الموضوع: ساعدوني في حساب مستحقات الاجازه السنويه
رد: ساعدوني في حساب مستحقات الاجازه السنويه
السلام عليكم
الإجازات
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً .
2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً .
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية .
2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة .
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الثانية عشرة بعد المائة :
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .
المادة الخامسة عشرة بعد المائة :
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
المادة السادسة عشرة بعد المائة :
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
المادة السابعة عشرة بعد المائة :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة . ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .
المادة الثامنة عشرة بعد المائة :
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.
مرفق ملف اكسيل موضح به 3 ورقات
الاولى
نموذج مستحقات موظف بالشكل النهائي للتوقيع
( فقط يضاف عليها البيانات والمعلومات الاساسية وبنود الصرف )
الثانية
لحساب مدة العمل
بادخال اول يوم عمل... (مشاركات: 26)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، وبعد
أسعد الله أيامكم أخواني الأعضاء وأشكر إدارة المنتدى على ما تقدمه من إثراء للموارد البشرية (مشاركات: 27)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
ابي نموذج طلب صرف مستحقات الاجازه وشكرا (مشاركات: 2)
السلام عليكم
بالمعطيات التالية كيف تتم حساب مستحقات اجازة للموظف الذي يتقاضى :
الراتب الشامل : 14188
تاريخ البداية : 23/04/2011
تاريخ انتهاء العمل : 14/12/2011
السبب : استقالة
المرفقات :... (مشاركات: 4)
توجد العديد من الطرق لحساب الراتب ارجو المساعدة فى ذلك الموضوع حيث اريد معرفة قواعد حساب أجازة نهاية العام للعاملين بالشركة وفقا للقانون القطرى هل هى 21 يوم فقط ام يضاف لها ايام الاعياد واليوم الوطنى... (مشاركات: 11)
برنامج تدريبي يشرح مهام أخصائي ادارة المكاتب ودوره في مساعدة الادارة والجدارات الشخصية لاخصائي ادارة المكاتب والتواصل الشخصي الفعال في المؤسسة مع الزملاء والشخصيات الصعبة وكتابة التقارير الادارية وأعمال الارشفة وتنظيم الاجتماعات والتطبيقات المكتبية الالكترونية
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية
برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.
يتناول الكورس الاستراتيجيات الحديثة في إعداد القوائم المالية وكيفية قراءة هذة القوائم من خلال التحليل والتقييم وكذلك إعداد وعرض القوائم المالية طبقا للمعايير الدولية IFRS وكيفية قراءة وتحليل وتقييم النتائج المالية التي تحويها ارقام هذه القوائم.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك بالمفاهيم والمبادئ والنظريات المحاسبية وقياس تكلفة الوحدة المنتجة والرقابة على التكاليف، وكذلك أدوات إدارة التكلفة الاستراتيجية التي يمكن استخدامها في تخفيض التكاليف.