النتائج 1 إلى 25 من 199

الموضوع: إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية

العرض المتطور

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
باحث ماجستير أدارة اعمال
المشاركات
53

منقول رد: إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية

المنظمة العربية للعلوم الإدارية

إدارة البحوث والدراسات

المؤسسة العامة كاستراتيجية إداريةللتنمية

الدكتور قاسم جميل قاسم



محتويات البحث
مقدمة

5

أولا- مفهومك المؤسسة العامة

ثانيا- الأحداث الاقتصادية التى صاحبت نشأة المؤسسة العامة
ثالثا- المؤسسة العامةوإدارة اقتصاديات الدولة
رابعا- علاقة المؤسسات العامة بالدولة
خامسا- التنظيم المالى والإدارى للمؤسسات العامة:
1. المؤسسة العامة وإدارة مواردها المالية
- رأسمال المؤسسة.
- تمويل المؤسسة العامة
- ميزانية المؤسسة العامة.
- ملكية المؤسسة العامة.
2. التنظيم الإدارى للمؤسسة العامة
- الوضع القانونى للعاملين في المؤسسة العامة.
- الإدارة العليا في المؤسسات العامة.
- تكوين مجالس إدارة المؤسسة العامة.
- سلطات مجالس الإدارة.
- اختصاصات مجالس الإدارة.
خاتمة
المراجع
7

16
20
29
35
35
36
37
38
40
41
42
44
46
47
49
50




مقدمة

تختلف الدول في الأسلوب الذي تسير عليه في تنظيمها السياسي والاقتصادي. وهي في الغالب تأخذ واحداً من أسلوبين أو تجمع بينهما وهما الأسلوب المركزي والأسلوب اللامركزي.
وإذا كانت المركزية تعني وضع السلطة جميعها في يد هيئة رئاسية واحدة في جميع أنحاء الدولة فات اللامركزية تعني توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين المركز وهيئات أخرى مستقلة عنه قانوناً. واللامركزية هنا أنواع لعل من أهمها اللامركزية الإدارية التي تعني توزيع الوظيفة الإدارية بين الجهاز الإداري المركزي وهيئات أخرى مستقلة أما على أساس إقليمي أو موضوعي وفي الحالة الأخيرة تسمى لامركزية إدارية مرفقية أو مصلحية وهي أسلوب من أساليب التنظيم الإداري يقوم على وجود هيئات مستقلة تمارس صلاحيات واختصاصات نوعية على مستوى الدولة ككل أو في نطاق إقليم أو أكثر من أقاليمها مثل المؤسسة العامة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
إن تناول موضوع المؤسسة العامة بهدف فهم التنظيم الإداري يدعونا دون شك إلى أن نغوص إلى أبعد من إيضاح وشرح الدور الذي تقوم به المنظمة حالياً في اقتصاديات الدولة. بل علينا أن نرجع إلى الإطار التاريخي نستوضحه النشأة والتطور الاجتماعي والاقتصادي الذي هيأ لظهور المؤسسة العامة باعتبارها استراتيجية إدارية تعطي الدولة مزيداً من فاعلية إدارة الأنشطة الاقتصادية ومزيداً من توجيه ورقابة هذا النشاط.
ثم نتطرق بعد ذلك إلى بيان الشكل التنظيمي الحالي الذي عليه المؤسسات العامة في الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لنرى الدور الواقعي الذي تقوم به المؤسسة العامة في إدارة اقتصاديات الدولة باعتبار أن هذا التنظيم الإداري يعكس ما عليه الدولة من أيديولوجية أو اتجاهات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وعندئذ يتهيأ لنا المجال لتحليل أبعاد هذا التنظيم الإدارى أو الاستراتيجية الإدارية التي يطلق عليها اسم المؤسسة العامة، والخروج بمفهوم إجرائى واقعي يؤصله تاريخ التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي صاحب نشأة المؤسسة العامة.
وبناء على ذلك سوف يعالج البحث مفهوم المؤسسة العامة من خلال تناوله للموضوعات التالية.
الأحداث الاقتصادية والاجتماعية التي صاحبت نشأة المؤسسة العامة.
المؤسسة العامة وإدارة اقتصاديات الدولة.
التنظيم المالي والإداري للمؤسسات العامة، وعلاقة المؤسسة العامة بالدولة.
والله الموفق.
المنظمة العربية للعلوم الإدارية

إدارة البحوث والدراسات

المؤسسة العامة كاستراتيجية إداريةللتنمية

الدكتور قاسم جميل قاسم

1985سنة

أولاً: مفهوم المؤسسة العامة
مفاهيم ومسميات المؤسسة العامة

يمكننا القول أن مفهوم المؤسسة العامة قد تطور بتطور الفكر الإداري والقانوني للدول، ونتيجة لزيادة حجم نمو المرافق العامة التجارية والصناعية وزيادة حركات التأميم، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للمجتمع فاختلف تبعاً لذلك المفهوم حسب نشاط الحركة الصناعية والتجارية للدول. ولهذا السبب يذهب كولمان ((Culman إلى القول "أنه لا توجد فكرة عامة للمؤسسات العامة وإنما توجد مؤسسات عامة لها أشكال وأنظمة متنوعة لا ترتكز على نظرية متجانسة"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ويرجع السبب في عدم عمد المشروع في أي دولة إلى تعريف المؤسسة العامة في التشريع إنما يعود إلى محاولة المشرع إسباغ عدم الجمود في فقهه. وبسبب التغيير والتطور السريع الذي يشهده العالم في مفهوم المؤسسة العامة بزيادة حجمها وتشعب واجباتها وأنشطتها. ويؤكد لنا هذا الوضع عدم الاتفاق على مفهوم واحد للمؤسسة العامة، واختلاف التعريفات إلى أوردها المفكرون والإداريون والقانونيون للمؤسسة العامة وفيما يلي أهم هذه التعريفات:
عرفتها الأمم المتحدة بأنها المشروعات التي تملك الدولة فيها جملة رأس المال أو أغلبيته ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). وعرفها محمد عبد الفتاح ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) بأن المؤسسة العامة عبارة عن وحدة اقتصادية منفصلة عن الدولة إلا أنها تخضع لرقابتها، لها شخصية معنوية تشابه تلك التي للمشروعات الخاصة، رأسمالها ممول من قبل الدولة وهي أموال عامة.
أما عبد السلام بدوي([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) فيعرف المؤسسة العامة بأنها المشروع الاقتصادي العام ذو الشخصية المعنوية وهي موجودة بهدف إشباع حاجة عامة بأساليب تختلف عن الأساليب المتبعة في أجهزة الدولة الأخرى، وهي وسيلة الدولة لتحقيق أهداف متمثلة في إنتاج سلع وخدمات تقوم بإنتاجها، مباشرة أو عن طريق غير مباشر.
المنظمة العربية للعلوم الإدارية

