النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مطلوب عاجل لائحة شئون ادارية

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

مطلوب عاجل لائحة شئون ادارية

السلام عليكم
اتمنى افادتي وتزويدي بلائحة شئون ادارية فقط ولا علاقة لها بشئون الموظفين, حيث أعمل بشركة لأجهزة الحاسب الآلي بوظيفة منسق شئون إدارية والشركة بها قسم آخر لشئون الموظفين
شاكر جداً تعاونكم, وأتمنى الاهتمام بلأمر كعهدي بكم.

#2
الصورة الرمزية tabaranysa
tabaranysa غير متواجد حالياً مبدع
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
215

رد: مطلوب عاجل لائحة شئون ادارية

اخي الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اولا من أجل تزويدك باللائحة المذكورة يجب ان توضح بضع أمور
الهيكل التنظيمي للشركة حتى يتم عمل الاجراءات وتسلسل الامور المناسب مع سير العمل بمعنى من يعتمد أمضاء من ومن يقدم التقارير لمن وبالتالي سوف يتم وضع وصف وظيفي لكل موقع من الهيكل التنظيمي للشركة التي تعمل بها

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
المملكة العربية السعودية
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
6

رد: مطلوب عاجل لائحة شئون ادارية

شكراً ياأخي الكريم على الاهتمام ودعني أقول أن الشركة ادارتها ممثلة في مجلس ادارة, صاحب الشركة الجهة الاعلى هو صاحب التوقيع ثم تحته المدير العام تعرض عليه الامور أولا ليوافق على تصعيدها لرئيس مجلس الادارة ثم في اطار متوازي: رؤساء الاقسام كل في تخصصه الموارد البشرية والمالية والمبيعات والعمليات التي تدير فريق التركيبات للاجهزة والمنتجات والمشتروات.

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
59

رد: مطلوب عاجل لائحة شئون ادارية

فصل الأول
الأحكام العامة
مــادة (1)
تسرى أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالشركة ، كما تسري عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة .
مــادة (2)
يصدر الرئيس التنفيذي القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ وتعتبر هذه القرارات جزءا" متمما لأحكام هذه اللائحة.
مــادة (3)
يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمى لمستوى الادارة العليا للشركة كما يعتمد الرئيس التنفيذى أو من يفوضه الهيكل التنظيمى لباقى المستويات الوظيفية .
مــادة (4)
يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذه اللائحة بالتقويم الميلادي .
مــادة (5)
تصدر الشركة نظاماً لتدريب العاملين بالشركة وتنمية قدراتهم ، ويتضمن هذا النظام الخطط والأساليب التى تكفل إعداد المرشحين للترقية كما يتضمن وسائل متابعة وتقويم نتائج هذه الخطط ويعتبر التخلف عن التدريب إخلالاً بواجبات الوظيفة .
الفصل الثاني
تشكيل و إختصاصات اللجان
مــادة (6)
تشكل اللجنه العليا للموارد البشرية بقرار من الرئيس التنفيذي وبرئاسته وعضوية نواب الرئيس التنفيذي وتختص ببحث كافة شئون شاغلي وظائف الادارة العليا من تعيين و نقل وترقية ومنح العلاوات الدورية واعتماد تقارير تقييم الأداء أو تعديلها، وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية الأراء فإذا تساوت الأراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويتولي أعمال الأمانة الفنية للجنة مدير عام تقييم الأداء أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود، وتدون محاضر اللجنة فى سجل خاص ويشتمل كل محضر على أسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة عليهم والقرارات التى أتخذت بشأنها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين .
مــادة (7)
تشكل اللجان العليا لشئون العاملين بقرار من الرئيس التنفيذي وتتكون من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم أحد أعضاء النقابة العامة للعاملين بالشركة يختاره مجلس إدارتها.
مــادة (8)
- تختص اللجان العليا لشئون العاملين ببحث كافة شئون العاملين عدا شاغلى وظائف الإدارة العليا من تعيين وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية واعتماد تقارير تقييم الأداء أو تعديلها.
- كما تختص بالنظر فى كل مايرى الرئيس التنفيذي عرضه عليها من موضوعات وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي.
مــادة (9)
تجتمع اللجان العليا لشئون العاملين بناء على دعوة مـن رئيسها أو السلطة المختصة بإعتماد قراراتها وتصــدر بأغلبيــة الآراء ، فـإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويتولى أعمال الأمانة الفنية مدير ادارة متابعة اللجان أو مــن يقـوم بعملـه دون ان يكـون له صـوت معدود وتدون محاضر اللجنة فى سجل خاص ويشتمل كل محضر على اسماء الحاضرين والموضوعات المعروضة عليهم والقرارات التى اتخذت بشأنها ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين .
مــادة (10)
تعرض اللجان العليا لشئون العاملين قراراتها على السلطه المختصة بالإعتماد خلال أسبوع فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اليها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت عليها كلها أو بعضها خلال هذه المدة فعليها أن تبدى كتابة أسباب إعتراضها وتعيدها الى اللجنة لإعادة البحث فى ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً للبت لايتجاوز ثلاثين يوما لإعادة النظر فيها، فإذا إنقضى هذا الآجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطه المختصة بالإعتماد نافذاً ، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجل المحدد فترسل رأيها الى السلطه المختصة بالإعتماد لإتخاذ ماتراه بشأنها خلال خمسة عشر يوماً ويعتبر قرار السلطه المختصة فى هذه الحالة نهائياً .
مــادة (11)
تشكل لجان شئون العاملين الفرعية بالقطاعات والمناطق بقرار من رئيس القطاع المختص من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل ، على أن يكون مـن بينهم أحـد أعضاء اللجنة النقابيـة يختــاره مجلس إدارتها ، وتختص تلك اللجان بالنظر فــى اعتماد تقارير تقييم الأداء طبقا للنظام الذى تضعه إدارة الشركة وبكل مايرى رئيس القطاع ومدير المنطقة عرضه مـن موضوعات وتعتمــد قراراتهــا مـن رئيس القطاع المختص .
مــادة (12)
تشكل لجنة لتنظيم شئون المحامين أعضاء قطاع الشئون القانونية بالشركة برئاسة المستشار القانونى للشركة وعضوية كل من :-
1. رئيس قطاع الشئون القانونية .
2. رئيس قطاع شئون العاملين .
3. مدير عام تخطيط القوي العاملة.
4. مديروا العموم بقطاع الشئون القانونية .
- وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه .
مــادة (13)
تختص هذه اللجنة بالآتى :-
1. إبداء الرأي في التعيينات في الوظائف القانونية والندب والنقل من وظيفة قانونية الى وظيفة غير قانونية أو العكس .
2. إبداء الرأي في الهياكل التنظيمية وجداول توصيف الوظائف الخاصة بقطاع الشئون القانونية .
3. إبداء الرأي في تعديل درجات قيد المحاميين وسداد الإشتراكات المقررة .
4. فحص المخالفات المهنية التى تقع من المحاميين و التحقيق فيها أو حفظها أو توجيه ملاحظة بشأنها أو اقتراح الإجراء أو الجزاء المناسب، ويجوز للجنة أن تعهد بإجراء التحقيق الى لجنة فرعية من أعضائها تشكل من ذوى الخبرة وممن تتوافر فيهم الدراية بأصول التحقيقات وضماناتها.
5. نظر التظلمات مما قد يوقع على المحاميين من جزاءات وكذلك طلبات محو الجزاءات.
- وفيما عدا ذلك تسرى الأحكام العامة الواردة بلائحة الجزاءات التأديبية للعاملين بالشركة على المحامين ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الرئيس التنفيذى .
مــادة (14)
تعرض توصيات لجنة تنظيم شئون المحامين المنصوص عليها فى المــــادة رقم (12) على السلطة المختصة بالإعتماد خلال أسبوع فإذا لم تعتمدها أولم تبد إعتراضاً عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصولها اليها اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت عليها كلها أو بعضها خلال هذه المدة فعليها أن تبدى كتابة أسباب إعتراضها وتعيدها الى اللجنة لإعادة البحث فى ضوء هذه الأسباب ويحدد لها أجلاً للبت لايتجاوز ثلاثين يوما لإعادة النظر فيها، فإذا إنقضى هذا الآجل دون أن تبدى اللجنة رأيها اعتبر رأى السلطة المختصة بالإعتماد نافذاً ، أما إذا تمسكت برأيها خلال الأجل المحدد فترسل رأيها الى السلطة المختصة بالإعتماد لإتخاذ ماتراه بشأنه خلال خمسة عشر يوماً ويعتبر قرارالسلطة المختصة فى هذه الحالة نهائياً .
الفصل الثالث
الهيكل الوظيفي و المجموعات الوظيفية
مــادة (15)
تقسم وظائف الشركة علي النحو التالي:-
- وظائف الإدارة العليا وتتكون من :-
الرئيس التنفيذي
نائب الرئيس التنفيذي / مستشار أ
رئيس قطاعات / مستشار ب
رئيس قطاع / مستشار ج
مدير عام / مستشار د
- الوظائف الإشرافية :-
مدير إدارة
رئيس قسم
- الوظائف الآخرى (طبقاً للمجموعات الوظيفية الواردة بالمادة 16)
مــادة (16)


المستوى الوظيفى المسمى الوظيفى


الوظائف الآخرى
المجموعة الهندسية و الادارية
وتشمل حمله المؤهلات العليا الهندسية وغيرالهندسية:-
- المستوى الأول : مهندس أول / أخصائي أول
- المستوى الثانى : مهندس ثان / أخصائي ثان
- المستوى الثالث : مهندس ثالث /أخصائي ثالث
مجموعة الوظائف الفنية/ المكتبية
و تشمل حملة المؤهلات المتوسطة و فوق المتوسطة:-
- رئيس فنيين / رئيس كتاب .
- المستوى الأول : ( فني أول / كاتب أول )
- المستوى الثانى : ( فني ثان / كاتب ثان )
- المستوى الثالث : ( فني ثالث / كاتب ثالث )
- المستوى الرابع : ( فني رابع / كاتب رابع )
- المستوى الخامس فني خامس / كاتب خامس )


