صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 26 إلى 50 من 83

الموضوع: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

العرض المتطور

#1
الصورة الرمزية moktarmagdy
moktarmagdy غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة و محاسبة
المشاركات
4

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الأخت الفاضلة روان
كفاك فخرا أن تكونى من أصحاب الفضل
المنتدى رائع بكل المقاييس
و أنا فخور بأننى أحد أعضائه
بارك الله فى كل عالم و متعلم فيه
و وافر شكرى لإدارته ... وفقكم الله لما فيه خير العباد

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ملديف
مجال العمل
Financial Controller
المشاركات
1

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

الضريبة على البدلات النقدية التى تصرف مع المرتب مثل التليفونات و الإنتقالات

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
رئيس حسابات
المشاركات
6

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

شكرا لكل من يساهم بشيء نافع

#4
الصورة الرمزية عاطف زكى
عاطف زكى غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
18

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hany321 ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كل عام و انتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
ارغب فى معرفة كيفية حساب صريبة كسب العمل على المرتبات وفق للقوانين المصرية
عايز افهم نظام الاجور و المرتبات على اساس قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005
بحيث استطيع تطبيقه عمليا ً
الفرق بين الاجر الاساسى و الاجر المتغير ؟ و الفرق بين المرتب و الاجر ؟
الفرق بين عامل متعاقد مع الشركة و اخر يؤدى اعمال للشركة بدون تعاقد و لكن بصفة منتظمة من حيث سعر الضريبة ؟
العلاوات و البدلات المعفاة و الخاضعة للضريبة
الامتيازات النقدية و العينية و الفرق بين خضوعها للضريبة او كونها معفاة ؟
العمولات البيعية التى تختلف قيمتها من شهر لأخر هل تعتبر من ضمن الاجور المتغيرة و هل تخضع للضريبة ام لا ؟
فى حالة وجود خصم من الراتب الشهرى كيف يتم احتسابه و تأثيراته على الضريبة
منتظر مساعدتكم الكريمة للاستفادة
شكرا ً
الفرق بين الاجر الاساسى و الاجر المتغير ؟
الاجر الاساسى يحدد طبقا لجدول الدرجات طبقا للقانون المصرى وهم تسعة درجات تبداء بالعليا وتنتهى بالدرجة السادسة

ويحددالاجرالاساسى طبقا للجدول::مثال

معين تم تعينه على الدرجة الثالثة يعنى حاصل على مؤهل عالى

يحسب الاجر الاساس =48.00+مجموع نسبة العلاوات الخاصة المضمومة للاجور منذ 1987حتىتاريخ التعين وهى 210%
الاجر الاساس=48.00+48.00×210%=48.00+100.80=148.80 حاليا

امالاجر المتغير=الحوافز بجميع انواعها ؛الاجور الاضافية؛المكافأت؛بدل طبيعة العمل؛بدل تمثيل
عموما اى بدلات


العلاوات و البدلات المعفاة و الخاضعة للضريبة

*العلاوات الخاصة فقط معفاةمن الضريبة
*البدلات خاضعة للضريبة


الامتيازات النقدية و العينية و الفرق بين خضوعها للضريبة او كونها معفاة ؟


*الامتيازات النقدية خاضعة للضريبة لانها تصرف نقدى


*العينية* مثل الملابس وجبات غذائية اما لوصرفت الوجبة بقديا فهى خاضعة



فى حالة وجود خصم من الراتب الشهرى كيف يتم احتسابه و تأثيراته على الضريبة


"*يتم الخصم (الاجرالاساسى+البدلات+العل وات.....مجموع استحقاقات ماعدا مبلغ المنطقة الحرة
التى تصرف لمنطقة القناة)×عدد الايام÷30
الصافى يؤخذ منة الضريبة
اما الجزاءات فى تخصم من الاجر الاساسى فقط




















×

#5
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
20

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

مشكور على هذا الجهد الرائع
وعندى سؤال
هل يتم عملي تصفية لاجمالى دخل الموظف آخر العام من مكأفات لمعرفة خضوعه للضريبه من عدمه ؟
تقبل تحياتى

#6
الصورة الرمزية medobosta
medobosta غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
5