إدارة البحوث والدراسات

المؤسسة العامة كاستراتيجية إداريةللتنمية

الدكتور قاسم جميل قاسم

1985سنة

ويعتبر الفقيهان، دويز ودوبيير أن المؤسسة العامة عبارة عن مرفق عام أو مجموعة من المرافق العامة سلخ عن مجموعة مرافق الدولة وعن مجموعة مرافق الإدارة المحلية لاعطائه الاستقلال الإدراي الملائم وأنه في سبيل الاستقلال يعطي الشخصية المعنوية.
ويشترط الفقيه الفرنسي جيز في المؤسسة العامة أن يتوفر فيها عنصران الأول هو المرفق العام والثاني هو الذمة المالية المخولة للدولة المنفصلة عن ذمة الدولة.
ويعتبر سعد العلوشي المؤسسة العامة، المرفق العام المزود بالشخصية المعنوية ويعتبر المرفق العام منظمة عامة، وهي جزء من الجهاز الإداري للدولة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
أما محمد فؤاد مهنا([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) فيعتبر المؤسسة العامة أشخاص إدارية تدير مرافق عامة أو بعبارة أخرى أشخاص إدارية مرفقيه.
ويعتبرها فؤاد العطار([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) مصلحة إدارية اقتطعت من السلطة التنفيذية ومنحت الشخصية الاعتبارية، وهي تعرف باللامركزية المصلحية وبهذا تعتبر المؤسسة شخصا من أشخاص القانون العام، يحكمها مبدأ التخصص في الغرض الذي من أجله أنشئت المؤسسة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ويعرفها الفقهاء التقليديون بأنها "عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق منظمة عامة، وتتمتع بالشخصية المعنوية مع خضوعها للرقابة الإدارية، وتتخصص في أعمال معينة طبقاً لقاعدة التخصص الوظيفي([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
أما الفقه الاشتراكي (السوفيتي) فيعرف المؤسسة العامة بأنها "مشروع اقتصادي" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) تملكه الدولة وتمنحه استقلالا في الإدارة ليقوم بتنفيذ برامج الخطة ويعمل على أساس مبدأ الحساب التجاري وحسابات التكاليف وذلك بغرض الحصول على فائض" ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وكما اختلف الفقهاء في تعريف المؤسسة العامة فقد أعطيت مسميات مختلفة في دول العالم. ففي الدول النامية قد يطلق عليها مسميات متعددة حيث تظهر بصورة شركة مساهمة أو مختلطة وقد تظهر بصورة هيئة أو منشأة. وفي الدول الاشتراكية قد تدعى شركة دولة أو مشروعاً أو مجلساً. أما في دول الاقتصاد الحر فقد تدعى مجلساً أو لجنة أو شركة أو مؤسسة. ورغم هذا الاختلاف في التسميات فمن المعترف به في كل الأنظمة أن هذه المنظمات لها وظيفة وأهداف واحدة متفق عليها، فهي تقوم بممارسة نشاط اقتصادي أو خدمي وفق الأسس التي تقوم عليها المشروعات الاقتصادية (مؤسسات الأعمال). فهي لذلك تتمتع باستقلال إداري يميزها عن النظام الإداري السائد في المصالح الحكومية.
وتهدف هذه الوحدة الاقتصادية والخدمية بمسمياتها المختلفة إلى تحقيق عائد اقتصادي. ومنفعة عامة. ذلك أن المؤسسة العامة لا تسعى فقط نحو تحقيق الربح وإنما إلى تحقيق المصلحة العامة أيضا ولا يتم فهم وترشيد المصلحة العامة دون تنظيم إداري يهتم بالتوجيه والرقابة.
ومن خلال هذا التباين في تسميات وتعريف المؤسسة العامة، والذي يعكس الاختلافات التي عليها الشكل التنظيمي للمؤسسة من دولة إلى أخرى بسبب ما عليه كل دولة من أنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية متباينة، فإنه يمكن استخلاص العناصر الرئيسية التي تقوم عليها بناء المؤسسة العامة وإمكان الخروج منها بمفهوم موحد في إطار هذه العناصر.
عناصر المؤسسة العامة:
1-المرفق العام: من خلال التعريفات السابقة فإنه يمكن الوصول إلى أن المؤسسة العامة هي عبارة عن مرفق عام ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])، إلا أن مفهوم المرفق العام قد تعدد بتعدد المفكرين الذين تعرضوا لتعريفه، ويحكم تعريف المرفق العام عامة نظريتان رئيسيتان هما:-
النظرية العضوية أو الشكلية:
وتلك النظرية تتجه إلى الهيكل أو الجهة الذي تمارس نشاط الإدارة فتقول بأن المرفق العام هو جهاز عام يضطلع بتحقيق نشاط معين، فيقول (أوريو) أن المرفق العام هو جهاز عام لما له من سلطة وصلاحيات وتقاليد يتولى القيام بخدمة محددة للجمهور بشكل منتظم ومستمر. أما الفقيه بونار فيعتبر المرفق العام الأجهزة والتنظيمات التي تؤلف هيكل الدولة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])، أنها الخلايا التي يتكون منها ذلك الجسم الذي يعرف بالدولة. ومن هنا فإن المرفق العام عبارة عن جهاز عام مسلوخ عن إدارة عامة.
النظرية الوظيفية أو المادية:
وهي النظرية التي تركز على الوظيفة والنشاط دون الهيكل التنظيمي. وجوهر هذه النظرية يدور في اعتبار المرفق العام نشاط معين تقوم به الإدارة لتحقيق المنفعة العامة. وأهم مفكر بحث في هذه النظرية هو الفقيه الفرنسي (جيز) حيث اعتبر المرفق العام هو كل نشاط إداري موجه لتحقيق حاجة ذات منفعة عامة يمكن تحقيقها في إطار نظام شاذ عن القانون الخاص، ويعتبرها البعض كل نشاط يوجهه وينظمه الحكام، ويضيف حسن الحلبي أن إنشاء المرفق إنما يتم بالنظر فيما إذا كانت هناك حاجة منفعة عامة يمكن تحقيقها بطرق القانون العام وهو بهذا يركز على النشاط الموجه لخدمة جمهور الأفراد دون الجهاز أو الهيئة التي تمارس النشاط خاصة كانت أو عامة بشرط خضوعها لإشراف السلطة العامة. وبنفس الاتجاه يذهب الفقه المصري حيث يعتبر المرفق العام النشاط الموجه لخدمة الآخرين.
وبهذا المعنى يقوم المرفق العام على عناصر ثلاثة هي:-
أ النشاط المحدود أو مشروع ما، وهذا بدوره يرتكز على دعامات وهذه الدعامات هي:-
· العنصر البشري وهي الدعامات المتمثلة في جهاز الإدارة العليا والتنفيذية والاستشارية وهذه الدعامات يقوم كل منها حسب اختصاصه بإدارة المشروع وتنظيمه والتنسيق بين أجهزته والتخطيط لسياسته (الإدارة العليا) ثم تخطيط أسلوب العمل وتنفيذ السياسات وتحقيق غايات المشروع (الإدارة التنفيذية) ومراقبة تنفيذ المشروع وإعطاء المشورة (الأجهزة الاستشارية).
· الدعامة المادية المتمثلة في المباني ورأس المال الثابت والوسائل التي يرتكز عليها المشروع في إنجاز مهمته.
· الدعامة القانونية وهي الدعامة اللازمة لقيام أي مشروع ويقصد بها الضوابط القانونية المحددة لنشاط المشروع أو قيامه.
ب المنفعة العامة: يشترط لقيام المرفق العام أن يهدف إلى تحقيق منفعة عامة بمعنى إشباع حاجات جماعية دون اعتبارات الربح في أحيان كثيرة.
ج خضوع لإشراف ومراقبة السلطة العامة، وهذا العنصر هو المميز للمرفق العام عن المشروعات الخاصة ذات النفع العام، بمعنى إدارتها مباشرة أو بصورة غير مباشرة من قبل الدولة.
2-الشخصية المعنوية:
يعتبر البعض أن المؤسسة العامة هي نوع من اللامركزية الإدارية أو المرفقية المصلحية التي تهدف إلى توزيع الوظيفة الإدارية بين الجهاز الإداري للمركز وهيئات أخرى على أساس إقليمي أو موضوعي، وبهذا المعنى تكون المؤسسة عبارة عن هيئة تمارس صلاحيات واختصاصات نوعية على مستوى الدولة ككل أو في نطاق إقليم أو أكثر، بمعنى اختصاصات محددة على أساس وظيفي. وعلى ذلك فإن المؤسسة العامة يلزم لقيامها توافر عنصرين:-
-وجود نص قانوني يعطي للمرفق العام حق الاستقلال في تخصص معين.
-وجود نصوص قانونية تحدد وتنظم العلاقة الترابطية أو العضوية بين المركز واللامركز. واللجوء إلى هذا الأسلوب يعتبر بمثابة اعتراف من الجهاز الإداري المركزي بوجود أنشطة يصعب إدارتها بذات المعايير التي تدار بها بقية الأجهزة الإدارية مما يستدعي إعطاءها الشخصية المعنوية التي تعني النظر إلى الأموال والأشخاص المكونين لمشروع ما مجردة من العناصر المادية المكونة لها، أي أن المشروع يصبح وحدة واحدة وهذا ما يعطيها الأهلية لاكتساب الحقوق والقيام بالالتزامات.
ويرى آخرون أن المؤسسة العامة صورة من صور عدم التركيز الإداري أو ما يسمى المركزية الوزارية، بموجبه تفوض بعض السلطات للقادة الإداريين في نطاق المركزية الإدارية بل يرى هؤلاء أن فكرة اللامركزية المصلحية لا يمكن أن تطبق على فكرة التخصص في النشاط والوظائف الإدارية في أجهزة لكل منها إدارة تعمل في حدود عدم التركيز الإداري وهي وجهة نظر خاطئة لسبب بسيط هو أن المركزية الوزارية لا تعطي حق اتخاذ القرارات بصورة مستقلة عن السلطات الرقابية بقد أنها تقصر من يد هذه السلطات في حين أن المؤسسات العامة في حقيقة الأمر لها قدر من الاستقلالية والحرية في اتخاذ قرارات، بعيدا عن المركز، ويدعم هذا الاتجاه كثير من المؤتمرات الدولية التي عقدت في مجال المؤسسات العامة كمؤتمر العلوم الإدارية الذي انعقد في عام 1959 في ألمانيا، وتأكيد الأمم المتحدة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) على هذا الاتجاه، والمؤتمر الثاني للعلوم الإدارية الذي اقامته جامعة الدولة العربية في الرباط عام 1960 ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وهناك ثلاث نظريات تبرر إعطاء المؤسسة الشخصية المعنوية. وهذه النظريات هي:-
النظرية الأولى:-
المسماه بنظرية الشخصية الفرضية أو الوهمية وهي نظرية تدور حول كيفية إعطاء جهاز عام متميز عن الدولة الحق في أن يتمتع بحقوق ويلتزم بواجبات مستقلا في ذلك عن الدولة التي انبثق عنها وهو كائن وهمي خلقة المشرع، ويذهب بعضهم إلى القول بأن الدولة لا تعطي هذا الكائن نفس الشخصية وإنما تعطيه مظاهرها بسبب قدرتها على إلغائه دون أن تخرق الحقوق المكتسبة، لأن هذا الحق (الشخصية المعنوية) هو منحة أو هبة من الدولة.
النظرية الثانية:
نظرية الملكية الجماعية: وتدور هذه النظرية حول أن الشخصية المعنوية تخفي داخلاه شكلا من أشكال الملكية للأموال والأملاك التي تستثمر بالمشاركة أو التي تخصص لغاية واحدة من قبل جماعة من الناس.
النظرية الثالثة:
نظرية الشخصية الحقيقية: وتقوم هذه النظرية على فكرتين رئيسيتين هما: أن للشخصية المعنوية كياناً مماثلاً للشخص الطبيعي في جميع الوجوه. وتقر بحقيقة كيان الشخصية المعنوية من الناحية التكتيكية. أي وجود وحدة إدارية تتمتع بقدر من الاستقلال.
ومن كل هذا يمكن أن نصل إلى أن الشخصية المعنوية هي أهلية التمتع بجميع الحقوق، ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان وحدود القانون
الحقوق المترتبة على الشخصية المعنوية:
إن للشخصية المعنوية التي قد يتمتع بها المرفق العام نتائج مهمة هي:-
أ-الأهلية وحق التملك، بمعنى أن للمرفق العام الحق في اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات، ولكنها ليست مطلقة وإنما تعطي في إطار القانون.
ب-أهلية التعاقد([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) بمعنى حق تمثيل المؤسسة في إبرام العقود وقبول الهبات والمنح غير المشروطة.
ج-حق التقاضي:إن الشخصية المعنوية هي سيدة نفسها لها الحق في المطالبة بحقوقها ومقاضاة الدولة فيما لو قصرت هذه الأخيرة في التزاماتها تجاه الشخصية المعنوية. كما يمكنها مقاضاة السلطة الوصية إذا تجاوزت حدود وصايتها.
وهذا يرتب نتيجة أخرى وهي استقلا مسؤولية المؤسسة (الشخص المعنوي) عن شخصية الدولة وعن الأشخاص المعنوية الأخرى والأشخاص المكونين للمؤسسة.
د-حق التمتع بكيان ذاتي:للشخصية المعنوية الحق في الاستقلال عن موظفي الدولة وعن المشروعات الحكومية الأخرى. وهذا يعطيها الحق في أن تتعاقد مع الدولة نفسها.
هـ-الاستقلال المالي والإداري:وتتمثل في كون أن للشخص المعنوي كينونة ذاتية مستقلة عن كيان الدولة في الحدود الواردة بالقانون ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). ويبرز الاستقلال المالي للمؤسسة في أن لها ذمة مالية وموازنة تغذيها موارد مختلفة مستقلة ومتميزة عن واردات خزينة الدولة أو موازنتها. والاستقلال الإداري يظهر في خضوعها لأنظمة وقواعد غير التي تخضع لها أجهزة الدولة الأخرى. إلا أن هذا الاستقلال المالي والإداري المعترف به للمؤسسة العامة لم يأت مطلقاً([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) وبدون حدود وإنما يقيدها بالوصاية الإدارية التي تمارسها إحدى الوزارات عليها وبالرقابة المالية والقانونية التي تمارسها بعض الادارات العامة، وهذا هو الاستثناء الموجود في استقلالية المؤسسة العامة.
إلا أن هذه الشخصية لا تعطي المؤسسة العامة استقلالا تاماً عن الجهاز الإداري المركزي فالمؤسسة العامة تعتبر إحدى منظمات الجهاز الإداري للدولة أعمالها ليست مستقلة عن أعمال الجهاز الإداري، فلابد للسلطة الوصية على المؤسسة من مراقبة أوجه الصرف وموافقتها على السياسة المالية ومواجهة العجز المالي الذي قد يصيب المؤسسة ومعالجته بالإعانات. ويرينا المخطط التالي موقع المؤسسة في الجهاز الإداري للدولة.


