[حددت المادة 13 من القانون 91 لسنة 2005 الإعفاءات الخاصة بالمرتبات وما في حكمها علي النحو التالي :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:
1- مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول.
2- اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.
3- اشتراكات العاملين في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.
5- المزايا العينية الجماعية التالية:
(أ) الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين.
(ب) النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .
(ج) الرعاية الصحية.
(د) الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.
(هـ) المسكن الذي يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.
6- حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون.
7- ما يحصل عليه أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.
ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أي دخل آخر منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون.[/B][/B]