الموضوع: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
من فضلكم يا أستاذة
عايزة اعرف ضرورى
1- هل ان قيمة اجر الساعات الاضافية وكذلك بدل الراحات والعطلات يتم احتساب عليهم اشتراك التأمين الاجتماعى بالنسبة للمنشأة والعامل على اعتبارهم أنهم جزء من الاجر المتغير ؟؟
2- من المعروف أن قيمة بدل الراحة أو العطلة لا تحسب من ضمن العناصر الخاضعة لاحتساب ضريبة كسب العمل ولكن هل يعتبر أن قيمة الاجر للساعات الاضافية خاضعة ام لا عند احتساب ضريبة كسب العمل ؟؟
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : قيمة الساعات الإضافيه ومقابل بدل الراحه والعطلات يتم إحتسابها كمتوسط سنويا و تضاف للأجر المتغير كل عام ولذا تعتبر جزء من الأجر المتغير
ثانيا : على حد علمى وبقراءة هذا الجزء بقانون ضريبة الدخل فإن الساعات الإضافية و قيمة بدل الراحه و إضافى العطلات يخضع لضريبة الدخل.
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بسم الله الرحمن الرحيم
1/ قيمة الساعات الاضافية ومقابل العطلات والراحات لا علاقة له باشترك التأمينات الاجتماعية سواء للشركة او للعامل حيث ان الراتب الاساسى و المتغير المدونين فى استمارة 2 تأمينات هما ما يتم الحساب عليه وما يزيد عن ذلك لا علاقة له بالتأمينات الاجتماعية .
2/ بالنسبة لاحتساب ساعات الاضافى ومقابل عمل الراحات و العطلات فجميعهم خاضع لضريبة كسب العمل فهم من ضمن الدخل السنوى للعامل ولم ينص عليهم فى الاعفاءات المقررة طبقا للقانون ولذلك فيتم احتساب الضريبة عليهم مثلهم مثل الراتب الشهرى .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
أي مبلغ يصرف للعامل خاضع للضريبة ما عدا العلاوات الخاصة .
رد: عاجــــل: الأجر الاضافى - بدل الراحة
بموجب قانون اليمني فان اي دخل للموظف فانه خاضع للضرائب اما بالنسبة للتامينات فانه يحتسب من الراتب فقط واي اجور اضافية لا يتم الخضوع لها
اعمل فى شركة قطاع خاص فى مصربعقد عمل غير محدد المدة من 6 سنوات قامت إدارة الشركة فجأة بالغاء أى مقابل لساعات العمل الاضافية مهما زادت أو كانت فى الأجازات الرسمية وقاموا بعمل نسبةمحددةوثابتة شهريا... (مشاركات: 0)
ساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرىساعات متابعه حركه حضور وانصراف الموظفين بالبصمه , كارت , كود سرى
يسعد شركة ايزى سليوشنEasy solution الرائدة فى تكنولوجيا العصر... (مشاركات: 0)
هل الراحة الأسبوعية (يوم الجمعة) مشروطة؟ بمعنى أنه إذا غاب الموظف على سبيل المثال خمسة أيام في الأسبوع بدون عذر وذلك من السبت وحتى الأربعاء وداوم يوم الخميس ، فهل يحق له التمتع بأجازة نهاية الأسبوع ،... (مشاركات: 3)
تعويض الأجر(1)
1- للمصاب الحق في تعويض أجر إذا أدت الإصابة إلى تخلفه عن أداء عمله،ويعادل هذا التعويض الأجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة لعناصر... (مشاركات: 0)
شهادة دبلوم تدريبي تخصصي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة وتنظيم خدمات التغذية بالمستشفيات والمنشآت الصحية، وتعريف المشارك بأهمية إدارة التغذية، وطريقة التخطيط والتنظيم والتقييم في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية.
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمعايير والإجراءات التي يتم تطبيقها لضمان السلامة والصحة المهنية للعاملين في المجال الطبي عموما.
برنامج تدريبي متخصص في محاسبة الفنادق وشركات السياحة والسفر يشرح النظام المحاسبي للفندق او شركة السياحة والسفر والدفاتر والسجلات المحاسبية والقوائم المالية والحسابات الختامية وقائمة الدخل الشامملة والميزانية العمومية.
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.
برنامج تدريبي يتناول مفهوم تسعير الخدمات الصحية وأهمية السعر في المزيج التسويقي واستراتيجيات التسعير المتبعة في الخدمات الصحية والعوامل المؤثرة على استراتيجيات التسعير مع دراسة العرض والطلب وعلاقتها بالاسعار والتكاليف والإيرادات ومرونة السعر ونماذج تسعير الخدمات الصحية