النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

#1
الصورة الرمزية foz sedeeq
foz sedeeq غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3

الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضىبدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
اللي باللون الأحمر معناه .
انه على الموضف أخذ الاجازة وراتب مدة الاجازة .
واذا كمل سنة ولم يأخذ الإجازة هل يتقاضى عنه أجر أو لا ؟

#2
الصورة الرمزية alhaaym55
alhaaym55 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
العقود
المشاركات
2

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

ما تحته خط يقول انه على الموظف اخذ الاجازه بشكل اجباري .. ولا يمكنه الاستغناء عنها او المطالبه ببدل ( راتب ) اثناء استحقاق الاجازة ..

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
105

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

الإجازات :
المادة 109:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أويمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن 30 يوماً.
المادة 110:
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة،على ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة 111:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة 112:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة 113 :
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام, للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة 114:
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها
إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط
لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل،
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
المادة 115 :
1 - للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة
إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
المادة 116:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد
العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 117:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن 30 يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن60 يوماً التالية، ودون أجر للـ30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أممتقطعة.
ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة 118:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.
فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن
أداه إليه من ذلك الأجر.

إقرأ أيضا...
ممكن تشرحون لي طريقه الاجازات

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي185موظف وابي طريقه او جدول يحسب الاجازات المستحقه لهم ورصيد الاجازات (مشاركات: 2)


الأعضاء الأعزاء

أريد بعض الكتب والمراجع عن الادارة الدولية ومعايير ومهارات المدير الدولى ولكم جميعا جزيل الشكر (مشاركات: 0)


ممكن حد يساعدني ممكن إجابة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله هل ممكن ممكن مساعدة في هذا الموضوع الشائك بنسبة لي ولو أفيدوني بإجابة على سؤال او إثنان تقييم الأداء تستخدم شركة تجارة المواد التموينية طريقة البحث الميداني في... (مشاركات: 5)


الأعضاء

:Dأخوكم أحمد مياس أعمل مستشار قانوني وإداري فأرجوا أن لا تبخلوا عليا بالإستشارات عسى أن أقدم القليل مما تعلمته من هذا المنتدى (مشاركات: 0)


ممكن مساعدة من الأعضاء الأكارم

تحية لكل اعضاء المنتدى الرائع , بتمنى حدا يساعدني , عندي بحث عن استقطاب الموارد البشرية و طبعا الكلام و الابحاث كتيرة بهالمجال , لذلك حابب اعرف كل شي حديث و كل شي جديد بمجال الاستقطاب يعني مفاهيم... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة المحاسب المالي المحترف - PFA Diploma

أقوى شهادة دبلوم تدريبي في مجال المحاسبة، حيث يساعدك الحضور في هذا الكورس للتعرف على المفاهيم المحاسبية مثل المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ الاستحقاق والاساس النقدي ومقابلة الايرادات بالنفقات ومبدأ الحيطة والحذر وغيرها ويشرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها مثل القيد المزدوج وحساب الاستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية ثم يتناول اعداد القوائم المالية للشركات مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية ثم ينتقل الى شرح أهم الضرائب كضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع.


دورة تحليل وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية

برنامج تدريبي متخصص في تحليل وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية يتناول صياغة وتطوير السياسات الصحية وضمان الامتثال للاطر التنظيمية والتفاعل مع أصحاب المصلحة وتطوير خطط تنفيذ شاملة وتخصيص الموارد ويتناول أدوات وتقنيات تحليل وتنفيذ السياسات الصحية والتغلب على التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات


كورس المحاسبة الإلكترونية لمكاتب المحاسبة والمراجعة

هذا البرنامج التدريبي المتميز مصمم خصيصا للسادة اصحاب مكاتب المحاسبة والمراجعة، والعاملين في هذه المكاتب، حيث يؤهلك هذا البرنامج التدريبي على تعلم كيفية تسجيل حسابات المكتب من عملاء ومصروفات وانشطة خدمية للشركات وتسجيل حسابات العملاء باسلوب الكتروني وباستخدام اشهر البرامج المحاسبية كالإكسيل والكويك بوكس والبيتش تري.


دبلوم إدارة وتنظيم رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة

دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .


برنامج الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر

برنامج تدريبي يشرح استخدامات الذكاء الاصطناعي في تحليل المخاطر ويشرح أساسيات التحليل الإحصائي واستخدامه في تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر و كيفية بناء وتدريب الشبكات العصبية الاصطناعية لتطبيقات تحليل المخاطر وتنبؤ المخاطر المحتملة ويستعرض دراسات الحالة والتطبيقات العملية لتحليل المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة و كيفية استخدام نتائج تحليل المخاطر لاتخاذ قرارات استراتيجية واقتصادية مناسبة


أحدث الملفات والنماذج