{ حديث يـبـيـن نهي مـبـادلـة بـضـاعـة جـيــدة بـبـضـاعـة رديـئـة }

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكل تمر خيبر هكذا ) . قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تفعل ، بع الجمع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) .

الراوي: أبو سعيد الخدري و أبو هريرة - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 2201


معنى الحديث : أي بع الجمع من التمر الرديء بالدراهم وبعد قبضك للدارهم اشتر بالدراهم النوع الجيد وهو تمر جنيب ( نوع من أنواع التمر الممتاز ) .

ولا تبادل مبادلة .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

{ أحـاديـث تـبـيـن الـنـهـــي عـن بـيـع شيء } << لم تـمـلـكـه >>

عن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي ، أفأبتاعه له من السوق ؟ ، فقال : لا تبع ما ليس عندك .
الراوي: حكيم بن حزام - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3503

وحديث آخر :

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك .

الراوي: جد عمرو بن شعيب - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 10/120

وحديث آخر :

عن حكيم بن حزام أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك .

الراوي: حكيم بن حزام - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 5/132

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ

{ حـديـث يــبــيــن أثــم أربــعــة أشــخــاص بــنــفــس الـدرجـة }

لعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :
آكل الربا ، وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء .

الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1598

وإذا ما نظرنا إلى ترجمة ذلك الشيء واقعياً كما هو مطبق في البنوك الربوية - التقليدية وجدنا الآتي :

آكل الربا : وهو آخذ الفائدة المصرفية سواء قد أخذها المصرف أو العميل .


وموكلة : أي الشخص الذي قام العميل بتكليفة بإبرام المعاملة المحتوية على الفائدة له ، فالأمر متعدي وليس مقتصر فقط على الشخص نفسه فالوكيل أيضاً داخلاًَ بالحديث .


وكاتبه : أي الموظف الذي يشتغل بالبنك الربوي ويقوم بكتابة هذا العقد المحتوي على الفائدة - وعادة ما يقول الموظف : أنا لست مذنباً . فنقول له كلا انتبه انت ممن داخل بالحديث . وإن تعرضت مثل ذلك مرة أخرى دع شخص آخر يبرم هذه الصفقة غيرك ، إن كنت ممن يخاف الله !! .


وشاهدية : والمتوقع ممن يكون شاهداً على هذه المعامله البنكية هو المدير -
بتوقيعه لا مانع مثلاُ - وإن شئت فقل أي شخص يقر بصلاحيات هذه الاتفاقية في بيانها وتوضيحها وأنها مكتملة الشروط المصرفية فهؤلاء هم الشهود - إن لم تكن أنت والذي معك برفقتك واحد منهم .


وهم سواء : أي سواء بالإثم لا فرق في صنف عن غيره من الأصناف فالشاهد كآكل الربا إن أقروا بذلك . - أتريد يقال لك يوم القيامة وأنت واقف وحدك أحمل سلاحك ، فتقول للملائكة ولم ؟؟ فيقولوا لك ألم تسمع قول الله عزوجل فأذنوا بحرب من الله .. هيا قم وقاتل ،، أخي الكريم أتدري من تقاتل ؟؟!


فيا أخي الحبيب ( إني لك من الناصحين ) إن كنت ممن أبتليت بتعامل مع أحد هذه البنوك التقليدية فاتركها لله واتجه نحو مصرف إسلامي ، فسوف تجد نفسك في ذلك اليوم بقمة السعادة والإرتياح النفسي - كيف لا وقد قال رسولنا الكريم : { من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه } وما يدريك متى الخير سيأتي إليك ، وفعلاً هذه قد حصلت معي ومع أناس آخرين كثر .

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

{ أحاديث تبين حكم اللقطة }

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا من مزينة يسأله عن ضالة الإبل فقال : معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء فذرها حتى يأتي باغيها قال : وسأله عن ضالة الغنم فقال : لك أو لأخيك أو للذئب اجمعها إليك حتى يأتي باغيها وسأله عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال : فقال : فيها ثمنها مرتين وضرب نكال قال : فما أخذ من أعطانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن فسأله فقال : يا رسول الله اللقطة نجدها في السبيل العامر قال : عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك قال : يا رسول الله ما يوجد في الخراب العادي قال : فيه وفي الركاز الخمس .

الراوي: جد عمرو بن شعيب - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - الصفحة أو الرقم: 11/118

حديث آخر :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال : تعرف ولا تغيب ولا تكتم ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء .

الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: إسناده صحيح - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: مختصر البزار - الصفحة أو الرقم: 1/542

حديث آخر :

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة ، الذهب أو الورق ؟ فقال ( اعرف وكاءها وعفاصها . ثم عرفها سنة . فإن لم تعرف فاستنفقها . ولتكن وديعة عندك . فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ) وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : ما لك ولها ؟ دعها . فإن معها حذاءها وسقاءها . ترد الماء وتأكل الشجر . حتى يجدها ربها ) وسأله عن الشاة ؟ فقال ( خذها . فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . وفي رواية : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل ؟ زاد ربيعة : فغضب حتى احمرت وجنتاه . واقتص الحديث بنحو حديثهم . وزاد ( فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ، وعددها ووكاءها ، فأعطها إياه . وإلا ، فهي لك ) .

الراوي: زيد بن خالد الجهني - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1722

حديث آخر :

فإن جاء أحد يخبرك بعددها [ أي اللقطة ] ووعائها ووكائها فأعطها إياه .

الراوي: أبي بن كعب - خلاصة الدرجة: هذه الزيادة صحيحة ليست شاذة - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري - الصفحة أو الرقم: 5/95

حديث آخر :

الضالة و اللقطة تجدها فانشدها ، و لا تكتم ، و لا تغيب ، فإن وجدت ربها فأدها ، و إلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء .
---------------------------
مع تحياتى
هيثم محمود الملاح