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

{بسم الله الرحمن الرحيم }
النموذج العام لحساب الضريبة على المرتبات وما في حكمها طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم
البيان
جزئي
كلى
أولاً: الإيرادات
إجمالي مايحصل عليه الممول من :
أـ إيرادات (مرتبات ومافى حكمها ـ بدلات ـ مكافآت ـ حوافز ....... الخ ).
ب ـ مميزات نقدية وعينية طبقاً للمادة 9 من القانون .
إجمالي الإيراد السنوي
ثانياً: يخصم منه
1- إيرادات معفاة من الخضوع للضريبة طبقاً لقوانين منحا مثل :
أـ العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي .
ب ـ العلاوات الخاصة غير المضمونة للأجر الأساسي .
ج ـ العلاوات الاجتماعية والإضافية .
د ـ مبالغ حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية تتطلب أداء العمل .
2- مبالغ معفاة من الضريبة طبقاً للمادة (13) من القانون :
أـ إعفاء شخصياً سنوياً .
ب ـ اشتراكات التأمين الإجتماعى وأقساط الادخار م 13 بند 2 من القانون .
1- عن الأجر الأساسي × 14 % .
2- عن الأجر المتغير × 11 % .
هذا في حالة الخضوع لنظام التأمين الصحي . ولكن في حالة عدم الخضوع
تكون النسبة 13% عن الأجر الأساسي , 10% عن الأجر المتغير .
صــافــــــى الإيـــــــــــــراد الـــســـــنـــــــــــــ وي
الذي يحسب عليه الأتي :
1- الاشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص طبقاً للقانون 54لسنه75
م 13 بند 3 .
2- أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجته أو أولاده
القصر م 13 بند 4 ويشترط ألا يزيد جملة مايعفى للممول من بند (3,4 )
عن 15% من صافى الإيراد أو 3000 أيهما أكبر .
إجمالــــــــي الإيــــراد الــــخــاضــــــع لــلضـريــبــــــة ..........
يستبعد منة مايلى :
ــ الدمغة النسبية (الجهات الحكومية ــ القطاع العام والأعمال ــ والجمعيات التعاونية )
صـــافــــى الإيــــراد الــخــاضــع للــضــريـــــبــــــة ............
يستبعد منة :
شريحة معفاة م 7 من القانون

الــــــــوعـــــــاء الـــــخـــــاضــــــــــ ع للــضـــــريـــــبـــــــ ـــــة


****
****




****
****
****
****

4000

****
****





****

****






*****











(*****)


******





(*****)
******

(*****)


******

(5000)

******
91 لسنة 2005 :ـــ
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات (م8)
تحسب الضريبة طبقاً للمادة ( 8 ) من القانون وذلك وفقاً لأسعار الضريبة التالية :
1
الشريحة الأولى
أكثر من 5000 حتى 20000 ج
10%
2
الشريحة الثانية
أكثر من 20000 حتى 40000 ج
15 %
3
الشريحة الثالثة
أكثر من 40000 ج
20 %

مثال : تطبيقى لحساب الضريبة على الإيرادات من المرتبات طبقاً للقانون "91 لسنة 2005 " :ـــ
موظف حكومي تقاضى عن شهر يوليو 2005 المبالغ التالية :ــ
700 جنيه مرتب أساسي (يتضمن 415 جنيه علاوات خاصة مضافة ) .
600 جنيه حوافز .
50 جنيه بدل انتقال مقابل تكلفة فعلية .
100 جنيه بدل طبيعة عمل .
300 جنيه أجور أضافية .
10 جنيه علاوات اجتماعية أضافية .

2075جنية ـــــــــــ الإجمالي .
المطلوب : حساب الضريبة المستحقة إذا علمت أن : العامل خاضع للتأمين الصحي .
ــ يسدد من الموظف شهرياً مبلغ 25 ج اشتراك صندوق تأمين خاص , 100 ج قسط تأمين على
حياته لصالح زوجته وأولاده القصر , كما يسدد مبلغ 80 ج شهرياً قسط تأمين على حياة زوجته
لمصلحته .
{الــــــــــــحــــــــــ ــــــــــــــــــل }
1- حساب حصة التأمينات الاجتماعية :ــ
* على المرتب الأساسي = 700 ج × 14 % = 98 ج .
* على الأجور المتغيرة = 500 ج × 11 % = 55 ج .



الأجمالـــــــــــــــى 153 ج .

