طريقة عمل نظام داخلي للمؤسسه حسب قانون العمل الاردني
طريقة عمل نظام داخلي للمؤسسه حسب قانون العمل الاردني
بارك الله فيك وجعل الله ذلك في ميزان حسناتك في هذا الشهر الفضيل
شكرا لك وجزاك الله عنا خير الجزاء
جزاكم الله جميعا خيرا....................
العفو يا اخواني و انشالله اقدر اقدم لكم المزيد
لم اتمكن من حفظ الملف ... كيف يمكنني ذلك ؟؟
ارجو المساعدة
thanks alot for your cooperation
بارك الله فيكم وجزاكم كل خير ..
مخييييييييففف.... شكراااااا
أحسن الله إليكم .. وشكراً على الإفادة...
أولا أشكر أخي الكريم صاحب الموضوع
ثانيا لأهمية الموضوع قمت بنشره مباشرة :
"أسس إعداد النظام الداخلي لتنظيم العمل وإجراءات تصديقه"
1. يلزم باعداد هذا النظام كل مؤسسة تستخدم عشرة عمال فأكثر وذلك بموجب أحكام المادة (55) من قانون العمل ، ولا يجوز العمل به الا بعد تصديقه من وزارة العمل.ـــــــــــــــــــــ
2. يختص هذا النظام بالأحكام الخاصة بتنظيم العمل فقط ، وخاصة أوقات ومواعيد العمل ، وفترات الراحة ، والاجازات ، ومخالفات العمل ، والعقوبات، وما يتعلق بذلك ، وهذا النظام يختلف عما يسمى بنظام شؤون الموظفين الذي تعده بعض المؤسسات، وهو لا يتضمن أحكاما أخرى غير أحكام تنظيم العمل.
3. لا يجوز ان يتضمن النظام أي أحكام فيها انقاص لحقوق او امتيازات اعطيت للعاملين بموجب قانون العمل ، أو أي قانون آخر ، او عقد او اتفاق فردي او جماعي ، لو نظام ، او قرار ، او ترتيب أو عرف يتعلق أي منها بالمؤسسة او بالعاملين فيها.
4. يتضمن النموذج المرفق الحد الادنى القانوني للحقوق العمالية المعطاه للعامل في المجالات التي يعالجها ، وعليه فللمؤسسة وضع نصوص تعطي العامل حقوقا او امتيازات افضل مما ورد فيه بشرط ان تكون متعلقة فقط بالمواضيع التي يختص فيها هذا النظام وكما ورد في البند (2) اعلاه .
5. يتم اعداد النظام مطبوعاً على صفحات مرقمه ، بيضاء من الحجم العادي ، ومروسة باسم الشركة / المؤسسة المسجل لدى الجهات الرسمية وحسب النموذج المرفق.
6. تقدم نسخة أوالية (مسودة) او لوائـح ، او تعليمات معمول بها في المؤسسة اذا كانت تتضمن احكاماً تتعلق بالمواضيع المطلوبـة في هذا النظام ، بالاضافة إلى أي اتفاقيات جماعية عقـدت بين المؤسسة وعمالها او نقابتهم ، او أي قرارات صدرت عن المحكمة العمالية (الصناعية) حق المؤسسة في هذا الخصوص بالاضافة إلى صورة تسجل الشركة او المؤسسة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة.
7. بعد الانتهاء من صياغة النظام يقدم الى الوزارة على نسختين مختومة جميع صفحاتها بخاتم المؤسسة وموقعه من صاحب المؤسسة / الشركة او المفوض بالتوقيع مرفقا بها استدعاء الى وزير العمل بطلب تصديق النظام وصورة عن شهادة تسجيل الشركة لدى مراقب الشركات مبينا فيها المفوضين بالتوقيع عنها .
8. يتوجب على صاحب العمل تعميم النظام بعد تصديقه على جميع العاملين لديه وتزويد كل منهم بنسخه منه .
9. لا يجوز إجراء اى تعديل على اى من أحكام النظام إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة على ذلك وفق نفس الإجراءات المتبعة لغايات تصديق النظام الأصلي .
النظام الداخلي لتنظيم العملصادر بالاستناد لاحكام المادة (55) من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996.ــــــــــــــ
* المادة (1) :- تسري أحكام هذا النظام على جميع العاملين في (الشركة/المؤسسة) ويعمل به من تاريخ تصديقه من وزير العمل ولا يتم تعديل أي من أحكامه الا بموافقة وزارة العمل ومصادقتها.
* المادة (2):-لا تؤثر أحكام هذا النظام على أي حق من الحقوق أو امتياز يمنحة للعامل قانون العمل النافذ اواي قانون اخر نافذ اوعقدعمل او اتفاق فردي او جماعي او نظام او قرار اوترتيب سواء كان أي منهما سابق اولاحق لهذا النظام اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا او امتيازات افضل مما ورد في هذا النظام
* المادة (3) :- يبدأ العمل في (الشركة/المؤسسـة) اعتباراً من الساعة صباحاً ولغاية الساعة ظهراً.
وتكون فترة الاستراحة ما بين الساعة 00000 والساعة 000000 يقضيها العاملين خارج (الشركة / المؤسسة داخلها 00000 مطعم ، كفتيريا، استراحة 0000000.
* (في حالة كون الشركة/المؤسسة) تعمل بنظام الورديات (الشفتات).
أ - يبدأ عمل الورديات الأولى الساعة 0000000 ولغاية الساعة 0000000
ويكون موعد الاستراحة من الساعة 0000 إلى الساعة 00000 يقضيها العاملين في 0000
ب- يبدأ عمل الوردية الثانية الساعة 0000000ولغاية الساعة00000000000
ويكون موعد الاستراحة من الساعة 00000 إلى الساعة 0000 يقضيها العاملين في 00000
ج- يبدأ عمل الوردية الثالثة الساعة 0000000ولغاية الساعة00000000000
ويكون موعد الاستراحة من الساعة 00000 إلى الساعة 0000 يقضيها العاملين في 00000
د- يتم توزيع العاملين في (الشركة/المؤسسة) على الورديات بالتناوب فيما بينهم ووفق برنامج (شهري / نصف سنوي/سنوي) ينظم من قبل الادارة بالاتفاق مع العاملين ويبلغ به العاملين فور اعداده وقبل مدة كافية من بده العمل به ويتضمن اسماء العاملين في كل وردية على مدى الفترة التي يغطيها.
* المادة (4) : يتم اثبات حضور العامل إلى مكان العمل والمغادرة منه بواسطة التوقيع على بطاقة الدوام عند الدخول او الخروج / التوقيع على دفتر الدوام عتم البطاقة) او أي وسيلة الكترونية اخرى.
* المادة (5) : تكون اوقات الدوام في شهر رمضان من كل عام من الساعة 0000000 صباحاً إلى الساعة 00000 على ان يراعى ( هذا البند اختياري).
* المادة (6) : لا يجوز للعامل مغادرة مكان العمل لاسباب خاصة خلال اوقات العمل الحددة في هذا النظام الا بعد الحصول على اذن رئيسة المباشر شرط ان لا يكون في ذلك اعاقة للعمل او ان تكون اسباب المغادرة طارئة ولا تحتمل التأجيل وفي كل الاحوال يجب ان لا تزيد ساعات المغادرة عن (000000) في اليوم الواحد ، ويتم تجميعها لتخصم من رصيد اجازته كلما بلغ مجموعها مساويا لعدد ساعات يوم عمل الواحد.
* المادة (7) : لا يخضع للأحكام الخاصة بساعات العمل في المواد السابقة الاشخاص الذين يتولون مهام الاشراف العام او الادارة والذين يعملون في بعض الحالات خارج (الشركة/المؤسسة ) او تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل المملكة او خارجها.
* المادة (8) :
أ - اذا وافق العامل على العمل ساعات اضافية زيادة على ساعات العمل العادية فيتقاضى عن كل ساعة عمل اضافية اجرا اضافيا مضافا الى اجره المعتاد الا يقل عن 125% من اجرة ساعة العمل العادية.
ب- اذا اشتغل العامل في يوم عطلته الاسبوعية او أيام الاعياد الدينية او العطل الرسمية فيتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم اجراً اضافياً لا يقل عن (150%) من اجره المعتاد في يوم العمل العادية.
