هناك بعض الاتفاقيات التي تم عقدها في مجال السلامة والصحة المهنية منها ما يلي:
ü اتفاقية وتوصية منع وقوع الحوادث الصناعية الكبرى (رقم 174): وتوصيتها تقترح تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية حول الحوادث الكبرى والدروس المستفادة من الحوادث التي كادت أن تقع وممارسات السلامة الجديدة في منشات المخاطر الكبرى والتكنولوجيات والعمليات المحظورة لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة. كما تسترشد السياسة الوطنية بمدونة قواعد سلوك منظمة العمل الدولية بشان منع الحوادث الصناعية الكبرى الصادرة في عام 1991م.
ü اتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية في العمل (رقم 170): وفيها تنص المادة (19) من الاتفاقية على ما يلي: "عندما تحظر دولة عضو مصدرة استعمال كل أو بعض المواد الكيميائية لأسباب تتعلق بالسلامة والصحة في العمل ينبغي أن تقوم هذه الدولة العضو بإبلاغ هذه الحقيقة وأسبابها إلى أي بلد مستورد".
ü اتفاقية السلامة والصحة المهنية في البناء رقم (167):ومما تناولته هذه الاتفاقية في مجال تدابير الحماية والوقاية سلامة أماكن العمل، والسقالات والسلالم، والأجهزة والمعدات الرافعة، ومعدات النقل وإزاحة التراب ومناولة المواد، والتجهيزات والآلات والمعدات والعدد، والعمل على مستويات مرتفعة بما في ذلك الأسطح والعمل في الفجوات والإنفاق والحفر والسدود وتحت الهواء المضغوط بالإضافة إلى العمل فوق الماء وفي عمليات الهدم.
ü اتفاقية خدمات الصحة المهنية (رقم 161): قيام أقسام للصحة المهنية من أجل جميع العمال، ويكون دورها وقائيا وإرشاديا بصورة رئيسية، في إطار سياسة وطنية متسقة، وتستشار المنظمات الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمل في هذا النوع.
ü اتفاقية السلامة والصحة المهنية (رقم 155): تنص الاتفاقية بصورة عامة على اعتماد تدابير تشريعية وتنظيمية أو تدابير ضرورية أخرى (بما في ذلك التدريب)، وعلى إقامة نظام للتفتيش، كما تحدد التدابير الواجب اتخاذها بمجرد انتهاء مرحلة تصميم الآلات والمواد وغيرها بل وقبل تداولها. وتوضح الاتفاقية، فيما توضحه، إن على أصحاب العمل تقديم الملابس والمعدات الواقية، وان يضمنوا بالقدر المعقول والمستطاع خلو بيئة العمل، والآلات، والمعدات، وطرائق العمل، والمواد، الخ... الخاضعة لإشرافهم من أية مخاطر على سلامة وصحة العمال.