السلام عليكم ورحمت الله وبركاته
الاخ العزيز تحيه تقدير وعتزاز لحرصك على العاملين بهذا القطاع الهام والمظلوم دائما
بناء على قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 الفصل الرابع التزام المنشأت بالاجازات
1- الاجازه سلطة تنظميه لصاحب المنشاه هو الذى يحدد وقت قيام الموظف او العامل بها واذا رفض الموظف او العامل كتابة القيام بها سقط حقه فى التعويض النقدى
2- لا يدخل فى حساب الاجازات ايام العطلات ( الاعياد / المناسبات الرسميه / الراحة الاسبوعية )
وبناء على هذا البند لايحق للمنشاة خصم اى اجر عن ايام الراحه الاسبوعية سوى كان عدد الراحه 5 ايام فى الشهر او اربعه لانه اجازات رسميه
وفى حاله العمل فى الاجازات الرسميه يستحق العامل او الموظف اجر يومين يوم العمل ويوم اخر اضافى مثل الاجر اليوم العادى