ج- يتم التكليف بالعمل الاضافي من قبل الادارة او الرئيس المباشر للعامل ويتم تثبيت موافقة العامل على العمل الاضافي لكل مرة خطيا على نموذج خاص تضعه الادارة لهذه الغاية.
د - يجوز تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية العادية المحددة في هذا النظام وذلك في أي من الحالات التالية على ان يتقاضى عنها الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرتين (أ) (ب) من هذه المادة :-
القيام بأعمال الجرد السنوي (الشركة/ المؤسسة) واعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ان لا يزيد عدد هذه الايام على ثلاثين يوما في السنة وان لا يزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها.
من اجل تلافي وقوع خسارة في البضائع او أي مادة اخرى تتعرض للتلف او لتجنب مخاطر عمل فني او من اجل تسلم مواد معينة او تسليمها او نقلها.
* المادة (9) :
أ - تكون ايام العمل في الاسبوع الواحد ستة أيام ويكون يوم الجمعة هو يوم العطلة الاسبوعية للعمل باجر كامل.
* المادة (10): يستحق جميع العاملين التعطيل باجر كامل في أيام العطل الرسمية والاعياد الدينية التي يقرر مجلس الوزارة تعطيل الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة خلالها كما يستحق العامل التابع لاحدى الطوائف المسيحية التعطيل في الاعياد الدينية الخاصة بالطوائف المسيحية في المملكة وحسبما يقرره المراجع المختص بهذا الخصوص.
* المادة (11):
أ - يستحق العامل اجازة سنوية عادية باجر كامل لمدة اربعة عشر يوما في كل سنة وتصبح مدة هذه الاجازة واحدا وعشرين يوما لمن مضى على خدمته مدة خمس سنوات متصلة.
(اذا كانت (الشركة/المؤسسة) تعطى اجازة اكثر مما ورد في هذه المادة فيجب ذكر ذلك هنا).
ب- اذا وقعت أي عطلة او رسمية او اعياد دينية خلال الاجازة السنوية عند استحقاقها فنعتبر جزءا من الاجازة وتحسب منها اما اذا وقعت في بداية الاجازة فلا تعتبر جزءا منها ولا تحسب منها.
جـ- يتم استحقاق الاجازة السنوية خلال السنة الميلادية نفسها ما بين 1/1 و 31/12 من كل عام وتحتسب للعامل اجازة نسبية عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل في (الشركة/المؤسسة) وابتداء السنة التالية وذلك اذا كان تعينه قد تم خلال السنة.
د - يجوز تاجيل الاجازة السنوية بالاتفاق بين العامل والادارة الى السنة التالية بحيث يسقط حق العامل في تلك الاجازة المؤجلة اذا انقضت تلك السنة دون استعمالها او دون ان يطلب استعمالها.
هـ- للادارة ان رأت ذلك ان تحدد خلال الشهر الاول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها وذلك حسب مقتضيات العمل ومصلحة العامل وينظم ذلك ببرنامج يعمم على جميع العاملين قبل نهاية شهر كانون ثاني من كل عام.
* المادة (12) : في حالة مرض العامل فإنه يستحق اجازة مرضية دفعة واحدة خلال السنة الواحدة او مجزاة في نفس السنة وذلك كما يلي:-
أ - تكون الاربعة عشر يوما الاولى من الاجازة خلال السنة الواحدة باجر كامل بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده الادارة.
ب- تجدد الاجازة باجر كامل اذا كان نزيل احد المستشفيات وبنصف الاجر اذا كان مرضة بناء تقرير لجنة طبيبة تعتمدها الادارة ولم يكن نزيل احد المستشفيات.
جـ- يتم اعتماد الجهات الطبية المذكورة في الفقرتين السابقتين بموجب تعميم يصدر لهذه الغاية لجميع العاملين وتكون صلاحية هذه الجهات اعطاء التقارير بالمدة اللازمة للاجازة المرضية فقط ، ولا يلزم العامل بأي حال بان تتم معالجته لدى تلك الجهات.
