الموضوع: قواعد التأديب في نظام العمل السعودي
قواعد التأديب في نظام العمل السعودي
قواعد التأديب
المادة 66:
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة.
3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6 - الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة 67:
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
المادة 68:
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة 180 يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة 69:
لا يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من 30 يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من 30 يوماً.
المادة 70:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلًا بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول.
كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة (5 أيام) ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة، ولا أن تقتطع من أجره وفاءً للغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر (5 أيام) في الشهر الواحد، ولا أن تزيد مدة إيقافه عن العمل دون أجر على (5 أيام) في الشهر.
المادة 71:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ،على أن يثبت ذلك في المحضر.
المادة 72:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا إمتنع عن الإستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال 15 يوماً -عدا أيام العطل الرسمية - من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
المادة 73 :
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك.
ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
رفعَ معالي وزيرُ العمل المُهندس عادل بن محمد فقيه شُكره إلى مقامِ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد إقرار مجلس الوزراء مؤخرًا لعددٍ مِنْ التعديلات في نظام العمل.
وأكدَّ... (مشاركات: 0)
قواعد التأديب
المادة 102
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل او من يقوم مقامه توقيعها على عماله هي: 1- الانذار. 2- الغرامة. 3- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة ايام. 4-... (مشاركات: 0)
يسر رواد الفكر بالتعاون مع شركة نظم للتطوير والتنمية دعوتكم للمشاركة في :
( نظام التأمينات الاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي )
دورتين في آن واحد ولكل دورة شهادة مستقلة (مشاركات: 1)
يسر موقع رواد الفكر التدريبي بالتعاون مع شركة نظم للتطوير والتنمية دعوتكم للمشاركة في :
( نظامالتأميناتالاجتماعي السعودي ) و ( نظام العمل السعودي )
دورتين في آن واحد ولكل دورة شهادة... (مشاركات: 2)
نظام العمل السعودي
للعاملين بادارات الموارد البشرية ضروري وهام جدا (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين ليكونوا قادرين على تصميم الجدارات الوظيفية المطلوبة للوظائف بالمؤسسة كوظائف الحسابات أو المستشفيات أو خدمات العملاء أو الوظائف الأخرى داخل المؤسسة مما يساعد على جذب أفضل الكفاءات للمؤسسة ورفع كفائتهم والحفاظ عليهم
دورة تدريبية أونلاين في المحاسبة الالكترونية، وتهدف الى تأهيل المتدربين لتعلم كيفية استخدام الكمبيوتر وتطبيقاته في مجال المحاسبة والمالية.
برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر
هذا البرنامج التدريبي موجه الى جميع العاملين في المجال الرياضي باختلاف المستويات الإدارية، كالعاملين في الاتحاجات الرياضية واللجان الأوليميبية الوطنية وغيرها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى اسس ومعايير تقييم الاداء بالاتحادات الرياضية وبالتالي يتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام تقييم الأداء كأساس لوضع التخطيط السليم للمستقبل في ضوء خطة الاتحاد الرياضية المطلوب تنفيذها.
دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .