في هذه الحالة فإن الجواب الشافي و الكافي لمثل هذا الأمر هو في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003الباب الثالث (الأجــــور) في المادة رقم 41 حيث ينص محتواها على الاتــــــــي :"إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا .
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره" ...........إلا إذا نص عقد العمل او اتفاقيات العمل الجماعية او اللوائح في الشركة عندكم غير ذلك .
و الله أعلم



رد مع اقتباس