هل يستحق الموظف الجديد في قانون العمل المصري رصيد اجازة سنوي مدته 21 يوم خلال السنة الأولي ام يستحق 15 يوماً بعد الستة أشهر الأولي من تاريخ تعينة وماذا عن الستة أشهر الأولي هل يمكنه أخذ أجازات في هذة المدة وكيفية حسابها بعد ذلك؟
هل يستحق الموظف الجديد في قانون العمل المصري رصيد اجازة سنوي مدته 21 يوم خلال السنة الأولي ام يستحق 15 يوماً بعد الستة أشهر الأولي من تاريخ تعينة وماذا عن الستة أشهر الأولي هل يمكنه أخذ أجازات في هذة المدة وكيفية حسابها بعد ذلك؟
السلام عليكم
أولا:
أولا: طبقا لقانون العمل المصرى لا يستحق الموظف حديث التعيين أى رصيد أجازات خلال فترة الستة أشهر الأولى وبعد اتمام تلك الفترة يستحق 15 يوم كرصيد متجمد من الأجازة السنوية وهذه مسألة تعود الى المنشأة وسياستها ونظامها حيث انه منشأت قد تمنح العامل حديث التعيين رصيد متجمد من الأجازة السنوية يصل الى 21 يوم بعد اتمام فترة الاختبار ولكن رسميا يتم تطبيق ما تم الاشارة اليه سابقا ضمن هذه الفقرة كما أن هناك منشأت تمنح العامل عند اتمام فترة الستة أشهر الأولى عدد 10.5 يوم(21 يوم ÷ 12 شهر= 1.75 أى يومان الا ربع للشهر الواحد X ستة شهور عمل) باعتباره رصيد أجازة سنوية أو 13 يوم وهذا طريقة معدل الحضور الفعلى (26 يوم عمل للشهر الواحدXستة شهور عمل ÷ 12 شهر) بدل من 15 يوم وهذا يختلف من شركة الى أخرى بالنسبة لتلك النقطة بالذات.
ثانيا: يستحق الموظف حديث التعيين استحقاق رصيد أجازة سنوية 21 يوم بعد اتمام سنة كاملة بالعمل لدى المنشأة ويمكن أن تكون 28 يوم أو 30 يوم أو 37 يوم وهذا يتوقف على حالة الموظف وطبيعة العمل كما هو متعارف عليه.
ثالثا: يحق للموظف حديث التعيين الحصول على أجازات خلال فترة الستة أشهر الأولى وهذا نظرا للظروف الطارئة والعارضة التى يمر بها العامل أثناء عمله ولكن على أن تحسب تلك الأجازة على انها أجازة غير مدفوعة الأجر أى أجازة بالخصم ويتم استقطاع قيمة يوم الأجازة من الراتب الشهرى.
شكرا..
التعديل الأخير تم بواسطة قمر السنوسى ; 3/5/2015 الساعة 22:24
ومن الممكن أن تقوم الشركة باعطاء الموظف أجازة من رصيده السنوي حتي لا تتراكم الاجازات للموظف وفي حالة عدم استكمال الموظف للفترة القانونية لاستحقاق الاجازات وهي الستة أشهر الاولي يتم خصمها من الموظف من تسويته المالية.
مشكوراً علي المساعده مع تمناتي بالخير لكل المشتركيين
متى تكون الأجازة السنوية مستحقة حسب قانون العمل السعودي , هل تستحق بعد 11 شهر من تاريخ مباشرة العمل أم بعد 12 شهر , أرجو تدعيم الرد بالنص القانوني لنظام العمل (مشاركات: 1)
السلام عليكم حسب المادة التالية: مادة (79) : 1- يستحق العامل إجازة لا تقل عن ثلاثين يوما بأجر كامل عن كل عام من الخدمة الفعلية وبمعدل لا يقل عن يومين ونصف لكل شهر. ... (مشاركات: 5)
السلام عليكم اليكم نموذج عن : ملاحظات التغيير الشخصية للموظفين Personnel Change Notice بالمرفقات .. (مشاركات: 0)
ارجو من اساتذتي الافاضل مساعدتي في وضع لائحة صرف نقدي لتذاكر السفر حيث انني اعمل في مؤسسة خاصة وليس بها قسم موارد بشرية حيث ان غالبية الموظفين من جنسيات مختلفة وليس بها عقود موظفين واجتهدت من نفسي... (مشاركات: 3)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ممكن أريد برنامج أكسس بخصوص موضوع الخطط التدريبية للموظفين خلال السنة الحالية والقادمة ، على أن يكون لكل موظف الإداري عدد من الدورات الادارية وكذلك للموظف الفني... (مشاركات: 1)
برنامج تدريبي مكثف يتناول شرح عمليات البحث والتطوير في الاغذية والمشروبات في صناعة الضيافة والعوائد المتحققة من عمليات البحث والتطوير على طرق الانتاج والتخزين والعرض والتقديم للاغذية والمشروبات. وعلاقة البحث والتطوير في هذا المجال بموضوعات الاستدامة وادارة الهدر والطاقة
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة فى إدارة علم إدارة الأزمات والطوارئ وخطة اخلاء المستشفي والمنشآت الصحية
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاعداد للتعاقد للبيع وما هي المناقصة وما هي الممارسة واجراءات المناقصات والممارسات ومستنداتها وصرف المظاريف وتلقي العطاءات وفتح العطاءات وفحصها والبت فيها وكيفية وضع وتنفيذ مناقصة وممارسة غاية في الإحكام ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية.
برنامج يتناول موضوعات الاستدامة وأهميتها ومنظور سلسلة القيمة واستراتيجية الاستدامة والتخطيط لها وإشراك أصحاب المصلحة ونظم إدارة الاستدامة المتكاملة وأطر عمل تقارير الاستدامة وإدارة دورة حياة المنتج ومناهج إدارة الاستدامة وإدارة الاستدامة الاجتماعية
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.