صديقى العزيز بخصوص الاستفسار حول المؤهل العلمي و المرشحون للحصول على أخصائي السلامة و الصحة المهنية
اليك نص القرار رقم 134 لسنة 2003
يرجى مراجعة الباب الثالث الفقرة رقم 15 و 16 من القرار

الباب الثالث : التدريب على أعمال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
مادة(14)
يشترط في اخصائى السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى المنشآت المشار إليها في الجدول (1/أ) أن يكون من حملة المؤهلات العلمية والعملية والتي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشأة
مادة (15)
يشترط في فني السلامة و الصحة المهنية أن يكون من حملة المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة العلمية والعملية أو ما يعادلها من المؤهلات الفنية العسكرية التي تتفق تخصصاتها مع طبيعة العمل بالمنشاة

مادة (16)
يشترط في فني السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في المنشآت المشار إليها في الجدول (1/ب) أن يكون من الحاصلين على أحد المؤهلات التالية :-
أ-المؤهلات المشار إليها في المادة السابقة
ب-المؤهلات الفنية المتوسطة التي تتفق مع طبيعة العمل بالمنشأة وفقا لما يحدده مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة تلتزم المنشأة بتدريب أخصائي وفني وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمسئولين عن الإدارة والإنتاج والمرافق بما فيهم الأطباء تدريبا يتفق
و مسؤوليات كل هذه المستويات وطبيعة العمل بالمنشأة ويشمل ذلك التدريب الأساسي والمتقدم و النوعي والتخصصي ويستثنى من التدريب الأخصائيون الحاصلين على دراسات عليا بعد المؤهل العالي في التخصصات الآتية ( السلامة والصحة المهنية – الصحة المهنية – الصحة العامة لطب الصناعات –البيئة المهنية – دراسات بيئية ) كما يستثنى مفتشي وأخصائي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الحاصلين على دورات تدريبية من هذه الجهات
مادة (18)
يتولى معهد الأمن الصناعي التابع للمؤسسة الثقافية العمالية والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التدريب الاساسى للأخصائيين والفنيين وأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ويتولى المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل التدريب التقدمي والنوعي والتخصصي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على أن تكون الفترة البينية بين التدريب الاساسى والتقدمي ثلاث سنوات على الأكثر ويجوز الترخيص للكليات والمعاهد والجمعيات الإدارية المختصة في مجال السلامة والصحة المهنية بالتدريب النوعي والتخصصي في هذا المجال طبقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بالمادة (19)

و عليه يمكنك الحصول على الدورة و العمل بها حسب القرار المرفق
بالتوفيق ان شاء الله