السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي وأختي في الله بعد الصلاة والسلام على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ولمن يبحث عن حقوق العامل في هذه الرسالة ستجدون إن شاء الله عزوجل مايفيدكم وأتمنى من الله أن ينفعنا ويعلمنا مما لم نعلم فالعلم كالبخر بلا حدود ليس له نفاذ
حقوق العامة للعامل:
أكد المشرع الجزائري بالعديد في النصوص القانونية على مجموعة من الحقوق العامة للعمال من بينها:
- الحق في أجرة عمل
- الحق في الحماية الاجتماعية الصحية والمهنية
- الحق في ممارسة الحوريات العامة
كما نصت المادة: 05 من قانون علاقات العمل رقم: 90/11 على أن يتمتع العامل أو العمال بالحقوق الأساسية التالية:
1- ممارسة الحق النقابي
2- تفاوض الجماعي
3- المشاركة في الهيئة المستخدمة
4- ضمان الاجتماعي والتقاعد
5- الوقاية الصحية والأمن
6- الراحة
7- اللجوء إلى الإضراب
أما نص المادة: 06 من نفس القانون فهي تنص على ما يلي:
يحق للعامل في إطار علاقة العمل على ما يلي:
1- احترام السلامة البدنية والمعنوية وكرامة العامل
2- الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل وذلك حسب الأهلية والاستحقاق
3- الخدمات الاجتماعية
4- التكوين المهني وترقية في العمل
5- الدفع المنظم للأجر المستحق
* الأجرة : من خلال المادة: 59 من الدستور " يحق للعامل أخذ حصة من الدخل القومي وذلك مرهون بالإلزامية العمل" ويعرف المشارع الجزائري الأجرة على أنه المقابل المادي الذي يتقاضاه العامل نتيجة قيامة بالأعمال المنوطة به ويتكون الأجر من الأجر القاعدي: ويتحدد حسب المخطط الوطني للأجور وفقا للسلم الوظيفي ودرجة ( التي هي الرتبة ) .
1- مختلف المنح والتعويضات مثال:
منحة الأطفال – منحة الزوجة غير العاملة – منحة المنطقة – منحة الخطر – منحة الأقدمية.......... الخ.
أنواع التأمينات:
1- تأمين الشيخوخة : نجد أن جميع المشتركين في ضمان الإجتماعي لهم حقوق مختلفة للاستفادة من مجموعة من التأمينات وذلك وفقا لمدة عملهم المأجورة، وكذلك تبعا بمبلغ الاشتراكات المدفوعة في سن المطلوبة وذلك لتحديد فيئة التقاعد وعليه فإن هناك عدة إمكانيات متاحة لمستفدين من هذا التأمين أما عن شروط فهي :
- يجب أن يكون العامل بالغ من العمر من 50 إلى من سنة ما فوق .
- أن يكون العامل قد دفع الاشتراكات لضمان الاجتماعي لمدة 05 سنوات على الأقل.
- في حالة وفاة المستفيد ( العامل ) تنتقل حقوق الاستفادة إلى زوجة و الأطفال.
- تأمين الوفاة لقد ضمن قانون علاقات العمل لأصحاب الحقوق وبأفضلية لمن هم تحت كفالة المؤمن الذي هو المتوفي حيث يتقاضى أصحاب الحقوق مبلغ يعادل مرتب 03 أشهر فما فوق مباشرة بعد وفاة المؤمن ( الزواج ) كما ينتقل حق التقاعد إلى الزوجة.

الإعانات العائلية ( المنح):
إن هدف منح العائلية هو مساعدة هؤلاء المسئولين عن عائلة وذلك بدفع مجموعة من الإعانات والمنح على فترات دورية بهدف تخفيف الأعباء الملفات على عاتق الأسرة سواء كانت أم أو أب وقد أقر المشرع الجزائري دفع هذه المنح بصفة منتظمة من أجل مساعد الأسر على التربية والتعليم والصحة للعائلة وقد اختلفت منحة الأطفال ومرت بعدة مراحل حيث كانت تقدر بـ 40 دج ، ثم 250دج،إلى أن وصلت ما هي عليه الآن _600دجلكل طفل) ،كما تقدم إلى الزوجة غير عاملة منحة تقدر بـ 500دج .
التأمين على حوادث العمل: يعبر العامل مؤهل قانونيا لتأمين على حوادث العمل إذا كان قد أصيب بالحادث أثناء تأدية واجبه كما يعتبر حادث العمل من أهم التأمينات الواجب على القانون تأمينها للعامل حسب درجة الضرر الذي الحق به وتعرف درجة الضرر نتيجة ما يقرره طبيب العمل أو المستشار صندوق ضمان الاجتماعي ويتم تعويض الضرر ماديا (نقديا) محاولة من القانون تخفيف ولو العبء القليل عما أصيب العامل .
الخدمات الاجتماعية تعتبر الخدمات الاجتماعية من بين الحقوق التي يتمتع بها العامل ويطالب بتوفرها وتتكفل المؤسسة والدولة بتقديم هذه الخدمات من بينها السكن ، الصحة ، ........الخ. وذلك بموجب المرسوم 74/252 والمتعلق باللجنة الخدمات الاجتماعية والثقافية بالمؤسسة وفي الحقيقة أن هذا التحقيق نظام الخدمات الاجتماعية إلى تطوير مردودية القطاع العام.
وهذا ما نصت عليه المادة 75 من قانون رقم: 88/01والمتعلق استقلالية المؤسسات عندما تتحصل المؤسسة عوامل اقتصادية قيودا من الخدمة العامة تمنح لها وفق إجراءات الميزانية مساعدة مالية مساوية للأعباء المترتبة عن ذلك ويهدف كل هذا لعدم تهميش الموظف.
الحق في الحماية الصحية : وردت عدة بنود ونصوص قانونية على ضرورة توفير الحماية الصحية للعامل وهذا لمشكلة من أهمية قسوة لطرفي علاقة العمل ولذلك فقد عمد المشرع الجزائري لموجب قانون رقم: 88/70 الصادر بتاريخ : 26/01/1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.
ونختم رسالتنا بحديث " من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عليه كربة كمن كرب الآخرة"" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته"