2- حساب ضريبة الدمغة النسبية :ــ
ملحوظة : تحسب فقط في حالة (الجهات الحكومية ـ القطاع العام والأعمال ـ والجمعيات التعاونية ).
· أجمالي ما حصل عليه الموظف شهرياً 2075 ج , فتكون فئة ضريبة الدمغة النسبية 7.5 % .
( م 79 قانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته )

الأجــمــالـــــــــــــى 2075 ج
يخصم منه : جنيه
* العلاوات الخاصة التي ضمت للمرتب 415
* العلاوات الخاصة التي لم تضم للمرتب 315
* علاوة اجتماعية إضافية 10
* بدل انتقال 50
* تأمينات اجتماعية 153
* اشتراك صندوق خاص 25
* شريحة معفاة 50 1018 ج



وعاء ضريبة الدمغة النسبية 1057 ج .
تحدد أسعار ضريبة الدمغة النسبية كالتالي :

الطبقة
الفئة المحددة
السعر
الأولى
حتى 50 ج .
معفاه
الثانية
أزيد من 50 حتى 250 ج .
6 فى الألف .
الثالثة
أزيد من 250 حتى 500 ج .
6.5 فى الألف .
الرابعة
أزيد من 500 حتى 1000 ج .
7 فى الألف .
الخامسة
أزيد من 1000 حتى 5000 ج .
7.5 فى الألف .
السادسة
أزيد من 5000 حتى 10000 ج .
8 فى الألف .

كل مبلغ يزيد عن 10000 ج تخضع الزيادة لسعر 3 فى الألف .

وبذلك تكون ضريبة الدمغة النسبية = 1057 ج × 7.5 % = 7.92 تقرب إلى 7.95 ج.

النموذج العام لحساب الضريبة على المرتبات ومافى حكمها طبقاً لإحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005







بيان
جزئى
كلى
أولاً: الإيرادات
إجمالي مايحصل عليه الممول من :
أـ إيرادات (مرتبات ومافى حكمها ـ بدلات ـ مكافآت ـ حوافز ....... الخ ).
ب ـ مميزات نقدية وعينية طبقاً للمادة 9 من القانون .
(700+ 600 + 50 + 315 + 300 + 10 ) × 12 شهر
= 2075 ج × 12 =
ثانياً: يخصم منه
1- إيرادات معفاة من الخضوع للضريبة طبقاً لقوانين منحا مثل :
أـ العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي (415ج ×12 ) .
ب ـ العلاوات الخاصة غير المضمونة للأجر الأساسي (315 ج × 12 ) .
ج ـ العلاوات الاجتماعية والإضافية ( 10 ج × 12 ).
د ـ بدل انتقال . (50 ج × 12 )
2- مبالغ معفاة من الضريبة طبقاً للمادة (13) من القانون :
أـ إعفاء شخصياً سنوياً .
ب ـ اشتراكات التأمين الإجتماعى وأقساط الادخار م 13 بند 2 من القانون .
1- عن الأجر الأساسي ×14 % = 700 × 12 شهر × 14 % =
2- عن الأجر المتغير × 11 % = 500 × 12 شهر × 11 %

صــافــــــى الإيـــــــــراد الســـنــــــــــــــــــ وي








4980
3780
120
600

4000

1176
660





24900










(15316)

9584

الذي يحسب عليه الأتي :
1- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص طبقاً للقانون 54 لسنه 75 م 13 بند 3 .... 25 × 12 = 300
2- أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجته أو أولاده
"القصر م 13 بند 4 " ويشترط ألا يزيد جملة مايعفى للممول من بند
(4,3 ) عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 أيهما أكبر .
المسدد فعلاً
25 ×12 = 300
100 ×12 =
1200

1500

القيمة المقارنة
3000

إل 15 % من صافى الإيراد
9584 × 15%=
1437.6 ج .











القيمة المقارنة 3000 { وهنا تم خصم المسدد الفعلي لأنه أقل من الـــــــــ3000 ج}.


إجـــــــــمـــــالــــــ ـــي الإيــــراد الــــخــاضــــــع لــلضـريــبــــــة ..........

يستبعد منة مايلى :
ــ الدمغة النسبية (الجهات الحكومية ــ القطاع العام والأعمال ــ والجمعيات التعاونية )
= 7.95 ج ×12 شهر = 95.4 ج .


صـــافــــى الإيـــــــــــــراد الــخــاضــع للــضــريـــــبــــــة ............
يستبعد منه :

شريحة معفاة م 7 من القانون



الــــــــوعـــــــاء الـــــخـــــاضــــــــــ ع للــضـــــريـــــبـــــــ ـــــة



300

1200

















(1500)



8084




(95.4)


7988.6


(5000)



2988.6

ويتم تقريب الوعاء لأقرب عشرة جنيهات أقل (2980 ج ) وعاء الضريبة .
الضريبة السنوية المستحقة = 2980 × 10 % = 298 ج .
الضريبة المستحقة عن شهر يوليو = 298 / 12 شهر = 24.8 ج .

