الموضوع: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
من فضلكم يا أستاذة
عايزة اعرف ضرورى
1- هل ان قيمة اجر الساعات الاضافية وكذلك بدل الراحات والعطلات يتم احتساب عليهم اشتراك التأمين الاجتماعى بالنسبة للمنشأة والعامل على اعتبارهم أنهم جزء من الاجر المتغير ؟؟
2- من المعروف أن قيمة بدل الراحة أو العطلة لا تحسب من ضمن العناصر الخاضعة لاحتساب ضريبة كسب العمل ولكن هل يعتبر أن قيمة الاجر للساعات الاضافية خاضعة ام لا عند احتساب ضريبة كسب العمل ؟؟
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : قيمة الساعات الإضافيه ومقابل بدل الراحه والعطلات يتم إحتسابها كمتوسط سنويا و تضاف للأجر المتغير كل عام ولذا تعتبر جزء من الأجر المتغير
ثانيا : على حد علمى وبقراءة هذا الجزء بقانون ضريبة الدخل فإن الساعات الإضافية و قيمة بدل الراحه و إضافى العطلات يخضع لضريبة الدخل.
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
1/ قيمة الساعات الاضافية ومقابل العطلات والراحات لا علاقة له باشترك التأمينات الاجتماعية سواء للشركة او للعامل حيث ان الراتب الاساسى و المتغير المدونين فى استمارة 2 تأمينات هما ما يتم الحساب عليه وما يزيد عن ذلك لا علاقة له بالتأمينات الاجتماعية .
2/ بالنسبة لاحتساب ساعات الاضافى ومقابل عمل الراحات و العطلات فجميعهم خاضع لضريبة كسب العمل فهم من ضمن الدخل السنوى للعامل ولم ينص عليهم فى الاعفاءات المقررة طبقا للقانون ولذلك فيتم احتساب الضريبة عليهم مثلهم مثل الراتب الشهرى .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
أي مبلغ يصرف للعامل خاضع للضريبة ما عدا العلاوات الخاصة .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بموجب قانون اليمني فان اي دخل للموظف فانه خاضع للضرائب اما بالنسبة للتامينات فانه يحتسب من الراتب فقط واي اجور اضافية لا يتم الخضوع لها
اعمل فى شركة قطاع خاص فى مصربعقد عمل غير محدد المدة من 6 سنوات قامت إدارة الشركة فجأة بالغاء أى مقابل لساعات العمل الاضافية مهما زادت أو كانت فى الأجازات الرسمية وقاموا بعمل نسبةمحددةوثابتة شهريا... (مشاركات: 0)
ساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرىساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرى
يسعد شركة ايزى سليوشنEasy solution الرائدة فى تكنولوجيا العصر... (مشاركات: 0)
هل الراحة الأسبوعية (يوم الجمعة) مشروطة؟ بمعنى أنه إذا غاب الموظف على سبيل المثال خمسة أيام في الأسبوع بدون عذر وذلك من السبت وحتى الأربعاء وداوم يوم الخميس ، فهل يحق له التمتع بأجازة نهاية الأسبوع ،... (مشاركات: 3)
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول مفهوم تسعير الخدمات الصحية وأهمية السعر في المزيج التسويقي واستراتيجيات التسعير المتبعة في الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة على استراتيجيات التسعير مع دراسة العرض والطلب وعلاقتها بالاسعار والتكاليف والإيرادات ومرونة السعر ونماذج تسعير الخدمات الصحية
برنامج تدريبي متخصص في ادارة الاتصالات التسويقية وادارة العلامة التجارية يؤهلك لفهم ماهية العلامة التجارية ومكوناتها وطريقة بناء وتعزيز العلامة التجارية لدى العملاء وأصحاب المصلحة ويساعدك في وضع خطة مفصلة لادارة العلامة التجارية بشركتك
برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية
اول برنامج تدريبي عربي يهدف الى تأهيل أعلى المستويات الادارية في الاتحادات الرياضية على طبيعة العمل بالاتحادات الرياضية وانواعها ومكونات العمل الاداري فيها سواء على مستوى الادارة التنفيذية او التشغيلية او المالية وأيضا العلاقات الادارية للاتحادات الرياضية سواء على المستوى التنظيمي المحلي او الدولي، ايضا يساهم هذا الدبلوم التدريبي على تدريب المشاركين على كيفية بناء الخطط والاستراتيجيات المتوسطة والطويلة المدى.
برنامج يتناول موضوع عقد التأسيس للبنوك الاسلامية والهيئة الشرعية للبنك الاسلامي وتطوير العمل المصرفي الاسلامي و الضوابط الشرعية العامة في المعاملات المالية والمعاملات المالية الخاصة بمصادر الأموال والاستثمار