الموضوع: الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يحق لعمال وموظفي القطاع الخاص الجدد، الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من تسلّم الوظيفة، فيما يمكن أن يستحقوا إجازة مرضية خلال (فترة التجربة)على أن تكون غير مدفوعة الأجر .
وأوضحت أنه يحق للعامل الجديد الحصول على إجازة بمعدل يومين شهرياً بعد قضاء الأشهر الستة الأولى من تسلّمه الوظيفة، فيما يتم منحه خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية 21 يوماً أو 30يوماً حسب العقد.
وأجابت عن سؤال ثانٍ لعامل يقول فيه:
«في حال أنهيت فترة ستة أشهر التجربة، هل يتم احتساب يومي إجازة عن هذه الفترة ضمن الإجازة السنوية أم لا تحتسب؟»،
وأجابت بأن فترة التجربة التي تصل إلى ستة أشهر يتم إحتسابها، ويستحق عنها العامل إجازة سنوية في حال استكماله السنة الأولى وأكدت أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عمله، بينما يمكن أن يستحق إجازة مرضية خلال هذه الفترة (فترة التجربة)، لكنها تكون غير مدفوعة الأجر.
وفي حال انقضاء فترة التجربة، يستحق الموظف الذي يصاب بمرض، إجازة مرضية مدفوعة الأجر، لا تزيد مدتها على 90 يوماً، بينها 15 يوماً بأجر كامل، و30 يوماً بنصف أجر، على أن تكون المدة التي تزيد على 45 يوماً دون أجر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل تقاضي أجره الأساسي كاملاً، مضافاً إليه بدل السكن (إن كان يحصل عليه في عقد العمل) عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها، ولم يتم ترحيل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
وقالت: «يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أيّة مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة، وتعتبر جزءاً منها، فيما يستحق العامل أجره عن الإجازة السنوية التي لم يأخذها إذا ترك العمل، أو إذا تم فصله من العمل»، مشيرة إلى ضرورة قيام رب العمل بتأدية الأجر عن الإجازة السنوية قبل ذهاب العامل لقضاء إجازته.
لا يوجد نص صريح في نظام العمل السعودي لكن حسب المشرع لقانون العمل فان فترة التجربة حق مشروع لصاحب العمل يستطيع ان ينهي التجربة بدون ذكر أي اسباب.
نص قانون العمل على:
إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على الا تزيد على مائه وثمانين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى إجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
أرجو إفادتي عن الإجراءات اللازمة لإسترداد أجر العامل عن الإجازة المرضية من هيئة التأمينات الإجاتماعية (مشاركات: 5)
هل يحق للموظف رصيد اجازات اذا استقال خلال فترة التجربة (مشاركات: 1)
نموذج تقويم الأداء الوظيفي للموظف خلال فترة
التجربة
مرفق (مشاركات: 15)
إرشادات عامة
1. يعتبر ( نموذج تقويم أداء موظف خلال فترة التجربة ) جزءاً لايتجزأ من مسوغات التعيين .
2. على الجهة التي يعمل بها الموظف أن تعد عنه تقرير أداء خلال فترة التجربة باستخدام النموذج... (مشاركات: 10)
هذا النموذج خاص بتقييم الاداء الوظيفي للموظف خلال فترة التجربة
بالمملكة العربية السعودية
مرفق للاستفادة (مشاركات: 55)
برنامج تدريبي متخصص تم تصميمه لمساعدة الأفراد الراغبين في تأسيس عمل تجاري في مجال الرعاية الصحية المنزلية يؤهلهم لفهم الجوانب الإدارية والتسويقية والقانونية اللازمة لنجاح هذا العمل التجاري ويمكنهم من إعداد خطة العمل وتصميم النموذج التجاري لهذا المشروع.
برنامج تدريبي متخصص في تحليل وتنفيذ سياسات الرعاية الصحية يتناول صياغة وتطوير السياسات الصحية وضمان الامتثال للاطر التنظيمية والتفاعل مع أصحاب المصلحة وتطوير خطط تنفيذ شاملة وتخصيص الموارد ويتناول أدوات وتقنيات تحليل وتنفيذ السياسات الصحية والتغلب على التحديات المرتبطة بتنفيذ السياسات
دبلوم تدريبي فريد ويقدم لأول مرة في الوطن العربي حيث يهدف لشرح اعمال الصيانة بالمستشفيات وطرق تنفيذ الصيانة المخططة، الدورية والتنبؤية ومهام الأقسام والوصف الوظيفي لأقسام الصيانة غير الطبية وتخطيط اعمال الصيانة وأسباب ومصادر الاعطال وممارسات الشراء ومتطلبات التعاقد ودراسة تكاليف الصيانة
برنامج يتناول موضوع الحوكمة والاطراف الرئيسية لنظام الحوكمة ومحاربة الفساد في مؤسسات الضيافة باستخدام الحوكمة ومقاييس ومؤشرات الحوكمة والمصادر الطوعية والإلزامية التي تحث مؤسسات الضيافة على تطبيق نظام الحوكمة والمراجعة والرقابة وإدارة المخاطر ودور الحوكمة في رفع من الكفاءة التشغيلية وجودة الأعمال وتطوير النظم الرقابية وإرساء مفاهيم وقواعد الحوكمة والمساءلة واستدامة ومسئولية مؤسسات صناعة الضيافة والشفافية والإفصاح
البرنامج التدريبي الاول عربيا والذي يتم فيه شرح مفهوم علم البيانات وهندسة البيانات وكيفية تخزين البيانات ونقلها ومعالجتها وتحليلها، وكيفية ادارة البيانات الضخمة وحمايتها في ضوء منظور ادارة الاعمال