مجموعة الوظائف الحرفية/الخدمات المعاونة
و تشمل حملة المؤهلات دون المتوسطة:-
- المستوى الأول : ( حرفي أول )
- المستوى الثانى : ( حرفي ثان )
- المستوى الثالث : ( حرفي ثالث / معاون ثالث )
- المستوى الرابع : ( حرفي رابع / معاون رابع )
- المستوى الخامس حرفي خامس / معاون خامس )
- المستوى السادس : ( معاون سادس )


الفصل الرابع
التعيين
مــادة (17)
- يكون التعيين لأول مرة فى الشركة بالتعاقد فى أدنى مستويات المجموعات الوظيفية ويكون التعيين بإمتحان ويعتمد الرئيس التنفيذي أو من يفوضه النظم والقواعد الخاصة بالامتحان .
- يجوز التعيين في غير أدني مستويات المجموعات الوظيفية أو بمرتب يزيد عن الربط المالي المقرر لها بمراعاة سنوات الخبرة طبقاً لما تسفر عنه نتيجة الإختبار ووفقاً لجدول الأجور.
مــادة (18)
يجوز للرئيس التنفيذي التعيين على وظائف تتطلب مهارات وكفاءات خاصة ويتم تحديد الأجر لمثل هذه الوظائف طبقا للأجور السائدة بالسوق وبدون حد أقصى بناء على قرارات لجنة المهارات الخاصة على أن تعتمد القرارات من الرئيس التنفيذى .
مــادة (19)
يعين مجلس إدارة الشركة الرئيس التنفيذى ونواب الرئيس التنفيذي وتختص اللجنة العليا للموارد البشرية بتعيين شاغلي باقى وظائف الإدارة العليا و يتم تجديد تعيين الرئيس التنفيذى ونوابه ذوى الفئة العمرية اقل من ستين سنة كل سنتين بموجب قرار من المجلس ، أما من تجاوز سن الستين فيتم تعيينة وتجديد تعينه سنويا" بموجب قرار من الجمعية العامة .
مــادة (20)
يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة والمدرجة بجدول الوظائف المعتمد عن طريق الإعلان الخارجي أو الداخلي بالشركة وفقاً لما يحدده الرئيس التنفيذى أو من يفوضه وطبقا لاحتياجات الشركة ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها ، وللرئيس التنفيذى الإعفاء من الإعلان أو من شروطه كلها أو بعضها، وكذلك الإعفاء من الإمتحان اذا إقتضت الضرورة شغل الوظائف لصالح العمل.
مــادة (21)
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بإمتحان بحسب الأسبقية الواردة بقوائم الترتيب النهائى لنتائج الإمتحان وعند التساوى فى الترتيب تكون الأولوية للأعلى مؤهلاً فالأعلى تقديراً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً ، و يجوز التعيين من تلك القوائم دون التقيد بالترتيب اذا اقتضت الضرورة إختيار نوعيات متميزة ومتخصصة منها طبقا" لمعايير خاصة تحدد بمعرفة الجهة الطالبة وبعد موافقة الرئيس التنفيذى وتكون صلاحية نتائج المسابقة لمدة سنة و نصف من تاريخ إعلان النتيجة .
مــادة (22)
يشُترط فيمن يعين فى احدى الوظائف مايلى :-
1. أن يكون مصري الجنسية ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه الإستثناء من هذا الشرط.
2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو مايماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره .
3. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة.
4. أن يكون مستوفياً لإشتراطات شغل الوظيفة.
5. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويجوز الإعفاء من شرط اللياقة الصحية بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه .
6. ألا يقل السن عند صدور قرار التعيين عن ثمانية عشر سنة ميلادية.
مــادة (23)
يشترط لتعيين الحاصلين علي مؤهلات علمية أجنبية من إحدي الجامعات أو المعاهد أو المدارس الأجنبية أن يصدر قرار من الجهة المختصة بالدولة بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية .
مــادة (24)
إذا لم يتسلم العامل المعين العمل خلال شهر من تاريخ اخطاره بقرار التعيين دون عذر مقبول اعتبر قرار التعيين كأن لم يكن .
مــادة (25)
يعين العامل بعقد محدد المدة لمدة عام و يوضع تحت الإختبار لمدة ثلاثة شهور ويحرر عنه تقريرين صلاحية احدهما فى نهايه فترة الاختبار والثانى قبل انقضاء مدة العقد مباشرة و يبت فى صلاحيته فى ضوء ذلك فإذا ثبت عدم صلاحيته إنتهت خدمته دون حاجة الى تنبيه أو إنذار و بقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه وفى حالة الصلاحيه عند انتهاء العقد يتم تثبيته على الوظيفة المعين عليها .
مــادة (26)
- يجوز تعيين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أعلي من المعينين عليها أثناء الخدمة في الوظائف التي تتفق وإحتياجات الشركة وفقاً للقواعد والضوابط التى يصدرها الرئيس التنفيذى أو من يفوضه.
- وتحتسب الأقدمية فى الوظيفة الجديدة من تاريخ التعيين فيها ويتم منح بداية الأجر أو الاحتفاظ بالمرتب أيهما أكبر ولا يخل ذلك بموعد إستحقاق العلاوه الدورية وتعتبرمدة خدمته متصلة .
مــادة (27)
نظام توظيف الخبراء الوطنيين والأجانب
- يكون تعيين الخبراء لعمل معين أو لمهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة العمل بالشركة من ذوى الخبرات أو التخصصات النادرة التى يتعذر وجودها فى الشركة وبعد موافقة الرئيس التنفيذى.
- يكون عقد تعيين الخبير للمدة المحددة لإتمام العمل أو المهمة المسندة إليه ويجوز عند الحاجة تجديد العقد للمدة المناسبة.
مــادة (28)
نظام توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة
- يقصد بالعمل المؤقت العمل الذى يدخل بطبيعته فيما تزاوله الشركة من نشاط
وتقتضى طبيعة إنجازة مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه .
- يكون توظيف العاملين المؤقتين بطريق التعاقد لفترة محددة مدتها 6 شهور يجوز تجديدها لمدد آخرى اذا اقتضت حاجة العمل ذلك ، و يخضع توظيفهم الى الاحكام المالية و الادارية المنصوص عليها فى اللوائح التى تصدرها الشركة ، كما يخضع لاحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 75 .
- للرئيس التنفيذى او من يفوضه فسخ العقد فى حالة الاخلال بشروطة او فى حالة انتهاء المده المحددة لانجاز العمل .
مــادة (29)
يجوز للعامل ضم مدد الخدمه السابقة التى قضيت فى جهات اخرى ، و يشترط لحساب تلك المدد ما يلى :-
1- الا تقل عن سنة كاملة متصلة .
2- ان تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعلن عنها .
3- ان يتقدم بها العامل ضمن مسوغات التعيين على النموذج المعد لذلك مع تقديم كافة المستندات المؤيده لها ، والا سقط حقة نهائيا فى طلب حساب هذه المدد .
4- تضم فقط فى بداية التعيين، على الا يترتب عليها زيادة اقدميتة على القرين من ذات دفعة التخرج المعين فى الشركة .
5- ان يكون قد اشترك عنها فى التأمينات الاجتماعية .
مــادة (30)
إذا تضمن الإعلان عن شغل الوظيفة توافر مدة خبرة معينة يمنح العامل المعين عليها الاجر المقرر لها على ضوء عدد سنوات الخبرة المحتسبة .


الفصل الخامس
الأجور والبدلات والمزايا والحوافز والمكافآت
مــادة (31)
تحدد أجور الوظائف لكل مجموعة وظيفية وفقاً لجدول الأجور الوارد بالجدول رقم (1) والقواعد الواردة فيه.
مــادة (32)
يمنح الرئيس التنفيذي و نوابه و شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل شهري بالفئات الاتية :-
- 2000 جنيه للرئيس التنفيذي
- 1400 جنيه لنائب الرئيس التنفيذي
- 600 جنيه لرئيس القطاعات
- 500 جنيه لرئيس القطاع
- 250 جنيه للمدير العام
يمنح مديروا السنترالات بدل تمثيل شهري بالفئات الآتية :-
- 200 جنيه لمدير السنترال الذي يزيد سعته عن 50 ألف خط .
- 150 جنيه لمدير السنترال الذي يقل سعته عن 50 ألف خط .
ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة ، وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها.
يحدد بدل التمثيل لشاغلي الوظائف التي تتطلب مهارات خاصة بمعرفة لجنة المهارات الخاصة.