منازعات العمل الفردية وتسويتها:
تمهيد: قد يتم الإخلال بالتزام قانوني أو تنظيمي لأحد أطراف علاقات العمل ، مما يؤدي حدوث خلافات ونزاعات من بينها ومن أجل وذلك وضعت تشريعات العمل بعض الأحكام والإجراءات التي من شأنها معالجة هذه الخلافات هي تنقسم إلى نوعين :
وسائل التسوية الودية، وسائل التسوية القضائية.
1- وسائل التسوية الودية:
لقد " غير المشرع عن مفهوم المنازعة بأنها كل خلاف يطرأ بين أصحاب العمل والعمال في إطار العمل وداخل الهيئة أو المؤسسة نتيجة الإخلال بالتزام " ويفصد بالتسوية والداخلية للنزاع اتفاق طرفي علاقة العمل على حل ودي للنزاع القائم يبنهما دون واسطة من أي طرف خارجي ويتم ذلك في إطار الإجراءات القانونية المنظمة للنزاع أو تلك المحددة في الاتفاقيات الجماعية وفي حالة لم يتم النص على هذه الإجراءات في اتفاقيات فإنه يسمح للعامل أن يعرض الأمر للتنظيم إلى رئيس مباشر في العمل والذي يتوجب عليه تقديم جواب فإنه يتوجب تقديم جواب خلال 08 أيام من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم رد أو عدم رضا العامل فإنه يرفع التنظيم إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين حسب الحالة و الذي يلتزم بالرد كتابيا خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار .
ملاحظة :الإخطار : هو البلاغ أو تبليغ
2/ المصالحة : وهي أن يتوسط طرف ثالث من أجل الوصول إلى تسوية ودية ترضي طرفين وقد أناط المشرع هذه المهمة (التي هي المصالحة) بالهيئة المصالحة التي أنشأة لهذا الغرض والتي تتكون من ممثلين عن العمال وآخرين عن أصحاب العمل بعد يقتصر على مجرد إخطار بعدم التسوية الداخلية أو المصالحة ،فقد نصت المادة:05 من قانون علاقات العمل (ق.ع.ع) على أنه" بعد استنفاذ إجراءات المصالحة الداخلية للنزاع داخل الهيئة المستخدمة يمكن إخطار مفتش العمل وفقا للإجراءات التي يحددها القانون".
ملاحظة: اللجنة المصالحة المفتش العمل القاضي
تشكيل مكاتب المصالحة: تتكون المكاتب المصالحة حسب المادة :06 من ق.ع.ع، من ممثلين أصحاب العمل وعن العمال بالنفس متساوية ويتم الاختيار الأعضاء عن طريق الاقتراع السّري من قبل عمال المؤسسة الواقعة في دائرة الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية المختصة ويتم انتخاب الأعضاء وتعيينهم بصفة رسمية بأمر رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا لمدة 03 سنوات ويعتبر إجراء المصالحة انحيازي قبل المرور إلى التسوية القضائية.

المادة:19 الفقرة 01 من ق.ع.ع ،
4 إجراءات المصالحة:
تبدأ بإخطار مفتش العمل بواسطة عارضة مكتوبة حيث يتم تحرير محضر بأقوال المدعين يتم خلال 03 أيام من تاريخ تقديم العريضة .
اختار مكتب المصالحة الذي يجتمع خلال 08 أيام على الأقل وبعد إتباع هذه الإجراءات المنصوص عليها قانون فإنه يحرر محضر بالمصالحة أو عدم المصالحة والذي يعتبر دليل إثبات.
التسوية القضائية للنزاع:
بعد فشل الطرق الودية السابقة وإجراءات المصالحة يتم اللجوء إلى التسوية القضائية لحل النزاع وتنص المادة:36 من ق.ع.ع على أنه" في حالة عدم المصالحة يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوة أمامه للمحكمة العاملة في المسائل الاجتماعية".
ومنه فإن قبول الدعوة متوقف على إجراء المصالحة.
المادة:37 من نفس القانون حيث يتم إرفاق عريضة بالنسخة من محضر عدم الصلح الصادر عن مكتب المصالحة.