النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات..القسم الثالث

مشاهدة المواضيع

#2
الصورة الرمزية Amira 7
Amira 7 غير متواجد حالياً محترف
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
70

رد: اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات..القسم الثالث

(الباب الثالث )
النظام المالي

مادة 16 :
تتكون الموارد التالية للجنة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة المورسميين والمؤقتين ومن في حكمهم بكل محافظة مما يلي :
- العمولة المقررة باللائحة والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال اليها بحد ادنة 5% من جملة الأجور و 1% من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلي .
- الارصدة الموجودة حاليا بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجاري بالبنوك وعائد الاصول والودائع في البنوك
- 1% من قيمة الاشتراك الشعري للعاملين باللجنة النقابية المعنية
- ما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية
- الدعم المالي الذي يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات للمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة
- التبرعات والهبات التي توافق عليها اللجنة

مادة 17 :
تودع اموال اللجنة في احد بنوك الحكومة او القطاع العام بالمحافظة تحت اسم حساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 18 :
يكون السحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية موقعا عليها من مدير المديرية المختص - رئيس اللجنة - او من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ومن المسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة او من ينوب عنه كتوقيع ثان .

مادة 19 :
تبدأ السنة المالية أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل ام ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية الى السنة التالية - وتتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وايرادتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية لاحقة الا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة اعضاء اللجنة الاستشارية

مادة 20 :
يعد للحساب موازنة خاصة ، وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية ، كما تعد للحساب قوائم سنوية عن مركزه المالي وتعرض على اللجنة الاستشارية لإقرارها .

مادة 21 :
يتم توزيع حصيلة الايرادات الناتجة عن نشاط اللجنة على النحو التالي :
أولا : حصيلة العمولة المقررة :
- 13% مصروفات ادارية
- 40% رعاية اجتماعية وصحية للعمال
- 10% مكافأة لمندوبي التشغيل .
- 25% مكافأة لمدير المديرية والعاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة في حالة توافر الموارد .
- 5% احتياطي قانوني يودع في حساب اللجنة بالبنك
- 7% مكافأة للعاملين بالوزارة يتم توزيعها كالآتي 5% للعاملين بالإدارة العامة للتشغيل بالداخل لمتابعة تشغيل العمالة غيرر المنتظمة و 2% للأجهزة المعاونة بالوزارة .

ثانياً : ما تقرره اللجنة أو توافق عليه للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والانتقالات وتوفير البيئة الملائمة للعمال ورعايتهم دون المساس بالأرصدة الموجودة بحساب اللجنة الاستشارية المحلية إلا بموافقة اللجنة المركزية .

مادة 22 :
النسبة المقررة للمصروفات الإدارية تصرف على الأأوجه التالية :
- بدل حضور جليات لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بواقع 50 جنيها عن كل جلسة
- ادوات كتابية
- نشر واعلات مطبوعات
- تليفون وبريد
- مصروفات بنكية
- بدل انتقال وبدل سفر طبقا للتعريفة العاملة
- مصروفات ادارية اخرى

مادة 23 :
النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية تصرف على الوجه التالي :
- صرف أجور العمال المسجلين بالوحدة والمرتبطين بعلاقة عمل بمتوسط يومين عن كل اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى بحد أقصى 10 جنيهات عن كل يوم اجازة
- تصرف اعانة وفاة متى أقرت لورثة المتوفي فإذا كانت وفاة طبيعية بواقع 250 جنيه تزداد إلى 500 جنيها في حالة الوفاة الناجمة عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون التأمين الاجتماعي

مادة 24 :
في حالة حدوث الاصابة اثناء العمل او بسببه يحب على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للعامل المصاب ونقله الى جهة العلاج المقررة وعلى نفقة صاحب العمل وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

مادة 25 :
تشرف وحدة التشغيل على تقديم الرعاية الصحية للعامل طبقا للخطة التي تضعها الادارة المركزية للتشغيل

مادة 26 :
على جميع ادارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت واخطار اصحاب الاعمال بالتوجه لوحدة العمالة غير المنتظمة لتوفيق اوضاعاها بالنسبة للعمالة غير المنتظمة لديها

مادة 27 :
تلتزم اجهزة تشغيل الشباب والجهات الاخرى حظر التعامل مع العمالة غير المنتظمة الا من خلال وحدات العمالة غير المنتظمة التابعة للمديريات تنفيذا للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص على ان تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 28 :
تلتزم جميع المديريات داخل المحافظة بإخطار وحدة العمالة غير المنتظمة التابعة لمديرية القوى العاملة والهجرة بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل المحافظة وعدم صرف أي مستخلص إلا بعد توسية مستحقاته لدى وحدة العمالة غير المنتظمة وذلك تنفيذا للمادة 26 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
التعديل الأخير تم بواسطة Amira 7 ; 13/6/2013 الساعة 10:48

إقرأ أيضا...
اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وغيرهم

جمهورية مصر العربية وزارة القوى العاملة والهجرة الإدارة المركزية لللتشغيل ومعلومات سوق العمل اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وعمال الزراعة والري... (مشاركات: 0)


