• ماهو وضع المعاشات والعائدات السابق صرفها قبل بدء تطبيق النظام الجديد ؟
يعامل المشترك او أي من افراد عائلته الذين يتسلمون بالفعل داخل المملكة في تاريخ العمل بهذا النظام عائدات او معاشات مستحقة طبقا لنظام التأمينات الاجتماعية على النحو التالي:-
1- اذا كانت العائدة او المعاش الذي يستلمه المشترك يقل عن مبلغ (1500) ريال يتم الرفع الى ذلك القدر .
2- اذا كانت قيمة العائدة او المعاش التي يتم توزيعها بعد وفاة المشترك على افراد العائلة تقل عن (1500) ريال يتم رفعها الى هذا القدر ، ويعاد تحديد انصبة الورثة على هذا الاساس .
3- اذا كان نصيب أي فرد من افراد العائلة يقل عن (300) ريال يتم رفعه الى هذا القدر ، بحيث لايتجاوز مجموع انصبة افراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ريال شهريا او متوسط الاجر الذي قدرت على اساسه العائدة او المعاش ايهما اكبــر .
4- يبدأ تنفيذ حكم الفقرات السابقة اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا النظام .
• هل هناك معالجة خاصة للمشترك الذي ادى اشتراكات على اجور تزيد عن الاجور المحددة في النظام الجديد بالنسبة للفترة السابقة على بدء العمل بالنظام ؟
افرد النظام معالجة خاصة للمشترك الذي ادى الاشتراكات عن اجور تزيد عن الاجور المحددة في النظام الجديد ، حيث يتم حساب الحقوق التأمينية اما على اساس الاجور التي اديت عنها هذه الاشتراكات مهما قلت المدة او على اساس الاجور الاخيرة في نهاية مدة الاشتراك الاخيرة ايهما افضل للمشترك .
• هل يجوز الاتفاق على قواعد تخالف مايقضي به النظام ؟
اشار النظام الى بطلان كل اتفاق او تسوية تخالف احكامه متى كان من شأن هذه الاتفاقات الاضرار بحقوق المستفيدين او تحمل المشتركين او افراد عائلاتهم التزامات اضافية .
• ماهي الجهة التي خولها النظام النظر في المخالفات وتحديد العقوبات ؟
نص النظام على ان يتم انشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات ، ويصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة ، واجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار .
• هل هناك عقوبة توقع على من يقدم بيانات غير صحيحة من اجل افادة غيره او الاستفادة من التعويضات ؟
نعم في الحالات الآتية :
1- اذا قدم الشخص متعمدا بيانات غير صحيحة قاصدا افادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة لاتزيد على مبلغ (2000) ريال ويتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة .
2- اذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لاتتجاوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالاضافة الى الزامه برد ماتم دفعه من هذه التعويضات.
• هل يقرر النظام عقوبة ضد صاحب العمل المخالف لاي حكم من احكام النظام ؟
فرض النظام عقوبة ضد صاحب العمل الذي لايتقيد بأي حكم من احكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لاتزيد على مبلغ (5000) ريال ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة عودة صاحب العمل الى نفس المخالفة ، كما ان هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة او اكثر وذلك بحد اقصى في كل مرة لايزيد على مبلغ (50000) ريال .
• ماهو الوضع النظامي في حالة فقد المشترك او المستفيد عنه ؟
نبدأ اولاً بتعريف المفقود وهو المشترك الذي يثبت فقده في حادث يغلب معه هلاكه ولم يعثر على جثمانه مثل ذلك الذي يفقد في حادث غرق او حريق او انفجار او كارثة طبيعية ، ويتم التعامل مع حالة الفقد كالتالي :-
1- يتم معاملة المشترك الذي ثبت فقده معاملة المشترك المتوفى طبقاً لفرع المعاشات اذا انقضى على تاريخ فقده ستة اشهر على الاقل .
2- اذا ثبت ان واقعة الفقد كانت بسبب العمل او اثنائه وكان هذا المشترك خاضعاً لفرع الاخطار المهنية يتم تحديد مستحقات افراد العائلة وفقاً لاحكام هذا الفرع .
3- في حالة مااذا تبين ان المشترك المفقود كان على قيد الحياة ، فان المبالغ التي دفعتها المؤسسة تكون مبرئة لذمتها نافذة في ذمة المشترك ويتم حسمها من حقوقه عند نشوء سبب الاستحقاق ، فاذا زادت عن هذا القدر يتم التجاوز عن استرداد الفرق ، ويجوز للائحة التنفيذية اضافة صور اخرى للفقد .
• هل هناك مواعيد معينة لتقديم طلبات صرف الحقوق التأمينية ؟
لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للاصابة وبدلات الانتقال والاقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ولاتقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات من بدء الحق في التعويض مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة .
• هل يجوز الحجز او التنازل عن المستحقات المقررة نظاما ؟
الاصل ان التعويضات حق للمشترك او لافراد عائلته فلايجوز له التنازل عنها كما انه لايجوز الحجز على هذه المستحقات الا في الاحوال التي يجوز فيها الحجز على الاجور طبقا لنظام العمل والعمال .
• هل يجوز للمشترك او لافراد عائلته الجمع بين تعويضات فرع الاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ؟
يكون الجمع بين تعويضات فرع الاخطار المهنية وفرع المعاشات في حدود الاحكام الآتية :-
أ-يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش بما لايجاوز (100%) من اكبر المقدارين الآتيين : الاول : متوسط الاجر الذي حسبت على اساسه عائدة العجز المهني بعد زيادته بمقدار علاوه سنوية افتراضية بواقع (7%) عن كل سنة من السنوات الكاملة الواقعةبين تاريخ ثبوت العجز وتاريخ تقاعده على الا يتجاوز ذلك سن الستين ، الثاني : متوسط الاجر الذي حسب على اساسه المعاش .
