الموضوع: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
العمل الإضافي :
مادة (48): يعتبر عملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعياد والعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعمل الإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعات الإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليه المادة ( 106 ) من نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقة بختم المنشأة .
مادة (50): تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل .
مادة (51): لا تسري أحكام المادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية :-
1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال .
2. الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده .
3. العمل الذي يكون متقطعاً بالضرورة .
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب الإضافي على الأساسي أم على الأساسي والبدلات؟
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
راتب شامل البدلات بدون بدل السكن + خمسين بالمائة من الاساسي
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
الرجاء أفادتنا عن العمل المصرى وليس السعودى
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحق للمؤسسة استبدال ساعات العمل الاضافي بايام راحات تضاف الى الاجازة السنوية
رد: ما ضوابط العمل الاضافي طبقا للائحة العمل السعودي
هل يحسب أجر بدل الساعات الإضافية للموظف الإداري غير العامل حسب نظام مكتب العمل والعمال السعودي
إسحاق أبوالخير
أيام وساعات العمل والراحة
مادة (41): تكون أيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن... (مشاركات: 3)
إجازات الأعياد والمناسبات :
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التالية :
أ - أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم 29 من شهر رمضان... (مشاركات: 2)
الإجازة السنوية :
مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمته خمس سنوات متصله ويجوز... (مشاركات: 6)
قواعد الحضور والانصراف والتفتيش
مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهم وانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك .
مادة (46): على العامل أن يثبت حضوره وانصرافه في الساعة الميقاتية أو... (مشاركات: 1)
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارج مقر عمله يعامل كالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس ما لم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص يتناول ادارة علاقات العملاء وفوائدها والتسويق الجماهيري والفئوي والشخصي والتسويق بالعلاقات وأساسات التعامل مع العملاء ومراحل تنفيذ CRM داخل الشركة
تغطي هذه الدورة التدريبية المهارات الاساسيه اللازمة لاستكشاف سيناريو ومشكلة معقدة كمدير ومستشار استراتيجي. ويركز التدريب علي المهارات المطلوبة لنشر ديناميكيات النظم و التفكير التصميمي بفعالية وتعظيم فوائدهما كنهج لحل المشاكل التي توفر فوائد تجاريه حقيقية في مختلف المجالات
برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.
يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وإدارة العلامة التجارية بشكل فعال. ويمكنهم من فهم اساسيات ادارة العلامات التجارية Brand Management وتحديد قيمة العلامة التجارية وتطوير استراتيجياتها وتحسين التواصل الخاص بالعلامة التجارية وبناء تجربة متميزة للعملاء مع العلامة التجارية ورفع مستوى الولاء للعلامة التجارية
برنامج تدريبي يساعدك في عملية تبسيط الاجراءات الادارية يتناول اختيار الإجراءات المراد تقييمها وجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها ووضع المقترحات والتوصيات من أجل تحسين الإجراءات وعملية التنفيذ والمتابعة.