أستاذة نرمين
بالطبع انه من حق مكتب العمل الزام المنشاة بتسديد نسبة العجزة المؤهلين فى حالة اذا توافر الشرط اللازم لذلك وهو أن يبلغ عدد العاملين بالمنشأة 50 عامل فانه فى هذه الحالة ان مكتب العمل يعمل على الزام المنشأة بتعيين نسبة العجزة المؤهلين وهذه النسبة هى 5% من اجمالى عدد العاملين بالمنشأة ..وبناء على استفساركم أن مكتب العمل قد طالبكم بتعيين 10 عاملين من المعاقين اذن أن اجمالى عدد العاملين بالمنشأة الخاصة بكم هو 200 عامل واذا كان لديكم فروع فى مناطق ومحافظات شتى فانه يجب توزيع هذه العمالة أى العجزة على كافة الأفرع حتى تستفيد جميع المحافظات من هذا التعيين التى تقع به هذه الأفرع التابعة للمنشأة..اما اذا قامت المنشأت بسداد نسبة العجزة بمعرفتها أى تم تعيين النسبة المقررة قانونيا عن طريق المنشاة وليس عن طريق مكتب العمل فانه لا يحق لمكتب العمل الزام المنشاة بتعيين عمالة معاقة أخرى وهذا لأن النسبة قد تم تسديدها بالفعل من جانب المنشأة بشرط أن تكون هذه العمالة المعاقة التى تم تعيينها بمعرفة المنشأة تحمل شهادات تأهيل وأن تكون مسجلة قيد بمكتب العمل ولا يتم تعيينها الا بتوافر كعب العمل.
أما بخصوص 5% يجب أن يتم تعيين عجزة مؤهلين من الأطفال بنسبة 2% من اجمالى النسبة.
وشكرا..