ب-يحق للمشترك او المستحقين عنه حسب الحال الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقاً لفرع الاخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحقة طبقاً لفرع المعاشات وتعويضات فرع الاخطار المهنية .
يكون الجمع بين العائدات والمعاشات المستحقة لافراد العائلة في الحالات الآتية :
1- يجمع الابناء والبنات المستحقون في العائدة بين مايستحق لهم عن الاب وما يستحق لهم عن الام .
2- تجمع الارملة بين معاشها عن نفسها ومعاشهاعن زوجها .
3- يجمع المستحق العاجز عن العمل بين المعاشات والعائدات المستحقة له .
د- لايجوز الجمع بين المنحة المقررة في الفقرات (1 ، 2 ، 3) من المادة (51) .
هـ- في غير الحالات السابقة لايجوز الجمع بين اكثر من تعويض او بين التعويض والدخل لافراد العائلة الا في الحالات والحدود التي تنهي عليها اللائحة .

• هل يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض الىالمشترك المصاب باصابة عمل او الى افراد عائلته ؟
الاصل ان المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات النظامية الى المشترك او افراد عائلته ولايكون صاحب العمل ملزما بالدفع الا اذا كانت الاصابة قد حدثت بصورة مقصودة من جانبه او بسبب خطأه الفاحش او عدم احترامه النظام او اللوائح المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في العمل .
وفي حالة ثبوت ذلك فان للمشترك او افراد عائلته حسب الاحوال الرجوع على صاحب العمل بجميع الدعاوي للمطالبة بالحقوق التي تقررها الشريعة الاسلامية او الانظمة الاخرى السارية في المملكة وتدفع المؤسسة في جميع الاحوال قيمة العائدات او المعاشات المستحقة .
• هل تدفع المؤسسة العائدات والمعاشات في كل الاحوال مهما كانت اسباب حدوث الخطر وظروفه ؟
الزم النظام المؤسسة بأن تدفع الى المشترك او افراد عائلته حسب الاحوال العائدات والمعاشات المستحقة مهما كانت اسباب حدوث الخطر (خطر مهني الناشيء عن اصابة عمل او مرض مهني ، خطر طبيعي شيخوخة / عجز غير مهني / وفاة) الا ان المؤسسة لاتلتزم بالاداء في الحالتين التاليتين :-
1- اذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه .
2- اذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد .
ويطبق هذا الحكم على المشترك وعلى المستفيد المستحق من افراد العائلة ايضا .
• هل يتم صرف اية مبالغ لافراد العائلة في حالة وفاة المشترك ؟
تدفع المؤسسة لافراد عائلة المشترك منحة بواقع ثلاثة اشهر بحد اقصى عشرة الاف ريال وذلك في أي من هذه الحالات الآتية :-
1- في حالة وفاة المشترك الممارس للعمل وقد توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .
2- في حالة وفاة المشترك بسبب اصابة العمل او توفي صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي المستديم .
3- في حالة وفاة صاحب معاش تقاعد او صاحب معاش عجز غير مهني .
• هل يتم صرف اية مستحقات عند زواج أي من الاناث المستحقات ؟
في حالة زواج الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن فانه يصرف لها مبلغ يعادل (18) مرة لقيمة نصيبها في العائدة او المعاش ويتم ايقاف الصرف لها من اول الشهر التالي لتاريخ زواجها ، فلو فرضنا ان قيمة النصيب المستحق لاي من هذه الفئات (500) ريال فان قيمة المنحة تساوي (9000) ريال (500×18) .
وفي حالة طلاق او ترمل أي من المذكورات السابقات والتي حصلت على منحة الزواج واعيد ادراجها في المعاش او العائدة قبل نهاية مدة (18) شهرا فانه يجب استرداد الباقي من قيمة منحة الزواج .
• هل هناك اختلاف في المدد التي تؤهل الاستحقاق بالنسبة للمشترك الاختياري عن المشترك الالزامي ؟
لقد اورد النظام بعض الفروقات فيما يتعلق بالمدد المؤهلة للاستحقاق نحددها في النقاط التالية :-
1- لايجوز للمشترك الاختياري الذي توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهر اشتراك ان يطلب صرف معاش التقاعد المبكر (قبل بلوغ سن الستين) الا اذا اثبت انتهاء النشاط الذي تم اشتراكه في النظام على اساسه .
2- اذا كانت سن المشترك الاختياري اقل من الخمسين في بداية الاشتراك تكون المدة المؤهلة للاستحقاق (12 شهر متصلة او 18 شهر متقطعة) ، اما اذا بدأ الاشتراك بعد بلوغ المشترك هذه السن فان المدة المؤهلة لصرف معاش العجز غير المهني يجب ان لاتقل عن (24) شهرا متصلة او (36) شهرا متقطعة ، وان يكون من شأن هذا العجز ان يحول كلية وبصفة مستمرة بين المشترك ومزاولة النشاط .
3- اذا بدأ الاشتراك في النظام اختيارياً بعد بلوغ المشترك سن الخمسين فان المدة التي تؤهل افـــراد العائلة لصرف معاش الوفاة تكون (12) شهرا متصلة او (18) شهرا متقطعة .
• كيف يتم تحديد الاجر الخاضع للاشتراك اختيارياً ؟
تضمن النظام جدولا محددا لشرائح الدخل التي يحق للمشترك الاختيار من بينها ، وتبدأ هذه الشرائح من (1200) ريال حتى (45000) ريال ، يتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة (18%) بالكامل ويتحملها المشترك .
فلو فرضــنا ان المشترك طلب الاشــتراك على فئة (5000) ريال ( فتكون هذه الفئة هــي اجــر الاشــتراك الخاضــع للنظام ) ويكــون الاشـــتراك الواجـــب اداؤه للمؤسـسة 5000×18% = (900) ريال شهريا .
