مادة 1

تسري احكام هذه اللائحة على جميع العينين على بند الأجور في الميزانية العامة للدولـة والميزانيات المستقلة .

ويستثنى من ذلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وغيرها من الأجهزة الإدارية التي يوافق عليها مجلس الخدمة المدنية.

مادة 2


يقسم المعينون على بند الاجور الى المجموعات الاتية :

أ) مجموعة العاديين:

وهم عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والـسفرجيون .

ب) مجموعة الحرفيين :

وهم المكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون .

ج) مجموعة الفنيين المساعدين :

وهم عمال الاشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب .

مادة 3


لايجوز ان يعين على بند الاجور من غير المجموعات المحددة في المادة السابقة ويجوز لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع الديوان العام للخدمة المدنية اضافة مسميات جديدة لم تشملها هذه اللائحة .

مادة 4


تحدد مؤهلات المجموعات المشار اليها في المادة (2) من هذه اللائحة على النحو التالي :

1) مجموعة العاديين :

يعين في الفئة (أ) من يملك القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتدىء.

يعين في الفئة (ب) من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

يعين في الفئة (ج) من يملك القدرة على القيام بالعمل مع خبرة في طبيعة العمل لمدة لاتقل عـن ست سنوات .

والحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لاتقل عن سنتين .

2) مجموعة الحرفيين :

يعين في الفئة (ب) :

1- الحاصل على شهادة دراسية لاتقل عن الخامسة الابتدائية مع القدرة على القيام بالعمل على مستوى مبتدىء.

2- الحاصل على خبرة ثلاث سنوات في حرفته .

3- من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفته لاتقل مدتها عن ستة اشهر .

يعين في الفئة (ج) :

1- الحاصل على شهادة دراسية لاتقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات.

2- الحاصل على خبرة ست سنوات في حرفته .

3- من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لاتقل عن سنة.

4- من كان حاصلا على شهادة تدريبية في مجال حرفته لمدة لاتقل عن ستة اشهر مع خبرة ثلاث

سنوات .

يعين في الفئة (د)

1- الحاصل على شهادة دراسية لاتقل عن الخامسة الابتدائية مع خبرة لا تقل عن ست سنوات.

2- الحاصل على خبرة تسع سنوات في حرفته .

3- الحاصل على شهادة تدريبية لاتقل مدتها عن ستة اشهر في مجال حرفته مع خبرة ست سنوات.

4- الحاصل على شهادة تدريبية لاتقل مدتها عن سنة في مجال حرفته مع خبرة ثلاث سنوات.

3) مجموعة الفنيين المساعدين :

يعين في الفئة (ج):

1- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع القدرة على القيام بالعمل وخبرة لمدة لاتقل عن سنة.

2- الحاصل على شهادة تدريبية لاتقل مدتها عن سنة في مجال مهمته.

3- الحاصل على شهادة تدريبية لمدة لاتقل عن ستة اشهر في مجال مهنته مع خبرة في مجال مهنته لمدة سنتين .

يعين في الفئة (د):

1- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع خبرة لاتقل عنة ثلاث سنوات .

2- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لاتقل عن سنة مع خبرة في

طبيعة عمله لاتقل عن سنتين .

3- الحاصل على الشهادة الابتدائية مع شهادة تدريبية في مجال مهنته لاتقل عن ستة اشهر مع خـبرة في طبيعة عمله التقل عن اربع سنوات .

وتعتبر الخبرة لمدة ثلاث سنوات في طبيعة العمل معادلة للشهادة الابتدائية بالنسبةلهذه المجموعة.

مادة 1


يجب ان تكون شهادة الدورة التدريبية من جهة تدريبية معترف بها .

مادة 6


أ- تمنح العلاوة السنوية المحددة وفق سلم الاجور بنقل من يشغل فئة من فئات هذا السلم إلى الدرجة التالية لها مباشرة في الفئة نفسها ويتم هذا النقل في اول محرم منكل سنة .