النموذج العام لحساب الضريبة على المرتبات ومافى حكمها طبقاً لإحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005








حالة عملية :
أساسى 200 ج.
ج . البدلات 5796 ج .
ج . العلاوات المضمومة للمرتب 4 ج .
منحة 10 ج .
بيان
جزئى
كلى
أولاً: الإيرادات
إجمالي مايحصل عليه الممول من :
أـ إيرادات (مرتبات ومافى حكمها ـ بدلات ـ مكافآت ـ حوافز ....... الخ ).
ب ـ مميزات نقدية وعينية طبقاً للمادة 9 من القانون .

أساسى بدلات علاوات منحة
(200 + 5796 + 4 10 ) × 12 شهر
= 6010 ج × 12 = 72120
ثانياً: يخصم منه
1- إيرادات معفاة من الخضوع للضريبة طبقاً لقوانين منحا مثل :
أـ العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي (4ج ×12 ) .
ب ـ العلاوات الخاصة غير المضمونة للأجر الأساسي.
ج ـ العلاوات الاجتماعية والإضافية.
د ـ بدل انتقال .
2- مبالغ معفاة من الضريبة طبقاً للمادة (13) من القانون :
أـ إعفاء شخصياً سنوياً .
ب ـ اشتراكات التأمين الإجتماعى وأقساط الادخار م 13 بند 2 من القانون .
1- عن الأجر الأساسي ×14 % = 200 × 12 شهر × 14 % =
2- عن الأجر المتغير × 11 % =
صــافــــــى الإيـــــــــراد الســـنــــــــــــــــــ وي










48
0
0
0

4000

336






72120











(4384)


67736

الذي يحسب عليه الأتي :
2- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاص طبقاً للقانون 54 لسنه 75 م 13 بند 3 ....
3- أقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو مصلحة زوجته أو أولاده
"القصر م 13 بند 4 " ويشترط ألا يزيد جملة مايعفى للممول من بند
(4,3 ) عن 15 % من صافى الإيراد أو 3000 أيهما أكبر .
المسدد فعلاً
28 ×12 = 300

336

القيمة المقارنة
3000

إل 15 % من صافى الإيراد
67736 × 15%=
10160.4ج .











القيمة المقارنة 3000 { وهنا تم خصم المسدد الفعلي لأنه أقل من الـــــــــ3000 ج}.


إجـــــــــمـــــالــــــ ـــي الإيــــراد الــــخــاضــــــع لــلضـريــبــــــة ..........

يستبعد منة مايلى :
ــ الدمغة النسبية (الجهات الحكومية ــ القطاع العام والأعمال ــ والجمعيات التعاونية )
= لا تحتسب لاننا فى قطاع خاص

صـــافــــى الإيـــــــــــــراد الــخــاضــع للــضــريـــــبــــــة ............
يستبعد منه :

شريحة معفاة م 7 من القانون



الــــــــوعـــــــاء الـــــخـــــاضــــــــــ ع للــضـــــريـــــبـــــــ ـــــة



0





3000

















(3000)



64736




(0)


64736


(5000)



59736





الضريبة السنوية المستحقة = 59736 × 15 % = 8960.40 ج .
الضريبة المستحقة عن شهر يوليو = 8960.4 / 12 شهر = 746.7 ج .











#7
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الجزائر
مجال العمل
تقني سامي في تسيير الموارد البشرية
المشاركات
16

