السلام عليكم..
طبقا لقانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 لا يجوز حرمان العامل من استحقاق رصيد أو أيام أجازته السنوية وبالتالى لا يجوز ترحيل أيام الأجازة السنوية الغير مستنفذة خلال عام ما الى العام التالى الا فى حالة اذا كانت طبيعة العمل لا تسمح بذلك ولكن فى جميع الحالات يجب أن يكون العامل قد استنفذ مدة 6 أيام متصلة على الأقل خلال هذا العام وقبل انتهاءه..أما اذا كان العامل غير بالغ أى طفل فهنا ان الأجازة السنوية للطفل العمل لا تقبل الضم أو الترحيل أو التجزئة والمقصود بالضم أو الترحيل أى عدم حرمان العامل من استحقاق جزء أو كل أيام الأجازة السنوية التى يستحقها والمقصود بالتجزئة أى أن الطفل العامل يجب أن يحصل على أيام الأجازة الاعتيادية السنوية بشكل متصل وغير متقطع.
كما لصاحب العمل الحق فى تسوية رصيد الأجازة السنوية الغير مستنفذة كل ثلاث سنوات بحد أقصى ولكن ليست بحد أدنى أى أن صاحب العمل اذا كان يرغب فى صرف بدل الأجازة السنوية والغير مستنفذة للعامل كل عام أو كل عاملين فهذا يجوز قانونيا.