الا انه يلاحظ بالنسبة لمن كانت له مدة اشتراك الزامية وتوقف ثم يطلب الاستمرار في الانتفاع بفرع المعاشات فانه يتم اشتراكه على اساس الفئة المقابلة لآخر اجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة ، واذا كان هذا الاجر يقع بين شريحتين يختار الشريحة الاكبر.
• ماهي الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك في فرع المعاشات اختياريا ؟
اعطـى النظام لفئات جديدة من المواطنين الحق في طلب الاشتراك بصفة اختيارية وهــي :-
1- المشتغلون بالمهن الحرة كالاطباء والمهندسين واصحاب المهن الحرة والمشتغلون لحساب انفسهم ، الحرفيون ، او السعوديون العاملون لحساب انفسهم خـارج المملكـة .
2- من كانت لهم مدة اشتراك الزامية ثم توقف اشتراكه في النظام ويطلب الاستمرار في فرع المعاشات .
• هل يجوز للمشترك الذي حصل على تعويض الدفعة الواحدة ان يرده الى المؤسسة مقابل حساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك ؟
اجاز النظام للمشترك الذي سبق له الحصول على تعويض الدفعة الواحدة ان يطلب اعادته الى المؤسسة مقابل حساب المدة المصروف عنها التعويض ضمن مدة الاشتراك وذلك وفق تفاصيل سوف تحددها اللائحة.
• كيف يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة ؟
يتم حساب تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة لمن تنتهي مدة اشتراكه بعد تاريخ بدء العمل بالنظام بواقع (10%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين عن كل شهر من اشهر السنوات الخمس الاولى وبواقع (12%) عن كل شهر يزيد على ذلك.
مثال لو فرضنا ان المشترك كانت له مدة (84) شهرا ومتوسط اجوره (1000) ريال فان تعويض الدفعة الواحدة يقدر كالتالي :-
1000×10%×60= (6000) ريال (مدة الاشتراك التي تصل الى خمس سنوات - المدة الاولى-) ، ويحسب التعويض عن الفترة الثانية = 1000×12%×24= (2880) ريال ، فيكون اجمالي تعويض الدفعة الواحدة = 6000+2880= (8880) ريال .
اما بالنسبة لفترة الاشتراك السابقة على بدء تطبيق النظام فيتم حسابها بواقع (6%) من متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين عن كل شهر من اشهر الاشتراك في السنوات الخمس الاولى ونسبة (7%) عن كل شهر يزيد على ذلك ، وفي المثال السابق :-
1000×6%×60= (3600) ريال + 1000 × 7% × 24 = (1680) ريال والاجمالـي (5280) ريال ويراعى انه بالنسبة لافراد عائلة المتوفى فانه يتم توزيع قيمة التعويض بين افراد الاسرة بالتساوي .
• ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي لم تتوافر لديه المدد المؤهلة سواء كانت فعلية او اعتبارية لاستحقاقه او افراد عائلته للمعاش ؟
في حالة بلوغ المشترك سن الستين من عمره ، او اصابته بعجز غير مهني ولم تتوافر لـه شروط صرف المعاش او في حالة وفاة المشترك ولم تتوافر له المدة المؤهلة للصرف ، فالمشترك اوافراد العائلة في هذه الحالة يحصل او يحصلون على تعويض من دفعة واحدة .
• هل يوجد حد ادنى لنصيب أي فرد من افراد العائلة في المعاش ؟
جعل النظام قيمة الحد الادنى لنصيب كل فرد من افراد العائلة لايقل عن (300) ريال بشرط عدم تجاوز مجموع انصبة افراد العائلة متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك او مبلغ (1500) ريال ايهما اكبر ، فاذا تجاوزت الانصبة هذا القدر يتم تخفيضها بنسب متساوية لتصل الى أي من هذين المقدارين .
• كيف يتم حساب معاش الوفاة ؟
يحسب معاش الوفاة على اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين او متوسط اجور فترة الاشتراك ان قلت عن ذلك في عدد السنوات في (1/40) بشرط ان لاتقل قيمة هذا المعاش عن نسبة (50%) من متوسط الاجور الذي تم تقدير المعاش على اساسه ذلك شريطة ان يكون المشترك على رأس العمل حتى تاريخ وفاته .
• ماهو الوضع النظامي في حالة عودة صاحب معاش العجز غير المهني الى عمل جديد خاضع للنظام بعد تاريخ صرف المعاش ؟
في حالة عودة صاحب معاش العجز غير المهني الى عمل جديد خاضع للنظام بعد تاريخ صرفه للمعاش يتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة فاذا تبين لها ان حالة العجز قد زالت وانه شفي منها يتم ايقاف صرف معاشه فاذا كان اجره الذي يحصل عليه من عملـــه
الجديد يقل عن متوسط الاجور الذي تم تسوية المعاش على اساسه او أي اجر اعلى دخل في حساب هذا المتوسط يتم صرف الفرق من قيمة المعاش ، واذا ترك العمل فانه يتم تسوية المستحق عن الفترة الجديدة على اساس ضم هذه المدة الى المدة الاولى وعلى اساس متوسط اجور الفترة الاخيرة او تسوية المستحق عن الفترة الاخيرة وحدها ، ويحصل المشترك في هذه الحالة على معاش بمجموع هذين المعاشين .
• هل يحصل العاجز عجزا غير مهني على اية مبالغ اخرى ؟
اذا ثبت ان المشترك العاجز عجزا غير مهني بقرار من اللجنة الطبية المختصة في حاجة الى معونة غيره لمساعدته في القيام باعباء حياته اليومية ، فإنه يحصل على معونة الغير
بواقع (50%) من قيمة هذا المعاش بحيث لايتجاوز حدها الاقصى المبلغ الذي سوف تحدده اللائحة التنفيذية .
