السلام عليكم ورحمة وبركاته
موظف تم انهاء عقده من قبل الشركة وكان عقده غير محدد المدة وذلك لعدم الكفاءة في العمل
مدة الخدمة اقل من سنة
1-هل يستحق نهاية خدمة
ودمتم بخير
السلام عليكم ورحمة وبركاته
موظف تم انهاء عقده من قبل الشركة وكان عقده غير محدد المدة وذلك لعدم الكفاءة في العمل
مدة الخدمة اقل من سنة
1-هل يستحق نهاية خدمة
ودمتم بخير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1. حسب نظام العمل السعودي المادة 37 فإن عقود العمل لغير السعوديين يجب أن تكون محددة المدة دائما (المادة 37 : يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد).
2. كما نصت المادة 53 من نظام العمل على أنه يجوز إنهاء عقد العمل خلال فترة التجربة ( المادة 53: إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما).
3. وحسب المادة 54 من نظام العمل ، فإنه يجوز بالإتفاق بين الطرفين تمديد فترة التجربة (90 يوم) إلى (90 يوم) أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى (المادة 54: لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناءً من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك)
4. وحسب المواد أعلاه ، فإن العامل لايستحق مكافئة نهاية الخدمة إذا أنهي عقده خلال فترة التجربة .
5. أما إذا أنهي عقد العمل لغير سبب مشروع فيكون للطرف المتضرر الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية حسب نص المواد 77 و 78 (أدناه) من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة والسبعون
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالَّة واحتمالية وظروف الإنهاء.
المادة الثامنة والسبعون
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
اشكرك اخوي محمد
هل في مثل هذه الحالة (حيث كان انهاء العقد بسبب مشروع )هل يستحق مكافاة نهاية خدمة
نعم يستحق مكافأة نهاية الخدمة طالماً الانهاء كان من قبل صاحب العمل وكذلك بناءً على المادة (74) البند (3).
كما لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات التي ذكرت في المادة (80)
الأخ الكريم .
للإجاية على سؤالك ، يجب توضيح التالي :
1- ماهي جنسية الموظف ؟
2- ماهو تاريخ إلتحاقه بالعمل ؟
3- هل إنتهت فترة التجربة (90 يوم) ؟ هل تم تمديدها ؟
4- ماهو تاريخ نهاية عقد العمل أو رخصة العمل ؟
كما يجب ملاحظة أن عبارة عدم الكفاءة في العمل تحتاج إلى إثبات ، مع مرعاة التالي :
I. إذا كان الموظف غير كفوء ، فلماذا لم تنهى خدماته خلال فترة التجربة ؟
II. هل يوجد وصف وظيفي واضح يحدد المهام المطلوبة من الموظف ؟
III. هل تم بحث ومناقشة أوجه القصور مع الموظف ؟
IV. هل تم إنذار الموظف بخصوص عدم كفائته في العمل ؟ كم إنذار ؟
V. هل يوجد لديكم لائحة تنظيم عمل معتمدة من وزارة العمل ؟
أما بخصوص المادة 74 الفقرة 3 فهي لاتنظبق على غير السعوديين ، لأن عقود غير السعوديين يجب أن تكون محددة المدة أو يتم الأخذ بمدة رخصة العمل .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته , من فضكلم اريد الاستفسار عن شيئ و ما افضل تعامل او تصرف له في نهاية المقابلة و بعد الاسئلة و الحديث و المفروض ان الحوار يكون انتهي , اجد صاحب العمل فجأة... (مشاركات: 4)
السلام عليكم ورحمة الله انا موظف في شركة منذ العام 2000م , في العام 2006 تم بيع الشركة وتم تصفية مستحقات مكافة الخدمة . السؤال : في حال تركي للعمل حاليا هل يتم احتساب مدة عملي من تاريخ التعيين... (مشاركات: 3)
بسم الله الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود بداية أن أوجه التحية لكافة المشرفين والأعضاء بهذا المنتدى على ما يقدموه من خدمات واستشارات لكافة الأعضاء , فجزاهم الله عنا كل خير... (مشاركات: 1)
السلام عليكم انا كنت اعمل لدى مؤسسه 9 سنوات و7 اشهر وقدمت استقالتي مع العلم ما اخذت اجازه من بداية فترة خدمتي معاهم الا شهر واحد فقط السؤال : هل استحق راتب شهر كامل من كل سنه او لا ؟ (مشاركات: 8)
السلام عليكم . أخواني لدي 3 أسئلة عن مكأفأة نهاية الخدمة وودي إن تكرمتم الإجابة عليها عاجلا : 1- هل مكأفأة نهاية الخدمة تحسب على أساس الراتب الأساسي والبدلات أو فقط الراتب الأساسي وهل يوجد نص في... (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي متخصص يتناول مهارات ريادة الاعمال وحاضنات الاعمال الرياضية وتسويق وتمويل المشاريع الرياضية الناشئة واسكشاف الفرص وممارسات القيادة الريادية وتطوير الذات للمشاريع الناشئة والمتوسطة و يشرح نماذج عملية لحاضنات أعمال رياضية ومشاريع ريادية فى الرياضة .
دبلوم تدريبي متقدم يهدف الى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة المدير التنفيذي CEO والمرشحين للوظائف الادارية العليا عن طريق تنمية المهارات القيادية وتعميق المفاهيم الادارية والسلوكية لدى المرشحين لشغل هذه الوظائف، وتبادل الخبرات العلمية لرفع القدرة على تحمل المسئوليات الادارية والاضطلاع بمهامهم المستقبلية في الإدارة التنفيذية.
برنامج تدريبي متخصص في بناء وصيانة الشبكات سيسكو (CCNA) تتعلم من خلاله أساسيات الشبكات والربط بين الشبكات ونماذج OSI و TCP/IP وشرح IPV4 وشرح IPV6 وتقنيات الواي فاي وحماية الشبكات من الهجمات الإلكترونية.
برنامج تدريبي يؤهلك لفهم الترابط بين الاستراتيجيتين التسويقية والبيعية وتصميم الهيكل التنظيمي الأمثل لقسم المبيعات علي مستوي الشركة وتحديد عدد أفراد فريق المبيعات ونشره علي المناطق البيعية المختلفة وتصميم وإدارة المناطق البيعية بكفاءة وطرق التنبؤ بالمبيعات لفترات مستقبلية
يهدف هذا البرنامج التدريبي للتعرف على الاطار المرجعي لادارة المنشآت الرياضية، وما هي اهم السياسات التنفيذية للاستثمار الرياضي المستدام في المنشات الرياضية، كذلك معايير تلك الاستدامة، وما هي الجدوى الاقتصادية لانشاء ملاعب كرة القدم الخماسية، ومعايير الجودة الشاملة في اي منشأة رياضية، وكيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي في ادارة المنشآت الرياضية، ويهتم البرنامج التدريبي بالتطرق الى الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت الرياضية، وما هي الاجراءات الوقائية فيها، وكذلك اللوجستيات في ادارة المنشآت الرياضية، ويختتم البرنامج برعض تطبيقات وممارسات عملية في ادارة المنشآت الرياضية.