قرار رقم 168 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 168 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ) نشر بالوقائع المصرية... (مشاركات: 0)


قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 216 لسنة 2003 بشأن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية نشر بالوقائع المصرية - العدد 277 (تابع أ) في 5 - 10- 2003 وزير... (مشاركات: 0)


قرار رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

وزارة القوى العاملة والهجرة قرار رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة نشر بالوقائع المصرية العدد 227 تابع (أ) في 5 -10 -2003 وزير القوى العاملة والهجرة بعد... (مشاركات: 0)


الأساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية والإدارية

تدعوكم الدار العربية للتنمية الإدارية AHAD بإعتماد: معهد المدراء المحترفين IPM لحضور (البرنامج التدريبى) الأساليب الحديثة في نظم الرقابة المالية والإدارية (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة التميز الإداري لمشرفي التشغيل والإنتاج

تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها


دبلوم ادارة الاغذية والمشروبات

اذا كنت مؤهلا للعمل في وظيفة "مدير الأغذية" في اي مطعم او فندق، فأنت في حاجة ماسة للحصول على هذه الشهادة التدريبية الهامة في هذا المجال، حيث يهدف هذا البرنامج التدريبي الى شرح المفاهيم والموضوعات المرتبطة بعملية ادارة الاغذية ومنها طرق تخطيط وطلب واعداد وتجهيز الاغذية وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء وتخطيط القوى العاملة في المطبخ وغير ذلك من الموضوعات التدريبية المهمة لشاغلي هذه الوظيفة.


Mini MBA في الامن السيبراني

برنامج تدريبي صمم لتأهيل المتدربين المشاركين للالمام بموضوع الامن السيبراني Cybersecurity من البداية حيث يشرح مفاهيم الامن السيبراني وأهم ممارسات الحماية وادارة الهوية والتحكم في الوصول الامن الى الانظمة والمعلومات ويشرح الادوات والتقنيات المستخدمة في حماية الشبكات والخوادم ويشرح أنواع الهجمات الالكترونية وكيفية اكتشافها وكيفية تقييم المخاطر السيبرانية وادارتها وحماية الاصول الرقمية وأسس تشفير البيانات والتعرف على اطار الحوكمة والامتثال المتعلق بالأمن السيبراني لضمان الالتزام بالمعايير العالمية، ثم ينتقل الى موضوعات اكثر عمقاً في الامن السيبراني Cybersecurity بهدف تزويد المتدربين بالمهارات التقنية الضرورية للعمل في مجال الأمن السيبراني، مثل اختبار الاختراق وتحليل الضعف وإدارة الأمان ودراسة أمثلة عملية للهجمات السيبرانية المشهورة وتقنيات الاختراق المستخدمة. ويتم التدريب على التعامل مع سيناريوهات واقعية للهجمات السيبرانية، وتطبيق الاستراتيجيات اللازمة للتصدي لهذه التهديدات وكيفية تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات والأنظمة السيبرانية. وتقنيات التشفير والتوقيع الرقمي والمصادقة والتحكم في الوصول وغيرها من الأدوات والتقنيات المستخدمة في الحماية وكيفية اكتشاف الاختراقات المحتملة وتحليلها والاستجابة لها بطريقة فعالة وسريعة. يشمل ذلك تقنيات التحليل الرقمي والتحقق من الحوادث واستعادة الأنظمة وتقييم الأضرار.ويشرح كذلك القوانين والتشريعات السيبرانية واللوائح المتعلقة بالأمن السيبراني والخصوصية وأخلاقيات القرصنة الإلكترونية والاحتيال الإلكتروني.اضافة الى ذلك يعتبر هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة للتحضير للشهادات المعترف بها في مجال الامن السيبراني.


دورة جاهزية ضوابط الأمن السيبراني الأساسية (ECC-2:2024)

برنامج تدريبي لشرح متطلبات ضوابط الأمن السيبراني الأساسية ECC-2:2024 الصادرة عن الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني يساعدك في تحليل وفهم جميع ضوابط ECC-2:2024 وصياغة سياسات وإجراءات أمنية مؤسسية تتوافق مع متطلبات ECC-2:2024 ومعايير دولية مثل ISO/IEC 27001 وNIST. وإجراء تقييم داخلي للفجوة (Gap Assessment) وتطوير خطة جاهزية شاملة للامتثال والتعامل مع سيناريوهات امتثال واقعية وتطبيق الحلول المناسبة واستخدام أدوات متابعة وتقارير دورية لضمان استمرارية الامتثال وتحديثه دوريًا.


دبلوم تأهيل عضو مجلس الإدارة الفعال (EBM)

برنامج تدريبي يشرح الرقابة الداخلية وادوار مجالس الادارات في الشركات وحوكمة الشركات والتخطيط الاستراتيجي وأساسيات التمويل للمديرين وتقييم وادارة المخاطر Risk Assessment والمسؤولية الفعالة لعضو مجلس الإدارة Effective Board Members


أحدث الملفات والنماذج