• كيف يتم حساب معاش العجز غير المهني ؟
يحسب معاش العجز غير المهني على اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين × عدد سنوات الاشتراك × 1/40 بنفس طريقة حساب معاش التقاعد بشرط ان لاتقل قيمة هذا المعاش عن نسبته (50%) من قيمة هذا المتوسط ذلك بالنسبة للمشترك الذي يثبت عجزه غير المهني وهو على رأس العمل .
• ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي يحدث له العجز غير المهني بعد تركه العمل ؟
اذا حدث العجز والمشترك ليس على رأس عمل خاضع للنظام ولو كان قبل بلوغه سن الستين ، فانه يستحق صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (120) شهرا اشتراك ويحسب المعاش في هذه الحالة وفق المعادلة الآتية :
متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين × مدة الاشتراك × 1/40 = ، واذا لم يكن لديه سوى مدة اشتراك قدرها خمس سنوات او اكثر فانه يحق له ضم المدة المكملـــة لمــــــدة (120) شهرا مع تحمله لقيمة نسبة الاشتراك (18%) ويتم دفع هذه القيمة دفعة واحــدة او تقسيطها حسبما سوف توضحه اللائحة التنفيذية فيما بعد .
• ماهي شروط استحقاق المشترك الموجود على رأس العمل لمعاش العجز غير المهني؟
1- ان تكون له مدة اشتراك لاتقل عن (12) شهر متصلة او (18) شهرا متقطعة تالية لتاريخ تسجيله الفعلي في النظام وان يثبت العجز وهو على رأس العمل .
2- ان تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين وان يتم اثبات حالة العجز طبيا خلال (18) شهرا من تاريخ نهاية الاشتراك .
• ماالحكم لو عاد صاحب المعاش الى عمل جديد بعد صرفه المعاش وكيف يتم التعامل مع مدة العمل الجديدة ؟
أ- اذا عاد صاحب المعاش الى عمل غير خاضع للنظام فلايتم ايقاف صرف المعاش مهما طالت تلك الفترة ، اما اذا عاد صاحب المعاش الى عمل خاضع للنظام فانه يتم ايقاف صرف المعاش له طوال فترة مزاولته لهذا العمل مع مراعاة الآتي :
1- اذا عاد صاحب المعاش الى العمل قبل بلوغ سن الستين يتم ايقاف الصرف طوال فترة مزاولته لهذا العمل .
2- اذا كانت سنه في تاريخ العودة الى العمل بين سن (60 و 65) سنة فيتم تخييره بين الاعفاء من الاشتراك عن مدة العمل الجديدة او استئناف الاشتراك في النظام ، وفي حالة اختياره عدم الاشتراك لايتم ايقاف الصرف له ، واذا اختار استئناف الاشتراك يتم ايقاف الصرف له ، وينظر في هذه الحالة الى اجره فاذا كان هذا الاجر يقل عن متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين او أي اجر اعلى دخل في حساب هذا المتوسط ، فيصرف له من المعاش مايكمل هذا القدر .
3- اذا كانت سنه في تاريخ العودة الى العمل 65 سنة او اكثر فلا يخضع للنظام عن فترة عمله الجديدة ولايتم ايقاف المعاش .
ب- اذا ترك صاحب المعاش العمل الجديد فانه تتم تسوية مستحقاته كالتالي :
1- تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة الى المدة السابقة وعلى اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين منها .
2- او ان يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على اساس متوسط اجورها خلال السنتين الاخيرتين او مدة الاشتراك كاملة ان قلت عن ذلك يضاف ناتجها الى المعاش الاول ، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين ايهما افضل من هاتين التسويتين .
3- اذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني او الوفاة فان المشترك او افراد عائلته يحصل او يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة او وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني او الوفاة أي المعاشين اكبر.
• هل هناك حد ادنى لقيمة العائدة او المعاش ؟
نعم ولقد حدد النظام قيمة الحد الادنى لمعاش المشترك بمبلغ (1500) ريال .
• هل يجوز للمشترك العمل لدى صاحبي عمل خاضعين للنظام وكيف تسوى مستحقاته في هذه الحالة عند نشوء سبب الاستحقاق ؟
ليس هناك مايمنع نظاما من ان يجمــع المشترك بين عملين خاضعين للنظام في وقت واحد.
• كيف يتم حساب معاش التقاعد في كل هذه الحالات ؟
يتم حساب معاش التقاعد على اساس متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين من مدة الاشتراك مضروبا في جزء من اربعين جزءا من هذا المتوسط في عدد السنوات كالتالي: متوسط الاجور خلال السنتين الاخيرتين مدة الاشتراك × 1/40 .
يتم رفعــه الــى (1500) ريال الحد الادنى لقيمة المعاش اذا قلت عن ذلك ، ذلك كله بشرط ان لاتزيد قيمة هذا المعاش عن (100%) من ذلك المتوسط .
• ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي بلغ سن الستين وكانت له مدة اشتراك مدة خمس سنوات علىالاقل ؟
عالج النظام حالة المشترك الذي تنتهي خدمته عند سن الستين وتوافرت له مدة اشتراك قدرها (60) شهر اشتراك على الاقل ولاتصل الى (120) شهرا ، حيث اجاز له او لافراد عائلته في حالة وفاته طلب ضم المدة المكملة لمدة الاشتراك الموجبة لصرف معاش التقاعد بحد اقصى خمس سنوات ، ويتحمل المشترك او افراد عائلته قيمة حصتى صاحب العمل والمشترك (18%) ، ويتم اداء قيمة المدة الاعتبارية دفعة واحدة او بالتقسيط وفق ماسوف تحدده اللائحة التنفيذية .