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي وأختي في الله بعد الصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولمن يبحث عن حقوق العامل في هذه الرسالة ستجدون إن شاء الله عزوجل مايفيدكم وأتمنى من الله أن ينفعنا ويعلمنا مما لم نعلم فالعلم كالبخر بلا حدود ليس له نفاذ
حقوق العامة للعامل:
أكد المشرع الجزائري بالعديد في النصوص القانونية على مجموعة من الحقوق العامة للعمال من بينها:
- الحق في أجرة عمل
- الحق في الحماية الاجتماعية الصحية والمهنية
- الحق في ممارسة الحوريات العامة
كما نصت المادة: 05 من قانون علاقات العمل رقم: 90/11 على أن يتمتع العامل أو العمال بالحقوق الأساسية التالية:
1- ممارسة الحق النقابي
2- تفاوض الجماعي
3- المشاركة في الهيئة المستخدمة
4- ضمان الاجتماعي والتقاعد
5- الوقاية الصحية والأمن
6- الراحة
7- اللجوء إلى الإضراب
أما نص المادة: 06 من نفس القانون فهي تنص على ما يلي:
يحق للعامل في إطار علاقة العمل على ما يلي:
1- احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامة العامل
2- الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل وذلك حسب الأهلية والاستحقاق
3- الخدمات الاجتماعية
4- التكوين المهني وترقية في العمل
5- الدفع المنظم للأجر المستحق
* الأجرة : من خلال المادة: 59 من الدستور " يحق للعامل أخذ حصة من الدخل القومي وذلك مرهون بالإلزامية العمل" ويعرف المشارع الجزائري الأجرة على أنه المقابل المادي الذي يتقاضاه العامل نتيجة قيامة بالأعمال المنوطة به ويتكون الأجر من الأجر القاعدي: ويتحدد حسب المخطط الوطني للأجور وفقا للسلم الوظيفي ودرجة ( التي هي الرتبة ) .
1- مختلف المنح والتعويضات مثال:
منحة الأطفال – منحة الزوجة غير العاملة – منحة المنطقة – منحة الخطر – منحة الأقدمية.......... الخ.
أنواع التأمينات:
1- تأمين الشيخوخة : نجد أن جميع المشتركين في ضمان الإجتماعي لهم حقوق مختلفة للاستفادة من مجموعة من التأمينات وذلك وفقا لمدة عملهم المأجورة، وكذلك تبعا بمبلغ الاشتراكات المدفوعة في سن المطلوبة وذلك لتحديد فيئة التقاعد وعليه فإن هناك عدة إمكانيات متاحة لمستفدين من هذا التأمين أما عن شروط فهي :
- يجب أن يكون العامل بالغ من العمر من 50 إلى من سنة ما فوق .
- أن يكون العامل قد دفع الاشتراكات لضمان الاجتماعي لمدة 05 سنوات على الأقل.
- في حالة وفاة المستفيد ( العامل ) تنتقل حقوق الاستفادة إلى زوجة و الأطفال.
- تأمين الوفاة لقد ضمن قانون علاقات العمل لأصحاب الحقوق وبأفضلية لمن هم تحت كفالة المؤمن الذي هو المتوفي حيث يتقاضى أصحاب الحقوق مبلغ يعادل مرتب 03 أشهر فما فوق مباشرة بعد وفاة المؤمن ( الزواج ) كما ينتقل حق التقاعد إلى الزوجة.

الإعانات العائلية ( المنح):
إن هدف منح العائلية هو مساعدة هؤلاء المسئولين عن عائلة وذلك بدفع مجموعة من الإعانات والمنح على فترات دورية بهدف تخفيف الأعباء الملفات على عاتق الأسرة سواء كانت أم أو أب وقد أقر المشرع الجزائري دفع هذه المنح بصفة منتظمة من أجل مساعد الأسر على التربية والتعليم والصحة للعائلة وقد اختلفت منحة الأطفال ومرت بعدة مراحل حيث كانت تقدر بـ 40 دج ، ثم 250دج،إلى أن وصلت ما هي عليه الآن _600دجلكل طفل) ،كما تقدم إلى الزوجة غير عاملة منحة تقدر بـ 500دج .
التأمين على حوادث العمل: يعبر العامل مؤهل قانونيا لتأمين على حوادث العمل إذا كان قد أصيب بالحادث أثناء تأدية واجبه كما يعتبر حادث العمل من أهم التأمينات الواجب على القانون تأمينها للعامل حسب درجة الضرر الذي الحق به وتعرف درجة الضرر نتيجة ما يقرره طبيب العمل أو المستشار صندوق ضمان الاجتماعي ويتم تعويض الضرر ماديا (نقديا) محاولة من القانون تخفيف ولو العبء القليل عما أصيب العامل .
الخدمات الاجتماعية تعتبر الخدمات الاجتماعية من بين الحقوق التي يتمتع بها العامل ويطالب بتوفرها وتتكفل المؤسسة والدولة بتقديم هذه الخدمات من بينها السكن ، الصحة ، ........الخ. وذلك بموجب المرسوم 74/252 والمتعلق باللجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة وفي الحقيقة أن هذا التحقيق نظام الخدمات الاجتماعية إلى تطوير مردودية القطاع العام.
وهذا ما نصت عليه المادة 75 من قانون رقم: 88/01والمتعلق استقلالية المؤسسات عندما تتحصل المؤسسة عوامل اقتصادية قيودا من الخدمة العامة تمنح لها وفق إجراءات الميزانية مساعدة مالية مساوية للأعباء المترتبة عن ذلك ويهدف كل هذا لعدم تهميش الموظف.
الحق في الحماية الصحية : وردت عدة بنود ونصوص قانونية على ضرورة توفير الحماية الصحية للعامل وهذا لمشكلة من أهمية قسوة لطرفي علاقة العمل ولذلك فقد عمد المشرع الجزائري لموجب قانون رقم: 88/70 الصادر بتاريخ : 26/01/1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
ونختم رسالتنا بحديث " من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة كمن كرب الآخرة"" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته"












