عملت بفندق مدة سنتين بعقد محدد المده اشترط في حالة عدم رغبة الطرفين بتجديد العقد الاخطار قبل انتهاء العقد بشهر ولم اخطر الا قبل انتهاء المده بعشرة ايام ، وتقدمت بشكوى الى اللجنة الابتدائية بشكوى لكن للاسف تم الاستناد الى المادة 55 من نظام العمل ولم يلتفتوا للشرط الذي وضع بالعقدعترضت على الحكم لدى اللجنة العليا بجده وطلبت احضار مديرالعام لاداء اليمين انه لم يخطرني بان الشركة ستقوم بتجديد عقدي شفاهةولكن للاسف قامت الشركة بترحيله ، فطلبت احضار نائب مدير الموارد البشرية للشهادة انه قبل انتهاء عقدي ارسل لي ايميل رسمي على مفاده عن مراجعتي للموارد البشرية لتجديد عقدي لكنه للاسف انكر فطلبت منه اداء اليمين لكن اللجنة رفضت طلبي بحجة ان الشاهد لايحلف صدر الحكم النهائي بتاييد قرار اللجنة الابتدائية هل يحق لي التظلم لدى ديوان المظالم على القرار هل كان فرار اللجنة العليا او الابتدائية صحيح هل يحق للجنة عدم تحليف الشاهد في حالة نكرانه للشهادة