مــادة (33)
يمنح العاملون بالشركة شهرياً بدل طبيعة عمل بنسبة 60% من الأجر الأساسي.
مــادة (34)
يمنح العاملون شهريا" بدل مهنى على النحو التالى :-
• 75 جنيه للعاملين على مواضع الدليل .
• 50 جنيه للعاملين على مواضع حركة التليفون و التلغراف .
• 50 جنيه للعاملين بأعمال اللحام .
• 50 جنيه للعاملين على الصوارى .
• 50 جنيه لأمناء الخزن الرئيسية والفرعية .
• 50 جنيه لمندوبى الصرف المؤمن عليهم .
- يمنح بدل حضور جلسات للمحامين المكلفين بحضور جلسات المحاكم بواقع عشرة جنيهات عن كل جلسة و بحد أقصى 150 جنيها " شهريا" .
مــادة (35)
يمنح العاملون شهريا" فى المناطق النائية من غير أبنائها البدلات الموضحة وفقاً للفئات والضوابط الموضحة بالجداول المرفقة أرقام ( 2) ، ( 3 ) .
مــادة (36)
يمنح شاغلوا وظائف الادارة العليا والوظائف التخصصية بدل تخصص شهرى على النحو التالى:
• 60% من المرتب الأساسى للرئيس التنفيذى و نوابة .
• 60% من المرتب الأساسى لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
• 60% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف التخصصية الهندسية .
• 40% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف التخصصية غير الهندسية .
مــادة (37)
يصدر الرئيس التنفيذى أو من يفوضه نظاما للحوافز والمكافآت والبدلات والجهود غيرالعادية والمزايا النقدية والعينية وذلك وفقاً لطبيعة وظروف العمل وبما يكفل تحقيق أهداف الشركة وزيادة معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمة .
مــادة (38)
تكون الافكار والمقترحات التى يقدمها العامل بسبب وظيفته ملكاً للشركة و يجوزمنح العامل مكافأة مادية يقررها الرئيس التنفيذى تتناسب مع الفائدة التى حصلت عليها الشركة من هذه الافكار و المقترحات .
مــادة (39)
يستمر العمل بنظام منحة الولاء والانتماء المعمول به فى الشركة فى تاريخ صدور هذه اللائحة.
مــادة (40)
يمنح العاملون مكافأة شهرية عن الجهود غير العادية وفقاً لمستوياتهم الوظيفية وبواقع النسب التالية :
• 100% من المرتب الأساسى لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
• 70% من المرتب الاساسى لشاغلى الوظائف التخصصية .
• 35% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف الفنيية و المكتبية .
• 20% من المرتب الأساسى لشاغلى الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة .
مــادة (41)
يتم صرف حوافز شهريه للعاملين بالشركة على الوجة الآتى:
• 100 % من المرتب الأساسي للرئيس التنفيذى و نوابه .
• 100% من المرتب الأساسي لشاغلي وظائف الإدارة العليا والوظائف التخصصية ووظائف الفنيين .
• 90 % من المرتب الأساسي لشاغلي الوظائف المكتبية .
• 80 % من المرتب الأساسي لشاغلي الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات المعاونة.
مــادة (42)
يتم صرف الحافز المشار إليه فى المادة السابقة لجميع العاملين المعينين بالشركة على وظائف دائمة او وظائف لها طبيعة خاصة .
ويحرم من يتقرر حرمانهم من هذا الحافز أو نسبة منه بناء على توصية رئاستة و تصديق الرئيس الاعلى على ذلك.
مــادة (43)
مع عدم الإخلال بقواعد صرف الحوافز المنصوص عليها فى المواد السابقة يكون صرف الحافز بنسبة أيام العمل الفعلية إذا تجاوزت الإجازات المرضية والعارضة التى يحصل عليها العامل مــدة 5 أيام طوال الشهر الذى يصرف عنه الحافز.
مــادة (44)
يحرم العامل من ربع الحافز المقرر إذا وقع عليه جزاء الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 3 أيام ، ويحرم العامل الذى يوقع عليه جزاء الخصم من المرتب مدة لا تجاوز 5 أيام من نصف الحافز المقرر، أما العامل الذي يوقع عليه جزاء يجاوز 5 أيام أو أشد فيحرم من الحافز كاملاً وذلك عن الفترة التى يتقرر صرف الحافز عنها.
مــادة (45)
تعتبر الإجازات المرضية الناتجة عن إصابة عمل أو عمليات جراحية او كسور او مدة البقاء بالمستشفى او المطبق بشأنهم قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 95 بخصوص الامراض المزمنة أيام عمل يصرف عنها الحافز وإذا طالت الإجازة لأكثر من شهر أستصحب العامل أخر حافزصرف لـه .
مــادة (46)
لا يستفيد من نظام الحوافز المبين فى المواد السابقة الفئتين الآتيتين :-
1. المنتدبون أوالمعارون طوال الوقت خارج الشركة وذلك عن الفترة التى يتقرر عنها الحافز .
2. الموقوفون عن العمل إعتباراً من تاريخ الوقف وحتى زوال سببه .
مــادة (47)
يجوز تقرير مكافأة تشجيعية للعامل أولمجموعة من العاملين الذين اشتركوا فى تقديم خدمات ممتازة أو أعمال أو بحوث أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير فى النفقات وذلك بقرار من نواب الرئيس التنفيذى طبقاً للاعتمادات المالية المخصصة.
مــادة (48)
يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى تقرير مكافأة تشجيعية للعامل أو لمجموعة من العاملين 0
مــادة (49)
يجوز للرئيس التنفيذى تقرير صرف مكافآت للذين يؤدون خدمات للشركة من غير العاملين بها.
مــادة (50)
يحدد الرئيس التنفيذى المكافآت وبدلات الحضور المناسبة لجلسات اللجان التى تعقد بالشركة وكذلك المكافآت الخاصة بالتدريس والتدريب والإشراف على الامتحانات.
يحدد الرئيس التنفيذى البدلات الاخرى على النحو التالى :-
اولا : بدل السفر
========
مــادة (51)
بدل السفر هو المبلغ الذى يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى وعن الليالى التى تقضى فى السفر .
مــادة (52)
- يكون السفر بالداخل أو الخارج لإنجاز مهام محدده ، ويلتزم من يكلف بالسفر
بإعداد تقرير عن مهمته وما يكون قد تحقق فيها من إنجازات ويقدم هذا التقرير
الى رئيسه المباشر.
- ويكون تكليف العاملين بالسفر للخارج بقرار من الرئيس التنفيذى.
- ويكون تكليفهم بالسفر بالداخل على النحو الأتى:
1- بقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا.
2- بالنسبة لباقى العاملين :-
أ*. بقرار من النائب المختص اذا كانت المهمة تزيد عن 15 يوم .
ب*. بقرار من رئيس القطاعات المختص اذا زادت عن 10 أيام .
ج*. بقرار من رئيس القطاع المختص حتى 10 أيام .
د*. بقرار من المدير العام المختص حتى سبعة أيام .
مــادة (53)
لا يجوز أن تزيد المدة التى يصرف عنها بدل سفر عن مأمورية فى الداخل أو الخارج على ثلاثة شهور متصلة، ويجوز فى حالة الضرورة القصوى تجاوز هذه المدة بقرار من الرئيس التنفيذى وبحد أقصى ستة شهور .
مــادة (54)
- يكون صرف بدل السفر للمأموريات داخل وخارج الجمهورية طبقاً للفئات المنصوص عليها بجدول فئات بدل السفر رقم (4) .
- ويحدد الرئيس التنفيذي بدل السفر للعاملين بعقود مؤقتة بما لا يجاوز الفئات المنصوص عليها فى هذا الجدول.
مــادة (55)
فى حالة مبيت العامل فى إحدى استراحات الشركة أو فى ضيافة إحدى الجهات فى الداخل مبيت فقط ، يخفض بدل السفر بمقدار الربع وفى حالة الإقامة الكاملة (مبيت ومأكل) يصرف نصف بدل السفر ويسرى الحكم السابق على العاملين الموفدين بالخارج .
مــادة (56)
للرئيس التنفيذى منح العامل الشاغل لوظيفة من وظائف الإدارة العليا تعويضاً مالياً لمواجهة نفقات الاستقبال والضيافة بالخارج بما لا يجاوز نصف قيمة إجمالى بدل السفر المستحق عن المهمة وبحد أقصى 500 (خمسمائة دولار) - أيهما أقل – وبالنسبة للرئيس التنفيذى يكون التعويض المادى بحد أقصى 1000 (ألف دولار) وذلك دون التقييد بقواعد الصرف المقررة ويعفى هذا المبلغ من تقديم المستندات.
مــادة (57)
لا يستحق بدل السفر عن مدد الاجازات العارضة او الاعتيادية او المرضية اذا تخللت مدة المهمة الرسمية سواء كانت المهمة داخل الجمهورية اوخارجها ، الا اذا قررت الجهه الطبية المختصة ان حالة العامل لم تكن تسمح بعودتة الى مقر عملة الأصلى.
مــادة (58)
استثناء من الأحكام المتعلقة بتحديد بدل السفر فى الداخل والخارج يصرف لشاغلى وظائف الإدارة العليا عند سفرهم فى مهمة رسمية فى الخارج أجور المبيت الفعلية بالإضافة الى ثلاثة أرباع بدل السفر أو تكاليف الإقامة الفعلية (مبيت ومأكل) بالإضافة الى نصف بدل السفر وللرئيس التنفيذى أو من يفوضه فى الحالات التى يقدرها تقرير هذه المعاملة الإستثنائية لشاغلى باقى الوظائف بالشركة عند إيفادهم فى مهام رسمية بالداخل أو الخارج.
مــادة (59)
تتحمل الشركة مصروفات استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والخروج والشهادات الصحية ورسوم المغادرة فى حالة تكليف العامل بمأموريات فى الخارج.
ثانيا : مصروفات الانتقال
===============
مــادة (60)
مصروفات الانتقال هى ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه من مصروفات بسبب أداء الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعه وحملها.
مــادة (61)
يستحق العامل الموفد فى مهمة داخل الجمهورية كافة مصروفات الانتقال الفعلية طبقا للمادة (55) كما يستحق العامل الموفد فى مهمة خارج الجمهورية مصروفات الانتقال من و إلى المطار .
مــادة (62)
للرئيس التنفيذى أو من يفوضه الموافقة على صرف تذاكر اشتراك على خطوط المواصلات العامة على نفقة الشركة للعامل الذى تستدعى أعمال وظيفته التنقل المستمر والمتكرر داخل المدينة.
مــادة (63)
تحدد درجات ركوب العامل فى وسائل الانتقال على النحو التالى :
أولا: القطارات
1. القطارات :-
• درجة أولى ممتازة أو فاخرة لشاغلي وظائف الإدارة العليا .
• درجة ثانية ممتازة لشاغلى باقى الوظائف .
2. قطارات النوم :
• لشاغلى وظائف الإدارة العليا المبيت بالدرجة الأولى الممتازة أو الفاخرة بعربات النوم عند سفرهم الى المحافظات النائية التى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
• ويكون السفر بعربات النوم العادية لباقى الوظائف حتى المستوى الوظيفى الثالث فقط .
ثانياً: البواخر البحرية:
1. الدرجة الأولى الممتازة لشاغلى وظائف الإدارة العليا .
2. الدرجة الأولى لشاغلى الوظائف التخصصية .
3. الدرجة الثانية لشاغلى باقى الوظائف .
ثالثاً: سيارات الأجرة (التاكسى):
• لشاغلى وظائف الإدارة لعليا والوظائف التخصصية استعمال سيارات الأجرة (التاكسى) فى انتقالاتهم كلما دعت ضرورات العمل ذلك ولم يتيسر أستعمالهم لسيارات الشركة وباعتماد الرئيس المباشر لكل منهم .
• ولشاغلى وظائف الإدارة العليا التصريح لمرءوسيهم باستعمال سيارات الأجرة إذا دعت إلى ذلك ضرورة عاجلة .
رابعا :ً الطائرات:
1. الانتقال داخل البلاد :
• لشاغلى وظائف الإدارة العليا استعمال الطائرات للانتقال (داخل البلاد) ، كما يجوز بقرار من الرئيس التنفيذى أو من يفوضه التصريح لشاغلى باقى الوظائف باستعمال الطائرات فى المهام العاجلة.
2. الانتقال خارج البلاد والعودة :
• يكون سفر الرئيس التنفيذى بالدرجة الأولى ويكون سفر شاغلى وظائف الإدارة العليا بدرجة رجال الأعمال .
• أما شاغلى باقى الوظائف فيكون سفرهم بالدرجة السياحية.
- ويكون للعاملين المرافقين للوفود الأجنبية والشخصيات الهامة والعملاء الذين تتكفل الشركة بمصروفات إقامتهم أو انتقالهم الحق فى السفر والانتقال بنفس الدرجة التى يسافر بها الزوار والوفود .
- ويجوز للرئيس التنفيذى منح الإستثناءات فى الحالات التى يقدرها 0
مــادة (64)
- يمنح شاغلوا وظائف الإدارة العليا بدل انتقال ثابت مقداره 200 جنيه (مائتي جنيهاً) شهريا ، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي تقرير صرف بدل انتقال ثابت للعاملين الذين تقتضى طبيعة أعمال وظائفهم إستعمال إحدى وسائل النقل استعمالا متكررا أو متواصلاً داخل المدينة مقر عمل العامل .
