الموضوع: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
من فضلكم يا أستاذة
عايزة اعرف ضرورى
1- هل ان قيمة اجر الساعات الاضافية وكذلك بدل الراحات والعطلات يتم احتساب عليهم اشتراك التأمين الاجتماعى بالنسبة للمنشأة والعامل على اعتبارهم أنهم جزء من الاجر المتغير ؟؟
2- من المعروف أن قيمة بدل الراحة أو العطلة لا تحسب من ضمن العناصر الخاضعة لاحتساب ضريبة كسب العمل ولكن هل يعتبر أن قيمة الاجر للساعات الاضافية خاضعة ام لا عند احتساب ضريبة كسب العمل ؟؟
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : قيمة الساعات الإضافيه ومقابل بدل الراحه والعطلات يتم إحتسابها كمتوسط سنويا و تضاف للأجر المتغير كل عام ولذا تعتبر جزء من الأجر المتغير
ثانيا : على حد علمى وبقراءة هذا الجزء بقانون ضريبة الدخل فإن الساعات الإضافية و قيمة بدل الراحه و إضافى العطلات يخضع لضريبة الدخل.
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
1/ قيمة الساعات الاضافية ومقابل العطلات والراحات لا علاقة له باشترك التأمينات الاجتماعية سواء للشركة او للعامل حيث ان الراتب الاساسى و المتغير المدونين فى استمارة 2 تأمينات هما ما يتم الحساب عليه وما يزيد عن ذلك لا علاقة له بالتأمينات الاجتماعية .
2/ بالنسبة لاحتساب ساعات الاضافى ومقابل عمل الراحات و العطلات فجميعهم خاضع لضريبة كسب العمل فهم من ضمن الدخل السنوى للعامل ولم ينص عليهم فى الاعفاءات المقررة طبقا للقانون ولذلك فيتم احتساب الضريبة عليهم مثلهم مثل الراتب الشهرى .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
أي مبلغ يصرف للعامل خاضع للضريبة ما عدا العلاوات الخاصة .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بموجب قانون اليمني فان اي دخل للموظف فانه خاضع للضرائب اما بالنسبة للتامينات فانه يحتسب من الراتب فقط واي اجور اضافية لا يتم الخضوع لها
اعمل فى شركة قطاع خاص فى مصربعقد عمل غير محدد المدة من 6 سنوات قامت إدارة الشركة فجأة بالغاء أى مقابل لساعات العمل الاضافية مهما زادت أو كانت فى الأجازات الرسمية وقاموا بعمل نسبةمحددةوثابتة شهريا... (مشاركات: 0)
ساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرىساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرى
يسعد شركة ايزى سليوشنEasy solution الرائدة فى تكنولوجيا العصر... (مشاركات: 0)
هل الراحة الأسبوعية (يوم الجمعة) مشروطة؟ بمعنى أنه إذا غاب الموظف على سبيل المثال خمسة أيام في الأسبوع بدون عذر وذلك من السبت وحتى الأربعاء وداوم يوم الخميس ، فهل يحق له التمتع بأجازة نهاية الأسبوع ،... (مشاركات: 3)
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر... (مشاركات: 0)
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.
برنامج تدريبي متخصص في التخطيط لتنفيذ برنامج الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويتناول المراحل الثلاث (مرحلة الاعداد –مرحلة التنفيذ – مرحلة التمكين) يعتمد على الورش التدريبية والتطبيقات العملية في كل مرحلة من مراحل التدريب
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.
كورس تدريبي يهدف لتنمية مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات وإعداد التسويات السنوية مع بيان الطــرق المختلفة لحساب ضريبة القيمة المضافة واستعراض كافة مواد قانون ضريبة القيمة المضافة
برنامج تدريبي مكثف وموجه خصيصا لشاغلي مناصب الادارة العليا في الشركات والمؤسسات، حيث يقدم لهم المساعدة في فهم مبادئ ادارة المخاطر وتطبيقها في اعمالهم ومشروعاتهم كما أنه يمكنّهم من فهم طبيعة المخاطر وكيفية اعداد خطة لمعالجتها.