* اذا كانت الاجازة المرضية المعمول بها في الشركة / المؤسسة افضل ما ورد في هذه المادة فيجب ذكر ذلك هنا.
* المادة (13) : يستحق العامل الاجازات التالية:-
أ- اجازة الالتحاق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من وزارة العمل بترشيح الادارة وبالتنسيق مع النقابة العمالية المعنية ومدتها اربعة عشر يوما باجر كامل.
ب- اجازة اداء فريضة الحج وتعطى لمرة واحدة خلال مدة الخدمة للعامل مضى على عمله مدة خمس سنوات متواصلة على الاقل ، ومدتها اربعة عشر يوما باجر كامل.
جـ- اجازة الدراسة في جامعة او معهد او كلية معترف بها رسميا ومدتها اربعة اشهر بدون اجر .
د - لكل من الروجين العاملين الحق في الحصول على اجازة دون اجر لمدة سنتين على الاكثر لمرافقة زوجه الذي انتقل للعمل خارج المملكة او خارج المحافظة وتعطى هذه ا لاجازة لمرة واحدة خلال الخدمة.
* يذكر في هذه المادة أي امتيازات او احكام معمول بها في الشركة / المؤسسة فيما يتعلق بهذه الاجازات اذا كانت افضل للعامل من الاحكام الواردة هنا.
* المادة (14) : تستحق المرأة العاملة الاجازات التالية:-
أ- اجازة للتفرغ لتربية اطفالها مدتها سنة واحدة دون اجر، غير انها تفقد حقها في العودة اذا عملت خلال هذه الاجازة لدى جهة اخرى.
ب- اجازة الامومة (الولادة) مدتها عشرة اسابيع باجر كامل قبل ا لوضع وبعده ان لا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضوع عن سنة اسابيع.
جـ- فترة او فترات لارضاع مولودها الجديد خلال ساعات الدوام لا يزيد مجموعها على الساعة الواحدة في اليوم وباجر كامل ولمدة سنة ابتداء من تاريخ الولادة.
* المادة (15) : يستحق العامل الاجازات التالية اضافة للاجازات المعطاه له بموجب احكام قانون العمل والمذكور في المواد السابقة.
* تذكر هنا اجازات معمول بها في (الشركة/المؤسسة) زيادة على ما جاء في القانون ، مثل اجازة الزواج، اجازة وفاة احد الاقرباء ، الاجازة العرضية 000 الخ مع تحديد مدتها/شروط استحقاقها والاجر المعطى خلالها ومثال ذلك:-
1- اجازة الزواج اختيارية)
2- اجازة الوفاة : مدتها 3 أيام للوالد ، الوالدة ، الاخ ، الاخت ويوم واحد لغيرهم.(اختيارية)
3- الاجازة العرضية: ( تحددها الادارة وهي للأمور الطارئة جداً).
* المادة (16) :
أ - لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافا بينا عن طبيعة العمل المتفق عليه الا في الحالات الضروية لمنع وقع حادث او الاصلاح ما نجم عن حادث او في حالة القوة القاهرة وفي حدود طاقة العامل والظروف الذي اقتضى هذا الامر.
ب- لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المكان المخصص لعمله ، اذا ادى ذلك إلى تغير مكان اقامته ، ما لم يرد نص صريح في عقد عمله يجيز ذلك.
جـ- لا يتم نقل العامل إلى عمل اخر في درجة ادنى ، ولا تخفيض اجره.
د - يدفع اجر العامل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من بداية الشهر.
* المادة (17) :
التزامات العامل:-
أ - تادية العمل بنفسه وان يبذل في عمله عناية الشخص العادي.
ب - ان يلتـزم باوامر مسؤولية المتعلقة بالعمل المتفق عليه ضمن حدود القانون والاداب العامة والسلامة.
جـ- المحافظة على اسرار العمل.
د - الحرص على الاشياء والادوات المسلمة اليه لتادية العمل.
هـ- الالتزام بالخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من خلوه من الامراض المهنية السارية.
* المادة (18) : يفصل العامل دون اشعار بموجب النظام الداخلي للشركة في الحالات التالية:-
1- اذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره لو قدم شهادات او وثائق مزورة بقصد جلب لنفسه او الاضرار .
