النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

#1
الصورة الرمزية foz sedeeq
foz sedeeq غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3

الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضىبدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
اللي باللون الأحمر معناه .
انه على الموضف أخذ الاجازة وراتب مدة الاجازة .
واذا كمل سنة ولم يأخذ الإجازة هل يتقاضى عنه أجر أو لا ؟

#2
الصورة الرمزية alhaaym55
alhaaym55 غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
العقود
المشاركات
2

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

ما تحته خط يقول انه على الموظف اخذ الاجازه بشكل اجباري .. ولا يمكنه الاستغناء عنها او المطالبه ببدل ( راتب ) اثناء استحقاق الاجازة ..

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
105

رد: الفقرة الثانية من الاجازات ممكن احد من الأعضاء يشرحه لي بالتمام

الإجازات :
المادة 109:
1 - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أويمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا
يقل عن 30 يوماً.
المادة 110:
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة،على ألّا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة 111:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة 112:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة 113 :
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام, للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 5 أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، و3 أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة 114:
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها
إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط
لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل،
ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
المادة 115 :
1 - للعامل -إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها- الحق في إجازة
بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن
سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة
إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا.
2 - إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على
إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر
ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية.
3 - على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بـ 15 يوماً على الأقل.
4 - لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان.
المادة 116:
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد
العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 117:
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن 30 يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن60 يوماً التالية، ودون أجر للـ30 يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أممتقطعة.
ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
المادة 118:
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر.
فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن
أداه إليه من ذلك الأجر.

إقرأ أيضا...
ممكن تشرحون لي طريقه الاجازات

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي185موظف وابي طريقه او جدول يحسب الاجازات المستحقه لهم ورصيد الاجازات (مشاركات: 2)


الأعضاء الأعزاء

أريد بعض الكتب والمراجع عن الادارة الدولية ومعايير ومهارات المدير الدولى ولكم جميعا جزيل الشكر (مشاركات: 0)


ممكن حد يساعدني ممكن إجابة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله هل ممكن ممكن مساعدة في هذا الموضوع الشائك بنسبة لي ولو أفيدوني بإجابة على سؤال او إثنان تقييم الأداء تستخدم شركة تجارة المواد التموينية طريقة البحث الميداني في... (مشاركات: 5)


الأعضاء

:Dأخوكم أحمد مياس أعمل مستشار قانوني وإداري فأرجوا أن لا تبخلوا عليا بالإستشارات عسى أن أقدم القليل مما تعلمته من هذا المنتدى (مشاركات: 0)


ممكن مساعدة من الأعضاء الأكارم

تحية لكل اعضاء المنتدى الرائع , بتمنى حدا يساعدني , عندي بحث عن استقطاب الموارد البشرية و طبعا الكلام و الابحاث كتيرة بهالمجال , لذلك حابب اعرف كل شي حديث و كل شي جديد بمجال الاستقطاب يعني مفاهيم... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم تصميم الجرافيك وتأهيل مصممي الجرافيك

في هذا الدبلوم التدريبي سيتم تأهيلك على اكتساب مهارة تصميم الجرافيك منذ البداية حيث يتم شرح الإطار النظري للتصميم الطباعيى ونظرية الالوان ثم الانتقال الى المواقع الإلكترونية مفتوحة المصدر والتي يمكن الإستعانة بها فى الحصول على صور وخلافه للتصميمات ثم استخدام أدوات الإنتاج المجانية عبر الإنترنت ثم التدريب على برنامج الفوتو شوب Photoshop وبرنامج Illustrator وبرنامج InDesign وثم يتم تطبيق ورش عملية لتصميم (logo – Poster – Facebook Cover –Banner – Invoice – Brochure – Flyer – Business Card – Profile – News Papers – Magazine – Web Templates – label T-shirt – Letter head – CD Cover –


دورة تأهيل استشاري عقاري في السوق السعودي

برنامج تدريبي متخصص لتأهيل المشاركين على فهم طبيعة السوق العقاري السعودي وحجم تعاملاته وتوقعات النمو المستقبلية ويقدم شرحا للمهن العقارية ويستعرض اللوائح المنظمة للسوق العقاري السعودي وأنظمة التمويل العقاري في السعودية والجهات المرتبطة بالسوق العقاري السعودي والتطبيقات الالكترونية العقارية المنظمة للسوق العقاري السعودي والتقييم العقاري بالسعودية ويتضمن البرنامج ورش عمل ومناقشات وجلسات حوار حول السوق العقاري السعودي.


دبلومة المحاسب المالي المحترف - PFA Diploma

أقوى شهادة دبلوم تدريبي في مجال المحاسبة، حيث يساعدك الحضور في هذا الكورس للتعرف على المفاهيم المحاسبية مثل المبادئ والفروض المحاسبية المتعارف عليها كمبدأ الاستحقاق والاساس النقدي ومقابلة الايرادات بالنفقات ومبدأ الحيطة والحذر وغيرها ويشرح الدورة المحاسبية بكل تفاصيلها مثل القيد المزدوج وحساب الاستاذ وميزان المراجعة والقوائم المالية ثم يتناول اعداد القوائم المالية للشركات مثل قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التغير في حقوق الملكية ثم ينتقل الى شرح أهم الضرائب كضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم من المنبع.


كورس تغذية الاشخاص النباتيين - Vegetarian Nutrition

برنامج تدريبي يتناول التغذية النباتية وتعريفها ومستويات النباتيين وفوائد اتباع نظام غذائي نباتي والآثار الجانبية لنظام الغذائي النباتي ومعالجتها واحتمالية نقص المغذيات والهرم الغذائي النباتي وبدائل المنتجات الحيوانية ووضع نظام غذائي نباتي متكامل.


دبلوم إعداد أخصائي تغذية الرياضيين

بحصولك على هذا البرنامج التدريبي ستصبح مؤهلا بشكل احترافي في مجال التغذية وتطبيقاتها للرياضيين، حيث ستقوم بدراسة مفاهيم التغذية وعلاقتها بانتاج الطاقة في الجسم وانواع الاغذية والمكملات الغذائية وكيفية وضع خطة تغذية للرياضيين في الالعاب الجماعية والفردية والعاب القوى والفئات الخاصة، كما ستدرس في هذا البرنامج التدريبي التطبيقات الغذائية في مجال ادارة الوزن سواء لعمليات التنحيف او زيادة الوزن.


أحدث الملفات والنماذج