الموضوع: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
من فضلكم يا أستاذة
عايزة اعرف ضرورى
1- هل ان قيمة اجر الساعات الاضافية وكذلك بدل الراحات والعطلات يتم احتساب عليهم اشتراك التأمين الاجتماعى بالنسبة للمنشأة والعامل على اعتبارهم أنهم جزء من الاجر المتغير ؟؟
2- من المعروف أن قيمة بدل الراحة أو العطلة لا تحسب من ضمن العناصر الخاضعة لاحتساب ضريبة كسب العمل ولكن هل يعتبر أن قيمة الاجر للساعات الاضافية خاضعة ام لا عند احتساب ضريبة كسب العمل ؟؟
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : قيمة الساعات الإضافيه ومقابل بدل الراحه والعطلات يتم إحتسابها كمتوسط سنويا و تضاف للأجر المتغير كل عام ولذا تعتبر جزء من الأجر المتغير
ثانيا : على حد علمى وبقراءة هذا الجزء بقانون ضريبة الدخل فإن الساعات الإضافية و قيمة بدل الراحه و إضافى العطلات يخضع لضريبة الدخل.
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
1/ قيمة الساعات الاضافية ومقابل العطلات والراحات لا علاقة له باشترك التأمينات الاجتماعية سواء للشركة او للعامل حيث ان الراتب الاساسى و المتغير المدونين فى استمارة 2 تأمينات هما ما يتم الحساب عليه وما يزيد عن ذلك لا علاقة له بالتأمينات الاجتماعية .
2/ بالنسبة لاحتساب ساعات الاضافى ومقابل عمل الراحات و العطلات فجميعهم خاضع لضريبة كسب العمل فهم من ضمن الدخل السنوى للعامل ولم ينص عليهم فى الاعفاءات المقررة طبقا للقانون ولذلك فيتم احتساب الضريبة عليهم مثلهم مثل الراتب الشهرى .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
أي مبلغ يصرف للعامل خاضع للضريبة ما عدا العلاوات الخاصة .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بموجب قانون اليمني فان اي دخل للموظف فانه خاضع للضرائب اما بالنسبة للتامينات فانه يحتسب من الراتب فقط واي اجور اضافية لا يتم الخضوع لها
اعمل فى شركة قطاع خاص فى مصربعقد عمل غير محدد المدة من 6 سنوات قامت إدارة الشركة فجأة بالغاء أى مقابل لساعات العمل الاضافية مهما زادت أو كانت فى الأجازات الرسمية وقاموا بعمل نسبةمحددةوثابتة شهريا... (مشاركات: 0)
ساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرىساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرى
يسعد شركة ايزى سليوشنEasy solution الرائدة فى تكنولوجيا العصر... (مشاركات: 0)
هل الراحة الأسبوعية (يوم الجمعة) مشروطة؟ بمعنى أنه إذا غاب الموظف على سبيل المثال خمسة أيام في الأسبوع بدون عذر وذلك من السبت وحتى الأربعاء وداوم يوم الخميس ، فهل يحق له التمتع بأجازة نهاية الأسبوع ،... (مشاركات: 3)
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يتناول موضوع ادارة الممتلكات او الاملاك والاصول العقارية يشرح عملية ادارة الاملاك العقارية وادارة عمليات الصيانة للعقارات وفق خطة علمية و تطبيق إدارة الصحة والسلامة المهنية و أساسيات التأجير وإدارة الإيجار وادارة المرافق.
برنامج يتناول مبادئ جودة الرعاية الطبية وأبعاد جودة الرعاية الصحية ومقاومة التغيير والجودة وأهداف الاعتماد وبنود تقييم الاعتماد التي تتضمن القيادة (LD) وتقديم الرعاية (PC) وخدمات المختبر (LB) وخدمات الأشعة (RD) وخدمات الأسنان (DN) وإدارة الأدوية (MM) وإدارة المعلومات (MOI) ومكافحة العدوى (IPC) وامان وسلامة المرافق (FMS) وإجراءات اليوم الواحد (DPU) وخدمات الأمراض الجلدية والتخدير (DA)
برنامج متخصص في معايير ادارة الصيدليات والدواء يتناول بالشرح الممارسات اليومية في الصيدلية مثل خطة التوظيف والمؤهلات وتعليم وتدريب العاملين واختيار وشراء الأدوية وتخزين الدواء وترتيب وتصنيف الدواء ومراجعة وتحضير وصرف الدواء وإدارة الأدوية عالية الخطورة وغيرها من موضوعات
دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم
برنامج تدريبي يؤهلك على استيعاب اهمية التسويق للخدمات التدريبية وما هو التوقيت المثالي لاعداد خطة التسويق وما هي مراحل الخطة التسويقية للخدمات التدريبية بداية من مرحلة تحليل السوق التدريبي وحتى مرحلة تصميم الخطة المناسبة للخدمات التي تقدمها