الموضوع: الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يحق لعمال وموظفي القطاع الخاص الجدد، الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من تسلّم الوظيفة، فيما يمكن أن يستحقوا إجازة مرضية خلال (فترة التجربة)على أن تكون غير مدفوعة الأجر .
وأوضحت أنه يحق للعامل الجديد الحصول على إجازة بمعدل يومين شهرياً بعد قضاء الأشهر الستة الأولى من تسلّمه الوظيفة، فيما يتم منحه خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية 21 يوماً أو 30يوماً حسب العقد.
وأجابت عن سؤال ثانٍ لعامل يقول فيه:
«في حال أنهيت فترة ستة أشهر التجربة، هل يتم احتساب يومي إجازة عن هذه الفترة ضمن الإجازة السنوية أم لا تحتسب؟»،
وأجابت بأن فترة التجربة التي تصل إلى ستة أشهر يتم إحتسابها، ويستحق عنها العامل إجازة سنوية في حال استكماله السنة الأولى وأكدت أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عمله، بينما يمكن أن يستحق إجازة مرضية خلال هذه الفترة (فترة التجربة)، لكنها تكون غير مدفوعة الأجر.
وفي حال انقضاء فترة التجربة، يستحق الموظف الذي يصاب بمرض، إجازة مرضية مدفوعة الأجر، لا تزيد مدتها على 90 يوماً، بينها 15 يوماً بأجر كامل، و30 يوماً بنصف أجر، على أن تكون المدة التي تزيد على 45 يوماً دون أجر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل تقاضي أجره الأساسي كاملاً، مضافاً إليه بدل السكن (إن كان يحصل عليه في عقد العمل) عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها، ولم يتم ترحيل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
وقالت: «يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أيّة مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة، وتعتبر جزءاً منها، فيما يستحق العامل أجره عن الإجازة السنوية التي لم يأخذها إذا ترك العمل، أو إذا تم فصله من العمل»، مشيرة إلى ضرورة قيام رب العمل بتأدية الأجر عن الإجازة السنوية قبل ذهاب العامل لقضاء إجازته.
لا يوجد نص صريح في نظام العمل السعودي لكن حسب المشرع لقانون العمل فان فترة التجربة حق مشروع لصاحب العمل يستطيع ان ينهي التجربة بدون ذكر أي اسباب.
نص قانون العمل على:
إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على الا تزيد على مائه وثمانين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى إجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
أرجو إفادتي عن الإجراءات اللازمة لإسترداد أجر العامل عن الإجازة المرضية من هيئة التأمينات الإجاتماعية (مشاركات: 5)
هل يحق للموظف رصيد اجازات اذا استقال خلال فترة التجربة (مشاركات: 1)
نموذج تقويم الأداء الوظيفي للموظف خلال فترة
التجربة
مرفق (مشاركات: 15)
إرشادات عامة
1. يعتبر ( نموذج تقويم أداء موظف خلال فترة التجربة ) جزءاً لايتجزأ من مسوغات التعيين .
2. على الجهة التي يعمل بها الموظف أن تعد عنه تقرير أداء خلال فترة التجربة باستخدام النموذج... (مشاركات: 10)
هذا النموذج خاص بتقييم الاداء الوظيفي للموظف خلال فترة التجربة
بالمملكة العربية السعودية
مرفق للاستفادة (مشاركات: 55)
تهدف دورة اعداد اخصائي الاصابات الرياضية والتأهيل الرياضي الى تهيئة واعداد المشاركين في الدورة على القيام بمهام اخصائي اصابات رياضية وتعلم كيفية التعامل مع كافة أنواع الاصابات الرياضية، والتعرف على أسبابها، وتعلم التعامل الصحيح مع كل نوع، كما يتم تأهيل المشاركين على فهم الأثر النفسي للاصابات الجسيمة وكيفية التعامل مع الآلام النفسية واستيعابها.
صمم هذا البرنامج لتعريف المشاركين فيه على ماهية المعسكرات وأهدافها وأنواعها واستخداماتها في المجالات الاجتماعية والتربوية والتدريب والارشاد وغيرها
برنامج تدريبي يتناول تقييم الاداء المالى للمؤسسات الرياضية ويشرح الاهداف المالية والاقتصادية للمؤسسات الرياضية وكيفية قراءة فى معايير الاداء المالى للمؤسسات الرياضية وقراءة فى مؤشرات الاداء المالى للمؤسسات الرياضية والقيمة الاقتصادية المضافة للمؤسسات الرياضية وتطبيقات عملية فى ميزانيات وتقارير والقوائم المالية لكبرى المؤسسات الرياضية
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الاساسيه اللازمة لاستكشاف سيناريو ومشكلة معقدة كمدير ومستشار استراتيجي. ويركز التدريب علي المهارات المطلوبة لنشر ديناميكيات النظم و التفكير التصميمي بفعالية وتعظيم فوائدهما كنهج لحل المشاكل التي توفر فوائد تجاريه حقيقية في مختلف المجالات
جلسة إرشادية مع احد المتخصصين في مجال تحسين الانتاجية، تهدف الجلسة لتدريب المشارك فيها على كيفية حساب الكفاءة الكلية للماكينة، كذلك تدريبه على كيفية اجراء عمليات التحليل للعوامل الثلاث الاساسية بهدف تحسين الانتاجية، وبالأخير مناقشة موضوع مراقبة العمليات الانتاجية من خلال حساب الكفاية الكلية للمعدة، بما ينتج عنه زيادة معدلات الانتاج ومستويات الجودة.