فتؤثر الدولة بالمؤسسة العامة عن طريق:
-تعيين أو فصل القيادات الإدارية في المؤسسة.
-إعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسة في المسائل التي تمس المصلحة العامة ويمارس هذه السلطة الوزراء المسؤولون عن المؤسسات، ولهؤلاء الوزراء في بعض الأمور سلطة الموافقة أو التصديق على قرارات المؤسسة العامة. فالمؤسسة العامة كما يقول فؤاد مهنا هي جهاز الوزير الذي يعاونه في النهوض بتحقيق أهداف خطة التنمية.
وتتم إدارة المؤسسة عن طريق منظمة عامة، ومعنى هذا أن تدار المؤسسة بطريقة مباشرة، أن بأموال عامة وموظفين عموميين، فتتبع القانون العام بوسائلها وفي أحيان أخرى القانون الخاص فيا إذا كانت المؤسسة مشروعاً مؤمماً، فهي بهذا تستخدم مزيجاً من القانونين العام والخاص لكي تستطيع مباشرة أعمالها خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي.
ثانيا: الأحداث الأقتصادية والإجتماعية التي صاحبت نشأة المؤسسة العامة
تعتبر المؤسسة العامة إحدى استراتيجيات الإدارة التي ابتدعها الفكر الإداري والسياسي في حقل تنفيذ أوجه نشاط الدول الحديثة للتخفيف من غلو المركزية والتوسع في اللامركزية المرفقية (أو المصلحية).
وقد تطور الفكر الإداري ليستخدم هذا الإستراتيجية الإدارية "المؤسسة العامة" نتيجة زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى والذي يمكن رده إلى العوامل التالية:-
1-الثورة الصناعية:
لقد أدت الثورة الصناعية في جملة نتائجها إلى تحقيق ما يلي:
أ-إنهاء النظام الإقطاعي والعمل على إقامة الدولة الموحدة وتقوية سلطان الدولة في مواجهة القطاع الخاص.
ب-تطوير امكانيات المجتمع الإنتاجية.
فقد سار سلطان الدولة نحو التوغل عميقاً في حياة المجتمع بازدياد وظائفها خاصة بعد ظهور الثورة الصناعية في القرن الماضي كان من أبرز سماته ظهور الدول القومية التي كان شغلها الشاغل فرض هيمنتها السياسية داخل حدودها الجغرافية وتحقيق تكاملها اجتماعياً فاقتصادياً. واستخدمت هذه الدول في سبيل تحقيق وحدتها القوة العسكرية في أغلب الأحيان حيث أخضعت كل المنظمات العاملة داخل مجتمعاتها إلى رقابتها وإحاطتها بحدود قانونية تحدد نشاطاتها وسلوكها داخل المجتمع.
وقد حرصت دول كثيرة وهي في بداية تكوينها على أن تعطي للمنظمات الخاصة حرية الحركة لخدمة السوق ا لاقتصادية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) Economy Marketconomy Market في وقت لم تكن لهذه الدول منظمات حكومية قادرة على المنافسة أو تتولى هذه العمليات بنفسها. واكتفت هذه الدول بالحفاظ على الأمن والإطار القيمي للمجتمع (نموذج الدولة الحارسة). واتخذت بعض هذه الدول من هذا تقليداً ترسب في أعراف وضمير شعبها واضحت بذلك فسلفة تحدد معالم النظام الاقتصادي والاجتماعي لهذه الدول. ولكن البعض الآخر سعى إلى تطوير منظماته الحكومية لكي تلعب دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحتى تضمن هذه الدول لسيادتها القبول لجأت إلى إعلان فلسفتها في الاقتصاد والسياسة. وفي ذلك نرى أن الإدارة تدخل تحت سيطرة النظام السياسي وتعكس أيديولوجيته وقيمه. ووفق هذه الأسلوب ظهرت النظرية الماركسية التي نادت بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية معتبرة الإدارة أو الجهاز الإداري وسيلة أو جهازاً لخدمة النظام السياسي (الطبقة الحاكمة).
وعلى ذلك سعت هذه النظرية إلى إنهاء هذا الجهاز وتحقيق المجتمع الشيوعي عن طريق تطوير قوى الإنتاج وإحداث وفرة فيه تكفي احتياجات المجتمع، وهذا يعني أن الدولة لابد لها أن تتدخل بشكل واسع في الحياة الاقتصادية لإحداث التطوير اللازم على أن تنسحق في الأخير لتحقيق المجتمع الشيوعي.
وكان لابد للنمو الإداري الواسع في البداية من تنظيم للتدخل الواسع للدولة فابتدأت بحركة التأميم والتي تضمنت ظهور المؤسسات العامة، وأدى هذا الإجراء إلى جمع شركات متماثلة في وحدة إدارية، وشركات غير متماثلة ولكنها تكمل إحداها الأخرى في وحدة إدارية مما أدى إلى تحميل الإدارة أعباء القيام بتنسيق الإنتاج وتوزيعه ودراسة السوق لإحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وقد استدعى هذا إعادة التنظيم ليوافق التغيير الجديد، وظهر بذلك شكل تنظيمي ملائم لجهاز إداري يمارس نشاطات إتناجية مباشرة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) وتلك هي المؤسسة العامة.
2-الحرب العالمية الثانية:
لقد خلقت الحرب العالمية الثانية أوضاعاً اقتصادية واجتماعية جديدة اتسع تأثيرها فشمل جميع مجالات المجتمع وأنشطته وبشكل خاص الإدارة والاقتصاد، ويمكن لنا أن نوجز أهم العناصر التي تغيرت في الإدارة والاقتصاد فيما يلي:
أ-توسيع مفهوم المصلحة العامة داخل نطاق النظام الاجتماعي:
أوجدت الحرب العالمية الثانية علاقة وثيقة بين الجهاز الإدارى واقتصاد الدولة في قطاع الصناعة بشكل خاص، فإن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية أصبح أمرا مسلماً به بعد أن شاهد المجتمع ضراوة الحرب والأزمات الاقتصادية التي ألمّت به. وعلى ذلك فقد بدأ بنبذ الفكرة الرأسمالية القديمة (فكرة التوازن التلقائي) في العالم الغربي، وقدم حلاً يضمن للمجتمع الرأسمالي الحياة، مما تطلب تدخل الدولة إدارياً في إنشاء الأجهزة الاقتصادية مطوراً النظام الرأسمالي إلى شكل جديد يستطيع مواجهة الأزمات المحتمل مواجهتها في المستقبل.
وعلى ذلك ابتدأت بريطانيا بعد أن وصل حزب اعتنق الاشتراكية الفابية أيديولوجية تسير الدولة بمقتضاها (حزب العمل البريطاني) والذي اعتمد في جملة مبادئه إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ذات النفع العام، وأعلن هذا الحزب بعد الحرب برنامجه في التأميم ومساندة الشعب خاصة وأن الصناعات المقترح تأميمها كانت خاسرة. وتوسع تدخل الدولة تبعاً لذلك في الحياة الاقتصادية، وسعت الدولة إلى توسيع مفهوم المصلحة العامة في داخل نطاق النظام الاجتماعي السائد بواسطة التشريعات الحكومية ورقابة السلطتين التشريعية والقضائية.
ب-نشوء التخصص الإداري في الحكومة:
بمعنى أن فروع الاقتصاد القومي قد أضحى كل من اختصاص وزارة معينة أو إدارة معينة مما استتبع ذلك نمو الجهاز الإداري بشكل واسع لمواجهة المزيد من الحاجات ومن ثم ظهور الحاجة إلى السيطرة على هذا الجهاز.
وتجاه ذلك كله، فقد اتجهت الدولة نحو التخفيف من غلو المركزية في أجهزتها وابتكرت نوع من اللامركزية في إدارتها لمنظماتها سميت باللامركزية المرفقية أو المصلحية والتي تعني في مفهومها "وجود هيئات مستقلة تمارس صلاحيات واختصاصات نوعية على مستوى الدولة ككل أو في نطاق إقليم أو أكثر من أقاليمها... وينطبق عليها اصطلاح اللامركزية الإدارية بحكم استقلالها عن الحكومة المركزية أو السلطات المحلية واضطلاعها باختصاصات محدودة على أساس وظيفي"([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وهو أسلوب جديد في الإدارة يقوم على أساس إدارة مشروعات الدولة على أساس تجاري وهو وضع يقتضي إبعادها عن التأثيرات ا لسياسية واتباع وسائل غير المتبعة في الأجهزة الحكومية الأخرى.
ثالثاً: المؤسسة العامة