2- اذا لم يتم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
3- اذا ارتكتب العامل خطا نشاه عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة خلال خمسة ايام من وقت علمة بوقوعة .
4- اذا خالف العامل النظام الداخلي للشركة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابه مرتين.
5- اذا تغيب العامل دون سب مشروع اكثر من عشرين يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه وينشر في احدى الصحف اليومية المحلية .
6- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالعمل.
7- اذا ادين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية او بجنحة ماسة بالشرف والاخلاق العامة.
8- اذا وجد اثناء العمل في حالة سكر بين او بما تعطاه من مادة مخدرة او مؤثر عقلي او ارتكب عملا مخلا بالاداب العامة في مكان العمل.
9- اذا اعتدى العامل على صاحب العمل او المدير المسؤول او رؤسائه او أي عامل او على أي شخص اخر اثناء العمل او بسببه وذلك بالضرب او التحقير.
* المادة (19) :
أ - تطبق احكام لائحة الجزاءات الواردة في النبد (ب) من هذه المادة على كل عامل يخالف احكام هذا النظام او يخالف واجبات ومسؤوليات وظيفته وفق تسلسل العقوبات الواردة فيها والاحكام العامة التالية:
1- تعتبر هذه اللائحة جزءا لا يتجزا من النظام الداخلي لتنظيم العمل.
2- لا يتخذ بحق العامل أي اجراء تاديبي او فرض أي غرامة عن اية مخالفة غير منصوص عليها في هذه اللائحة.
3- يراعى ان لا تزيد مجموع الغرامات المفروضة على العامل على اجر ثلاثة ايام في الشهر الواحد، كما لا يجوز ايقافه عن العمل بدون اجر لمدة تزيد على ثلاثة ايام في الشهر الواحد.
4- تتاح للعامل فرصة سماع اقواله للدفاع عن نفسه قبل فرض العقوبة عليه ويتم اثبات ذلك خطياً.
5- للعامل حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت عليه لدى مفتش العمل خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليعها له.
6- يسقط اثر أي انذار مضى عليه مدة 12 شهراً.
7- يفصل العامل الحاصل على انذارين ساري المفعول اذا ا رتكب خلال مدة سريان الانذارين احدى المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
8- تسجل الغرامات التي تفرض بموجب هذه اللائحة في سجل خاص يدون فيه اسم العامل ومقدار اجره واسباب فرض الغرامة عليه وتخصص الغرامات المتجمعة لتحقيق خدمات اجتماعية للعمال وفق ما يقرره وزير العمل بناء على طلب خطي يقدم اليه من الادارة .
9- لا يستحق العامل اجرا عن مدة الغياب او التأخير عن العمل دون عذر او اذن بالاضافة إلى العقوبة التي يتم ايقاعها بحقه بموجب هذه اللائحة اضافة للعوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة فلادارة.
1) ان تضع من اجر العامل قيمة الاشياء المفقودة او المتعلقة او كلفة اصلاحها بما لا يزيد على اجر خمسة ايام شهريا وذلك اذا ثبت بان ذلك كان ناشنا عن خطا العامل او مخالفته لتعليمات الادارة.
2) ان تحتفظ بحقها في اللجوء إلى المحاكم النظامية للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي العامل بها.
Aتعديلات النظام ارشادات بكيفية اعداد النظام الداخلي
ملاحظة يتم ارفاق لائحة المخالفات و العقوبات
يمكنك ان تجد القائمة في هذا الموضوع
https://www.hrdiscussion.com/hr16380.html
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaathnx allot
thanks(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)0000
جزاك الله خير وبارك الله فيكم
اذا سمحت انا اعمل على انشاء نادي هندسي تكنولوجي هل يمكنكم مساعدتي في كتابة القانون الداخلي لهذا النادي
الله يجزاك خير ولا يحرمك اجر هذا العمل
ولكن لدي استفسار: هل هذا النموذج محصور على دولة معينة أو قطاع معين أو أنه مفتوح؟
التعديل الأخير تم بواسطة مقبل السريع ; 2/11/2011 الساعة 08:47
تسلموا ... يحفظكم الله ويبارك فيكم .