- لا يصرف بدل الانتقال الثابت المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين فى حالة تخصيص سيارة ، ولا يجوز الجمع بينه وبين مصروفات الانتقال الداخلية طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
مــادة (65)
تتحمل الشركة مصروفات نقل جثمان العامل المتوفى فى الداخل أو الخارج من الجهة التى توفى بها الى الجهة التى ترغب أسرته فى دفنه بها ويجوز بموافقة الرئيس التنفيذى أو من يفوضه تطبيق ذلك على أسرة العامل من الدرجة الأولى.
كما يستحق أفراد عائلة العامل المتوفى الذين يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون الى تغيير محل إقامتهم المعتاد بسبب وفاته نفس مصروفات الانتقال وبدل النقل الذى كان يستحقه عند انتهاء خدمته وذلك خلال سنة من تاريخ الوفاة.
كما تتحمل الشركة الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثمان و شحن الصندوق .
مــادة (66)
يجوز للرئيس التنفيذي منح بدلات أو مزايا نقدية أو عينية أو تعويضات أخرى على أن تعتمد من مجلس الادارة .
الفصل السادس
تقييم الأداء
مــادة (67)
- على العامل أداء العمل المكلف به بالدقة المطلوبة وفى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لمعدلات الأداء المقررة لوظيفته وعليه أداء كل مايكلف به من أعمال .
- ويحدد مستوى أداء العامل لواجبات وظيفته بموجب تقرير سنوى ويتضمن درجة كفايته فى أداء العمل فى المواعيد المقررة أو المناسبة وانتظامه فى أدائه وغير ذلك من العناصر المؤثرة ، ويكون مقياس تقييم الأداء طبقاً للنموذج و النظام المعتمد من الرئيس التنفيذى .
مــادة (68)
تحدد مراتب تقييم الأداء على الوجه الآتى :-
أولا" : الادارة العليا :-
1. متميز
2. كفء
3.غير كفء
ثانيا :الوظائف الإشرافية و التخصصية و التكرارية :-
1. ممتاز
2. جيد جدا"
3. جيد
4. متوسط
5. ضعيف
مــادة (69)
- يخضع لنظام تقارير تقييم الأداء كافة العاملين بالشركة ويوضع التقرير عن سنة يحدد بدايتها و نهايتها الرئيس التنفيذى و تعتمد من لجنة شئون العاملين المختصة على أن تنظر اللجنه العليا للموارد البشرية فى اعتماد و تظلمات شاغلى وظائف الإدارة العليا .
- ويعلن العامل الحاصل على تقدير متوسط أوضعيف خلال 30 يوم من تاريخ اعتماده من لجنه شئون العاملين المختصة على أن يكون التظلم من قرار اللجنة خلال 30 يوم من تاريخ اخطاره بقرارها وذلك أمام لجنة التظلمات المشكله بقرار من الرئيس التنفيذى و التى يشارك فى عضويتها احد أعضاء النقابة العامة للعاملين بالشركة من الذين لم يشاركوا فى وضع التقرير أو اعتماده .
- وفى جميع الأحوال يتعين على لجنه التظلمات البت فى التظلم خلال 30 يوم على الأكثر من تاريخ تقديمه ، ويعتبر هذا التقرير نهائياً بإنقضاء المده المشار اليها أو البت فيه .
مــادة (70)
- يعد تقرير تقييم الأداء عن العامل رئيسه المباشر ، ثم يبدى كل من المدير المسئول و الرئيس الأعلى رأيه كتابة فى التقرير، ثم يعرض على لجنة شئون العاملين المختصة لإعتماد مرتبة تقييم الأداء التى تقدرها بمراعاة عناصر التقرير ومالديها من بيانات عن العامل 0
- ويراعى فى وضع التقرير جميع البيانات المتصلة بأداء العامل لعمله وظروف أداء العمل 0
- ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً إذا إختلف تقديرها عن تقدير الرؤساء .
مــادة (71)
1. العامل المجند أوالمستدعى للإحتياط أو المستبقى يقدر تقييم اداؤه بمرتبة جيد حكماً فإذا كانت مرتبة تقييم اداؤة فى العام السابق بمرتبة جيد جداً أو ممتاز تقدر بذات المرتبة حكماً .
2. لا يوضع تقرير تقييم الاداء عن العامل المريض إذا إستطال مرضه الذى يحول بينه وبين أداء العمل لمدة أكثر من ستة أشهر ، ويستصحب آثار تقديرة عن العام السابق على مرضه بالنسبة الى استحقاق العلاوة .
3. لا يوضع تقرير تقييم الاداء عن العامل المعارأو الموفد فى بعثة أو الحاصل على أجازة خاصة أو اجازة دراسية عن مدة الاعارة أو البعثة أو الاجازة المشار اليها ، ويستصحب اخر تقرير حصل عليه قبل الاعارة أو البعثة أو الاجازة ،وتضع التقرير عن العامل المنتدب الجهة المنتدب اليها او الجهة التى امضى بها الجزء الأكبر من السنة .
4. العامل الموقوف عن العمل وقفاً إحتياطياً يؤجل وضع تقرير تقييم اداؤة الى أن يتحدد موقفه بصفة نهائية وفى حالة براءته تقدر مرتبة تقييم اداؤة بذات تقرير العام السابق على الوقف وفى حالة الإدانة تقدر بمرتبة متوسط أوضعيف بمعرفة المدير المختص مالم يكن قد انهيت خدمته .
- و في جميع الأحوال لا يزيد تقدير التقرير المستصحب عن جيد .
مــادة (72)
- تحدد مرتبة تقييم الأداء أعضاء اللجان النقابية بالشركة بما لايقل عن مرتبة السنة السابقة على انتخابهم ، على أنه إذا كان مرتبة تقييم الأداء فى السنة السابقة على الإنتخاب يختلف بوجه ظاهر عن التقارير السابقة عليه يتعين إعادة النظر فيه خلال شهرين على الأكثر من تاريخ الانتخاب بمعرفة لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى من كبار العاملين بالشركة وعضو من مجلس ادارة النقابة العامة يختاره هذا المجلس.
- وإذا طرأت بعد انتخابه أسباب تؤثر على تقدير تقييم الأداء يؤدى الى تخفيضة على وجه ظاهر تعين اعتماد التقرير من اللجنة المذكورة ويكون التظلم من قرارها فى هذه الحالة الى لجنة تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى من ثلاثة من كبار العاملين بالشركة وعضوين من مجلس ادارة النقابة العامة من غير من اشتركوا فى اعتماد التقرير ، ولايوضع تقرير تقييم الأداء عن عضو اللجان النقابية المتفرغ للعمل النقابى ويستصحب أثار تقديره الذى حصل عليه قبل تفرغه .
مــادة (73)
يعرض تظلم العامل الذي حصل على تقييم أداء بمرتبة ضعيف على لجنة التظلمات المختصة لتقرير إنهاء خدمته أومنحه فرصة أخرى فى ذات عمله او نقله لعمل اخر يتناسب مع قدراته فإذا قدر أداؤه عن السنه التالية بمرتبة ضعيف إنتهت خدمته من اليوم التالى لكون التقرير نهائياً مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة .
الفصل السابع
العلاوات
مــادة (74)
- يقرر مجلس الإدارة فى ختام كل سنة مالية مبدأ إستحقاق العاملين للعلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم استحقاقها عن العام التالى وذلك فى ضوء المركز المالى للشركة وماتحققه من أهداف 0
- وتكون العلاوة الدورية فى حالة استحقاقها كاملة بنسبة لاتقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل.
مــادة (75)
تستحق العلاوة الدورية طبقا" لتقدير تقييم الأداء على الوجه التالى :-
1. العامل الحاصل على تقدير تقييم أداء بمرتبة كفء/جيد 100% من قيمة العلاوة .
2. العامل الحاصل على تقدير تقييم أداء بمرتبة غيركفء/ متوسط 50 %من قيمة العلاوة .
3. العامل الحاصل على تقديرتقييم أداء بمرتبة ضعيف يحرم من كامل العلاوة.
4. يحدد الرئيس التنفيذى قيمة نسبة العلاوة للحاصلين على تقرير تقييم أداء بمرتبة جيد جدا أو ممتاز / متميز.
مــادة (76)
- يمنح العاملون بالشركة الحاصلون على درجات علمية معتمدة أعلى من درجتى البكالوريوس أو الليسانس علاوة تشجيعية على النحو التالى :-
• دبلوم مدة دراسته سنتين / ماجســــــتير علاوة
• دكتــــــوراه علاوتين
- و ذلك وفقا للضوابط الآتية :-
1. الحصول على موافقة مسبقة للدراسة .
2. اتفاق الدرجة العلمية وطبيعة العمل.
3. ان تكون مدة الدراسة بالكامل اثناء الخدمة.
4. يكون منح العلاوة إعتبارا" من الشهرالتالى للحصول على الدرجة العلمية و من فئة العلاوة الدورية المقررة للدرجة الوظيفية التى يشغلها العامل وقت حصولة على المؤهل اوالدرجة العلمية وهو تاريخ اعتماد مجلس الكلية بالنسبة للدبلوم و الماجستير و مجلس الجامعة بالنسبة للدكتوراه .
الفصل الثامن
الترقيــة
مــادة (77)
- تكون الترقية إلى وظائف الإدارة العليا ( رئيس قطاعات، رئيس قطاع ، مدير عام ) بالاختيار و بقرار من اللجنة العليا للموارد البشرية بناء على اقتراح من النائب المختص ويراعى عند الترقية ما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل تلك الوظائف و بما ورد بملفات خدمتهم و اجتيازهم الاختبارات الخاصة بالوظائف المرشحين لها.
- وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
مــادة (78)
- يجوز للرئيس التنفيذي نقل العامل الشاغل لوظيفة من وظائف الإدارة العليا لإحدى الوظائف الاستشارية التي تعادل المستوى الوظيفي الذي يشغله .
- و للرئيس التنفيذى تقريراحتفاظة بالبدلات والمزايا والمخصصات المقررة له من عدمه .
مــادة (79)
- تكون الترقية للوظائف الإشرافية (مدير إدارة ، رئيس قسم) بالإختيار بناء على مايبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف .
- و للرئيس التنفيذي أو من يفوضه وضع ضوابط الترقية للوظائف الإشرافية .
مــادة (80)
يشترط للترقية إلى باقي الوظائف استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها، وتكون الترقية بنسبة 50% على الأقل بالاقدمية بشرط إن لا تقل مرتبة تقييم اداؤة عن جيد، و نسبه 50 % بالاختيار فى حدود النسب الواردة بالجدول رقم (1) بشرط ان لا يقل تقدير تقييم اداؤة عن جيد جدا على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
مــادة (81)
يجوز للرئيس التنفيذي أن يسند للعامل الذي يظهر تميزاً في أداء عمله أعباء إحدى وظائف الإدارة العليا بشرط استيفائه شروط شغلها و في هذه الحالة يستحق البدلات والمزايا والمخصصات المقررة لها، فإذا أحسن القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها، و إذا ثبت عدم كفاءته يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
مــادة (82)
إذا أظهر العامل كفاية خاصة وتميزاً في أداء أعمال وظيفته بما يؤهله لتحمل أعباء إحدى وظائف الاداره العليا دون التقيد بشروط شغلها ، فيجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة وفى هذه الحالة يستحق بدل التمثيل بالإضافة إلى نصف بدل الإدارة المقرر للوظيفة دون المزايا والمخصصات، فإذا أحسن القيام بأعبائها واستوفى شروط شغلها يجوز إسناد الوظيفة له و يطبق بشأنه ما جاء بالمادة السابقة ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يتم إعادته إلى وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
مــادة (83)
إذا أظهر العامل الشاغل لإحدى الوظائف التخصصية تميزا في أداء عمله بما يؤهله لتحمل أعباء إحدى الوظائف الإشرافية وإن لم تتوافر فيه شروط شغلها أو الترقية عليها فيجوز للرئيس التنفيذي أومن يفوضه أن يكلفه بالقيام بأعباء هذه الوظيفة فإذا أحسن القيام بأعبائها يجوز تعيينه عليها عند استيفاؤه شروط شغلها ، وإذا لم يحسن القيام بأعبائها يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه إعادته إلى شغل وظيفته الأصلية أو أي وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
مــادة (84)
لا يجوز النظر في ترقية العامل في الحالات الآتية:-
1.إذا وقع عليه جزاء أكثر من خمسة أيام .
2. إذا حرم من العلاوة كلها أو بعضها .
3. إذا وقع علية عقوبة جنائية مقيدة للحرية.
4. إذا كان محال إلى مجلس التأديب أوالمحكمة الجنائية أو الموقوف عن عملة.
مــادة (85)
لا يجوز النظر في ترقية المرخص لة بأجازة خاصة بدون اجر أكثر من ثلاثه شهورالا بعد انقضاء سنة من تاريخ عودتة و استلامه العمل .
مــادة (86)
