الموضوع: ساعدوني في حساب مستحقات الاجازه السنويه
رد: ساعدوني في حساب مستحقات الاجازه السنويه
السلام عليكم
الإجازات
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة . ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
مرفق ملف اكسيل موضح به 3 ورقات
الاولى
نموذج مستحقات موظف بالشكل النهائي للتوقيع
( فقط يضاف عليها البيانات والمعلومات الاساسية وبنود الصرف )
الثانية
لحساب مدة العمل
بادخال اول يوم عمل... (مشاركات: 26)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
أسعد الله أيامكم أخواني الأعضاء وأشكر إدارة المنتدى على ما تقدمه من إثراء للموارد البشرية (مشاركات: 27)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
ابي نموذج طلب صرف مستحقات الاجازه وشكرا (مشاركات: 2)
السلام عليكم
بالمعطيات التالية كيف تتم حساب مستحقات اجازة للموظف الذي يتقاضى :
الراتب الشامل : 14188
تاريخ البداية : 23/04/2011
تاريخ انتهاء العمل : 14/12/2011
السبب : استقالة
المرفقات :... (مشاركات: 4)
توجد العديد من الطرق لحساب الراتب ارجو المساعدة فى ذلك الموضوع حيث اريد معرفة قواعد حساب أجازة نهاية العام للعاملين بالشركة وفقا للقانون القطرى هل هى 21 يوم فقط ام يضاف لها ايام الاعياد واليوم الوطنى... (مشاركات: 11)
برنامج متخصص في استخدام الادوات الالكترونية وادوات العمل عن بعد يؤهلك للإلمام بأهمية التحول الرقمي وفوائده وأهم أدواته ومعوقاته وإجادة استخدام M. S Word و M. S Power point M. S Excel في إدارة الأعمال ثم الانتقال الى تطبيقات متقدمة في إدارة الأعمال باستخدام M. S Excel ويكسبك هذا البرنامج المهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات Office 365 واستخدام تطبيقات جوجل المجانية ( Drive- Forms- Meet- Calendar) وإدارة الاجتماعات عن بعد باستخدام تطبيق Zoom ثم يختتم البرنامج بعرض ومناقشة مشروعات وورش عمل من جانب المتدربين
دبلوم تدريبي متطور يهدف إلى تطوير قدرات المشاركين في مجالات الإدارة المتكاملة لسلسلة الإمدادت والتي تشمل المشتريات والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع وإدارة المعلومات اللازمة لدعم العمليات
برنامج تدريبي يتناول تطبيق المعلوماتية الصحية Health informatics بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتطورة وتحقيق الدعم الكامل للقرارات الطبية من خلال المعلوماتية الصحية
برنامج تدريبي متميز يهدف الى شرح قوانين وانظمة الضرائب المطبقة في الشركات السعودية شرحا وافيا، وتدريب المشارك فيه على الكيفية الصحيحة لإعداد الاقرارات الضريبية الشهرية والربع سنوية لضريبة القيمة المضافة، وتقديم كل المعلومات عن الضريبة الانتقائية واثرها على السلع الخاصة بها وكيفية حسابها، كذلك يتم شرح ضريبة الاستقطاع وتطبيقها على الشركات التي تتعامل مع موردين من خارج المملكة، وكذلك تقديم شرحا وافيا على كيفية حساب الوعاء الزكوي للشركات والمؤسسات طبقا للأنظمة السعودية مع تعريف المشاركين في البرنامج على كيفية التعامل مع منصة الزكاة والدخل وكيف يقومون برفع الاقرارات الضريبية عليها، كل ذلك يتم من خلال دراسة حالات واقعية وتطبيقات عملية على شركات قائمة بالفعل حتى يكون التدريب عملي تماما.
برنامج تدريبي يتم فيه شرح عملية التسويق الدوائي ويزود المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة لاعداد خطة تسويق لشركات الادوية والصيدليات والجهات التي تتعامل مع تسويق وتوزيع الادوية.