وإدارة اقتصاديات الدولة

على ضوء ما سبق ذكره من ملابسات وظروف اقتصادية واجتماعية أدت إلى ظهور أشكال في التنظيم الإداري استهدف التوجيه ومزيداً من التحكم والرقابة على اقتصاديات الدولة، انتهى بنمط إداري أطلق عليه المؤسسة العامة اتخذت طبيعة وتخصصاً وأسلوباً في الرقابة أبعدتها عن الأنماط الإدارية حكومية أو كانت خاصة.
أهداف المؤسسة العامة:
اختلفت الدول في تحديد أهداف المؤسسات العامة باختلاف القطاع الذي توجد فيه وباختلاف الأيدلوجية السياسية والاقتصادية للدولة، فبعض المشروعات تهدف إلى تحقيق أرباح تغطي تكلفة الإنتاج، وبعض المؤسسات لا تستهدف الربح (كالمؤسسات الخدمية) إلا أنه في الغالب تعمل المؤسسات التي لا تستهدف الربح على تغطية نفقاتها في أقل تعديل([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). ويعتمد تحديد هدف المؤسسة على جملة عوامل أهمها ما يلي:
1-نوعية القطاع الذي يوجه إليه المشروع:
درجت الفكرة في قطاع الأعمال أن تكون غاية المؤسسة العامة الحصول على الربح لأن عائد البيع يستخدم في استثمارات جديدة يمكن للمشروع أن يتوسع فيها أو يستخدمها في إقامة مشروعات أخرى. أما في قطاع الخدمات فتهدف المؤسسة إلى إحداث تنمية قومية دون أن تستهدف الربح كغاية أساسية.
فالمشروعات التي تهدف إلى إحداث تنمية قومية تعمل على أساس تحقيق التعادل بين العائد والتكلفة وقد تعمل بخسارة.
2-ظروف المنافسة التي يعمل بها المشروع:
يعمل المشروع العام المؤسسة العامة- في ظل منافسة مع قطاعات خاصة قد تدفعه إلى تخفيض الأسعار والعمل بخسارة لصالح المواطنين.
3-المبرر الحكومي لقيام المؤسسة العامة:
قد تنشأ المؤسسة العامة من أجل كسر الروتين الحكومي أو ترشيد العمل الحكومي في دول يغزوها الفساد السياسي أو خلق مراكز إدارية جديدة.
وعلى العموم يلاحظ ارتباط الهدف بالهيكل التنظيمي للمؤسسة العامة وانعكاسه في جميع أرجاء تنظيم العمل بالمؤسسة فيلاحظ بالنسبة للمؤسسات العامة التي تستهدف الربح أنها يجب أن تقوم بمراقبة أسعار البيع فيها فقط. إلا أن هذه الرقابة مشروطة حكومياً. فبعض الدول التي اعتنقت فكرة التخطيط الشامل لاقتصادها، تجري الرقابة فيها من قبل السلطة العامة. وفي دول أخرى تفرض الدولة رقابتها على الأسعار بالنسبة للسلع الضرورية لقوت الشعب.
وقد تسمح الدولة للمؤسسات العامة بحرية تحديد الأسعار فيها تبعاً لوضع السوق وهذا ينطبق على الدول التي تعيش المؤسسة العامة فيها تحت ظروف تنافسية والتي تعمل في ظل ظروف تشابه تلك التي تعمل في ظلها المشروعات الخاصة.
أما في الدولة ذات الاقتصاد المخطط فتقوم الدولة بدراسة السوق وأسعاره وظروفه، وتقوم المؤسسة بتحديد الأسعار التي تخضع بدورها لمراجعة السلطة العامة.
وفي حالة أخرى تقوم الدولة بتحديد حد أدنى للأسعار واحد أعلى لها وتترك للمؤسسة العامة الحرية في تحديد الأسعار فيما بين الحدين، أو قد تلجأ الدولة إلى مجالس سلعية (وهي مجالس مكونة من خبراء وظيفتهم إجراء الدراسات والتنبؤ باحتمالات التغيير المحتمل حدوثه في الأسعار([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])...الخ)- لتحديد الأسعار.
ويذهب البعض إلى القول أن المؤسسة العامة في سعيها للحصول على الربح فإنها بذلك تعيد استخدام هذه الأرباح كرأسمال وخدمات يتحمله المستهلك كنتيجة لاستخدام هذا الرأسمال في إنتاج سلع وخدمات يستهلكها الناس. ويذهب آخرون إلى أن المؤسسة العامة في سعيها نحو تحقيق خدمة، تفسح المجال واسعاً لتركيز الأرباح في القطاع الخاص على حساب القطاع العام ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
أشكال التنظيمات الإدارية لإدارة اقتصاديات الدولة:
لقد اتجهت الدول وفق ما مرت به من ظروف وأحداث اقتصادية واجتماعية وسياسية إلى اتخاذ أشكال وتنظيمات إدارية مختلفة لإدارة اقتصادياتها وتدعيم رقابتها عليها إلا أنه أثر في هذه الأشكال عوامل تسكين وتنظيم القوى العاملة داخل الهياكل التنظيمية وإخراجها عن دائرة الروتين المالي والإداري المعوق وتلك العوامل هي:
1-لما كان الموظفون العاملون في المؤسسات الحكومية موظفين خاضعين لقوانين واحدة في الدولة فإنه يتعذر ترقيتهم على أساس الكفاءة إن لم يأخذ تنظيم العمل في المؤسسة العامة تحقيق هذه الغاية.
2-وبسبب ارتباط ميزانية المشروع بميزانية الدولة فإن أعمال المشروع غالباً ما تتأخر بسبب تأخر الحصول على الأموال اللازمة والموافقة المسبقة.
3-السرعة الواجب توافرها في عمليات البيع والشراء في المشروع والتي قد يعوق إنجازها الروتين الحكومي.
وعلى ذلك يمكن القول أن المؤسسة العامة قد ظهرت لتجمع في عناصرها النمط الحكومي من أجل تحقيق مصلحة عامة والنمط الخاص من أجل تحقيق الكفاية والفاعلية وذلك لقصور الإدارة الحكومية التقليدية في إدارة بعض المشروعات بكفاءة تمكنها من تحقيق عوامل التنمية الشاملة للمجتمع وأهمها ما يلي:
-تحقيق العمالة الكاملة.
-رفع إنتاجية العمل.
-رفع مستوى المعيشة.
-تنشيط أعمال المشروعات المختلفة بتوفير مصادر الائتمان لها.
-تقليل الاعتماد على الخبرة والرأسمال الأجنبي.
-توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والتي لا يستطيع النشاط الفردي أن يقوم بها
-إخضاع بعض قطاعات النشاط الاقتصادي إلى رقابة حكومية.
-إنتاج سلع وخدمات جديدة يحتاجها المجتمع.
-إنشاء مشروعات جديدة تحتاجها خطة التنمية.
-العملة على أساس التمويل والاستثمار.
-رفع معدلات التنمية.
-توجيه الوحدات الإنتاجية.
أشكال التنظيم:
من واقع تجارب العديد من دول العالم في إدارة اقتصادياتها بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن تظهر لنا الأشكال التنظيمية التالية:

1-التنظيم شبه الحكومي:
يتميز هذا التنظيم بخضوع المشروع العام إلى رقابة حكومية دقيقة ويطبق على موظفيها قانون موظفي الدولة ويعين هؤلاء بنفس شروط وأسلوب تعيين في إدارات الحكومة الأخرى. ويتجه نشاط هذه المشروعات إلى تحقيق منفعة عامة، وتأخذ هذه المشروعات شكل إدارات وتنظيمات حكوميةوهي مناسبة لبعض مشاريع الحكومة كالنقل والكهرباء.
2-الشركات المختلطة الملكية:
وهي مشروعات خاصة تدخلها الدولة مساهمة بجزء من رأسمالها وقد تشمل هذه المساهمة بالتدريج إلى ملكية الدولة لكل رأسمالها أو قد تتخلى عنها في المستقبل إلى المشروع الخاص.
3-المؤسسة العامة:
وهي مشروعات مستقلة مالياً وإدارياً عن الدولة ذات أهداف اقتصادية ذات طبيعة تجارية([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) لها شخصية معنوية تعمل وفق تخطيط معين وتدار بغير الأساليب الحكومية وتقترب من أسلوب الإدارة في المشروعات الخاصة ولهذه المشروعات سلطة إشراف ورقابة على الإدارات التابعة لها دون تدخل من الحكومة إلا إنها تخضع المؤسسة- إلى إشراف ورقابة الحكومة برغم استقلالها الموضح بنص قانون إنشائها. وتأخذ المؤسسة العامة عدداً من الأشكال التنظيمية المختلفة وفق طبيعة عملها وتنظيمها.
أ-فمن حيث طبيعة الشكل تنقسم المؤسسة العامة إلى نوعين:
نوع يجمع مؤسسات الأعمال الصناعية والزراعية والتجارية التي تستولي عليها الدولة بطريق التأميم، والنوع الثاني الذي تقوم الدولة بإنشائه أو المساهمة في إنشائه.
ب- وحسب طبيعة تنظيمها تنقسم المؤسسة العامة إلى مؤسسات عامة ذات طبيعة واحدة حيث يظهر تنظيمها الهيكلي على النحو التالي:


وفي هذه الحالة هناك مؤسسة عامة تشرف وحدها على نشاط معين.
أو تكون المؤسسة العامة ذات مستويين حيث يوضح تنظيمها الرسم التالي:



وفي هذه الحالة هناك مؤسسة عامة ووحدات تابعة لها([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]):
ج- وبحسب طبيعة العمل الذي تقوم به المؤسسة العامة فإنها تنقسم إلى:
*مؤسسة عامة تقليدية وهي مؤسسة تتولى ممارسة نشاط بذاته من أنشطة المؤسسة الأم أو مرفق فني له استقلاله الإداري، وهدفه التمثيل في نشاط معين، مثل الجامعة أو مرفق الصرف الصحي أو مياه الشرب...الخ.
*مؤسسات اقتصادية وهي مرافق تجارية أو صناعية أو زراعية أو مالية تولدت من تدخل الدولة في ميادين النشاط الفردي، وهي مؤسسات تنشأ بغرض تحقيق نفع عام وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم وتوسيع نطاقها. وقد تكون هذه المؤسسات قد أنشئت أصلاً لادارة مرافق اقتصادية معينة أو قد تنشأ بفصلها عن مرفق أكبر كان موجوداً بحجة أن في فصله فائدة أو تحقيقاً لنتيجة أحسن أو قد تنشأ هذه المؤسسات للإشراف على مرافق موجودة أصلاً لتطويرها. أو هي مؤسسات أوجدت للإشراف على شركات خالصة بعد تأميمها.
*مؤسسات عامة جماعية أو مهنية وهي مؤسسات توجه نشاطها لخدمة جماعة معينة([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) مثل مؤسسة الثقافة العمالية:
د-وبحسب درجة اتساع نشاط المؤسسة العامة فإنها تنقسم إلى:
*مؤسسات عامة قومية ويمتد نشاطها ليغطي كل الدولة ولا تقتصر منفعتها على جماعة معينة من الناس.
*مؤسسات عامة إقليمية ويتحدد نشاطها بإقليم معين في الدولة وتعطي الوصاية عليها للسلطة المحلية عادة. وقد تتولى الدولة مسؤولية الوصاية عليها، ويتوقف ذلك على النظم التي تتبعها الدول المختلفة.
*مؤسسات دولية ويمتد نشاطها إلى خارج نطاق الدولة العضو وهدفها خدمة مصالح هذه الدولة مثل المشروعات متعددة الجنسية (دولية النشاط) التي تشترك فيها الحكومات.
هـ-وبحسب طبيعة الوظيفة التي تقوم بها المؤسسة العامة فإنها تنقسم إلى:
*مؤسسات متعددة الوظائف وهي مؤسسات تباشر أنشطة متنوعة يمكن أن ترى في ثلاثة أنشطة الأولى نشاط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثانية نشاط التمويل والثالثة نشاط التوجيه.
ومن الجدير بالذكر أن نشاط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة العامة يتجه إلى محاربة التخلف والسعي نحو علاجه ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) فتقوم المؤسسة العامة بالتخطيط والاشتراك في إقامة المشاريع الاقتصادية والخدمية المختلفة تحقيقاً للغرض، وقد تقوم هذه المؤسسات بدور المموّل لشركات أو جهات تقوم بالتوسع بأعمالها أو إنشاء مشروعات جديدة، وفي هذه المجال تلعب المؤسسة دور الشركة القابضة التي تشرف على وحدات تابعة لها تشرف على تمويلها وعلى أوجه الصرف فيها. وكذلك تقوم هذه المؤسسات بمهمة التوجيه بالنسبة لبقية المشروعات لانسب المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، وهذا النوع من المؤسسات يتواجد في الغالب في الدول الرأسمالية مثل مؤسسة الفومنتو الشيلية The Chilean Fomento التي أنشأت لإحداث تنمية في الاقتصاد الشيلي عام 1939 حيث قامت هذه المؤسسة كما ساهمت في رأسمال الشركات الخاصة ووجهت سياساتها إلى ميادين كانت تحجم في الدخول إليها.
*المؤسسات النوعية أو المتخصصة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])
ويختص هذا النوع من المؤسسات في نشاط معين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق إنشاء وحدات تابعة تتولى توجيهها وتمويلها، وهذا النوع من المؤسسات هو السائد في دول الكتلة الاشتراكية ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
وتهدف هذه المؤسسات إلى تنمية قطاع معين، فهي تقيم أو تسهم بإقامة مشروعات وتمويلها وإدارتها، وتختص بقطاع واحد كالقطاع الصناعي مثل مؤسسات التمويل الصناعي. المهم أن هذه المؤسسات تقرض في أغلب الأحيان لآجال طويلة بعد التأكد من بعض الاعتبارات منها ربحية المشروع المنتظرة وسعر الفائدة وتاريخ سداد القرض، وحجم التشغيل والقدرة الإنتاجية للمشروع. ويمكن رؤية مثل هذه المؤسسات في يوغسلافيا بالنسبة لبنك الاستثمار اليوغسلافي أو مصارف الكومونات.
واستطراداً لما ذكرنا من تقسيمات نوعية لأشكال المؤسسات العامة فإنه يمكن الإشارة إلى أشكال أخرى للمؤسسات العامة كالمؤسسات العامة المهنية والمؤسسات الخاصة ذات المصلحة العامة.
فبالنسبة للمؤسسة العامة المهنية التي تتواجد في الدول حرة الاقتصاد والتي تدخلت الدولة في التخطيط للاقتصاد ومن ثم حرية بعض المهن الحرة وفرض إجراءات قانونية على أعضائها مما أدى ذلك إلى إعادة تنظيم هذه المهن فظهرت جمعيات ونقابات ينضم تنظيم هذه المهن فظهرت جمعيات ونقابات ينضم إليها أصحاب المصالح المشتركة تتولى الدفاع عنهم مثل نقابات المحامين والأطباء...الخ، ولهذه المؤسسات مجلس إدارة منتخب يدير شؤونها ويشرف على أمور المهنة ويمثل أصحابها لدى الدولة، وقد اعتبر الفقه الفرنسي مثل هذه المشروعات مرافق عامة تخضع لقواعد القانون العام، لها الحق في اصدار لوائح وأنظمة ملزمة لأعضائها، وتخضع للوصاية الإدارية للدولة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
أما بالنسبة للمؤسسة الخاصة ذات المصلحة العامة فهي نوع من المشروعات الخاصة الهادفة إلى تحقيق منفعة عامة كمشروعات استغلال المناجم والمياه والكهرباء في بعض الدول، وهذا النوع من المؤسسات حديث الظهور وتشجع الدولة قيامة لما له من دور هام في اقتصاد هذه الدول، وعلى ذلك يعترف القضاء الإداري لهذا النوع بصفة المصلحة العامة، لذلك تعطيها بعض الدول امتيازات القانون العام كنزع ملكية الأراضى التي تحتاجها المؤسسة وشغل جزء من أراضي الدولة على أن تخضع هذه المؤسسات لرقابة الدولة الشديدة لكي تطمئن إلى أن هذه المؤسسات تسير بشكل طبيعي ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).


رابعاً: علاقة المؤسسات العامة بالدولة

وفق الشكل التنظيمي الذي ولدت فيه المؤسسة العامة وعكست خصائص تتميز بها في تحقيق إدارة مشروعات الدولة فقد أرست كل هذه العوامل اتجاهات معينة لعلاقة المؤسسات العامة بالدولة.
ويمكن لنا أن نحدد هذه الاتجاهات في مجالات عديدة هي:
1-حماية المؤسسة العامة من الانجراف في تيار الروتين أو التدخل الواسع للحكومة:
تتميز المؤسسة العامة عن غيرها من المشروعات الحكومية في أن أغلب التشريعات الحكومية قد ذهبت إلى وضع ضمانات معينة لحماية المؤسسة من الانجراف في تيار الروتين أو التدخل الواسع للحكومة. وتذهب بعض البلدان إلى تحديد أبعاد العلاقة في هذا المجال من خلال ما يلي:
أ-تسعى الحكومة إلى توضيح غاية المؤسسة ونطاق نشاطها والقطاع الذي توجه إليه بشكل دقيق ومحدد.
ب-تعطي لها حرية مناسبة للقيام بنشاطها.
ج-للدولة حق المراقبة والتفتيش وإقالة الإدارة في أحوال معينة يحددها التشريع، ومقابل ذلك يسعى التشريع إلى تحديد مهمة رجل الحكومة الذي سيقوم بمهمة الإشراف. كما يحدد سلطة الوزارة في ذلك وسلطته تجاه المؤسسة. وهذه السلطات تتمثل في حق تعيين وإقالة مجلس الإدارة والموافقة على سياسات المشروع ومراجعة حساباته...الخ.
د-للمؤسسة الحق في تحديد أسعار منتجاتها وخدماتها وتحصيل إيرادات مبيعاتها واستثمارها بالشكل الذي ترتئيه.
هـ- تتلقى المؤسسة معونتها المالية من الحكومة مباشرة في شكل هبة أو معونة تقتطع من الميزانية ا لعامة. وهذا الحق مرهون بحاجة المؤسسة في حالة عدم تحقيقها ربحاً ناشئاً عن عملياتها التجارية وليس حقاً مكتسباً تلجأ إليه المؤسسة دورياً.
و- نشر الحسابات المالية للمؤسسة العامة سنوياً على الجمهور في الصحف الرسمية، بناء على طلب الحكومة، وتتضمن هذه الحسابات المركز المالي للمؤسسة وعملياتها.
2-ضوابط على استقلال المؤسسة العامة:
تسعى أغلب الدول لوضع حدود على حرية تصرف المؤسسة العامة بما يقيد اتجاهها للاستقلال. وتستخدم الدول في ذلك نوعين من القيود هما:
أ-التخصص:
تظهر المؤسسة إلى الوجود من أجل تحقيق أهداف معينة لا تخرج عليها. ويحدد قرار إنشاء المؤسسة هذه الأهداف أو الغرض الذي من أجله أنشئت ولا يسمح لها بتخطيه.
ب-رقابة الدولة:
تتمتع المؤسسة العامة بلا مركزية إدارية، بمعنى حريتها في إدارة بوصاية أو رقابة الدولة. هذه الرقابة تعتبرها الدول ضرورية لمنع المؤسسة من الخروج على اختصاصاتها.
وفي الحقيقة فإن اختيار رقابة بعينها إنما تحدده عوامل عدة أهمها ما يلي:
-تماسك السياسة العامة لبرامج الحكومة مع برامج المؤسسة العامة.
-المرونة التي يجب أن تعطي للمؤسسات لكي تقوم بمهمتها على أسلم وجه.
-تحقيق التوازن والتنسيق في السياسات والنشاطات بين المشروعات العامة بعضها مع البعض الآخر من أجل تحقيق أهداف السياسة العامة للدولة.
-تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية للدولة.
إن فشل كثير من المؤسسات العامة في بعض البلدان مرده عدم وضوح العلاقات السليمة بين المشروعات العامة من ناحية وبين الإدارات الحكومية من ناحية أخرى. إذ تنفرد الدولة برقابتها على المؤسسات العامة. وعلى العموم فهناك نوعان من الرقابة التي تباشر في مواجهة المؤسسات العامة وهما:
-الرقابة التي تفرضها الحكومة على المؤسسة العامة للتحقق من كفاءة الجهاز الإداري والتزامه بخط السياسة العامة.
وينقسم هذا النوع من الرقابة إلى:
*الرقابة الرسمية أو الرقابة القانونية:
ويسعى هذا النوع من الرقابة إلى التأكد من صحة حسابات المشروع وعما إذا كانت العمليات المالية تتم وفقاً للإجراءات القانونية.
*الرقابة الإدارية:
ومهمتها التنسيق والإشراف والتوجيه من أجل تحقيق تجارب المؤسسة العامة مع أهداف الدولة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])
وبهذا يلعب هذا النوع من الرقابة دور جهاز إداري معاون للإدارة العليا في رفع الكفاءة.
*الرقابة الداخلية في المؤسسات العامة:
أما النوع الثاني من الرقابة فهي الرقابة الداخلية، وهي الرقابة التي تفرضها الإدارة العامة على نفسها في المؤسسة للتأكد من كفاءة التشغيل داخل المؤسسة العامة. هي مسؤولية الإدارة داخل المؤسسة. وقد تلجأ بعض المؤسسات إلى تشكيل جهاز للرقابة يعمل في داخلها مثل وحدة الرقابة المالية أو وحدة التفتيش، وتلجأ المؤسسة في تحقيق ذلك إلى عدة طرق أهمها:
1-السبيرنتكس Cybrnetics وهي الرقابة على الاتصالات لمنع الأخطاء قبل وقوعها. ولتحقيق هذا الأسلوب من الرقابة ينبغي أن تنظم قنوات الاتصال لتسهيل انسياب المعلومات بين أجهزة المؤسسة. وعن طريق التغذية العكسية Feed back وتبادل المعلومات السريعة بين المركز والأطراف مما يؤدي إلى منع الانحرافات وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب.
ب- التقارير: تسعى بعض المؤسسات إلى معرفة سير العمل داخلها عن طريق التقارير الدورية التي ترفعها الأقسام المختلفة فيها إلى المركز بحيث تستطيع الإدارة بواسطة هذه التقارير معرفة مدى أو كيفية إنجاز هذه الأقسام لأعمالها المرسومة واستنتاج الأداء الفعلي.
وتباشر الحكومة رقابتها هذه على المؤسسات العامة بأشكال عدة منها التالي:
*رقابة السلطة التنفيذية على المؤسسة العامة ككل:
تباشر الدولة رقابتها على المؤسسة العامة ككل من خلال ثلاثة عناصر الأولى رئيس الدولة، ثم من قبل رئيس الوزراء فالوزير المختص. وتعطي أغلب القوانين لرئيس الدولة حق اتخاذ قرار بإنشاء المؤسسة وتحديد اسمها ومركزها والغاية من حلقها وطرق تمويلها ومصادرها المالية الأخرى واختصاصاتها والسلطات التي تعطي لها من أجل تحقيق الغرض الذي وجدت من أجله، كما يعطى لرئيس الدولة حق إلغاء المؤسسة فيما لو عجزت عن تحقيق الغاية التي أوجدت من أجلها. وبهذا ينتقل كل ما يعود للمؤسسة العامة إلى ملكية الدولة في مقابل أن تقوم الدولة بوفاء التزامات المؤسسة أو قد يصدر الأمر بدمج المؤسسة بأخرى فيما إذا فشلت أو إذا ارتؤي أن هذا الدمج يؤدي إلى نتائج أحسن أو لمنع ازدواج العمل بين مؤسستين.
*الرقابة على الأعضاء:
تقوم الدولة بتحقيق رقابتها على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة والوحدات التابعة لها عن طريق التحكم في التعيين وتقرير شروط الاختيار والرتب. ويتم تعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من قبل رئيس الدولة أو الوزير المختص بينما توضع شروط لاختيار الأعضاء الآخرين ومسائلة الأعضاء ووقفهم عن العمل أو إسقاط عضويتهم.
*الرقابة على أعمال مجلس الإدارة:
تتجلى هذه الرقابة في سلطة إلغاء قرارات المجلس أو إقرارها. وفي النهاية لابد من القول أن الدولة تهدف الرقابة على المؤسسة التحقق من تنفيذ أداء المشروع لخطته وأهدافه منعاً للانحراف وقياس أداء المرؤوسين للتأكد من تحقيق البرامج بكفاءة في أوقاتها المحددة.
2- التخطيط في المؤسسة العامة:
يسهم عادة في إعداد خطة المؤسسة العامة والواحدات التابعة لها الأجهزة التالية:
أ-السلطة السياسية:
ترسم السلطة السياسية المتمثلة برئيس الدولة السياسة العامة للمؤسسة وتعرضها على هيئة التشريع لاقرارها وتحويلها إلى التنفيذ، وهذا الحق حكراً على السلطة السياسية لا يلجأ إليه أحداً، لأن أهداف الخطة ذات طبيعة سياسية وتصدر بقرار سياسي.
ب-هيئة التخطيط العليا:
ويمثلها في الغالب مجلس الوزراء. ووظيفتها إعداد الخطة من الناحية الفنية ومتابعة تنفيذها. وتسعى هذه الهيئة إلى ترجمة السياسات العامة إلى مؤشرات مادية تتناول التفصيلات على مستوى قطاعات الإنتاج المختلفة وتمثل قراراتها الخطة المبدئية.
ج-الجهاز الإداري على مستوى القطاع:
وهي الأجهزة المسؤولة عن القطاعات المختلفة لنشاط الدولة، وعادة تتمثل هذه بالوزارات المسؤولة. ويقوم هذا الجهاز بتفصيل الخطة وتعديلها بمقترحات وتعلق عليها الأجهزة التي هي دون مستوى الوزارة كالمؤسسات والشركات. ولهذا فإن هذا الجهاز يقوم بوظيفة تفصيل الخطة واقتراح التعديل تبعاً لظروف البلد أو القطاع، وهي عملية مهمة جدًا بالنسبة للمخطط حيث توضح له قدرة المشروعات وإمكانيات الاستيعاب والاحتياجات والتوقعات...الخ.
د-الهيئات الإدارية المسؤولة عن أنشطة القطاع كالمؤسسات والشركات، ومهمة هذه أعداد الخطة والتنسيق بين خطط الوحدات الإنتاجية.
بعد كل هذه العمليات تبدأ عملية التغذية العكسية Feed Back كما يصطلح عليها بلغة الإعلام بمعنى انتقال ردود فعل في التوجيهات من أسفل السلم الإداري إلى أعلى. فتنتقل مقترحات المشروعات إلى الوزارات المختصة ومن ثم إلى الهيئة العليا للتخطيط. وتقوم هذه بدراسة كل المقترحات. وتنسق خطط القطاعات المختلفة منعاً للاختناقات وترسم خطة قومية متكاملة بعد أن تجري عليها التعديلات المناسبة. وتبدأ بعد ذلك مرحلة اختيار الخطة وإرسالها إلى القطاعات المناسبة. وتبدأ بعد ذلك مرحلة اختيار الخطة وإرسالها إلى القطاعات المختلفة لإجراء التغيير والتعليق عليها، ثم تعرض الخطة القومية الكاملة على السلطة السياسية لاقرارها وقد تبدي هذه الأجهزة رأيها في الخطة حيث تصدرها بقانون. ومن كل هذه العمليات يتضح لنا اشتراك الجهاز الإداري والسياسي للدولة في عملية ترجمة أهداف الدولة، ورسم السياسات العامة.
خامساً: التنظيم المالي والإداري للمؤسسات العامة

