقاف عن العمل دون أجر
وهو منع العامل من مزاولة العمل خلال فترة معينة مع حرمانه من أجره خلال هذه الفترة على ألا تتجاوز خمسة أيام خلال الشهر الواحد .



5) الفصل من الخدمة مع المكافأة
وهو فصل العامل لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة .

6) الفصل من الخدمة دون مكافأة أو تعويض
وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أو تعويض لارتكابه فعلاً أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بالمادة (83) من نظام العمل والعمال.

· كل عامل يرتكب إحدى المخالفات الواردة في الجدول المشار إليه يعاقب بالجزاء الموضح قرين المخالفة التي ارتكبها، ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض مع نوع مدى المخالفة المرتكبة .
· تكون سلطة توقيع الجزاء لمدير عام الشركة أو من ينيبه، ويجوز لــه استبدال جزاء أخف بالجزاء المقرر لأية مخالفة في حالة ارتكابه
للمرة الأولى .
· في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر على التي سبق ارتكابها فإنه لا يعتبر عائداً وتعد المخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى.
· عند تعدد المخالفات المنسوبة للعامل يكتفي بتوقيع الجزاء الأشد من بين الجزاءات المقررة لهذه المخالفات .
· لا يجوز أن يفرض على المخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد، كما لا يجوز الجميع بين اقتطاع جزء من أجر العامل طبقا لأحكام المادة (81) من نظام العمل وبين أي جزاء بالحسم من الأجر .
· لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما هو منسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع ملفه الخاص.
· مع عدم الإخلال بأحكام المادة (83) من نظام العمل والعمال لا يجوز توقيع جزاء على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان لــه علاقة مباشرة بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسئول .
· تسقط المساءلة التأديبية للعامل بمضي خمسة عشرة يوماً على اكتشاف المخالفة دون أن تقوم الشركة باتخاذ أي إجراء من إجراءات
التحقيق بشأنها.


· لا يجوز للشركة توقيع الجزاءات الواردة بهذه اللائحة إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة ثلاثون يوماً بالنسبة للعمال ذوى الأجور الشهرية، وخمسة عشرة يوماً بالنسبة لغيرهم .
· يخطر العمل بصورة من قرار الجزاء بالمخالفة التي ارتكبها والجزاء الذي وقع عليه والجزاء الذي سيتعرض لــه في حالة تكرار المخالفة، فإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار أو رفض التوقيع عليه بالعلم يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه المبين بملف خدمته أو بتوقيع شاهدين
برفضه الاستلام .
· مع عدم الإخلال بحق العامل في الاعتراض أمام اللجنة المختصة وفقاً لنص المادة (126) من نظام العمل والعمال يجوز للعامل أن يتظلم بواسطة رئيسه المباشر أمام إدارة الشركة من أي جزاء يوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في لائحة تنظيم العمل ، وعلى إدارة الشركة أن تبت في التظلم الذي يقم إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمه .
· يخصص لكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ ووقوعها والجزاء الموقع عليه، وتحفظ هذه الصحيفة في
ملف العامل.
· تقيد الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص وفق أحكام المادة (127) من نظام العمل والعمال وتعرض حصيلتها كل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف فيها في توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لعمال الشركة .
· لا تخل أحكام المواد السابقة بحق الشركة في فسخ العقد عملاً بأحكام المادتين ( 73 ، 83) من نظام العمل والعمال .