الموضوع: فترة اخطار ثلاثة اشهر مدفوعة الاجر
فترة اخطار ثلاثة اشهر مدفوعة الاجر
هل يجوز اعطاء العامل فترة اخطار ثلاثة اشهر مدفوعة الاجر في حالة انهاء خدمات العامل من قبل صاحب العمل قبل اكمال السنة الاولى حسب قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010؟
مثال :
إذا كان عندي عامل قضى في فترة عمله خمسة شهور ,هل يجوز انهاء خدماته واعطائه ثلاثة اشهر ؟
رد: فترة اخطار ثلاثة اشهر مدفوعة الاجر
بسم الله الرحمن الرحيم
رداً على استفسارك الكريم اخى الفاضل/ الضالع
بداية نود أن نذكر نص المادة التي تخص فترة التجربة وهي المادة رقم (32) من القانون رقم (6) سنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الكويتي والتي تنص على: "تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد على مائة يوم عمل ويكون لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة التجربة دون إخطار. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل التزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله طبقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز استخدام العامل تحت التجربة لدى صاحب العمل أكثر من مرة، ويصدر الوزير قراراً ينظم شروط وضوابط العمل أثناء الفترة التجريبية".
كما نصت المادة رقم (44) من القانون ذاته على الآتي: "اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتي: أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري. ب- قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهي العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة ........ الخ المادة".
كما نصت المادة رقم (47) من ذات القانون على الآتي: "إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى في تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجاري وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الاعتبارات التي تؤثر في الضرر من حيث وجوده ومداه، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقاً للطرف الآخر من ديون".
أما وعن الاستفسار المطروح من قبلكم عاليه، فيتضح منه أن العقد غير محدد المدة، مما يعني فإنه يخضع لأحكام المادة (44) من القانون رقم (6) لسنة 2010 سابق الاشارة اليها.
وبما أن المذكور قد أمضى في العمل أكثر من مائة يوم عمل فهو بالتالي قد أنهى فترة التجربة والمقدرة بمائة يوم حسب ما ورد ذكره ونص عليه في متن المادة (32) آنفة الذكر.
وبناء عليه وخلاصة ما تقدم: فإنه إذا رغب صاحب العمل إنهاء خدمات العامل وفق ما تقدم فإنه يلتزم بإعطائه فترة الإنذار المقدرة بثلاثة أشهر فضلاً عن مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة حسب نص المادة (51) فضلاً عن رصيده من الاجازات السنوية المنصوص عليها في القانون سالف الذكر حسب نص المادة (70)، دون النظر إلى أنه قد أكمل السنة الأولى من عدمه طالما أنه قد أنهى فترة التجربة.
وفي الختام أتمنى أن تكون الإجابة شافية، وفي حال وجود أي استفسار أو غموض فيما ذكر أعلاه يرجى التواصل.
أحمد رجب
باحث قانوني
(يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)
رد: فترة اخطار ثلاثة اشهر مدفوعة الاجر
يعطيك الف عافية على مجهودك التي قمت به....يعطيك العافية
بسم الله الرحمن الرحيم
أرغب بإقتراح بعمل عضوية مدفوعة تكون ميزتها هو رفع جميع الاعلانات الموجودة بالمنتدى، يتمتع العضو بتصفح المنتدى دون اعلانات. يعني من الممكن أن تكون شهرية في البداية لفترة... (مشاركات: 2)
دورة تحدث اللغه الانجليزيه الاساسيه
Ë تعريف بالدورة :
ان اكتساب اللغة جزء مهم من انسانيتنا لذلك كل شخص منا فعليا و بدون التعرض لاي تدريب مسبق لمستويات اللغة التي سيكتسبها يبني لنفسه و خلال مدة... (مشاركات: 0)
هل هناك اسس معينة لتحديد الاجر الاساسى ؛ الاجر المتغير كحد ادنى للوظائف المختلفة وفقا للدرجة العلمية (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ...
انا اعمل في شركة قديمة وتغير نظام العمل بها من خدمة مستديمة الي عقودات... (مشاركات: 40)
متوسط الاجر الاسبوعى بالجنيه للعاملين بالقطاع العام و الخاص 2006* 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنـة القطاع 303 257 232 195 182 171 165 ... (مشاركات: 4)
ورشة عمل متخصصة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية تتناول تعريف وأهمية القرار الاداري وصناعة القرار الاداري واستراتيجية القرار واثار القرار وكيف يتم الغاء القرار الاداري وآلية حفظ القرارات الادارية وأخيرا تقييم القرارات الادارية
أول برنامج تدريبي عربي يهدف إلى تدريب المشاركين على معايير جودة الأمن السيبراني في المؤسسات والشركات، كذلك تعزيز وعي المشاركين بتأثير سلامة المعلومات والبيانات الحساسة وتعريفهم بالتهديدات السيبرانية وكيفية التعامل معها، كذلك تعزيز الممارسات الأمنية والإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأنظمة والبيانات، ويركز هذا البرنامج التدريبي المتخصص على تعزيز القدرات الفنية للمشاركين فيه مع التركيز على آليات استخدام احدث التقنيات في حماية الأنظمة والبيانات.
كورس يشرح آليات التصدير وفتح اسواق لدول الكوميسا ويتناول تحليل البيئة الداخلية لدى المصدر او المنتج وتحليل البيئة الخارجية وتأثيراتها على الاسواق الجديدة والمتغيرات الدولية وتنمية مهارات الاعمال وأخيرا التسويق الدولي واختيار أسواق التصدير
كورس تدريبي لتأهيل المشاركين للعمل في وظائف ادارة مكاتب الاستقبال في الفنادق يتناول التعريف بالمكاتب الامامية والاجهزة والمعدات المستخدمة في المكاتب الامامية والبرامج والتطبيقات المستخدمة في ادارة المكاتب الامامية
برنامج متقدم يتناول موضوع الانشطة اللوجستية وسلاسل الامداد من البداية اذ يشرح أساسيات ومفهوم الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد ثم ينتقل الى شرح إدارة و تخطيط الطلب ثم يتناول اساسيات التعامل مع الموردين واخيرا كل ما يتعلق بإدارة المخازن والمستودعات ودورتها المستندية وافضل الممارسات في ادارة المخازن والمستودعات