فى جميع الأحوال يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر إعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها و يمنح العامل المرتب و البدلات المقررة للوظيفة المرقى إليها اعتبارا من تاريخ ترقيته إليها .
الفصل التاسع
النقل والندب والإعارة والبعثات
مــادة (87)
- يجوز لصالح العمل نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته و بذات أجرة بين قطاعات ومناطق الشركة المختلفة ويتم النقل بقرار من الرئيس التنفيذي لشاغلي وظائف الإدارة العليا أو من يفوضه بالنسبة لباقي الوظائف .
- كما يجوز النقل أيضا بناء على طلب العامل للأسباب التي يبديها العامل و يقدرها الرئيس التنفيذي او من يفوضه و ذلك مع مراعاة إحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه 76 .
مــادة (88)
يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي اومن يفوضه ندب العامل للقيام بعمل وظيفة مماثلة او مغايرة اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ولصالح العمل ، وفى هذه الحالة يستحق البدلات والمميزات المقررة للوظيفة المنتدب إليها طوال فتره الندب .
مــادة (89)
للرئيس التنفيذي أو من يفوضه فى حالة غياب أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا ندب من يقوم بعمله أثناء غيابه من ذات المستوى الوظيفي 0
مــادة (90)
يكون إيفاد العامل فى بعثة أو منحه للدراسة أو أجازة دراسية أو تفرغ للاشتراك فى الأعمال الثقافية والبطولات بأجر أو بدون أجر بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه طبقا للقواعد الصادرة فى هذا الشأن .
مــادة (91)
- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بناء على طلب النقابة العامة
منح العامل تفرغ للعمل النقابي.
- كما يجوز الموافقة على تفرغ العامل للعمل بالمجالس الشعبية أو النيابية.
مــادة (92)
لا يجوز نقل أو ندب اى عامل من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أوالهيئات أو وحدات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو العاملين بكادرات خاصة من والى الشركة ، كما لايجوز الإعارة من تلك الجهات إلى الشركة.
مــادة (93)
- يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه إذا سمحت حالة العمل ولصالحه وبعد موافقة العامل كتابة وانتهاء فترة الاختبار إعارته للعمل بالداخل أو الخارج و يحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها على أن تتحمل الجهة المعار إليها كافة الأعباء المالية المترتبة على الإعارة .
- ولا يجوز ترقية العامل المعار بناء" على طلبه أثناء الإعارة وعند عودته للعمل يشغل وظيفته الأصلية أو اى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته .
مــادة (94)
إذا لم يعد العامل إلى عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة انتهت خدمته بقوة القانون من اليوم التالي لانتهاء الإعارة .
الفصل العاشر
مواعيد العمل والأجــازات
مــادة (95)
يحدد الرئيس التنفيذى أومن يفوضه أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق وطبيعة عمل الشركة والأهداف المنوط بها تحقيقها ويصدر بشأنها نظاماً لضبط حضور العاملين وإنصرافهم.
مــادة (96)
• يصدر الرئيس التنفيذي أومن يفوضه القواعد المنظمة لتشغيل العاملين ساعات إضافية في غير أوقات العمل الرسمية .
• وفى حالة تكليف العامل بالعمل ساعات عمل إضافية علاوة على ساعات العمل فى الشركة فإنه يستحق مقابل نقدى عن ساعات العمل الإضافية الشهرية وبحد أقصى 25% من الراتب الأساسى للعامل على ألا يتجاوز عدد العاملين الذين يكلفون بساعات عمل إضافية عن 10% من مجموع العاملين فى القطاع الواحد
• وتصرف للفئات التاليه :- (الفنيون ، الكتبة ، السائقون ، الوظائف الحرفية ، الخدمة المعاونة )
مــادة (97)
لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لأجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة بالمواد التالية ووفقاً للضوابط والقواعد التى يصدرها الرئيس التنفيذي او من يفوضه ، وإذا إنقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، وللرئيس التنفيذي أو من يفوضه للأسباب التى يقدرها أن يقرر حساب مدة الإنقطاع من أجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد يسمح بذلك.
مــادة (98)
• يستحق العامل اجازة عارضة بأجر لمدد لا يجاوز مجموعها سبعة ايام فى السنة وذلك لسبب طارىء يقتضيها ويتعذر معه طلب الحصول على اية اجازة اخرى بشرط الا تزيد عن يومين متتاليين فى المرة الواحدة.
مــادة (99)
- يستحق العامل فى حدود القواعد والضوابط التى تضعها الشركة أجازة إعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وذلك على النحو التالي :-
• 15 يوماً فى السنة الأولى و يستحقها بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
• 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة .
• 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة .
• 45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين .
- تحدد مواعيد الأجازة الإعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفة على أن يتم إستنفاذها بالكامل خلال العام دون ترحيل لها ويستثنى من ذلك ما يكون خارجا عن إرادة العامل ولدواعى العمل ،وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على أجازة سنوية لمدة 15 يوما على الأقل خلال العام.
- وللرئيس التفيذى أو من يفوضه زيادة مدة الأجازة الإعتيادية بما لايجاوز سبعة أيام لمن يعملون فى المناطق النائية من غير أبنائها.
مـادة (100)
- يجوز أن يحصل العامل على أجازة اعتيادية من رصيد أجازاته بما لا يجاوز ستون يوماً فى السنة بالإضافة الى الأجازة الإعتيادية المستحقة له عن تلك السنة و تقوم الشركة بتسوية رصيد الأجازات سنويا .
- فإذا إنتهت علاقة العمل قبل إستنفاذ هذا الرصيد لأسباب خارجة عن إرادة العامل استحق عن هذا الرصيد مقابل نقدى يعادل أجره الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وبما لا يجاوز أجر تسعة أشهر ويحرم من ذلك من تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل أو الفصل .
مــادة (101)
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر رئيسة المباشر قبل قيامه بالأجازة بخمسة عشر يوما على الأقل .
مــادة (102)
لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازاته السنويه وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهه أخرى تقوم الشركة بحرمانه من أجره عن هذه الأجازة واسترداد اى مبالغ دفعتها اليه من أجر او مكافات او حوافز عنها ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
مــادة (103)
كل عامل لايعود إلى عمله بعد إنتهاء الأجازة الممنوحة له يعتبر منقطعا عن العمل بدون إذن إعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء الأجازة الممنوحة له ويجوز للرئيس المباشر أن يقرر حساب مدة الإنقطاع أجازة إعتيادية للعامل إذا قدم أعذارا مقبولة عن غيابه وكان رصيده من الأجازات يسمح بذلك.
مــادة (104)
- مع مراعاة احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة أجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة فى الحدود الآتية :-
• ثلاثة أشهر بأجر كامل0
• ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى0
• ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى فإذا كان قد جاوز سن الخمسين كانت بأجـر يعـادل 75% من أجره الأساسي .
- وللعامل الحق فى مد الأجازة المرضية لمدة ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر إذا
قررت الجهة الطبية المختصة إحتمال شفائه .
- ويجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه زيادة ستة أشهر اخرى بدون أجر إذا كان العامل مصاباً بمرض يحتاج الشفاء منه إلى علاج طويل، ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع الى الجهة الطبية المختصة .
- وللعامل الحق ان يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بأجركامل أو بأجر مخفض الى أجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها .
- وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل مالم يكن قد تعذر ذلك عليه لأسباب قهرية .
- تسرى على العاملين الخاضعين لهذه اللائحه الأحكام القانونية المنظمة للأمراض المزمنة .
مــادة (105)
- يصدر الرئيس التنفيذي أو من يفوضه الإجراءات المتعلقة بحصول العامل على الأجازة المرضية ، ويعتبر تمارض العامل إخلالاً بواجبات الوظيفة 0
- وإذا رغب العامل المريض فى إنهاء أجازته والعودة الى عمله وجب ان يقدم طلباً كتابياً بذلك بعد موافقة الجهة الطبية 0
مــادة (106)
- يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضه منح العامل أجازة بدون أجر على الوجه التالي :-
• بعد مضى خمس سنوات من تاريخ التعيين وللأسباب التي يبديها العامل ويقدرها الرئيس التنفيذي أو من يفوضه وذلك لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
• العامل المقيد باحدى الكليات أو المعاهد العليا عن مدة الامتحان .
• لأسباب اجتماعية خاصة يبديها العامل وبما لا يجاوز ثلاثة شهور.
- لا يجوز منح العلاوة الدورية أو ترقية العامل الحاصل على أجازة بدون أجر لمدة أكثر من ثلاثة شهور .
مــادة (107)
يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
مــادة (108)
يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل لاتحسب ضمن الأجازات المقررة فى المواد السابقة وذلك فى الحالات الأتية :-
1. لأداء فريضة الحج و تكون لمدة شهر لمن أمضى سنتين من تاريخ التعيين و ذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته .
2. أجازة وضع للعاملة و تكون لمدة ثلاثة شهور بعد الوضع ولا تمنح الا مرتين طوال حياتها الوظيفية .
3. العامل المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة الطبية المختصة منعه لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى تحددها 0
4. العامل الذي يصاب بإصابة عمل عن مدة العلاج التى تقررها الجهة الطبية المختصة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق .
مــادة (109)
- يجوز للرئيس التنفيذي أو من يفوضة الترخيص للعاملة التى أمضت خمس سنوات فى الخدمة بأن تعمل نصف الأيام المقررة للعمل الرسمي أسبوعياً وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها وتستحق فى هذه الحالة نصف الأجازات الإعتيادية والمرضية المقررة لها وتسرى عليها أحكام هذه اللائحة فيما عدا ذلك .
- واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، تؤدى الإشتراكات المستحقة وفق أحكامه من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة إشتراكها فى النظام المذكور.
الفصل الحادى عشر
الرعاية الاجتماعية والصحية
مــادة (110)
- تقدم الشركة الرعاية الإجتماعية من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية وخاصة فى الوجوه التالية:-
1. تقديم الإعانات المالية فى حالات المرض والكوارث التى تحل بالعاملين0
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية للعاملين 0
مــادة (111)
يعتمد مجلس الادارة نظاما للرعاية الطبية للعاملين بالشركة لتقديم خدمة طبية مميزة وبما يحقق الحصول على افضل رعاية صحية، وذلك طبقا للضوابط التى تقرر فى هذا الشأن ولائحة الرعاية الطبية للعاملين.
الفصل الثانى عشر
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئه العمل