اختلفت الهياكل التنظيمية الإدارية والمالية للمؤسسة العامة تبعاً لسياسات وخطط طل دولة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت بها إلا أنه بالرغم من هذه الاختلافات فإن المؤسسة العامة تتميز بخط واضح يعطيها نمطاً عاماً يمكن استخلاصه من دراستنا لواقع ما هو قائم حالياً في بعض الدول.
1-المؤسسة العامة وإدارة مواردها المالية:
-رأسمال المؤسسة-
لكي تمارس المؤسسة العامة نشاطها يلزم لها رأس المال فتقوم المؤسسات الخاصة بالحصول على هذا المورد عن طريق القروض والاعتمادات المصرفية. أما المؤسسة العامة فيتم تكوين رأسمالها عن طريق القروض من البنوك أو المنح الحكومية خوفاً من اصدار أسهم ذلك أن التجربة الباكستانية قد أثبتت فشلها بالنسبة لمؤسسة التنمية الاقتصادية حينما فكرت بزيادة رأسمالها بالاعتماد على المساهمين الخارجيين مما ادى إلى بيعها كلها إلى المستثمرين الخارجيين.
ويتكون رأس مال المؤسسة من:-
-نصيب الدولة في الشركات والمنشآت التابعة لها.
-أموال تخصصها الدولة للمؤسسة.
-قيمة الموجودات الثابتة في المؤسسة والاستثمارات الخاصة بها.
-عناصر أخرى يحددها مرسوم أو نظام أحداث المؤسسة.
أما موارد المؤسسة المالية فتتكون من:-
*أرباح الشركات والمنشآت التابعة لها.
*الاحتياطات وأقساط استهلاك الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات التابعة لها.
*القروض والتسهيلات الائتمانية.
*ما تخصصه الدولة من اعتمادات.
*موارد متاحة ناجمة عن نشاط المؤسسة العامة أو مقابل الأعمالوالخدمات المؤداة للغير.
وتقوم المؤسسة العامة باستخدام مواردها هذه في تمويل خططها وتغطية نفقاتها وتوريد الفائض من مواردها إلى خزينة الدولة أو إلى الجهة التي تحدد بالتشريع المكون للمؤسسة.
-تمويل المؤسسة العامة:
تسعى المؤسسة العامة إلى القيام بالنشاطات المخصصة لها لتحقيق الأهداف المتوخاة، وهي بعد ذلك مسئولة عن إدارة مواردها المالية بشكل يحقق أكبر عائد ممكن.
وهناك نوعان من التمويل الذي تتزود به المؤسسة وهما:
أ-التمويل الحكومي:-
في أغلب الدول يتم تمويل المؤسسة العامة كلياً أو جزيئاً ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]) من قبل الحكومة. وقد سعت كثير من الدول إلى إنشاء أجهزة مالية متخصصة للإقراض لتمويل المؤسسات العامة، تلجأ إليها المؤسسة في وقت الحاجة ممولة ذاتها بالقروض. وقد نظمت هذه الدول عملية الاقتراض وأخضعته لنظام محكم الرقابة وبشكل لا يتعارض مع المبادئ الاقتصادية، وقد جرى العرف أن تكون فائدة هذه القروض منخفضة طالما كانت الجهة الممولة حكومية والجهة المقترضة تقترض بضمانة حكومية، وطالما كان هدف المؤسسة الإضافة إلى الاقتصاد القومي. إلا أن نسبة الفائدة ما زالت مختلفة من بلد لآخر ومن مشروع لآخر تبعاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان. وعلى أية حال فمن المتعارف عليه أن يتناسب رأس المال المقترض مع رأسمال المؤسسة.
ب-التمويل الذاتي:-
ويتم هذا التمويل بطريقتين:-
قد يتم التمويل بطريقة إعادة استثمار الإرباح التي تحققها المؤسسة أو تشغيل الاحتياطي، وهذا النوع من التمويل يتوقف على عدة عوامل أهمها:-
*مقدار الأرباح التي يحققها المشروع.
*قرار الحكومة في كيفية التصرف بالأمر فأما أن تعطي المؤسسة حرية التصرف في الأرباح كلها أو بجزء منها واحتجاز الجزء الآخر كاحتياطي أو إيداع الأرباح الخزينة العامة للدولة.
وقد يتم التمويل عن طريق ما تجنيه المؤسسة العامة من أرباح الوحدات التابعة لها في مقابل الإدارة والإشراف.
-ميزانية المؤسسة العامة:-
تضع المؤسسة العامة ميزانيات متعددة في مجالات نشاطاتها المالية حيث تستخدم أكثر من ميزانية للقيام بتنظيم وإدارة مواردها المالية نذكرها فيما يلي:-
أ-الميزانية التقديرية السنوية.
ب-ميزانية القطع الاجنبي الخاص بها.
ج-الموازنات الأخرى التي تقررها جهة الإشراف.
وتوضع هذه الموازنات بشكل ينسجم مع أهداف الخطة الاستثمارية أو التنموية للدولة، وتعرض على الوزير المختص لتصديقها، كما تقوم الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة العامة بوضع موازناتها التقديرية وعرضها على المؤسسة العامة لإجراء التعديلات ومناقشتها والتصديق عليها.
وفي داخل الموازنة التقديرية للمؤسسة العامة تقوم المؤسسة بتحديد أوجه الاستخدامات والموارد الناجمة عن ممارسة فعالياتها. وهذه الموازنة توضع ضمن خطة استثمارية للمؤسسة لتكوين الأصول الثابتة وتتضمن:-
*تكلفة الاستثمارات السنوية في الأصول الثابتة لإقامة مشاريع جديدة أو لتوسيع أو تطوير مشاريع قائمة.
*المورد المقدرة لتمويل قيمه هذه الاستثمارات، وتشمل:-
-المخصص للخطة من حصة المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها من الأرباح والاحتياطيات والاستهلاكات.
-مبيعات الأصول الثابتة.
-القروض والتسهيلات طويلة الأجل.
CC-التمويل النهائي من الدولة بالنسبة للمؤسسة العامة، ومن المؤسسات العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها.
-ملكية المؤسسة العامة:-
تختلف ملكية أموال المؤسسة العامة في دول العالم باختلاف أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أ-النظام الرأسمالي:-
يتواجد في النظام الرأسمالي (وبالأخص النظام الفرنسي) نوعان من المال: المال الأول مخصص للاستغلال والحصول منه على عائد، والمؤسسة في هذا الوضع تخضع في تصرفاتها إلى أحكام القانون الخاص (القانون المدني والقانون التجاري) ويسمى هذا المال بالمال الخاص، أما القسم الثاني من أموال المؤسسة فهو ذلك المال المخصص للنفع العام حيث تتولى الدولة حمايته بنصوص قانونية لضمان استغلاله بالطريقة الأصلح، وتدعى هذه: الأموال العامة، وهناك ثلاث نظريات تحدد المال العام الذي لا يجوز التصرف به، وهي:-
*نظرية طبيعة المال:-
من أشهر أنصار هذه النظرية الفقيه (بارتلمي) حيث يقول بأن كل مال يعتبر غير قابل للتملك الخاص، إنما هو وثيق الصلة أو النفع للجمهور مثل الأنهار والطرق.
*نظرية تخصيص المال لمرفق عام:
ويدعي أنصار هذا المذهب ومنهم الفقيهان (جينز ودكي)، إن المرفق العام هو من أشخاص القانون الإداري، والمال المخصص له يعتبر مالا عاماً.
*نظرية تخصيص المال للنفع العام:
ومن أنصار هذه النظرية (هوريو) حيث يدعي بأن كل ما يخصص للنفع العام يعتبر من الأموال العامة سواء كان ذلك المال مخصص لخدمة الجمهور مباشرة أو بصورة غير مباشرة عن طريق مرفق عام ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ب-النظام الاشتراكى:
وكما اختلف فقهاء النظام الرأسمالي في تحديد صفة أموال المؤسسة العامة، فقد اختلف فقهاء المذاهب الاشتراكية أيضاً. وهناك ثلاث نظريات في النظام الاشتراكى تحدد صفة أموال المؤسسة:
النظرية الأولى:
وهي التي تقول بملكية الدولة لأموال المؤسسة العامة، فهي الوحيد التي تملك وسائل الإنتاج، ويتولى أشخاص طبيعيون إدارتها نيابة عن الدولة.
النظرية الثانية:
وهي النظرية التي تقول بملكية الشعب لأموال المؤسسة العامة.
النظرية الثالثة:
وتسمى بالنظرية البروليتارية وهي التي تقول بملكية العمال والفلاحين لأموال المؤسسة العامة فهم وحدهم الذين تقوم على أكتافهم الدولة.
وبغض النظر عن هذه النظريات فإنه يتحدد في الفقه الفرنسي بالذات المالك الحقيقي لأموال المؤسسة العامة في الدولة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ])، وقد رافق على هذا الرأي أغلب الدول العربية.
أما في الدول الاشتراكية فتعتبر الدولة هي المالكة الحقيقية لوسائل الإنتاج ولذلك فإن المؤسسة العامة في ظل هذه الأنظمة (وبالأخص الاتحاد السوفيتي) تعتبر ملكاً للدولة إلا أن الدولة تعطيها نوع من الاستقلال الإداري لتسهيل أعمالها وتحقيق أهدافها، فللدولة الملكية وللمشروع إدارة هذه الأموال نيابة عنها، أما بالنسبة للملكية التعاونية الموجودة في الاتحاد السوفيتي فلا تعتبر الدولة مالكة لأموال المؤسسة العامة وإنما تملكها التعاونيات، حيث تديرها حسب اللوائح الحاكمة للكولخوز ولكن ليس معنى ذلك انفصال حق الدولة عن حف الكولخوز لأن كليهما يخدم غرضاً واحداً وهو تحقيق المنفعة العامة للدولة.
فلا بد أن يلتقيا في ظل قواعد الخطة الاقتصادية، وكلاهما يدرج في نظام الملكية العامة للدولة ويحدد له نطاق قانوني متميز. وقد أخذت بعض الدول العربية بهذا النظام كالجزائر.
ومن دون التعمق في نقد هذه النظريات يمكن من خلال عرض الفقهين الغربي الرأسمالي والفقه الاشتراكى الوصول إلى تحديد مبادئ مشتركة للمال العام، وهذه المبادئ هي:-
*عدم جواز التصرف بالمال العام، ويعني هذا حظر التصرفات المدنية.
*لا يمكن تملك المال العام بالتقادم، فهو حق عام لا يجوز التصرف به.
*لا يجوز انتقال المال العام إلى ذمة فردية بالبيع أو الشراء أو التقادم وفي نفس الوقت لا يجوز الحجز عليه أو رهنه لأنه مخصص لمنفعة عامة.
*يحمى المال العام بتشريع جنائي بالنظر لأهميته في تحقيق النفع العام وخدمة المرافق العامة، ويتشدد في العقوبة في حالة الاعتداء عليه وإدخاله في مجال العقوبات الجنائية في حين يحكم التشريع المدني المال الخاص.
2-التنظيم الإداري للمؤسسة العامة:
