النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: راتب الاجازة السنوي

#1
الصورة الرمزية algendy100
algendy100 غير متواجد حالياً جديد
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال حرة
المشاركات
1

راتب الاجازة السنوي

ماذا لو

أنا عندي في المؤسسة يريدون أن يحسبوا الأجازة السنوية على حسب العقد يعني ينظروا إلى بداية عقد الموظف ونهاية عقده وفي نهاية عقده يستحق له راتب بدل الإجازة السنوي وذلك عن السنة التعاقدية ( صافي المدة التي عملها خلال السنة التعاقدية ) .

والسؤال لو أنا تعاملت مع هذا المفهوم

فلو أستحق الموظف بعد السنة الأولى من التعاقد 21يوم كاملة وأخذ هذه الأجازة المستحقة في السنة الثانية من العقد مضاف إليها 10 يوم أجازة بدون راتب


فكيف أحسب له راتب الأجازة في نهاية هذه السنة التعاقدية (السنة الثانية ) هل تكون صافي المدة التي عملها خلال السنة الثانية= 360 يوم - (21+10) التي أخذها أجازة
أم = 360 يوم - 10 فقط التي أخذها بدون راتب

وهل هذه المعالجة مقبولة أم ماذا

#2
الصورة الرمزية الموظف الفاشل
الموظف الفاشل غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

رد: راتب الاجازة السنوي

هل يجب ان تكون الاجازة السنوية مكتوبة ام يكتفى بأن تكون مثبته فى يومية الحضور والانصراف

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
الجزائر
مجال العمل
إدارة شئون الأفراد
المشاركات
74

رد: راتب الاجازة السنوي

يجب على القائم بسئون الفراد أن يقوم بتحرير "سند عطلة" لتسليمه للأجير المعني بالجازة و هذا قبل ذهابه .... حيث يحتوي السند على الاسم الكامل للأجير ، وظيفته ، القسم الذي يتبعه و خاصة تاريخ بدء الاجازة و تاريخ انتهاءها و كذلك تاريخ استئناف العمل ....... تسلم نسخة أصلية له و بقوم بالتوقيع بالاستلام على نسخة أصلية ثانية تبقى في ملفه الاداري
راتب الاجازة السنوي المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الموظف الفاشل راتب الاجازة السنوي
هل يجب ان تكون الاجازة السنوية مكتوبة ام يكتفى بأن تكون مثبته فى يومية الحضور والانصراف

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ليبيا
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
19

رد: راتب الاجازة السنوي

أخي الجندي المعالجة التي وضعتها في الاستفسار ليس لها اي اساس من الصحة وعلى العموم فإن الاجازة التي تمتع بها الموظف في السنة الثانية كمستحقات إجازية عن السنة الاولي عبارة عن تصفير للمستحق الاجازي للمعني عن السنة الاولى أما فيما يتعلق بالاجازة بدون مرتب فهي ليس لها إي علاقة في إحتساب الرصيد الاجازي للمعني وبالتالي فإن إستحقاق الموظف للاجازة يبدأ من بداية السنة الثانية وحتى نهايتها .
أما فيما يتعلق باستفسار الموظف الفاشل فإنني ألوم على الجهة التي كنت تعمل بها لعدم تعريفكم بأبسط الامور التنظيمية والائحية المتعلقة بشؤون موظفي الجهة . وفي كل الاحوال فإن طلب الاجازة السنوية على النموذج المعد لهذا الغرض ضروري ولايغني عنه تدوين ذلك في نموذج الحضور والانصراف لانه لكل منهما غايته وأهدافه وذلك لعدة أسباب لسنا الان بصدد التعرض لها .
والله من وراء القصد

#5
الصورة الرمزية هيروو
هيروو غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
تجارة ومحاسبة
المشاركات
18

رد: راتب الاجازة السنوي

أخوي الجندي لو حاب تحسب لاي موظف راتب بدل الاجازة
الراتب الاساسي / 11 شهرا
يعطيك الناتج الراتب الشهري اللي يتحصله الموظف وينضرب في عدد اشهر اللي داوم فيها الموظف

