1. أجرة المنصب: تكون أجرة المنصب من سبعة عناصر أساسية هي: الأجر الأساسي٬ تعويض الساعات الإضافية٬ تعويض الخبرة المهنية٬ مكافأة المردود الفردي و الجماعي٬ تعويض عمل المنصب٬ تعويض الأضرار المهنية.
· الأجر الأساسي2: الجر الأساسي للعامل هو المقابل للتصنيف المهني في الهيئة المستخدمة و هذا حسب القانون 90-11 و عليه فان الأجر الأساسي لكل عامل تكون حسب رتبة منصبه في جدول سلم الدرجات.
· تعويض الساعات الإضافية: لقد حدد ق.ع.ع في المادة 26 منه مدة العمل اليومي بـ 12 ساعة غير انه كان أكثر وضوحا في المادة 31 و التي تنص أنه يجب أن يكتسي هذا اللجوء طابعا استثنائيا٬ وفي هذه الحالة يجوز للمستخدم أن يطلب من أي عامل أداء ساعات إضافية زيادة على المدة القانونية للعمل دون أن تتعدى 12% من المدة القانونية و بالمقابل فانه يخول أداءات ساعات إضافية الحق في زيادة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50% من الجر العادي للساعة.
تعويض الخبرة المهنية: قد يتمتع العامل بأقدمية في العمل تنتج له خبرة في الميدان و تمنحه حق للاستفادة من التعويض يسمى بتعويض الخبرة المهنية٬ و يرتبط مبلغه بأقدمية العامل و طبيعة منصب عمله لان قيمته ما هي إلا نسبة مئوية 60% من قيمة أجره الأساسي و تختلف هذه النسبة باختلاف قطاعات النشاط
لاستكمال مكونات الأجر يرجى تنزيل المرفق