منازعات العمل الفردية وتسويتها:
تمهيد: قد يتم الإخلال بالتزام قانوني أو تنظيمي لأحد أطراف علاقات العمل ، مما يؤدي حدوث خلافات ونزاعات من بينها ومن أجل وذلك وضعت تشريعات العمل بعض الأحكام والإجراءات التي من شأنها معالجة هذه الخلافات هي تنقسم إلى نوعين :
وسائل التسوية الودية، وسائل التسوية القضائية.
1- وسائل التسوية الودية:
لقد " غير المشرع عن مفهوم المنازعة بأنها كل خلاف يطرأ بين أصحاب العمل والعمال في إطار العمل وداخل الهيئة أو المؤسسة نتيجة الإخلال بالتزام " ويفصد بالتسوية والداخلية للنزاع اتفاق طرفي علاقة العمل على حل ودي للنزاع القائم يبنهما دون واسطة من أي طرف خارجي ويتم ذلك في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للنزاع أو تلك المحددة في الاتفاقيات الجماعية وفي حالة لم يتم النص على هذه الإجراءات في اتفاقيات فإنه يسمح للعامل أن يعرض الأمر للتنظيم إلى رئيس مباشر في العمل والذي يتوجب عليه تقديم جواب فإنه يتوجب تقديم جواب خلال 08 أيام من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم رد أو عدم رضا العامل فإنه يرفع التنظيم إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين حسب الحالة و الذي يلتزم بالرد كتابيا خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار .
ملاحظة :الإخطار : هو البلاغ أو تبليغ
2/ المصالحة : وهي أن يتوسط طرف ثالث من أجل الوصول إلى تسوية ودية ترضي طرفين وقد أناط المشرع هذه المهمة (التي هي المصالحة) بالهيئة المصالحة التي أنشأة لهذا الغرض والتي تتكون من ممثلين عن العمال وآخرين عن أصحاب العمل بعد يقتصر على مجرد إخطار بعدم التسوية الداخلية أو المصالحة ،فقد نصت المادة:05 من قانون علاقات العمل (ق.ع.ع) على أنه" بعد استنفاذ إجراءات المصالحة الداخلية للنزاع داخل الهيئة المستخدمة يمكن إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي يحددها القانون".
ملاحظة: اللجنة المصالحة المفتش العمل القاضي
تشكيل مكاتب المصالحة: تتكون المكاتب المصالحة حسب المادة :06 من ق.ع.ع، من ممثلين أصحاب العمل وعن العمال بالنفس متساوية ويتم الاختيار الأعضاء عن طريق الاقتراع السّري من قبل عمال المؤسسة الواقعة في دائرة الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المختصة ويتم انتخاب الأعضاء وتعيينهم بصفة رسمية بأمر رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمدة 03 سنوات ويعتبر إجراء المصالحة انحيازي قبل المرور إلى التسوية القضائية.

المادة:19 الفقرة 01 من ق.ع.ع ،
4 إجراءات المصالحة:
تبدأ بإخطار مفتش العمل بواسطة عارضة مكتوبة حيث يتم تحرير محضر بأقوال المدعين يتم خلال 03 أيام من تاريخ تقديم العريضة .
اختار مكتب المصالحة الذي يجتمع خلال 08 أيام على الأقل وبعد إتباع هذه الإجراءات المنصوص عليها قانون فإنه يحرر محضر بالمصالحة أو عدم المصالحة والذي يعتبر دليل إثبات.
التسوية القضائية للنزاع:
بعد فشل الطرق الودية السابقة وإجراءات المصالحة يتم اللجوء إلى التسوية القضائية لحل النزاع وتنص المادة:36 من ق.ع.ع على أنه" في حالة عدم المصالحة يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوة أمامه للمحكمة العاملة في المسائل الاجتماعية".
ومنه فإن قبول الدعوة متوقف على إجراء المصالحة.
المادة:37 من نفس القانون حيث يتم إرفاق عريضة بالنسخة من محضر عدم الصلح الصادر عن مكتب المصالحة.

#8
الصورة الرمزية بيرو
بيرو غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
8

c.v

Albear Nashat Amin Matta
14 Galal St., Attar, Shobra; Cairo-Egypt
Cellular: 016-9465517

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]QUALIFICATIONS

2008 Faculty of commersial, Monofia Univirsty, Monofia, Egypt
Grade: Fair
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
EXPERIENCE

10/2003 – at this time Egyptian Cement Company Training Center, Cairo, Egypt

Specialist – Administration
§Responsible for the Administration (Accommodations, Transportation, Assurance).
§Responsible for Follow up the Accommodations in ECC training center ( Training rooms, Breaks and Lunch )
§Responsible for the Follow up of inside company courses ( instructor, Material and Evaluation ).
§Responsible for the Follow up of data history for employees ( Archiving ).