تكشف دراسات المؤسسات العامة من خلال تجارب عديد من الدول أن تكوينها الإداري، سواء بالنسبة للعاملين في كل مستويات التدرج الإداري أو أفراد الإدارة العليا، لها خصائصها وطبيعتها التي استمدتها من وضع المؤسسة العامة كاستراتيجية إدارية تستهدف ترشد إدارة اقتصادياتها والخروج بها من الروتين الحكومي المعوق دون الميل نحو إدارة واقتصاديات القطاع الخاص.
-الوضع القانوني للعاملين في المؤسسة العامة:
لكي نستطيع الحديث عن القانون الذي يطبق على العاملين في المؤسسة العامة لابد أن نحدد مفهوم الموظف العام، فنحد أن الفقه الإداري قد اختلف في تحديد هذا المفهوم، فالفقه الفرنسي يضفي صفة الموظف العام على الدرجات العليا من المؤسسة العامة، وأشخاص هذه الدرجات يخضعون في تعيينهم وعزلهم إلى قرارات وزارية حيث أنه يشغلون مراكز قانونية تخضع لقواعد القانون العام. أما الفقه الإنجليزي فلا يعتبر العاملين في المؤسسات العامة من أشخاص القانون العام، فهم بالتالي لا يخضعون لأحكام الوظيفة العامة. في حين يعتبر بعضهم أن المؤسسة العامة عبارة عن مرفق عام له شخصية معنوية لها استقلالها المالي والإداري، مع تبعيتها للدولة. وإذ تتميز المؤسسة بان لها نظاما تباشر به نشاطها تحت ظله إلا أن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين والمفروض أن يكون وضعهم القانون مشابه لزملائه في المشروعات العامة المركزية.
-القانون الذي يحكم إدارة المؤسسة العامة:
تعرف المؤسسة العامة على أنها مصلحة عامة تدار بأسلوب لا مركزي وهي ليست مستقلة عن السلطة المركزية، وإنما تعمل تحت رقابتها وتتبعها قانونا. ولما كانت هذه المؤسسات يمارس بعضها أعمالاً تجارية وصناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المشروع الخاص، لذا لجأ المشروع إلى اقتباس بعض من أساليب القانون الخاص بشكل يتلاءم مع متطلبات الإدارة فيطبق عليها قواعد شبيهة بقواعد القانون الخاص. أما المؤسسات العامة التي يختص عملها في النواحي الإدارية فتسري عليها أحكام القانون الإداري.
إن الاختلاف في القواعد القانونية المطبقة على كلا النوعين من المؤسسات موجود في التشريع الفرنسي. وبهذا المعنى يعتبر موظفو المؤسسات العامة موظفين عموميين قراراتهم قابلة للطعن وأعمال المؤسسة تعتبر من قبل الأعمال العامة وتخضع أموالها لقواعد المحاسبة العامة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
الإدارة العليا في المؤسسات العامة
لا يزال اختيار نمط الإدارة المناسب للمؤسسات العامة موضع جدل كثير من الناس والآراء المختلفة تدور في السؤال عما إذا كان من المناسب أن تكون الإدارة العليا في المؤسسة العامة فردية أو جماعية؟ وفيا إذا كانت جماعية فهل تدار في مجالس داخلية أم خارجية، إدارية، أو إشرافية؟ وعلى العموم يمكن القول أن الدولة في لجوئها إلى أسلوب المؤسسات العامة إنما هي تبغي بالدرجة الأولى تنمية قطاع أو تأدية خدمة معينة بكفاءة، وهذا يستدعي أن تكون الإدارة العليا في هذه المؤسسات على درجة كبيرة من الكفاءة والأهلية. مثل هذه الكفاءات يندر توافرها في الدول النامية، أما في الدول المتقدمة فق تظهر نفس المشكلة بسبب استقطاب القطاع الخاص لهذه الكفاءات وقد جرت العادة في اختيار رجال الإدارة ا لعليا بالأسلوب الأفقي وفي هذا خالفت المؤسسات العامة النمط السائد في بقية مرافق الدولة حيث يتم اختير القادة الإداريين فيها عن طريق رأسي، يتم بالتدرج والترقية في المراكز الوظيفية وحتى هؤلاء فإن الدولة يقع عليها عبء تدريبهم على إدارة غير نمطية خاصة إذا كانت الإدارة العليا قادمة عن غير القطاع التجاري، لذا فإن من المستحب تعيين المدربين أصلاً على العملية ممن يمتلكون المهارات الأساسية التي يكتسبوها عن طريق عملهم في المشروعات التجارية، وفي بعض البلدان يتم اختيرا هؤلاء عن طريق مكاتب مركزية وظيفتها الحصول على معلومات كافية عن الوظيفة ومواصفاتها ويعهد إلى المكتب بمهمة الاختيار. إن مسألة زيادة المهارات القيادية والتنظيمية في أفراد الإدارة العليا أمر لا بد منه خاصة في الدول النامية. طالما كانت هناك مجالات حديثة تطرق وطالما كانت عملية الابتكار تسير بتوسع، وعليه ينبغي استيعاب هذه التطورات السريعة والمبادئة في ابتكارات جديدة وهذا لا يتم بدون تدعيم الخبرات القديمة بخبرات جديدة، فلا بد من تدريب المديرين، وهذا يعني تدريب المدير على استخدام الأساليب الحديثة في الإدارة والتنظيم. لأن على الإدارة العليا في المجتمعات النامية مهمة إجراء عملية تطوير النظم. وعلى ذلك فإن الإدارة العليا تحتاج في أي بلد متخلف كان أو متقدم إلى اكتساب محددات ومهارات أهمها:-
أ-قدرات المواءمة والتكيف مع البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة العامة.
ب-اعتناق الأهداف القومية للدولة.
ج- المرونة والاستعداد لتقبل أفكار جديدة والقدرة على استيعابها وتطبيقها.
د-مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة.
هـ-استخدام العلاقات الإنسانية في الإدارة.
و-القدرة على تنمية المجتمع الداخلي للمنظمة.
ز- الإلمام بطرق الإدارة الحديثة والاستعداد والقدرة على تطبيقها.
وأخيراً لابد من إيراد الملاحظة المهمة التالية:-
لقد درجت بعض الدول على إجراء تغيير مستمر في أشخاص المديرين وهذا ما يحدث ارتباكاً في الإدارة ويضيع على الدولة الاستفادة من الخيرة والمران المكتسب عن طريق الاستمرار بالعمل. إن توفير الاستقرار الكافي للمديرين في العمل شرط أساسي لتوافر المديرين المحترفين الصالحين للعمل في المؤسسات العامة.
تكوين مجالس إدارة المؤسسة العامة
تدار المؤسسات العامة في العادة من قبل مجالس للإدارة وتظهر هذه المجالس في شكلين، شكل مجالس تخطيطية وشكل مجالس تنفيذية، فالمجالس الأولى يختار أعضاؤها من خارج المؤسسة ومن ذوي التخصصات العلمية الدقيقة، والخبرات العالية، وهؤلاء يختصون بوضع السياسة العامة للمؤسسة. أما الأعمال الإدارية فيتولاها مدير عام ومساعدين وتتكون المجالس الوظيفية أو التنفيذية من الرؤساء التنفيذيين في الإدارات المختلفة ورؤساء الأقسام. ويتولى هؤلاء وظيفة الإشراف على النواحي المالية والفنية للمؤسسة كل حسب تخصصه. وهذا النوع من المجالس يمتاز بجماعية الإدارة وقد جرت العادة أن يدير المؤسسة مدلس إدارة ومدير عما أو يديرها مجلس إدارة ومجلس عملا ومدير عام، وقد يديرها مجلس إدارة وجمعية عمومية كما هو الحال في الشركات المساهمة والقائمة في القطاع الخاص، ويعين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجهة الموكلة بالإشراف على المؤسسة، وفي بعض الدول الديمقراطية يختار العمال بواسطة الانتخاب أو بالتمثيل النسبي للعاملين والإداريين والعملاء وممثلي السلطة ويمكن أن نقول أن الاتجاه العام في تكوين مجالس إدارة المؤسسات العامة بأنه يتكون بحسب ظروف وقوانين وأيديولوجية كل دولة، ويمكن أن ميز النماذج الرئيسية التالية التي هي في نفس الوقت تجارب دول أخرى.
أ-النموذج الإنجليزي:
ويقوم هذا النموذج على مبدأ إشراك أصحاب الكفاءات في داخل المنشأة وخارجها في إدارة المؤسسة. ويعين هؤلاء لمدد محدودة وبموافقة الوزير المختص ويمكن لمجلس إدارة هذه المؤسسات الاستعانة بمكاتب استشارية أو نقابية، رأيها غير ملزم قانونياً إلا أن العادة قد جرت على الأخذ به أدبياً وقد يقوم الوزير برئاسة المؤسسة وحينها يعرض نفسه للمسائلة القانونية أما الإدارة التنفيذية للمؤسسة فتعطي أكفاء في اختصاصاتهم.
ب-النموذج الأمريكي:
وهو النموذج المعروف بنمط المجالس الوظيفية حيث يدير المؤسسة مجلس مديرين مكون من مجموعة المدراء الأكفاء داخل المؤسسة، وهؤلاء يختصون برسم السياسة العامة للمؤسسة ويتولى المدير التنفيذي تنفيذ هذه السياسة.
ج-النموذج الاشتراكي:
تتعدد النماذج الاشتراكية في إدارة المؤسسة، ويمكن تركيز هذه النماذج في ثلاث: النموذج الأول نموذج وحدة القيادة حيث لا وجود لمجالس الإدارة في هذا النظام وإنما تسير أمور المؤسسة من قيادة تنفيذية تتكون من مدير تنفيذي يشهد له بالكفاءة حيث يتحمل هذا المدير كافة المهام الملقاة على عاتقه فيتعرض لها السبب إلى محاسبة كاملة. فهو في المؤسسة وكيلا للدولة يتولى إدارة المؤسسة. وللمدير أن يخطط لإدارة المؤسسة وينظم أعمالها وإعداد ميزانياتها. وقد يشرك المدير العمال في اتخاذ القرارات الهامة في المؤسسة باجتماعات تعقد دورياً.
نموذج القيادة الجماعية أو اللجان النقابية بالمؤسسة، وتملك هذه اللجان حق مراقبة المدير التنفيذي ومطالبته بتقارير دورية عن تنفيذ خطة التنمية في الدولة. ولضمان اتفاق المدير مع اللجان النقابية فقد جرت العادة على أن تعقد النقابة اتفاقا مع مدير المؤسسة يتعهد فيه المدير باحترام حقوق العاملين بالمؤسسة وتتعهد النقابة بان يقوم العاملون بتنفيذ مهامهم بإخلاص من أجل زيادة الإنتاج. ويسمى هذا النموذج بنموذج الإدارة العمالية أو نموذج الإدارة الذاتية حيث يدير المؤسسة العامة في يوغسلافيا العمال الذين يختارون بالانتخاب فيكون في المؤسسة مجلسان هما:-
مجلس العمال:
وعدد أعضائه يتراوح بين 15-20 عضواً يختار له رئيس من بين الأعضاء. ويتولى هذا المجلس إدارة المنشأة ورسم سياستها العامة والتوجيهه والرقابة. ويساعد مجلس العمال لجان تنفيذية متخصصة.
مجلس الإدارة