الشكر الجزيل نموذج ممتاز و مساهمة جميلة
مشكوووووووووووووووووووووو وووووووور
شكرا جزيلا جعله الله في ميزان حسناتك . ووفقك الله للمزيد من العطاء
شكرا لكم على العمل الرائع.
مشكورين واللعا يعطيكم العافية
thanks fo9r you
thanks hard luck
مشكوووووووووووووووووووووو ووووووووووووووور
عاشت الايادي عزيزي وبارك الله فيك
السلام عليكم اخوتي طلب من ادارة الموارد البشرية ان تقوم باعداد نظام داخلي واسس وسياسات للسكن العمالي التابع للشركة يتوافق والمعايير الدولية التي يتم تطبيقها في دولة الامارات العربية يرجى... (مشاركات: 0)
السلام عليكم انا قمت بانشاء لشركة نظام طلب اجازة للموظفين باستخدام برنامج الاوركل ارجو مساعدتي بأعطاء النقاط المطلوبة تغطيتها في التقرير ونماذج عنة إعداد التقرير ولكم مني كل الشكرو التقدير ودمتم... (مشاركات: 0)
السلام عليكم انا قمت بانشاء لشركة نظام الرواتب باستخدام برنامج الاوركل ارجو مساعدتي بأعطاء النقاط المطلوبة تغطيتها في التقرير ونماذج عنة إعداد التقرير ولكم مني كل الشكرو التقدير ودمتم بكل ود (مشاركات: 0)
السلام عليكم ارجو منكم مساعدتي بأعطائي طرييقة صياغة بحث علمي اقوم بتقديمه إلى شركة عن أي نظام ممكن أو عن نظام الاجازات إذا امكن وفي اسرع وقت ممكن ولكم مني خالص التقدير والشكر ودمتم بود (مشاركات: 0)
السلام عليكم انا طالبه نظم معلومات اداريه ومش فاهمه يعني ماذا استثمار اداخلي يالليت لو في احد يشرحه لي ويعطيني مثال من حياتنا ؟؟؟؟؟؟والف شكر للجميع (مشاركات: 5)
هذه الورش فريدة من نوعها في العالم العربي وتقدم لأول مرة حيث أن دليل الموارد البشرية دائما تقدمه الشركات الإستشارية للمؤسسات دون معرفة كيفية الإعداد والتصميم وأثناء هذه الورش سوف يتعلم المشارك أسرار تصميم وتطوير السياسات المناسبة للمؤسسة وصياغة الاجراءات التشغيلية بكفاءة ومراجعة النماذج الداعمة من خلال شرح لأسس ومفاهيم تصميم هذا الدليل والتطبيق العملي في ورش تطبيقية، وتأتي أهمية هذه الورش من أن المشارك مع نهاية الدورة سوف يكون قام بإعداد الدليل فعليا الخاص به أو بمؤسسته من خلال ورش العمل المميزة والمدعمة بالممارسات الإحترافية.
دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية
كورس تدريبي متكامل يهدف الى تأهيل موظفي العلاقات العامة وتدريبهم على كيفية القيام بمهمة تنظيم وهيكلة إدارة العلاقات العامة مما يؤهلها للقيام بدورها المنوط به بشكل احترافي.
اهم دبلوم تدريبي موجه للعاملين في معامل الفحص والاختيار والمعايرة حيث يتناول شرح نظام ادارة الجودة الشاملة لمعامل الاختبار والمعايرة والمتطلبات العامة والهيكلية ومتطلبات الموارد ومتطلبات العملية ومتطلبات نظام الادارة والمراجعات الداخلية لنظام إدارة الجودة لمعامل الاختبار والفحص والمعايرة
برنامج يتناول الاحكام العامة للعقود وأصول تدقيق العقود ومراجعتها ويبين محل التدقيق والمراجعة في العقود و خداع المتعاقد بين الخطأ المدني والجريمة الجنائية والعوامل التي تؤثر على صور الخداع والغش .. وغيرها من العيوب و نتائج المراجعة والتدقيق و طرق وقاية العقود والمتعاقدين من كافة العيوب.