النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

#1
الصورة الرمزية عمار عبد العظيم
عمار عبد العظيم غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

1- ما معنى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ؟
- أى أن إستحقاق العامل للإجازة السنوية لا يترتب عليه أى نزول أو تخفيض فى أجر العامل.
2- متى يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم إذا مضى بخدمة صاحب العامل سنة كاملة.
3- هل يحق لصاحب العمل منح العامل رصيد إجازة سنوية قبل مضى العامل لسنة كاملة بالعمل ؟
- نعم يحق لصاحب العمل ذلك ويحصل العامل على أيام إجازة سنوية بنسبة المدة التى قضاها بالعمل بعد مضى ستة أشهر فى خدمة
صاحب العمل.
4- ما هى الحلات التى يستحق للعامل بها إجازة سنوية (30) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (30) يوم إذا أمضى مدة عشر سنوات لدى صاحب عمل واحد أو أكثر أو إذا تجاوز سن الخمسين.
5- ما هى الحالات التى تزاد بها مدة الإجازة السنوية (7) أيام ؟
- تزاد مدة الإجازة السنوية (7) أيام للعاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية.
6- هل تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية ؟
- لا تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية.
7- هل يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل ؟
- يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل حسب مقتضيات وظروف العمل.
8- هل يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل ؟
- يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل فى حالة إذا كانت هناك أسباب قوية تتطلب قطع الإجازة حسب مقتضيات العمل.
9- هل يسقط حق العامل فى الحصول على الإجازة ومقابلها المادى إذا رفض العامل القيام بالإجازة التى حددها صاحب العمل ؟
- يسقط حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازة ولا يسقط حقه فى إستنفاذ الإجازة فعلياَ.
10- ما هو الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية التى يستحقها العامل ؟
- يستحق العامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل.
11- هل يجوز لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية للعامل إلى السنة التالية ؟
- يحق لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى والغير مستنفذ من جانب العامل إلى السنة التالية على أن تتم تسوية الرصيد أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر.
12- ما هى الحالات التى يستحق العامل بها الحصول على المقابل النقدى للرصيد المتجمد من الإجازة السنوية قبل الثلاث سنوات؟
- الحالات هى إنتهاء عقد العمل ، الاستقالة ، الفصل عن العمل أو فاة العامل.
13- ما هى الإجازة الدراسية وما هى شروط إستحقاقها ؟
- الإجازة الدراسية هى فى الأصل إجازة سنوية ويحصل عليها العامل لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم متى توافرت شروطها وهى أن يخطر العامل صاحب العمل قبل ميعاد الإجازة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على الأقل مع تقديم ما يثبت صحة الإجازة.
14- هل يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- لا يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للطفل العامل.
15- هل تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- نعم تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل (7) أيام إضافية عن رصيده الأصلى من الأجازة السنوية.

عمار عبد العظيم
الصور المرفقة
التعديل الأخير تم بواسطة عمار عبد العظيم ; 20/1/2024 الساعة 11:33

إقرأ أيضا...
سؤال وجواب : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟

سؤال : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟ الجواب : سن الطفل وفقا للمادة رقم (٢) من قانون الطفل كل من لم يتجاوز سنه الثمانية عشر سنه ميلادية كاملة (مشاركات: 0)


سؤال وجواب : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟

سؤال : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟ الجواب : مادة 217 تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي: تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته. أحاطه العامل قبل... (مشاركات: 0)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


سؤال فى قانون العمل المصرى

هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)


دورات تدريبية نرشحها لك

جلسات إرشاد الآباء وتربية الابناء تربية صحيحة

تهتم هذه الجلسات بتأهيل الاباء والامهات والمربين تأهيلا علمياً على التربية الصحيحة للابناء. وذلك من خلال تقديم وعرض الطرق والمفاهيم العلمية والمواقف التربوية.


دبلوم الإشراف المركزي والميداني على تنفيذ المشاريع

برنامج تدريبي يساعدك في اكتساب الخبرات المهنية لادارة المشاريع وتطبيقها في عملك و يمكنك من وضع نظام يناسب المؤسسة لكيفية ادارة المشروعات والعمليات المرتبطة بها وتكاملها مع التقارير المطلوبة ومؤشرات الأداء.


دبلوم اعداد الاخصائي النفسي الرياضي

كورس تدريبي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، حيث يهدف الكورس الى تأهيل المشارك فيه على فهم المفاهيم العامة عن علم النفس الرياضي، واستيعاب القلق وأثره على الشخص الرياضي، كذلك التعرف على مبادئ ومفهوم التدريب العقلي، والاسترخاء ومتى يمكن للرياضي استخدامه، كذلك اكساب المشارك الاساليب والتقنيات الخاصة بالثقة بالنفس وكيفية نقلها للشخصية الرياضية، والتعرف أكثر على التركيز واهميته للرياضيين، مع ادراك اهمية واسس التصور العقلي للشخصية الرياضية، بما يؤهلك في النهاية للعمل كأخصائي نفسي رياضي، بحيث تكون قادرا تماما على القيام بهذا الدور بشكل احترافي.


دورة تحليل التكاليف ودعم القرارات الاستراتيجية

تركز هذه الدورة على العلاقة بين تحليل التكاليف واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الشركات وتؤهل المشاركين لفهم التكاليف وانواعها وادوات خفض التكاليف وعلاقة ذلك باتخاذ القرارات الاستراتيحية في الشركات


دبلومة التمكين الإدارى للقيادات بالمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية


أحدث الملفات والنماذج