مــادة (112)
تعريف :-
تعرف السلامة والصحة المهنية بأنها مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم التى تهدف إلى الحفاظ على العامل من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع .
مــادة (113)
الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية إلى تحقيقها :-
1- حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية .
2- الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في منشآت الشركة وما تحتويه من أجهزة ومعدات.
3- توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي .
مــادة (114)
دور الشركة نحو وضع تعليمات للسلامة والصحة المهنية :-
- تلتزم الشركة وفروعها بإتخاذ جميع الاحتياطات و التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر و توفير وسائل الانقاذ.
- تلتزم الشركة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق على أن تكون أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
- تلتزم الشركة وفروعها بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته وأحاطه العامل قبل مزاولة مهنته بمخاطر هذه المهنة وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه علي استخدامها .
مــادة (115)
دور العامل نحو اتباع تعليمات الشركة للسلامة والصحة المهنية:
- يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته وتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة علي صحته ووقايته من حوادث العمل ، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية وسلامة العمال المشتغلين معه أوتغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها .
- يلتزم العامل باتباع وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة للوقاية من مخاطر الحريق.
- يلتزم العامل بتنفيذ خطة الطوارىء التى تعدها الشركة.
مــادة (116)
التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل :-
- ينشأ فى كل منطقة لجنة تشكل من :-
1- مدير عام المنطقة (رئيسا) .
2- مديرى الإدارات الإنتاجية الرئيسية(حركة،هندسة،صيانة) .
3- مسئول الدفاع المدنى.
4- ممثلون عن العمال بحد أقصى ثلاثة يختارهم مجلس إدارة المنطقة النقابية ويمثلون أقسام العمل .
- يخطر رئيس اللجنة مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة والتدريب بأسماء أعضاء اللجنة بمجرد تشكيلها او تغيير احد اعضائها .
- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل، كما تجتمع خلال اسبوع على الاكثر من وقوع حادث جسيم او ثبوت احد الامراض المهنية بناء على دعوة من رئيسها يحدد مكان و موعد الانعقاد و جدول الاعمال .
- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم ممثل على الاقل من العمال، فاذا لم يكتمل النصاب تؤجل 48 ساعة و توجة الدعوى للاعضاء كتابة و يوقع كل منهم بالاستلام و يكون الانعقاد صحيحا بأى عدد ، وتصدر قرارات اللجنة بموافقة الاغلبية فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
- تدون اعمال اللجنة فى سجل خاص مرقم الصفحات بمعرفة مديرية القوى العاملة والتدريب المختصة و تختم صفحاتها بخاتم و موقع علية من رئيس اللجنة و مقررها و ممثل العمال الحاضرين .
- يطبق بشأن السلامة و الصحة المهنية القواعد الواردة فى هذه اللائحة .
الفصل الثالث عشر
واجبات ومسئوليات وتأديب العاملين
أولاً: فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مــادة (117)
- يجب على العامل مراعاة أحكام هذه اللائحة وتنفيذها وعليه بصفة خاصة :-
1. أن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة فى المكان المحدد للعمل وخلال المواعيد المقررة لادائه طبقاً لمعدلات الآداء التى تتناسب مع وظيفته لصالح العمل وأن ينجزه فى المواعيد المناسبة وان يخصص وقت العمل الرسمى لآداء واجبات وظيفته، وإذا إقتضت مصلحة العمل تكليف العامل بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المحدد تعين عليه القيام بذلك.
2. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها،وألا يفشى مايصل اليه من معلومات بسبب العمل أو بمناسبته0
3. أن يتعاون مع زملائه فى آداء الواجبات اللازمة لإنجاز العمل 0
4. أن يحافظ على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد0
5. أن يحسن معاملة العملاء مع إنجاز مصالحهم فى الوقت المناسب وان يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والإحترام الواجب .
6. أن يبلغ الجهة التى يعمل بها بمحل إقامته وحالته الإجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
7. أن يحافظ على ممتلكات وأموال الشركة 0
8. أن يرتدى الزى الرسمى المقرر للوظيفة 0
- يتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه ويكون مسئولاً عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته وعن حسن قيام مرؤوسيه بواجباتهم 0
مــادة (118)
- يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يلي:
1. مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها.
2. الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للشركة أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك.
3. أن يفضى بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحاً له بذلك كتابة من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه 0
4. أن يفشى الأمور والمعلومات الخاصة بالعمل التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الإلتزام قائماً ولو بعد ترك العامل للخدمة0
5. أن ينزع أو يحتفظ لنفسه بصورة أو بأصل مستند خاص بالعمل ولو كان مكلفاً به شخصياً0
6. أن يخالف إجراءات الأمن الصادر بها قرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.
7. القيام بأعمال للغير حتى فى غير أوقات العمل الرسمية بالذات أو بالواسطة سواء بأجر أو بدون أجر أو بمكافأة إلا بإذن من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه ، ويستثنى مــن ذلك القيام بأعمال القوامه أو الوصايه وكذلك القيام بأعمال الحراسة على الأموال التى يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن يربطهم به صلة قربى أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة وذلك بشرط إخطار رئاسته بذلك .
8. قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض مقابل قيامه بواجبات وظيفته .
9. جمع نقوداً لأي فرد أو جهـــة بدون الترخيص بذلك أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات لأغراض غير مشروعة أو الإشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل مع مراعاة أحكام قانون النقابات العمالية .
10. شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه الشركة أو السلطات القضائية أو الإدارية للبيع.
11. الاشتراك فى تأسيس أو إنشاء الشركات أو قبول عضوية مجالس إداراتها أو أى عمل فيها إلا بموافقة الرئيس التنفيذى 0
12. مزاولة أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة فى أعمال أومقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته0
13. مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
ثانيا : فى التحقيق مع العاملين و تأديبهم :-
مــادة (119)
- كل عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفى أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، يجازى طبقاً لما هو وارد بلائحة الجزاءات وذلك كله مع عدم الإخلال بالمساءلة المدنية أو الجنائية عند الإقتضاء0
مــادة (120)
- يشكل مجلس التأديب برئاسه أحد نواب الرئيس التنفيذى و عضوية كل من :-
1- المستشار القانونى للشركة .
2- رئيس قطاع الشئون القانونية .
- ويجوز للرئيس التنفيذي أن يضم إلى عضوية مجلس التأديب أحد العاملين الحاليين أو السابقين بالشركة من ذوى الخبرة القانونية والبحثية والدراية بأصول التحقيق ممن تتوافر فيهم الحيدة والنزاهة.
مــادة (121)
- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام ان يكون الإستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء0
- وفى جميع الأحوال يجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً0
مــادة (122)
تصدر لائحة الجزاءات التأديبية بقرار من مجلس الادارة وتبين أنواع المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين المقررة لها .
مــادة (123)
- للرئيس التنفيذى أن يوقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر ولايجوز مد هذا الوقف إلا بقرار من مجلس التأديب .
- يترتب على وقف العامل وقف صرف نصف اجرة إبتداء من تاريخ الوقف .
- وإذا انتهت التحقيقات الى براءة العامل أو حفظ التحقيق معه لأى سبب من أسباب الحفظ أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتزيد عن خمسة أيام صرف له مايكون قد أوقف صرفه ، فإذا جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ان كان موقوفاً، أما إذا لم يكن موقوفاً فتنتهى خدمته من تاريخ توقيع جزاء الفصل 0
مــادة (124)
- كل عامل يحبس إحتياطياً يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره ويعرض الأمر عند عودته على الرئيس التنفيذي أو من يفوضه ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية،فاذا اتضح عدم مسئوليته صرف له أجره الموقوف صرفه .
- وعند صدور حكم جنائى نهائى أو حكم جنائى واجب النفاذ يعرض امر العامل على الرئيس التنفيذى او من يفوضه ليقرر ما يتبع فى شأن استمراره بالعمل من عدمه و فى جميع الاحوال يحرم من كامل اجره .
- وإذا وقعت على العامل عقوبة جنائية يترتب عليها فصله من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ الحكم مالم يكن موقوفاً عن العمل فتنتهى خدمته من تاريخ الوقف0
مــادة (125)
لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب الإستمرار فى محاكمته تأديبياً إذا كان قد بدىء التحقيق معه قبل إنتهاء مدة خدمته ، ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الشركة المالية إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدىء فى التحقيق قبل إنتهاء الخدمة وذلك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ إنتهائها ، ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لاتقل عن خمسمائة جنيها ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند إنتهاء الخدمة وتستوفى الغرامة مما قد يكون له من مستحقات لدى الشركة او بطريق الحجز على أمواله .
مــادة (126)
- تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود فى الخدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة مالم يكن مشاركا فيها و تسقط فى جميع الأحوال بمرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها 0
- وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الإتهام أوالمحاكمة وتسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء 0
- وإذا تعدد المتهمين ترتب على إنقطاع المدة بالنسبة لأحدهم إنقطاعهاً بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ،ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية0
الفصل الرابع عشر
انتهاء خدمة العامل
مــادة (127)
تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية :-
1. فقد الجنسية المصرية .
2. بلوغه سن الستين وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 75 أو الإحالة إلى المعاش المبكر الأختيارى .
3. عدم اللياقة الصحية للخدمة 0
4. الاستقالة .
5. الفصل من الخدمــة0
6. الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو مايماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الأخرى أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ 0
7. الوفــــــاة .
8. إنتهاء مدة العمل المحدد المدة بانقضاء مدته دون تجديده0
9. غياب العامل عن عملة بدون عذر مقبول .
10. ثبوت عدم الصلاحية خلال فترة الإختبار .
مـادة (128)
يجوز لصالح العمل مد خدمة الرئيس التنفيذى ونوابه بقرار من الجمعية العامة للشركة ويكون مد الخدمه لشاغلى وظائف الإدارة العليا بقرار من مجلس الإدارة وباقى الوظائف بقرار من الرئيس التنفيذى لمدة سنة قابلة للتجديد .
مـادة (129)
- تثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الجهة الطبية المختصة سواء كان راجعاً الى وجود عجز كلى فى أداء العمل الأصلى أو عجز جزئى مستديم متى ثبت عدم وجود أى عمل أخر يمكنه القيام به طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
مــادة (130)
- للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الإستقالة مكتوبة ولاتنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة .
- ويجوز إرجاء قبول الإستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار العامل بذلك فإذا أحيل العامل الى مجلس التأديب فلا يجوز النظر فى قبول استقالته إلا بعد صدورحكم من مجلس التأديب ببراءته أو بمجازاته بغير جزاء الفصل.
- ويجب على العامل أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الإستقاله .
- و فى جميع الأحوال يلتزم العامل بسداد تكاليف التدريب او اية اعباء مالية أخرى مستحقة علية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.
مــادة (131)
1. تنتهي خدمة العامل إذا انقطع عن عمله بغير أذن أكثر من عشرة أيام متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر يقبله الرئيس التنفيذى أو من يفوضه، وفى هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان لـه رصيد من الأجازات يسمح بذلك، وإلا وجب حرمانه من اجره عن هذه المدة ما لم يقدم العامل أسباباً تبرر الإنقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل0
2. تنتهي خدمة العامل إذا انقطع عن عمله بغير اذن مدداً تبلغ عشرون يوماً غير متصلة فى السنة الواحدة ما لم يقدم عذراً تقبله الشركة ، و تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالى لإكتمال هذه المدة ويتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.
3. إذا التحق بخدمة أى جهة أخرى بغير ترخيص من الشركة ، وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة فى تلك الجهة 0
- وفى جميع الاحوال يلتزم العامل بسداد ما تحملتة الشركة من تكاليف التدريب .
مــادة (132)
إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف أجر أربعة أشهر على الأجر الشامل كاملة لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ألفان من الجنيهات للأرامل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات ، كما يصرف لمن يعينه من المستفيدين أو لورثته حسب الأحوال منحة تعادل أجره الشامل لمدة ثلاثة أشهر وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة .


جدول رقم (1) المعتمد للوظائف والأجور إعتباراً من / /
المستوى الوظيفى مسمى الوظيفة الربط المالى
جنيه مصرى الحد الأدنى لمدد
البقاء بالخدمة نسبة الترقية
بالاختيــار
الادارة العليا الرئيس التنفيذى
نائب الرئيس التنفيذى – مستشار "أ"
رئيس قطاعات – مستشار "ب"
رئيس قطاع – مستشار "ج" 1159 1
مدير عام – مستشار "د" 970 1 100%
الوظائف الإشرافية مدير ادارة 727 1 100%
رئيس قسم 580 100%
المجموعة الهندسية
و الإدارية
مهندس أول - اخصائى اول 580 1 100%
مهندس ثان - اخصائى ثان
461 2 50%
مهندس ثالث - اخصائى ثالث 353/314 4
المجموعة الفنية
و تشمل حملة المؤهلات المتوسطة
وفوق المتوسطة رئيس فنيين 760 100%
فنى أول 561 6 50%
فنى ثان 437 8 50%
فنى ثالث 333 6 50%
فنى رابع 238 5 50%
فنى خامس 209 5
المجموعة المكتبية
و تشمل حملة المؤهلات المتوسطة
و فوق المتوسطة رئيس كتاب 694 100%
كاتب أول 543 6 50%
كاتب ثان 399 8 50%
كاتب ثالث 304 6 50%
كاتب رابع 234 5 50%
كاتب خامس 200 5
المجوعة الحرفية
تشمل حملة المؤهلات الأقل من المتوسط او بدون مؤهل
حرفى أول 545 100%
حرفى ثان 405 8 50%
حرفى ثالث 304 6 50%
حرفى رابع 238 5 50%
حرفى خامس 190 5
مجموعة الخدمة المعاونة
تشمل حملة المؤهلات الأقل من المتوسط او بدون مؤهل
معاون ثالث 361 100%
معاون رابع 266 8 50%
معاون خامس 224 5 50%
معاون سادس 181 5


