الموضوع: الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
الإجازة في فترة التجربة و خلال الستة أشهر الأولى(السنوية و المرضية) :
أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يحق لعمال وموظفي القطاع الخاص الجدد، الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من تسلّم الوظيفة، فيما يمكن أن يستحقوا إجازة مرضية خلال (فترة التجربة)على أن تكون غير مدفوعة الأجر .
وأوضحت أنه يحق للعامل الجديد الحصول على إجازة بمعدل يومين شهرياً بعد قضاء الأشهر الستة الأولى من تسلّمه الوظيفة، فيما يتم منحه خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية 21 يوماً أو 30يوماً حسب العقد.
وأجابت عن سؤال ثانٍ لعامل يقول فيه:
«في حال أنهيت فترة ستة أشهر التجربة، هل يتم احتساب يومي إجازة عن هذه الفترة ضمن الإجازة السنوية أم لا تحتسب؟»،
وأجابت بأن فترة التجربة التي تصل إلى ستة أشهر يتم إحتسابها، ويستحق عنها العامل إجازة سنوية في حال استكماله السنة الأولى وأكدت أنه لا يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من عمله، بينما يمكن أن يستحق إجازة مرضية خلال هذه الفترة (فترة التجربة)، لكنها تكون غير مدفوعة الأجر.
وفي حال انقضاء فترة التجربة، يستحق الموظف الذي يصاب بمرض، إجازة مرضية مدفوعة الأجر، لا تزيد مدتها على 90 يوماً، بينها 15 يوماً بأجر كامل، و30 يوماً بنصف أجر، على أن تكون المدة التي تزيد على 45 يوماً دون أجر.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل تقاضي أجره الأساسي كاملاً، مضافاً إليه بدل السكن (إن كان يحصل عليه في عقد العمل) عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أثناء إجازته السنوية كلها أو بعضها، ولم يتم ترحيل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مضافاً إليه بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
وقالت: «يدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أيّة مدد أخرى بسبب المرض إذا تخللت هذه الإجازة، وتعتبر جزءاً منها، فيما يستحق العامل أجره عن الإجازة السنوية التي لم يأخذها إذا ترك العمل، أو إذا تم فصله من العمل»، مشيرة إلى ضرورة قيام رب العمل بتأدية الأجر عن الإجازة السنوية قبل ذهاب العامل لقضاء إجازته.
لا يوجد نص صريح في نظام العمل السعودي لكن حسب المشرع لقانون العمل فان فترة التجربة حق مشروع لصاحب العمل يستطيع ان ينهي التجربة بدون ذكر أي اسباب.
نص قانون العمل على:
إذا كان العامل خاضعا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على الا تزيد على مائه وثمانين يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى إجازة المرضية. ولكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة مالم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر.
وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
أرجو إفادتي عن الإجراءات اللازمة لإسترداد أجر العامل عن الإجازة المرضية من هيئة التأمينات الإجاتماعية (مشاركات: 5)
هل يحق للموظف رصيد اجازات اذا استقال خلال فترة التجربة (مشاركات: 1)
نموذج تقويم الأداء الوظيفي للموظف خلال فترة
التجربة
مرفق (مشاركات: 15)
إرشادات عامة
1. يعتبر ( نموذج تقويم أداء موظف خلال فترة التجربة ) جزءاً لايتجزأ من مسوغات التعيين .
2. على الجهة التي يعمل بها الموظف أن تعد عنه تقرير أداء خلال فترة التجربة باستخدام النموذج... (مشاركات: 10)
هذا النموذج خاص بتقييم الاداء الوظيفي للموظف خلال فترة التجربة
بالمملكة العربية السعودية
مرفق للاستفادة (مشاركات: 55)
برنامج تدريبي يتناول قانون الجمارك المصري الجديد واللائحة التنفيذية وابرز التعديلات وكذلك التسهيلات التى يقدمها القانون الجديد للمتعاملين والعقوبات الواردة فى قانون الجمارك الجديد وكيفية تجنب الوقوع فى المخالفات الجمركية والعقوبات ويشرح منظومة الافراج المسبق عن الشحنات المستوردة وكيفية التسجيل فى نظام منظومة الاستعلام المسبق عن الشحنات المستوردة والتزامات المستورد والمصدر والناقل والتوكيل الملاحي مع التطبيق العملى على منظومة نافذة .
برنامج يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.
برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .
برنامج تدريبي متخصص في شرح المحاسبة في شركات المقاولات والاستثمار العقاري ويوضح المعالجة الحسابية لكل نشاط بالتطبيق على شركة حقيقية.
برنامج تدريبي يقدم المفاهيم والادوات والتقنيات المستخدمة في الخدمات الادارية الاستشارية التي يقدمها مستشار الجودة الادارية من حيث دراسة المنظمة وتحديد مشكلاتها وتقديم التوصيات المناسبة لحل هذه المشكلات.