• هل يجوز صرف معاش التقاعد الى المشترك قبل بلوغ سن الستين في غير الحالات المشار اليها سابقا ؟
اجاز النظام صرف المعاش للمشترك قبل بلوغ سن الستين في الحالتين الآتيتين :
1- اذا كان المشترك من بين العاملين في الاعمال الشاقة او الضارة بالصحة (مثل اعمال المناجم وتكسير الاحجار) وكانت له مدة اشتراك قدرها (120) شهرا اشتراك بالشروط التي تحددها اللائحة التفنيذية .
2- اذا حكم على المشترك بالسجن وكانت له مدة اشتراك لاتقل عن (120) شهر فانه يصرف لافراد عائلته معاش التقاعد ، وسوف توضح اللائحة التفنيذية الشروط الواجب توافرها لاعمال هذا الحكم .
3- المشترك المفقود المنتفع بفرع المعاشات يصرف افراد عائلته المعاش طوال فترة فقده حتى تاريخ ثبوت حياته او وفاته حقيقة او حكماً .
• هل يجوز للمشترك (المرأة) طلب صرف معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستينً ؟
اجاز النظام للمرأة المشتركة في النظام صرف معاش التقاعد متى كان عمرها في تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام خمسا وخمسين سنة علىالاقل وتوافرت لديها مدة اشتراكها في النظام لاتقل عن (120) شهرا .
• هل يجوز صرف معاش تقاعد للمشترك قبل بلوغه سن الستين ؟
اجاز النظام للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين وتوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام ان يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى توافرت له مدة اشتراك لاتقل عن (300) شهرا أي (25) سنة .
• ماهي شروط صرف معاش التقاعد ؟
ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي :
1- بلوغ المشترك سن الستين او تجاوزها .
2- التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام .
3- ان تكون له مدة اشتراك في النظام لاتقل (120) شهرا .
• هل هناك احكام خاصة بصرف تعويضات فرع الاخطار المهنية لغير السعوديين ؟
بالنسبة للمصاب غير السعودي فان النظام قرر استبدال الحق في صرف العائدة بصرف تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة وينتهي الحق في الصرف بناء على ذلك ، وفقا للقواعـــد الآتيــة :
1- في حالة ما اذا ادت الاصابة الى عجز المشترك عجزا كليا بنسبة (100%) فانه يحصل علــى تعويض مقطـوع عـــن (84) شــــهرا مـــن قيمـــة العائدة بحد اقصى (000ر330) الف ريــــال مثال ذلك مشترك اجـــــره (4000) ريـــال نسبة عجزه (100%) فان قيمة التعويض 4000×84= (336000) ريال وحيث ان هذا القدر يجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه نظاما لذا يتم تخفيضه الى (330000) ريال .
2- اذا كانت نسبة العجز من (50% الى 99%) عجز جزئي فان التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهرا من قيمة العائدة بحد اقصى (165000) ريال .
مثال ذلك مشترك اجره (2000) رال ونسبة عجزه (55%) فان التعويض يكون كالتالي = 2000×55%×60= (66000) ريال .
3- في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الاصابة يحصل افراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهرا ، ويوزع هذا التعويض بالتساوي بينهم .
ويلاحظ ان صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لاية حقوق للمشترك او لافراد عائلته لدى هذه المؤسسة ، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (000ر330) ريال .
في مجال تعويضات فرع المعاشات
• ماالوضع في حالة زوال حالة العجز عن الابن / الاخ / ابن الابن العاجز وهل يجوز اعادة ادراجه اذا عاودته حالة العجز ؟
يستمر الصرف لاي منهم طوال فترة عجزه عن مزاولة اية فعالية مهنية فاذا مازالت عنه حالة العجز ، تم ايقاف صرف نصيبه ، ويرد على باقي الورثة من افراد العائلة ، فاذا ماعاودته حالة العجز يتم اعادة ادراجه مرة اخرى ، وفي هذه الحالة اذا كان نصيبه قد سبق توزيعه على الورثة يتم تخفيض انصبتهم بصورة متناسبة لصرف نصيب المستحق العاجز ولايسري هذا على الاب والجد .
• ورد كثيراً لفظ العائدة ولفظ المعاش فما الفرق بينهما ؟
المعاش هو القدر الذي يصرف دوريا من فرع المعاشات والعائدة هي ماتصرف له دوريا عن فرع الاخطار المهنية ويجمع المنظم بينهما .
• ماهو وضع الارملة / البنت / الاخت / بنت الابن في حالة زواجها وهل يجوز اعادة ادراجها ؟ وهل يجوز ادراج أي منهن اذا لم يكن مستحقات اصلا في العائدة او المعاش ؟
1- في حالة زواج أي من المذكورات اعلاه يتم قطع نصيبها في المعاش ويرد على باقي المستحقين اذا وجدوا ، ويصرف لها منحة زواج قدرها (18) شهراً من قيمة نصيبها.
2- وفي حالة طلاقها أو ترملها يتم اعادة ادراجها مرة اخرى ، ويتم في هذه الحالة تخفيض انصبة باقي المستحقين الذين سبق الرد عليهم من قبل لمنح المطلقة او الارملة نصيباً من العائدة او المعاش .
• ماالوضع اذا تم الغاء نصيب احد افراد العائلة ؟
في حالة الغاء نصيب احد افراد العائلة لاي سبب من الاسباب مثل الوفاة - بلوغ الحد الاقصى لسن الاستحقاق للذكور او زواج الاناث او وفاة أي فرد من افراد العائلة فانه يتم رد نصيبــه الــى باقــي المستحقـين ، وذلك بشرط ان لايقل نصيب أي فرد عن 300 ريال مع عدم تجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال ايهما اكثــر .
• متى يستحق افراد عائلة المشترك المصاب الصرف في حالة وفاة المصاب ومامقدار انصبته كل منهم ؟
في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي او الجزئي او وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب اصابة العمل وهو في هذه الحالة الاخيرة يعتبر في حكم صاحب عائدة العجز الكلي ، فان افراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي :
- كامل العائدة اذا كانوا ثلاثة او اكثر ويوزع بينهم بالتساوي .
