النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

#1
الصورة الرمزية عمار عبد العظيم
عمار عبد العظيم غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

1- ما معنى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ؟
- أى أن إستحقاق العامل للإجازة السنوية لا يترتب عليه أى نزول أو تخفيض فى أجر العامل.
2- متى يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم إذا مضى بخدمة صاحب العامل سنة كاملة.
3- هل يحق لصاحب العمل منح العامل رصيد إجازة سنوية قبل مضى العامل لسنة كاملة بالعمل ؟
- نعم يحق لصاحب العمل ذلك ويحصل العامل على أيام إجازة سنوية بنسبة المدة التى قضاها بالعمل بعد مضى ستة أشهر فى خدمة
صاحب العمل.
4- ما هى الحلات التى يستحق للعامل بها إجازة سنوية (30) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (30) يوم إذا أمضى مدة عشر سنوات لدى صاحب عمل واحد أو أكثر أو إذا تجاوز سن الخمسين.
5- ما هى الحالات التى تزاد بها مدة الإجازة السنوية (7) أيام ؟
- تزاد مدة الإجازة السنوية (7) أيام للعاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية.
6- هل تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية ؟
- لا تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية.
7- هل يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل ؟
- يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل حسب مقتضيات وظروف العمل.
8- هل يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل ؟
- يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل فى حالة إذا كانت هناك أسباب قوية تتطلب قطع الإجازة حسب مقتضيات العمل.
9- هل يسقط حق العامل فى الحصول على الإجازة ومقابلها المادى إذا رفض العامل القيام بالإجازة التى حددها صاحب العمل ؟
- يسقط حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازة ولا يسقط حقه فى إستنفاذ الإجازة فعلياَ.
10- ما هو الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية التى يستحقها العامل ؟
- يستحق العامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل.
11- هل يجوز لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية للعامل إلى السنة التالية ؟
- يحق لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى والغير مستنفذ من جانب العامل إلى السنة التالية على أن تتم تسوية الرصيد أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر.
12- ما هى الحالات التى يستحق العامل بها الحصول على المقابل النقدى للرصيد المتجمد من الإجازة السنوية قبل الثلاث سنوات؟
- الحالات هى إنتهاء عقد العمل ، الاستقالة ، الفصل عن العمل أو فاة العامل.
13- ما هى الإجازة الدراسية وما هى شروط إستحقاقها ؟
- الإجازة الدراسية هى فى الأصل إجازة سنوية ويحصل عليها العامل لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم متى توافرت شروطها وهى أن يخطر العامل صاحب العمل قبل ميعاد الإجازة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على الأقل مع تقديم ما يثبت صحة الإجازة.
14- هل يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- لا يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للطفل العامل.
15- هل تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- نعم تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل (7) أيام إضافية عن رصيده الأصلى من الأجازة السنوية.

عمار عبد العظيم
الصور المرفقة
التعديل الأخير تم بواسطة عمار عبد العظيم ; 20/1/2024 الساعة 11:33

إقرأ أيضا...
سؤال وجواب : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟

سؤال : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟ الجواب : سن الطفل وفقا للمادة رقم (٢) من قانون الطفل كل من لم يتجاوز سنه الثمانية عشر سنه ميلادية كاملة (مشاركات: 0)


سؤال وجواب : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟

سؤال : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟ الجواب : مادة 217 تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي: تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته. أحاطه العامل قبل... (مشاركات: 0)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


سؤال فى قانون العمل المصرى

هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم ادارة المشاريع الاحترافية فى المؤسسات الرياضية

دبلوم تدريبي يشمل مدخل الى ادارة المشاريع الاحترافية ودورة حياة المشروع والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع في المؤسسات الرياضية وادارة وقت المشروع وادارة معايير الجودة الشاملة في المشروع في المؤسسات الرياضية وادارة الموارد البشرية والاتصالات بالمشروع وادارة مخاطر المشروع وادارة المشتريات والتوريدات والتعاقدات بالمشروع والمهارات القيادية للمدير التنفيذي للمشروع وعمليات ادارة وتكامل المشروع وتطبيقات وممارسات عملية في ادارة المشاريع في المؤسسات الرياضية


دورة تدريبية في تأسيس الاندية الرياضية الخاصة

برنامج تدريبي يتناول عملية تأسيس شركات الاندية الرياضية الخاصة والهيكلة القانونية والادارية والجدوى الاقتصادية الخاصة بها وتصميم لوائح العمل الداخلية والتي تتضمن النظام الاساسى- اللوائح الداخلية المختلفة وموضوعات الخصخصة والحوكمة بالاندية الرياضية الخاصة والادارة المالية لعمليات التشغيل الداخلية وتصور ونموذج تطبيقى إنشائى للنادى الرياضى الخاص وممارسات وتطبيقات عملية .


دبلوم فعالية القيادة الادارية بالمؤسسات الرياضية

برنامج يتناول طبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية والعلاقات المترابطة بين القيادة والادارة بالمؤسسات الرياضية والمفاهيم الحاكمة فى القيادة وفعاليتها بالمؤسسات الرياضية وقيادة فرق العمل والقائد الفعال بالمؤسسات الرياضية ومهارات ومسئوليات القائد الاداري بالمؤسسات الرياضية وتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال القادة الاداريين بالمؤسسات الرياضية .


برنامج الشئون الصحية فى المنشآت الفندقية وجودة سلامة الغذاء

دورة تدريبية متخصصة في جودة وسلامة الغذاء يتناول اسس سلامة الغذاء وجودة الغذاء وتكنولوجيا حفظ الاغذية ومعايير الايزو 22000 للفنادق والقرى السياحية والاشتراطات الصحية للعاملين بها


دورة ترخيص أندية كرة القدم طبقا لقواعد الفيفا - FIFA

أول دورة تدريبية عربية تؤهلك للتعرف على نظام تراخيص اندية كرة القدم، وتلقي الضوء على اللوائح والنظم الخاصة بنظام تراخيص اندية كرة القدم والجهات المنوط بها ذلك، كذلك يتم تأهيل المشارك في هذا البرنامج على المبادئ والسياسات والاجراءات الخاصة بطلب الترخيص والمعايير المطلوبة لطلب الرخصة ومتطلباتها سواء لدوري المحترفين او فرق كرة القدم النسائية، باختصار يساعدك هذا البرنامج المكثف على تعلم آلية التقدم لترخيص فريق كرة قدم طبقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا.


أحدث الملفات والنماذج