ويجوز للرئيس المباشر بقرار مسبب الحرمان من هذه العلاوة .

ب) يمنح العامل علاوة اضافية في الحالات الاتية :

1- علاوة عن كل سنة دراسية فوق المرحلة الابتدائية ينهيها بنجاح اثناء عمله .

2- علاوة عن كل دورة تدريبية في مجال عمله لاتقل مدتها عن ستة اشهر ينهيها بنجاح

اثناء عمله .

مادة 7


يجوز ترقية المعين على بند الاجور الى الفئة التي تلي مباشرة الفئة التي يشغلها بشرط ان يكون قد اكمل اربع سنوات على الاقل في الفئة التي يشغلها وتكون الترقية على اساس الاقدمية والكفاءة فان تساوى اثنان او اكثر في الاقدمية قدم من لديه مستوى دراسي اعلى .

ويحصل المرقى على راتب اول درجة في الفئة المرقى اليها فاذا كان راتبه يساوي اويزيد على ذلـك منح راتب اول درجة تتجاوز راتبه.

مادة 8


يسوى وضع القائمين على رأس العمل عند العمل باحكام هذه اللائحة بأن يوضع في الفئة التي

يعين فيها المستجدويعطى الدرجة التي تتساوى مع اجره. فاذا كان يتقاضى اجرا يقع بين درجتين وضع في الدرجة الاعلى منهما، واذا كان اجره يتجاوز اخر مربوط الفئة التي يعين عليها المستجـد ظل في تلك الفئة ويتقاضى اجره مالم يكن قد اتم ثمان سنوات في الخدمة فيوضع في فئة الاجور التي تليها ويعطي اجر الدرجة التي تتساوى مع الاجر الذي يتقاضاه فاذا لم توجد فيعطى الاعلى منها.

مادة 9


يفوض الديوان العام للخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة الادارية ذات العلاقة مايلي :

أ) معالجة اوضاع من يشغلون وظائف بمسميات لم ترد في هذه اللائحة.

ب) معالجة اوضاع من يتقاضون رواتب او مزايا تزيد عما هوا مقرر في هذه اللائحة.

ج) تسوية اوضاع المعينين على بند الاجور السابقة على صدور هذه اللائحة بالنسبة للبدلات .

د) استمرار شاغلي مسميات الوظائف الحرفية والفنية المساعدة في تقاضي العلاوة السنوية المقررة للفئة (د) ولو تجاوز الراتب اخر المربوط المقرر لهذه الفئة.

مادة 10


يكون اثبات القدرة على القيام بالعمل بالنسبة للسائقين عن طريق الحصول على رخصة القيادةوتعتبر كل سنة تمضي بعد الحصول على رخصة القيادة بمثابة سنة خبرة ويكون اثبات القدرة بالنسبة لمن عداهم عن طريق شهادة الفحص والتدريب او شهادة الخبرة المعترف بها.

مادة 11


يعامل المعين على بند الاجور من حيث ساعات العمل والاجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الاضافية والمكافأة التشجيعية والتدريب طبقاً لماهوا مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين ، اما من حيث التعويض عن العمل الاضافي فوفقا لنظام العمل والعمال ويستثنى الحراس من ساعات العمل الاضافي .

مادة 12


تطبق على المعينين على بند الاجور لائحة الجزاءات زالمكافأة النموذجيه الصادرة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (119) وتاريخ 12 /4 /1390‏هـ وتعديلاتها وفي‏ حال اشتراك العامل مع غيره في مخالفة مالية او ادارية يعاقب عليها بموجب نظام اخر يطبق بحقه مايطبق على شريكه اذا كانت العقوبة اشد مما تضمنته اللائحة .

مادة 13


لاتمس هذه اللائحة الحقوق المكتسبة او الحقوق الافضل المنصوص عليها في نظام العمل والعمال والقرارت واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 14

مع مراعاة مانصت عليه المادة (13) تلغي هذه اللائحة مايتعارض معها من قرارات واحكام سابقة