جدول رقم (2) -بدل الاقامة
(ادارة عليا)
مناطق الصرف


الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
نائب الرئيس التنفيذى 455 365 230 185 140 50 70 70 95
رئيس قطاعات 405 330 205 165 125 45 65 65 85
رئيس قطاع 360 290 180 145 110 40 55 55 75
مدير عام 300 240 150 120 90 30 45 45 60


الوظائف التخصصية
مناطق الصرف


الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
مدير ادارة 300 240 150 120 90 30 45 45 60
رئيس قسم/مهندس اول/اخصائى اول 230 185 115 95 70 25 35 35 50
مهندس ثان/اخصائى ثان 180 145 90 75 55 20 30 30 40
مهندس ثالث/اخصائى ثالث 140 115 70 60 45 15 25 25 30


الوظائف الفنية / المكتبية / الحرفية
مناطق الصرف


الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
رئيس فنيين / رئيس كتاب 300 240 150 120 90 30 45 45 60
فنى اول / كاتب اول / حرفى اول 230 185 115 95 70 25 35 35 50
فنى ثان / كاتب ثان / حرفى ثان 180 145 90 75 55 20 30 30 40
فنى ثالث / كاتب ثالث / حرفى ثالث 140 115 70 60 45 15 25 25 30
فنى رابع / كاتب رابع / حرفى رابع 105 85 55 45 35 15 20 20 25
فنى خامس / كاتب خامس / حرفى خامس 85 70 45 35 30 10 15 15 20


وظائف الخدمة المعاونة
مناطق الصرف


الوظائف العوينات الداخلة
الوادى الجديد
بالجنية سيوة- الواحات البحرية بالجنية شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر
الاحمر – مطروح
– وادى النطرون – السلوم – سيدى برانى – الضبعة – القنطرة شرق من خارج محافظة اسوان – الاقصر – قنا
- سوهاج – اسيوط – شمال وجنوب
التحرير – مدينة
السادات
بالجنية من مواطنى اسيوط – سوهاج- قنا – الاقصر – اسوان
بالجنية المنيا
بالجنية العدوه
بالجنية
داخل خارج داخل خارج
معاون ثالث 140 115 70 60 45 15 25 25 30
معاون رابع 105 85 55 45 35 15 20 20 25
معاون خامس 85 70 45 35 30 10 15 15 20
معاون سادس 80 65 40 30 25 10 15 15 20


الضوابط:-
1. يمنح بدل الاقامة للعاملين من غير ابناء هذه الجهات وفقاً للمبالغ الموضحه بالجدول.
2. يحتفظ العاملون بصفة شخصية من ابناء هذه الجهات المعينون قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1998 وكذلك العاملون المعينين بعد هذا التاريخ حتى 30/12/2002 ببدل الاقامة المشار اليه لحين انتهاء خدمتهم او زوال السبب.
3. لا يمنح هذا البدل للعاملين من ابناء هذه الجهات الذين تم تعينهم اعتباراً من 31/12/2002.


جدول رقم ( 3 ) – بدل جذب
وظائف الادارة العليا
مناطق الصرف


الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية


مدير عام 390 295 295


الوظائف التخصصية
مناطق الصرف


الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية


مدير ادارة 290 220 220
رئيس قسم/مهندس اول/اخصائى اول 235 175 175
مهندس ثان/اخصائى ثان 185 140 140
مهندس ثالث/اخصائى ثالث 145 105 105


الوظائف الفنية / المكتبية / الحرفية
مناطق الصرف


الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية


رئيس فنيين / رئيس كتاب 305 230 230
فنى اول / كاتب اول / حرفى اول 225 170 170
فنى ثان / كاتب ثان / حرفى ثان 175 135 135
فنى ثالث / كاتب ثالث / حرفى ثالث 135 100 100
فنى رابع / كاتب رابع / حرفى رابع 95 75 75
فنى خامس / كاتب خامس / حرفى خامس 85 65 65


وظائف الخدمة المعاونة
مناطق الصرف


الوظائف العاملين بمناطق سيناء
بالجنيه للعاملين بمناطق مرسى مطروح
بالجنيه للعاملين بمناطق
( راس سدر – ابو زنيمة – ابو رديس )
بالجنية


معاون ثالث 145 110 110
معاون رابع 110 80 80
معاون خامس 90 70 70
معاون سادس 75 55 55


الضوابط:-
1- يحتفظ العاملون المعينون بهذه الجهات بالمبالغ التى تم صرفها لهم فى 1/12/2002 او بالمبالغ الموضحة بهذه الجداول ايهما اكبر.
2- يصرف للعاملون المعينون بهذه الجهات اعتباراً من تاريخ العمل بهذه اللائحة وفقاً للمبالغ الموضحه بهذه الجداول.


جدول رقم 4
فئات بدل السفر


1- فئات بدل السفر بالداخل ( عن الليلة الواحدة )
الوظيفة الفئة
الرئيس التنفيذى ونوابه تكلفة الاقامة الفعلية بفندق 5 نجوم
شاغلوا وظائف الادارة العليا تكلفة الاقامة الفعلية بفندق 4 نجوم
شاغلوا الوظائف حتى المستوى الثالث 50 جنية
باقى العاملين 30 جنية


- يصرف نصف هذا البدل اذا كلف العامل بمأمورية تستغرق مدة لاتقل عن اثنا عشر ساعة اذا كان قد عاد منها فى نفس اليوم دون مبيت فى الخارج.
- تزداد هذه الفئات بنسبة 50 % بالنسبة للمأموريات التى تقضى بمدينة القاهرة وضواحيها والاسكندرية وضواحيها ومدينة الجيزة ومناطق سيناء والبحر الاحمر ومطروح والوادى الجديد والاقصر واسوان.


2- فئات بدل السفر بالخارج بالدولار ( عن الليلة الواحدة )
- تقسم فئات بدل السفر للعاملين الى شرائح حسب الدرجات الوظيفية كالتالى :-


البلاد الرئيس التنفيذى
والسادة النواب الادارة العليا باقى العاملين
البلاد العربية 300 دولار 260 دولار 220 دولار
البلاد الاوربية 300 يورو 260 يورو 220 يورو
البلاد الاسيوية ماعدا اليابان 300 دولار 260 دولار 220 دولار
اليابان 400 دولار 350 دولار 300 دولار
امريكا الشمالية 350 دولار 300 دولار 250 دولار
امريكا الجنوبية 300 دولار 260 دولار 220 دولار
استراليا 300 دولار 260 دولار 220 دولار
البلاد الافريقية 300 دولار 260 دولار 220 دولار


- يتم احتساب بدل ليلة سفر فى حالة الوصول بعد الساعة السادسة صباحاً.
- يمكن احتساب 1/2 ليلة بدل سفر فى حالة الوصول بعد الساعة الثانية صباحاً.
( تعتمد ساعة الوصول طبقاً لتذاكر الطيران )

إقرأ أيضا...
بطاقة الوصف الوظيفي لموظف شئون ادارية

في المرفقات بطاقة الوصف الوظيفي لموظف شئون ادارية على الدرجة الثالثة (مشاركات: 41)


مطلوب موظف شئون ادارية للعمل بالسعودية خبرة ثلاث سنوات فأكثر

مطلوب موظف شئون ادارية للعمل بالسعودية خبرة ثلاث سنوات فأكثر يفضل من له خبرة في ادارة حركة السيارات لمن يرغب نشر السيرة الذاتية بالموضوع (مشاركات: 20)


مطلوب عاجل منسق + معقب شئون ادارية

عاجل جدآ مطلوب منسق اداري للعمل بمجموعة شركات ومصانع بجدة عدد العمالة لا يتجاوز 250 عامل ذو خبرة لاتقل عن خمسة سنواتن، مرغوب مصري او فلبيني الجنسية + اقامة قابلة للتحويل كذلك مطلوب / معقب دوائر... (مشاركات: 10)


مسئول شئون ادارية خبرة سنة

الاسم : تونى رومانى فوزى السن :23 سنة التليفون : 0122480219 العنوان : عين شمس المؤهل : بكالريوس تجارة شعبة محاسبة الكلية : كلية التجارة جامعة عين شمس الكورسات : 1- الرخصة الدولية لقيادة الحاسب... (مشاركات: 0)


مطلوب اداري شئون ادارية للعمل بالرياض

السادة اعضاء المنتدى الكرام مطلوب اداري شئون ادارية بالرياض للعمل بشركة كبيرة مميزات عينية جيدة رواتب جيدة بدلات تامين طبي للتواصل وارسال السيرة الذاتية m.ismaiel@alomairsteel.com (مشاركات: 11)


دورات تدريبية نرشحها لك

برنامج الاستثمار في المؤسسات والأندية الرياضية

برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.


دبلومة إعداد الموازنات كأساس للرقابة وتقييم الأداء

دبلوم تدريبي يتناول موضوعات طبيعة وأهمية الموازنات التخطيطية ومراحل اعداداها واعداد موازنة الايرادات والنشاط والجوانب التطبيقية في اعدادها واعداد موازنة النقدية والموازنة الاستثمارية والجانب الرقابي للموازنات التخطيطية وتحليل الانحرافات.


برنامج معايير تصميم وتقييم المستشفيات الخضراء

يتناول البرنامج معايير تصميم وتقييم المستشفيات الخضراء وطريقة تخطيط وتنظيم وتقييم المستشفيات في ظل التطبيقات الحديثة للمنظمات الطبية. ويركز على المهارات الإدارية والقيادية وإعداد الخطط والدراسات اللازمة لإدارة السلامة البيئية بالمستشفى أو إحد أقسامها وفقاً للمتطلبات المتغيرة والمتجددة في مجال إدارة الرعاية الصحية.


برنامج التحكيم التجارى الدولى

دورة تدريبية متخصصة موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية حيث تهدف تلك الدورة التدريبية المتميزة الى شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجارى الدولى وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم


كورس المهارات المتقدمة لعامل البوفيه - Office Boy

كورس تدريبي متخصص يهدف الى تأهيل عمال البوفيه Office Boy يتناول أساسيات ومبادئ النظافة وأعمال التنظيف و أداب واتيكيت الضيافة في المكتب و الاعمال المكتبية للأوفيس بوي و مبادئ الأمن والسلامة المهنية للأوفيس بوي


أحدث الملفات والنماذج