النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

#1
الصورة الرمزية عمار عبد العظيم
عمار عبد العظيم غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
2

سؤال وجواب فى الإجازات السنوية - قانون العمل المصرى.

1- ما معنى إجازة سنوية مدفوعة الأجر ؟
- أى أن إستحقاق العامل للإجازة السنوية لا يترتب عليه أى نزول أو تخفيض فى أجر العامل.
2- متى يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (21) يوم إذا مضى بخدمة صاحب العامل سنة كاملة.
3- هل يحق لصاحب العمل منح العامل رصيد إجازة سنوية قبل مضى العامل لسنة كاملة بالعمل ؟
- نعم يحق لصاحب العمل ذلك ويحصل العامل على أيام إجازة سنوية بنسبة المدة التى قضاها بالعمل بعد مضى ستة أشهر فى خدمة
صاحب العمل.
4- ما هى الحلات التى يستحق للعامل بها إجازة سنوية (30) يوم ؟
- يستحق العامل إجازة سنوية (30) يوم إذا أمضى مدة عشر سنوات لدى صاحب عمل واحد أو أكثر أو إذا تجاوز سن الخمسين.
5- ما هى الحالات التى تزاد بها مدة الإجازة السنوية (7) أيام ؟
- تزاد مدة الإجازة السنوية (7) أيام للعاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية.
6- هل تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية ؟
- لا تدخل أيام الراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية ضمن الإجازة السنوية.
7- هل يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل ؟
- يحق لصاحب العمل تحديد ميعاد الإجازة السنوية للعامل حسب مقتضيات وظروف العمل.
8- هل يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل ؟
- يجوز لصاحب العمل قطع إجازة العامل فى حالة إذا كانت هناك أسباب قوية تتطلب قطع الإجازة حسب مقتضيات العمل.
9- هل يسقط حق العامل فى الحصول على الإجازة ومقابلها المادى إذا رفض العامل القيام بالإجازة التى حددها صاحب العمل ؟
- يسقط حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازة ولا يسقط حقه فى إستنفاذ الإجازة فعلياَ.
10- ما هو الحد الأدنى لمدة الإجازة السنوية التى يستحقها العامل ؟
- يستحق العامل الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن خمسة عشر يوماً منها ستة أيام متصلة على الأقل.
11- هل يجوز لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى من الإجازات السنوية للعامل إلى السنة التالية ؟
- يحق لصاحب العمل ترحيل الرصيد المتبقى والغير مستنفذ من جانب العامل إلى السنة التالية على أن تتم تسوية الرصيد أو الأجر المقابل لها كل ثلاث سنوات على الأكثر.
12- ما هى الحالات التى يستحق العامل بها الحصول على المقابل النقدى للرصيد المتجمد من الإجازة السنوية قبل الثلاث سنوات؟
- الحالات هى إنتهاء عقد العمل ، الاستقالة ، الفصل عن العمل أو فاة العامل.
13- ما هى الإجازة الدراسية وما هى شروط إستحقاقها ؟
- الإجازة الدراسية هى فى الأصل إجازة سنوية ويحصل عليها العامل لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم متى توافرت شروطها وهى أن يخطر العامل صاحب العمل قبل ميعاد الإجازة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً على الأقل مع تقديم ما يثبت صحة الإجازة.
14- هل يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- لا يحق لصاحب العمل تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للطفل العامل.
15- هل تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل ؟
- نعم تزاد مدة الإجازة السنوية للطفل العامل (7) أيام إضافية عن رصيده الأصلى من الأجازة السنوية.

عمار عبد العظيم
الصور المرفقة
التعديل الأخير تم بواسطة عمار عبد العظيم ; 20/1/2024 الساعة 11:33

إقرأ أيضا...
سؤال وجواب : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟

سؤال : ما هو سن الطفل الذي يحدده قانون العمل ؟ الجواب : سن الطفل وفقا للمادة رقم (٢) من قانون الطفل كل من لم يتجاوز سنه الثمانية عشر سنه ميلادية كاملة (مشاركات: 0)


سؤال وجواب : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟

سؤال : هل يوجد في قانون العمل مادة تنص على التدريب واجراء الدورات التدريبية ؟ الجواب : مادة 217 تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي: تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته. أحاطه العامل قبل... (مشاركات: 0)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


سؤال فى قانون العمل المصرى

هل يجوز لصاحب العمل ان يجزء فترة العمل الى فترتين كل منهما أربعة ساعات متصلة (مشاركات: 3)


دورات تدريبية نرشحها لك

الدبلوم التدريبي لمعايير اعتماد اللجنة الدولية المشتركة - JCI

تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية


البرنامج التحضيري لشهادة أخصائي عقوبات عالمي معتمد

برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.


دورة التميز في إدارة الرعاية الصحية

تم تصميم الدورة التدريبية "التميز في إدارة الرعاية الصحية" خصيصًا لأولئك الذين يسعون إلى إنشاء رؤية وخطط عمل لمؤسستهم من أجل أعمال مستقبلية أفضل في مجال الرعاية الصحية والحفاظ عليها في مأمن من أي مخاطر محتملة في المستقبل


حل المشكلات باستخدام طريقة FOCUS-PDCA

جلسة كوتشينج تهدف الى توجيه المشارك فيها لتعلم كيفية تطبيق منهجية FOCUS-PDCA للتحسين المستمر وحل المشكلات بطريقة منهجية منظمة وهي التقنية التي تستخدمها العديد من المنظمات من أجل توجيه جهود التحسين.


برنامج تأهيل المدير التنفيذى ( ED ) بالمؤسسات الرياضية

برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.


أحدث الملفات والنماذج