النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

#1
الصورة الرمزية foz sedeeq
foz sedeeq غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3

الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضىبدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
اللي باللون الأحمر معناه .
انه على الموضف أخذ الاجازة وراتب مدة الاجازة .
واذا كمل سنة ولم يأخذ الإجازة هل يتقاضى عنه أجر أو لا ؟

#2
الصورة الرمزية alhaaym55
alhaaym55 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
العقود
المشاركات
2

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

ما تحته خط يقول انه على الموظف اخذ الاجازه بشكل اجباري .. ولا يمكنه الاستغناء عنها او المطالبه ببدل ( راتب ) اثناء استحقاق الاجازة ..

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
105

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

الإجازات :
المادة 109:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أويمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن 30 يوماً.
المادة 110:
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة،على ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة 111:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة 112:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة 113 :
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام, للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة 114:
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها
إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط
لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل،
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
المادة 115 :
1 - للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة
إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
المادة 116:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد
العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 117:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن 30 يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن60 يوماً التالية، ودون أجر للـ30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أممتقطعة.
ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة 118:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.
فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن
أداه إليه من ذلك الأجر.

إقرأ أيضا...
ممكن تشرحون لي طريقه الاجازات

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي185موظف وابي طريقه او جدول يحسب الاجازات المستحقه لهم ورصيد الاجازات (مشاركات: 2)


الأعضاء الأعزاء

أريد بعض الكتب والمراجع عن الادارة الدولية ومعايير ومهارات المدير الدولى ولكم جميعا جزيل الشكر (مشاركات: 0)


ممكن حد يساعدني ممكن إجابة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله هل ممكن ممكن مساعدة في هذا الموضوع الشائك بنسبة لي ولو أفيدوني بإجابة على سؤال او إثنان تقييم الأداء تستخدم شركة تجارة المواد التموينية طريقة البحث الميداني في... (مشاركات: 5)


الأعضاء

:Dأخوكم أحمد مياس أعمل مستشار قانوني وإداري فأرجوا أن لا تبخلوا عليا بالإستشارات عسى أن أقدم القليل مما تعلمته من هذا المنتدى (مشاركات: 0)


ممكن مساعدة من الأعضاء الأكارم

تحية لكل اعضاء المنتدى الرائع , بتمنى حدا يساعدني , عندي بحث عن استقطاب الموارد البشرية و طبعا الكلام و الابحاث كتيرة بهالمجال , لذلك حابب اعرف كل شي حديث و كل شي جديد بمجال الاستقطاب يعني مفاهيم... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس التسويق الشخصي وصناعة العلامة التجارية الشخصية

ستتعلم في كورس التسويق الشخصي الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي؛ كيفية استغلال مهاراتك ونقاط قوتك في التسويق لنفسك، من خلال استراتيجيات وطرق عملية تساعدك في تصميم صورتك المهنية بشكل احترافي. كما ستتعلم أيضًا كيفية استخدام العلاقات وأهميتها في عملية التسويق الشخصي ، وكيفية تطويع منصات التواصل الاجتماعي لصالحك بطريقة احترافية تعزز من صورتك المهنية، هذا بالإضافة إلى إدارة الانطباع المسئولة عن رسم وتحديد صورتك المهنية التي ستقوم بالتسويق لها.


دبلوم المراقبة الداخلية وعلاقاتها بأنشطة المراجعة الداخلية والحوكمة

برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.


كورس التوظيف المتقدم باستخدام أدوات القياس النفسي

دورة تدريبية تهدف الى تأهيل المشاركين على استخدام ادوات التحليل والقياس النفسي في عملية التوظيف بهدف رفع كفاءة عملية التوظيف وتحسين مخرجاتها


دبلوم فعالية القيادة الادارية بالمؤسسات الرياضية

برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .


كورس الاستيراد من الصين – كيف تبدأ مشروع الاستيراد من الصين

ستتعلم في هذا الكورس كافة المراحل العملية في مشروع الاستيراد من الصين، بداية من مرحلة دراسة المنتجات التي ترغب باستيرادها، ودراسة وفهم مدى حاجة السوق لها، وتحديد المنتج الذي يحتاجه السوق بالضبط. ثم مرحلة التواصل مع الشركات الصينية وطلب عروض الأسعار والمقارنة بين الشركات لاختيار الأقل تكلفة والأنسب من ناحية الجودة والتوصيل وكل هذه التفاصيل. ثم أخيرًا مرحلة طلب المنتجات واجراءات الشحن والنقل والتخليص الجمركي، وكيفية اجراء التحويلات المالية والخطابات البنكية وكافة التفاصيل المالية، إلى أن يصل المنتج لشركتك.


أحدث الملفات والنماذج