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]IT-KNOWLEDGE

Applications- Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint
Operating Systems - Windows 2000, XP, Internet Explorer
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
PERSONAL DATA

Languages Fair Command of English
Marital Status Married
Nationality Egyptian
Place of Birth Cairo, Egypt
Date of Birth 01/08/1983
Military Service Exempted

#9
الصورة الرمزية Hazem Essam
Hazem Essam غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
HR Specialist
المشاركات
10

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

el kalam da mesh mazbout ya gama3a lazem te7'semo men el moratab el sanawy el 9000 w te7'semo 7eset el 3amel el sanaweya fi el ta2minatw ely fadel yekon howa da el wa3a2 el dariby w el kalam da kolo 3andy fi sheet excel 7a3melo upload is a

#10
الصورة الرمزية Marzouk
Marzouk غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية وشؤون ادارية
المشاركات
15

جديد رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

حلاوتك يا حازم ايه الحلاوه ديه قول يا ابنى قول وما تنساش تخصم العلاوات المعفاه

#11
الصورة الرمزية Hazem Essam
Hazem Essam غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
HR Specialist
المشاركات
10

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

ya ostaz marzouk ana telmiz men talamizak

#12
الصورة الرمزية Marzouk
Marzouk غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية وشؤون ادارية
المشاركات
15

هام رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

بص يا سيدى
الجزء الاول : تقسيم المرتب الى اجر ثابت -اجر متغير - علاوات اجتماعيه - علاوات معفاه
الجزء الثانى : حساب العلاوات المعفاه يتم باخذ الاجر الثابت (الموجود فى س1) وادراجه بالمعادله الخاصه بحساب العلاوات منذ تاريخ التخرج وحتى تاريخ التعيين )
وبعد كده يتم اخذ اجمالى العلاوات المعفاه واضافتها للراتب الثابت والمتغير وتعتبر العلاوات الاجتماعيه متمم .
الجزء الثالث: حساب الوعاء الضريبى يتم عن طريق اجمالى الراتب يخصم منه حصة العامل فى التامينات ثم نخصم 9 الاف اعفاء ثم المتبقى سيكون الوعاء الضريبى
الجزء الرابع : الوعاء الضريبى من 0 الى 5000 لا يستحق عليه ضرائب
من 5000الى 20000 تخصم 10%
من 20001 الى 40000 تخصم 15%
اكبر من 40000 تخصم 20%
ويكون هذا هو الخصم الضرائب على الدخل

#13
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
22

Post رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

شكرا جزيلا على المجهود الرائع

#14
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
70

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

تسلم ياغالى على الموضوع القيم اللى أنت شرحته " ضريبة كسب العمل للقانون المصرى "

#15
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
8

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

انا مبسوط جدا بهذا الموقع المفيد بالنسبة لكل متخصص فى المحاسبة او الموارد البشرية وانقل لكم تحياتى وتحيات فرق العمل بمؤسستى ولسيلدتكم جزيل الشكر والعرفان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

#16
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
8

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

اريد ان اسال عن درجات الاجر الاساسى فى القانون المصرى

#17
الصورة الرمزية Marzouk
Marzouk غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية وشؤون ادارية
المشاركات
15

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السيد / على عزت
تحيه طيبه وبعد:-
يتم تحديد درجات الاجر الاساسى وفقا لمعايير كل شركه بالاتفاق مع التامينات الاجتماعيه حيث تبدا من 109 جنيها كحد ادنى وتصل الى 750 جنيها كحد اقصى وتزيد هذه النسبه سنويا 7% فمثلا هذه السنه سيكون الحد الاقصى للجر الاساسى هو 750*7% وهكذا كل سنه .
وللشركه مطلق الحريه فى اختيار شرائح التامينات على ان تكون دائما فى حدود نصف الراتب تقريبا فمثلا موظف يتقاضى راتب 1000 جنيها يكون الاجر الاساسى 500 جنيها باستماره 1 تامينات والباقى متغير وهكذا
مثال :
شرائح تامينات اساسى 109 متغير 50
اساسى 200 متغير 100
اساسى 300 متغير 150
وهكذا يتم تحديد درجات الاجر الاساسى حيث انها فى القطاع الخاص ليس لها درجات محدده مثل القطاع الحكومى والعام

#18
الصورة الرمزية Hazem Essam
Hazem Essam غير متواجد حالياً نشيط
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
HR Specialist
المشاركات
10