- نسبة (75%) من قيمة العائدة اذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي .
- نسبة (50%) اذا كان هناك مستحق واحد .
ذلك كله بشرط الا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة فقط لاي فرد عن (300) ريال بشرط الا يتجاوز مجموع الانصبة متوسط الاجور الذي قدرت على اساسه العائدة او مبلغ (1500) ريال شهرياً اي الحدين اكثر ، وان زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل الى أي من القدرين السابقين.
• ماهــو الحكم لو تعرض المصاب الذي سبق حصوله على عائدة او تعويض لاصـابة جديدة ؟
يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لاصابة جديدة كالتالي :-
أ- في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي الى اصابة جديدة ادت الى نسبة عجز فانه يحصل في هذه الحالة على عائدة جديدة محسوبة على اساس جملة الاضرار اللاحقــة بـه أي مجموع نسبتي العجز بشرط عــــدم تجاوز مجموع درجات العجز (100%) وتحسب العائدة على اساس متوسط اجور الاصابة الاولى او متوسط الاجور السابقة على شهر الاصابة الثانية ايهما افضل للمشترك .
ب- في حالة سابقة حصول المصاب على تعويض مقطوع وتعرض لاصابة جديدة ادت الى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50%) فاكثر فانه يحصل على عائدة عجز طبقا لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد (36) قسطا ولايتم تحصيل باقي الاقساط في حالة توقف صرف العائدة او الوفاة.
ج- تضم نسب العجز الناشئة عن الاصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة .
• ماالمقصود بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه وماالحكم لوكان المصاب لم يعمل مدة كافية لدى صاحب العمل الذي وقعت الاصابة لديه ؟
يقصد بمتوسط الاجور الذي يتم تقدير العائدة على اساسه مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الاشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الاصابة .
• ماالذي يستحقه المشترك السعودي وغير السعودي المصـاب لوكانت نسبة العجز تقل عن (50%) ؟
اذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الاصابة تقل عن (50%) فانه يحق له الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي اذا كانت سنه في تاريخ حدوث الاصابة لم تزد على الاربعين .
مثال : سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فان التعويض المستحق لو كان متوسط اجوره (1000) ريال يكون كالتالي :-
32×1000×60 = (19200) ريال ، واذا كانت سنه اكثر من الاربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عــن الاربعين ، فلو فرضــنا فــي المثال السابق عمر المصاب (47) سنه فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي (32×1000×53= 16960 ريال) ذلك كله بشرط ان لاتقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولاتجاوز مبلغ (165000) ريال 0 وزيادة في تحقيق مصلحة المشترك فان كسور السنه تعتبر سنه كاملة اذا كانت ستة اشهر فاكثر ويتم اهمالها اذا قلت عن ذلك .
• ماالذي يمكن ان يحصل عليه المصاب العاجز اذا كان في حاجة الى مساعدة غيره في القيام بشؤون حياته اليومية ؟
اذا اثبتت اللجنة الطبية المختصة حاجة المصاب الى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية ، فانــه يحق لــــه الحصـــول علــى اعانة الغير بواقع (50%) من قيمة العائدة بحد اقصى تحدده اللائحة التنفيذية .
• ماالذي يستحقه المشترك السعودي العاجز بعجز جزئي مستديم ؟
اذا كانت نسبة العجز (50%) الى (99%) فان المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على اساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بنسبة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن ان يحصل عليها ، فلـو افترضــنا مثلا ان نسبــة العجــز الجزئي (55%) وكان متوسط اجـــــوره (1000) ريــــــال فـــــان عــــائدة العجز الجزئي تساوي = 55% × 1000 = (550) ريال ويتم رفع هذا القدر الى (780) ريال وهي تعادل هذه النسبة من مبلغ (1500) ريال الحد الادنى لقيمة العائدة وفق المعادلة الآتيــــة (55%×1500) وتؤول هـذه العائدة الى افراد عائلته بعد وفاته .
• ماالذي يستحقه المصاب السعودي اذا كانت نسبة عجزه 100% ؟
اذا نشأت عــن الاصابــة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبـــة عجز (100%) فانه يكون مستحقاً لعائدة عجز كلي تحسب بواقع (100%) من متوسط الاجر الشهري الخاضع للاشتراك (فلو كانت نسبة عجزه (100%) ومتوسط الاجور (1000) ريال ، فان العائدة الشهرية تكون (1000) ريال ، يتم رفعها الى (1500) ريال الحد الادنى لقيمة العائدة او المعاش المقرر في النظام .
• متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي ؟
1- ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الاحوال الآتية :-
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من اصابته ، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج او اللجنة الطبية المختصة .
ب- اذا ماقررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً او جزئياً .
ج - في حالة وفاة المشترك .
2- لاينتهي الحق في البدل اليومي اذا ما انتهت علاقة العمل او توقفت لاي سبب من الاسباب .
• متى يمكن تعليق او ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب ؟
اجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته او رفض الخضوع لفحص طبي ، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الاحوال - .
• هل يجوز الجمع بين البدل اليومي والاجر والعائدة ؟
- لايجيز النظام للمصاب ان يجمع بين البدل اليومي والاجر ، واذا ثبت ان المصاب قد عمل بأجر اياً كان مقداره في الفترة المقرر له بدل عنها وصرف هذا البدل ، فانه يحق للمؤسسة استرداد ماتقاضاه بغير حق .
- يجوز الجمع بين البدل اليومي والعائدة المستحقة عن اصابة سابقــــة للمشترك المصاب .
• ماهي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل ؟
أ- في حالة عجز المصاب مؤقتاً عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية ، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك ايام العطل الرسمية والراحة الاسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد ، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل (100%) من اجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة (75%) طوال الفترة المنوم فيها في جهة العلاج .
ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة ، ويجب على المصاب المقرر له البدل ان يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة او الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك .
ج- يستحق المشترك المصاب للبدل اليومي اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة او من تاريخ الاقعاد عن العمل اذا كان لاحقاً على ذلك ، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة .
• ماهو تعريف اصابة العمل في النظام ؟
عرف النظام في المادة (27) منه اصابة العمل كالتالي :-
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل او يقع له بسبب هذا العمل .
2- كل حادث يقع للمشترك اثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس ، او اثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه ، او اثناء صلاته وبالعكس .
3-الحوادث التي تحدث اثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد اداء مهمة كلفه بها صاحب العمل .
4- تعد اصابات عمل الامراض التي يثبت ان سببها العمل .
5- تعد اصابة عمل الامراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية ، مع مراعاة الآتي :-
أ- يعتبر تاريخ اول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة .
ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها اعراض المرض علىالمشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل او مهنة مما قد حدد في الجدول .
ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداءا من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة
• ماهي الضوابط التي فرضها النظام على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة او التي تساهم فيها او الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات ؟
- اوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشأته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها ، او انه لايخضع لاحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية :-
أ -عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل .
ب -عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الاشغال او التوريد او التشغيل او الصيانة .
ج -عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري او تجديده أو اضافة أي بيان عليه .
د-عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة .
هـ-النظر في تصفية منشأة او منشآت صاحب العمل .
و-التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج .
ز-التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لاي مشروع او عند تجديد هذا الترخيص .
• ماهو الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد ؟
اذا كان العامل ملتحقا لدى صاحبي عمل في آن واحد ، فان كل صاحب عمل يلتزم بدفع الاشتراك المستحق عن العامل ، ثم يحسب له معاش عن كل مدة وفق تفاصيل ستحددها اللائحة التنفيذية .
• هل يجوز تحصيل الاشتراك عن الزيادة التي حصل عليها المشترك بعد سن الخمسين ؟
اوضح النظام عدم جواز تحصيل اية اشتراكات عن الزيادات التي تطرأ على اجر اشتراك العامل ابتداء من تاريخ بلوغه سن الخمسين الا في حدود نسبة ستحددها اللائحة التنفيذية.
• ماهو الحد الاقصى لاجر الاشتراك ؟
يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك (45000) خمسة واربعين الف ريال ، ويجوز لللائحة زيادة هذا الحد تبعاً لمستويات الاجور بين مدة زمنية واخرى .
• كيف يتم حساب الاشتراكات المقررة في النظام ؟
يتم حساب الاشتراكات المقررة بموجب هذا النظام على الاجر الاساسي مع جواز اضافة البدلات والمنافع التي ستحددها اللائحة التنفيذية .
• ماهي اشتراكات فرع المعاشات ؟
1- حددت المادة (18) من النظام اشتراكات فرع المعاشات بنسبة (18%) تقع نسبــــة 9% منها على عاتق صاحب العمل تدفع فور تطبيق النظام ، ونسبة 9% على عاتق المشترك تدفع بالتدرج التالي :-
- (6%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة من تاريخ العمـــــل .
- (7,5%) من الاجر الخاضع للاشتراك لمدة سنة اخرى .
- (9%) من الاجر الخاضع للاشتراك بعد ذلك .
2- تحدد قيمة الاشتراك بالنسبة للفئات التي اجيز لها نظام طلب الاشتراك الاختياري بنسبة (18%) من الدخل الافتراضي الذي يختاره المشترك ، ويقع دفعها بالكامل على عاتق المشترك .
• ماهي اشتراكات فرع الاخطار المهنية المقررة في النظام ؟
حددت المادة (18) قيمة اشتراك فرع الاخطار المهنية بواقع 2% من قيمة الاجر الخاضع للاشتراك يتحملها صاحب العمل وحده .


• ماهي التعويضات التي يمكن ان يستحقها المشترك اختياريا ؟
يستحق المشترك الاختياري ذات التعويضات التي يستحقها المشترك الالزامي التي يقررها فرع المعاشات الا مااستثنى بنص خاص في النظام .
• هل يجوز للمشترك الاختياري طلب ايقاف اشتراكه ؟
نعم يجوز له طلب ايقاف الاشتراك وفي هذه الحالة يرد له او لافراد عائلته قيمة الاشتراكات التي دفعها.
• هل يجوز تعديل فئة الاشتراك زيادة او خفضاً ؟
نعم اجاز النظام للمشترك الاختياري تعديل شريحة الدخل التي اختارها زيادة او خفضا وفق الاحكام التي ستحددها اللائحة التنفيذية فيما بعد .
• هل يجوز اعادة اشتراك العاملين الذين انتهى اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات؟
اجاز النظام لمن كان مشتركا في فرع المعاشات بصفة الزامية ثم توقف اشتراكه ، ان يطلب الاستمرار في الاشتراك اختيارياً بقصد استكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، بشرط ان يتقدم بطلب بذلك يتعهد فيه بدفع كامل الاشتراكات التي يتوجب دفعها على كل من صاحب العمل او العامل أي ما مجموعه (18%) من شريحة الدخل التي يختارها وستحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل الاشتراك والخضوع لهذا النظام .
• هل يجوز شمول النظام لفئات اخرى من غير المشتركين الزاميا او اختياريا ؟
اجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة اتخاذ تدابير خاصة تهدف الى شمول فروع التأمينات الاجتماعية لفئات اخرى من المواطنين من غير الفئات التي الزمت بالاشتراك او اجيز لها ذلك .
• هل يجوز تطبيق فرع الاخطار المهنية على المشتركين الاختياريين ؟
أجاز النظام لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إصدار قرار بتطبيق فرع الأخطار المهنية على فئات المشتركين اختياريا ، ويحدد القرار الصادر في هذا الخصوص الشروط والقواعد والأحكام الواجب أتباعها .
