المستندات و الموافقات والرسوم
المطلوبة لاستخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمصنع

أولا :- المستندات المطلوبة
1. استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي (رقم (1) س ص) وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 سنة 2005 يملأ بمعرفة المستثمر ( بعد الاطلاع على أصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز و ترسل نسخة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة (نموذج رقم 5) .
2. صور من إخطار ( التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني )
3. تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة.
4. عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى و المساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج و مواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي .
5. عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
6. صورة ( السجل التجاري- البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية )
7. ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
8. شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.
9. تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
10. الموافقة النهائية الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.
11. موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت بعد إخطارها من الجهة المشار إليها بفقرة ب بالبند 4 من إجراءات استخراج ترخيص التشغيل و السجل الصناعي المؤقت الواردة لاحقا .

ثانيا الرسوم المطلوبة :- ( تقديم ما يفيد سداد الرسوم التالية )
1. رسم ( التراخيص – النظافة – تنمية موارد ) يتم تقديرها و تحصيلها بمعرفة المختصين بأجهزة المدن طبقا للوائح و النظم المعمول بها .
2. رسوم دعم وتمويل المشروعات التعليمية المقررة بالقانون رقم 227 لسنة 1989.
3. رسوم ومصاريف معيارية لاستخراج السجل الصناعي المؤقت تسدد بحوالة بريدية باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية على صندوق رقم 509 بريد مجلس الشعب وقدرها :-
o 500.4 جنيها( فقط خمسمائة جنيها وأربعون قرشا لاغبر ) للإصدار الأول
o 1000.4 جنيها ( ألف جنيها و أربعون قرشا ) للتجديد.

ملحوظة :- لا يتم تحصيل رسوم إصدار التراخيص الصناعية للمشروعات التى تقدم عن طريق الصندوق الاجتماعي و صدر لها رقم قومي من الصندوق طبقا للقانون رقم 141 لسنة 2004

إجراءات استخراج ترخيص التشغيل والسجل الصناعي المؤقت
1. استيفاء المستندات الموضحة بالبند أولا.
2. سداد الرسوم المطلوبة بالبند ثانيا.
3. إصدار خطابات لإحضار الموافقات النهائية من الجهات المختصة.
4. معاينة المصنع لإصدار الموافقة على إصدار رخصة و سجل مؤقت.
- إرسال إخطار من الجهاز إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج الطلب الخاص برخصة التشغيل و السجل الصناعي.
- سوف يتم الرد على الجهاز بالنموذج المعد بالموافقة مرفق صورته

يتم تسليم مقدم الطلب رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت لمدة سنة أول مرة
مع إمكانية تجديدها مرتان يحد أقصى لمدة ستة أشهر للمرة الواحدة.