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

الله يفتح عليك يا استاذ احمد مرزوق

بس انا اعتقد ان الحد الاقصى للاجر الثابت هو 775 ل سنه 2009 بمعنى ان انا لو اجرى الثابت هو 750 ( وهو ما يمثل الحد الاقصى لعام 2008 ) فبالتالى لما ازيد نسبه ال 7% فى بدايه 2009 حكون 775 و ليس 802.5 ( 750*1.07 ) وهو ما يمثل الحد الاقصى لعام 2009

#19
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
8

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم اريد شيت اكسل يوضح كيفية ضريبة كسب العمل وضريبة المرتبات

#20
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
1

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

شكرا لكل الاخوة المشاركيين بالرد على االاجابات

#21
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الجزائر
مجال العمل
تقني سامي في تسيير الموارد البشرية
المشاركات
16

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام وأنتم بخير هنأك الله بالقبول وأسكنك الجنة مع الرسول " صلى الله عليه وسلم" ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.
أما بعد:
أخي العزيز والمحب في الله هاني كان بودي أن أنفعك ولكن لايوجد عندي ماتريده بالقانون المصري والمتعلق بالأجور إن كنت تريد بطريقة الجزائرية فرد على رسالتي هذه وستجد إن شاء الله ماينفعك ويبهجك، اخي العلم نور وإياك والياس فإنه يحبط وإنه داء العالم فحاول أن تجد ماتريد وما ترغب فيه.
وشكرا على ثقتك بي
التعديل الأخير تم بواسطة رزقي هشام ; 22/9/2009 الساعة 21:04 سبب آخر: خطأ بسيط

#22
الصورة الرمزية eslam HR
eslam HR غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية & أعمال ادارية
المشاركات
53

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

انا بجد عايز اشكر كل اللى شارك فى الموضوع ده
انا استفدت كتيييييييييييييييييير منكم
شكرا لكم جمعيا
وشكر خاص للمنتدى المتميز ذو الطابع المتميز
سلام

#23
الصورة الرمزية maia
maia غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

عاوزة اعرف كل مايتعلق بالمرتبات

#24
الصورة الرمزية naggar
naggar غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
163

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

جزاك الله يا استاذ معتز
معلومات قيمة

#25
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
5

رد: ضريبة كسب العمل و نظام للاجور و المرتبات فى مصر

شكرا جزيلا لك اخى العزيز على مجهودك الرائع
................................................

صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
إقرأ أيضا...
ضريبة كسب العمل في القانون المصري سؤال و جواب

الاخوة الافاضل نتناول في هذا الموضوع ضريبة كسب العمل باعتبارها من اختصاصات ادارة الموارد البشرية و سوف نتناول بالشرح هذه الضريبة بطريقة السؤال و الجواب و اليكم قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005... (مشاركات: 38)


دورات تدريبية نرشحها لك

شرح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من النشاط المهني أوغير التجاري

برنامج تدريبي متخصص في شرح نطاق سريان الضريبة على النشاط المهني غير التجاري وسعرها وتحديد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة للعاملين في الانشطة المهنية الغير تجارية وتحديد التكاليف والمصروفات واجبة الخصم والاعفاءات ونماذج وتطبيقات عملية خاصة للعاملين في هذا النشاط


الدبلوم التدريبي المتقدم في إدارة الأزمات

اهم شهادة تدريبية للمهتمين بإدارة الأزمات، برنامج تدريبي يشمل ستة محاور تدريبية للتعرف على الاسلوب العلمي الامثل لإدارة الأزمات بعيدا عن الاجتهادات الفردية، ويشمل هذا البرنامج ثلاث ورش عمل تطبيقية للوصول في النهاية لدعم قدراتك المهنية من خلال وظيفتك في التعامل باحترافية مع الازمات التي تمر بها الشركة أو المنظمة التي تعمل بها.


دورة اعداد خطة عمل - Business Plan

للمقبلين على إنشاء مشروعات جديدة أو للشركات العاملة والتى تريد الدخول فى مشروعات توسعية جديدة، دورة اعداد خطة عمل، اقوى برنامج تدريبي يساعدك على تعلم كيفية انشاء خطة عمل


كورس استلام وتخزين الخامات الغذائية فى الفنادق والمطاعم

كورس تدريبي متخصص في تداول وتخزين الخامات الغذائية في الفنادق والمطاعم . يستعرض موضوعات جودة المنتجات الغذائية وطرق الغش الغذائي وفساد الاغذية والطرق الصحية لاستلام وتخزين الاغذية وفحصها ونظرة عامة على موضوع جودة وسلامة الغذاء


برنامج تأهيل المدير التنفيذى ( ED ) بالمؤسسات الرياضية

برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.


أحدث الملفات والنماذج