اما بالايام :
الناتج بالاشهر / 330 يوما اللي يتحصل عليه الموظف مضروبا في عدد الايام اللي داوم فيها وشكرا
التعديل الأخير تم بواسطة هيروو ; 19/11/2012 الساعة 12:13

إقرأ أيضا...
الاجازة السنوية طبقا للائحة العمل السعودية

الإجازة السنوية : مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)


الاجازة المرضية .....قانون العمل السعودي

الإجازة المرضية : مادة (62): يستحق العامل الذي يثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضية خلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على... (مشاركات: 7)


الاجازة بدون مرتب والدرجة الوظيفية

اعمل فى السعودية منذ اربع سنوات وكنت موظف بالضرائب واخذت اجازة بدون مرتب واقوم بتجديدها وسداد الضرائب والتامينات وعلمت بان زملائى ونفس دفعتى تم ترقيتهم للدرجة الثانية وانا الان سانزل واستلم العمل هل... (مشاركات: 2)


الاجازة الاضطرارية..............قانون العمل السعودي

الإجازة الاضطرارية : مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان على تحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالم يتفق الطرفان على... (مشاركات: 1)


الاجازة المرضية للمعوقين

انا بشتغل فى المحكة تبع وزارة العدل وسنى 27 وعظمى من العظم الزجاجى شهادة تاهيل بقرار المعوقين 5% وبقالى 3 سنين بشتغل والحمد اللة ولا اخذة اى اجازة مرضية فى هذة الفترة ولكن اصيبن بكسر فى ذراعى الايمن... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج تأسيس وإدارة الاكاديميات الرياضية المحترفة

برنامج تدريبي مخصص للشخصيات الهامة الراغبة في إدارة وتأسيس الأندية والأكاديميات الرياضية حيث يتضمن فلسفة القانون والتشريع فى تأسيس الاكاديميات الرياضية والجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل الاكاديميات الرياضية المختلفة ولوائح العمل الداخلية الخاصة فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة الاقتصادية للاكاديمية الرياضية المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاكاديمية الرياضية المحترفة


دبلومة كبير المراجعين لمواصفة ادارة الجودة ISO-9001

بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.


دورة استخدام تحليل الأعمال في ادارة المشاريع

اذا كنت من أصحاب المشاريع وترغب في أن تكون لديك القدرة على الإلمام بمتطلبات العمل بشكل فعال أو كنت من صانعي و متخدي القرارات في الشركات والمشاريع فهذه الدورة التدريبية مناسبة لك وستساعدك في فهم موضوعات هامة مثل ادارة اصحاب المصلحة والمساهمين وتحديد أولويات الاحتياجات وتوثيقها وغيرها من موضوعات هامة جدا لنجاح المشروع


دورة تدريبية في تأسيس الاندية الرياضية الخاصة

برنامج تدريبي يتناول عملية تأسيس شركات الاندية الرياضية الخاصة والهيكلة القانونية والادارية والجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتصميم لوائح العمل الداخلية والتي تتضمن النظام الاساسى- اللوائح الداخلية المختلفة وموضوعات الخصخصة والحوكمة بالاندية الرياضية الخاصة والادارة المالية لعمليات التشغيل الداخلية وتصور ونموذج تطبيقى إنشائى للنادى الرياضى الخاص وممارسات وتطبيقات عملية .


دبلوم إدارة وتنظيم رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة

دورة تدريبية متخصصة تتناول التشريعات المحلية والدولية المرتبطة بالأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والاتفاقيات الدولية المعينة بحقوقهم والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية العاملة فى هذا المجال وتصنيف رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة واستراتيجيات الدمج فى تعلم وتدريب هذه الفئة في المجال الرياضي ومهارات الارشاد الاسرى لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج الرعاية والتاهيل لذوى الاحتياجات الخاصة وبرامج تعديل السلوك لذوى الاحتياجات الخاصة وبناء استراتيجيات تطوير العمل فى المؤسسات .


أحدث الملفات والنماذج