• على من يطبق فرع المعاشات إلزاميا ؟
أ- يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على العمال السعوديين فقط متى كانوا من الفئات السابق ذكرها ، مع مراعاة الآتي :-
ب - أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين .
ج - إذا كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات الاجتماعية ثم عاد إلى عمل خاضع لهذا النظام في سن الستين أو أكثر فيتم التعامل معه على النحو التالي :
1- في حالة استحقاقه لمعاش عن مدة اشتراكه السابقة ، فيتم تخييره بين الاشتراك عن مدة العمل الجديد ، او استئناف اشتراكه في النظام (ويتم في هذه الحالة إيقاف صرف المعاش له ، متى كانت سنه اقل من الخامسة والستين) .
أما إذا كان العامل قد بلغ سن الخامسة والستين أو تجاوزها في تاريخ العودة إلى العمل فانه لا يخضع للنظام عن مدة العمل الجديدة .
2- إذا كان العامل غير ذي معاش فيتم تطبيق النظام عليه مهما كانت سنه في تاريخ العودة إلى العمل .
• على من يطبق فرع الاخطار المهنية المقرر في هذا النظام ؟
يطبق فرع الاخطار المهنية بصورة الزامية على جميع العمال سعوديين وغير سعوديين.
• من هم افراد العائلة الذين يستحقون الصرف نظاما ؟
حددت المادة (2/8) من النظام افراد العائلة وشروط استحقاقهم للصرف في الاحـوال الآتية :-
1- ارملة المتوفى :وهي زوجة المشترك حتى تاريخ وفاته .
2- أرمل المتوفاة :وهو الذي توفيت زوجته المشتركة اذا كان عاجزا عن الكسب والى حين زوال عجزه .
3- ابناء المشترك المتوفى : وهم الابناء الذكور الذين تقل اعمارهم عن (21) سنة حتى يكملوا هذه السن ، ويتم تمديد السن حتى سن (26) سنة متى كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية او مهنية0 ولايشترط أي حـد للسن طيلة بقاء الابن عاجزا عن الكسب بسبب مــرض مزمن او عاهـة .
4- بنات المشترك :حتى تاريخ زواج أي منهن .
5- ابناء وبنات الابن : متى ثبتت وفاة الابن اثناء حياة المشترك بذات شروط استحقاق الابناء والبنات ، مع ثبوت اعالة المشترك لهم .
6- والد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته شريطة ان يكون غير قادر على العمل .
7- ام المشترك : متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .
8- جد المشترك :متى كان تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته بذات شروط الاب من حيث السن وعدم العمل .
9- جدة المشترك :متى كانت تحت اعالة المشترك حتى تاريخ وفاته .
10- الاخوة والاخوات : وهم اخوة واخوات المشترك بذات شروط الابناء والبنات ، بشرط ان يكونوا تحت اعالته حتى تاريخ الوفاة.
• ماهي الفئات المستثناه من الخضوع للنظام ؟
حدد النظام الفئات المستثناه من الخضوع لاحكامه :-
أ- موظفوا الدولة الذين يتمتعون بانظمة معاشات التقاعد المدنية او العسكرية .
ب- العامل الاجنبي الذي يعمل في هيئة دولية او سياسية او عسكرية اجنبية .
ج- العاملون في الاعمال الزراعية او الحراجية او الرعي ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، والعاملين في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة ، وكذلك العاملين منهم في المؤسسات الخاصة والشركات التي تتوافر لديها المعاير والضوابط التي تحددها اللائحة .
د- البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون ولايشمل هذا الاستثناء الخاضعين منهم لنظام العمل والعمال ، وكذلك العاملين في المؤسسات والشركات البحرية وشركات الصيد التي تتوافر فيها المعايير والضوابط التي تحددها اللائحة .
هـ- خدم المنازل .
و- العامل الاجنبي الذي يتم استقدامه الى المملكة للقيام بعمل لايستغرق انجازه في المعتاد اكثر من ثلاثة اشهر وسوف تحددهم اللائحة .
ز- عمال الاستصناع .
ح- افراد اسرة صاحب العمل العاملون في المنشآت العائلية التي لايعمل بها سواهم .
ط- اجاز النظام لعمال الاستصناع وافراد اسرة صاحب العمل طلب الاشتراك الاختياري شأنهم في ذلك شأن اصحاب الانشطة والمهن الحرة .
• ماالمقصود بلفظ المشترك الوارد في النظام ؟
المشترك هو كل من يخضع لنظام التأمينات الاجتماعية سواء كان ذكرا او انثى ، وقد يكون مشتركا بصفة الزامية او اختيارية :-
أ- المشترك بصفة الزامية هو كل عامل يعمل بموجب عقد عمل لمصلحة صاحب عمل او اكثر مهما كانت مدة العقد او طبيعته او شكله ، ومهما كان مبلغ الاجر المدفوع او نوعه ، على شرط ان يكون اداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة. او ان يكون العامل سعوديا يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة ويخضع هذا العامل الأخير لفرع المعاشات فقط .
ب- المشتركون بصفة اختيارية :- وهم السعوديون الذين اجاز لهم النظام حق طلب الانتفاع بفرع المعاشات من الفئات التالية :-
1- المشتغلون بالمهن الحرة كالاطباء والمهندسين والمحامين واصحاب المكاتب الاستشارية .
2- الذين يمارسون لحساب انفسهم او بالمشاركة مع غيرهم نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او في مجال الخدمات .
3- الحرفيون مثل الحدادين والنجارين والسباكين ونحوهم .
ج- العاملون خارج المملكة من السعوديين غير المرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل المملكة .
د- المشتركون الذين توقف اشتراكهم الالزامي في فرع المعاشات لخروجهم عن نطاق التطبيق الالزامي وابدوا رغبتهم في الاستمرار في الاشتراك.