النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

#1
الصورة الرمزية عمار عبد العظيم
عمار عبد العظيم غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

1- ما معنى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ؟
- أى أن إستحقاق العامل للإجازة السنوية لا يترتب عليه أى نزول أو تخفيض فى أجر العامل.
2- متى يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم إذا مضى بخدمة صاحب العامل سنة كاملة.
3- هل يحق لصاحب العمل منح العامل رصيد إجازة سنوية قبل مضى العامل لسنة كاملة بالعمل ؟
- نعم يحق لصاحب العمل ذلك ويحصل العامل على أيام إجازة سنوية بنسبة المدة التى قضاها بالعمل بعد مضى ستة أشهر فى خدمة
صاحب العمل.
4- ما هى الحلات التى يستحق للعامل بها إجازة سنوية (30) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (30) يوم إذا أمضى مدة عشر سنوات لدى صاحب عمل واحد أو أكثر أو إذا تجاوز سن الخمسين.
5- ما هى الحالات التى تزاد بها مدة الإجازة السنوية (7) أيام ؟
- تزاد مدة الإجازة السنوية (7) أيام للعاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية.
6- هل تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية ؟
- لا تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية.
7- هل يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل ؟
- يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل حسب مقتضيات وظروف العمل.
8- هل يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل ؟
- يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل فى حالة إذا كانت هناك أسباب قوية تتطلب قطع الإجازة حسب مقتضيات العمل.
9- هل يسقط حق العامل فى الحصول على الإجازة ومقابلها المادى إذا رفض العامل القيام بالإجازة التى حددها صاحب العمل ؟
- يسقط حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازة ولا يسقط حقه فى إستنفاذ الإجازة فعلياَ.
10- ما هو الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية التى يستحقها العامل ؟
- يستحق العامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل.
11- هل يجوز لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية للعامل إلى السنة التالية ؟
- يحق لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى والغير مستنفذ من جانب العامل إلى السنة التالية على أن تتم تسوية الرصيد أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر.
12- ما هى الحالات التى يستحق العامل بها الحصول على المقابل النقدى للرصيد المتجمد من الإجازة السنوية قبل الثلاث سنوات؟
- الحالات هى إنتهاء عقد العمل ، الاستقالة ، الفصل عن العمل أو فاة العامل.
13- ما هى الإجازة الدراسية وما هى شروط إستحقاقها ؟
- الإجازة الدراسية هى فى الأصل إجازة سنوية ويحصل عليها العامل لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم متى توافرت شروطها وهى أن يخطر العامل صاحب العمل قبل ميعاد الإجازة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على الأقل مع تقديم ما يثبت صحة الإجازة.
14- هل يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- لا يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للطفل العامل.
15- هل تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- نعم تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل (7) أيام إضافية عن رصيده الأصلى من الأجازة السنوية.

عمار عبد العظيم
الصور المرفقة
التعديل الأخير تم بواسطة عمار عبد العظيم ; 20/1/2024 الساعة 11:33

إقرأ أيضا...
سؤال وجواب : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟

سؤال : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟ الجواب : سن الطفل وفقا للمادة رقم (٢) من قانون الطفل كل من لم يتجاوز سنه الثمانية عشر سنه ميلادية كاملة (مشاركات: 0)


سؤال وجواب : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟

سؤال : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟ الجواب : مادة 217 تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي: تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته. أحاطه العامل قبل... (مشاركات: 0)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


سؤال فى قانون العمل المصرى

هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة التمكين الإدارى للقيادات بالمؤسسات الرياضية

برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية


دورة تدريبية في الهندسة المالية

برنامج تدريبي أون لاين يهدف الى تعريف المتدربين بماهية وأساليب الهندسة المالية، وأيضا تأهيلهم على فهم واستيعاب آلية خفض المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، ومديري المحافظ المالية، وتعلم كيفية تحقيق مزيد من الربحية وتخفيض المخاطر لأقل درجة ممكنة


برنامج إدارة المشتريات والمناقصات والعقود

يؤهلك هذا البرنامج التدريبي المتقدم على وضع واستخدام مجموعة الاستراتيجيات الحديثة والمهارات والمعارف المعاصرة في مجال التفاوض الشرائي وممارسة الشراء


دبلوم ادارة الجودة في المختبرات الطبية

دبلوم تدريبي يهدف الى تنمية مهارات المشاركين بالأسس الحديثة في ادارة المختبرات الطبية وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المختبرات الطبية بأسلوب علمي في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية، كذلك الاستفادة من المستجدات الحديثة في مجال ادارة الرعاية الصحية عند ادارة المختبرات الطبية.


برنامج تأسيس شركات أندية كرة القدم المحترفة

برنامج تدريبي يتناول التشريعات المنظمة للاندية الرياضية والمتعلقة بطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والتطوير والاصلاح الادارى بشركات أندية كرة القدم المحترفة والطبيعة القانونية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ولوائح تراخيص الاندية فى اندية كرة القدم المحترفة والادارة الاقتصادية لشركات أندية كرة القدم المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى شركات أندية كرة القدم المحترفة وادارة الازمات والمخاطر بشركات أندية كرة القدم المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بشركات أندية كرة القدم المحترفة ومهارات القيادة والحوكمة بشركات أندية كرة القدم المحترفة .


أحدث الملفات والنماذج