كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية ) المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد أحمد إسماعيل كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )
كيف تعد سياسة للعمل الاضافي (أجور العمل ساعات اضافية )
النقاط التالية نقاط استرشادية وليست الزامية في اعدد سياسة العمل لساعات اضافية :
- حدد ضمن سياسة العمل الاضافي الوظائف التي تستحق أجرا اضافيا عن العمل ساعات اضافية . هناك بعض الوظاف التي تحددها لائحة العمل لا تستحق أجرا اضافيا عن العمل لما يزيد عن ثمان ساعات كعامل البوفيه ورجل الأمن . وبعض اللوائح لا تطبق ذلك .
كذلك فإن بعض اللوائح لا تعطي أجرا اضافيا عن العمل ساعات اضافية للعاملين في وظائف مؤقتة.

- حدد منذ البداية كيف ومتى يستحق للعاملين الحصول على أجر اضافي. ومتى وكيف يكون العمل لساعات اضافية مقبولاً.
- يفضل أن تضع صلاحية تكليف العاملين بعمل اضافي في يد المدير الاعلي وليس المشرف المباشر.
- تضع بعض السياسات صلاحية تحديد الحاجة الى عمل اضافي في يد الموظف نفسه ولكن هذا الاسلوب غير مناسب في بلداننا العربية للاسف.
- تأكد أن القواعد والشروط الواجب توافرها لاعتماد العمل الاضافي واضحة ومعلومة للجميع ويفضل أن تكون ضمن كتاب الموظف.
- حدد القاعدة التي يتم على اساسها احتساب الأجر للساعات الاضافية في أيام العمل وللساعات الاضافية في العطلات والأجازات (غالبا ما يتم احتساب ساعات العمل الاضافية في ايام العمل بمعدل 1.5 من أجر العمل في ساعات العمل الاعتيادية بينما يتم احتساب أجر ساعات العمل الاضافي في ايام العطلات والأجازات بمعدل 2 من أجر العمل في ساعات العمل الاعتيادية)
- اطلاع على سياسات العمل الاضافي بشركات أخرى ويمكنك عمل بحث في موقع [مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ] لتقرأ مئات السياسات المجانية لشركات مختلفة.
- حدث السياسة باستمرار وتأكد من استلام العاملين نسخة من السياسة بعد تحديثها