وهو النوع الثاني في إدارة المؤسسات في يوغسلافيا حيث يتراوح عدد أعضائه بين 3-10 ينتخبون بمعرفة مجلس العمال، 4/3 من الأعضاء يعملون بالخدمات الرئيسية للمنشأة، وفي هذا المجلس يقيم مدير المنشأة ويتجه المجلس في إعداد اللوائح والسياسة العامة إلى التعاون مع مجلس العمال ومشاركته في ذلك. بالإضافة إلى مهمة تنفيذ السياسة العامة. وللمجلس أن يكون مجالس فرعية خاصة بالمنشآت الفرعية البعيدة عن المركز.
وتختص الإدارة العليا للمؤسسة بمهمة رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات وترجمتها إلى أوامر تشغيل. وتشكل الإدارة العليا2-3% في المؤسسة.

أما أهم وظائف الإدارة العليا فتتلخص بالأمور التالية:-
أ-الإشراف على المخزون ومراقبة التكاليف.
ب-الإشراف والمتابعة على تنفيذ الوحدات التابعة لالتزاماتها.
ج- توزيع استثمارات المؤسسة على وحداتها.
د-وضع قواعد التشغيل.
هـ-وضع سياسة العمالة.
و-المتابعة الدورية لنشاط الوحدات الاقتصادية والخدمية التابعة لها ومتابعة إنتاجها وحسم خلافاتها.
ز-اعتماد سياسات الوحدات التابعة.
ح- توفير مستلزمات الإنتاج أو الخدمات وهذا يقتضي دراسة:-
*الطاقات المتاحة.
*التخزين.
*العمالة وحجم النشاط المطلوب.
*التسويق المحلي والخارجي.
*دراسة التكلفة لعرض الأسعار المناسبة.
-سلطات مجالس الإدارة
يدير المؤسسة في العادة مجلس إدارة ومدير عام أو قد يديرها مجلس إدارة ومجلس عمال ومدير عام، وقد يديرها مجلس إدارة وجمعية عمومية كما هو الحال في الشركات المساهمة القائمة في القطاع الخاص ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]). ويعين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجهة الموكولة بالإشراف على المؤسسة. وفي بعض الدول الديمقراطية يختار هؤلاء بواسطة الانتخاب في مجالس الإدارة أو بالتمثيل النسبي للعاملين والإداريين والعملاء وممثلي السلطة ([مشاهدة الروابط متاحة فقط لأعضاء المنتدى .. ]).
ولا يمكن أن يمارس أفراد الإدارة العليا هذه الوظائف بكفاءة دون منحهم صلاحيات تمكنهم من ذلك.
اختصاصات مجالس الإدارة
أما مجلس الإدارة فيختص بمسائل أهمها:-
أ-رسم السياسة العامة التي ينبغي أن تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغاية من وجودها.
ب-إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لحسن سير العمل بالمؤسسة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة للمجلس.
وفي كلا العاملين الأول والثاني يمثل مجلس الإدارة السلطة التشريعية للمؤسسة العامة.
ج-وضع الخطط ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء بالمؤسسة والوحدات التابعة.
د-الإطلاع على التقارير الدورية التي ترفع عن سير العمل بالمؤسسة وعن مركزها المالي.
هـ-تفويض أحد الأعضاء للقيام بمهام محدودة.
و-التنسيق بين الوحدات التابعة.
-وضع خطة للإنتاج والتسويق والاستثمار والعمالة ومتابعة تنفيذ الوحدات لهذه الخطة.
كما يقوم مجلس الإدارة إلى جانب قيامه بهذه المهام الرئيسية بمهام أخرى، ترتبط عادة بموافقة الوزير المختص مثل:-
*وضع الموازنة التخطيطية للمؤسسة والوحدات التابعة.
*إعداد الموازنة الشمولية وتقديرات الأرباح والخسائر.
*اقتراح التغيرات التي تجرى على رأسمال المؤسسة (بالنسبة للزيادة أو التخفيض).
*تحديد الأهداف التفصيلية للمؤسسة العامة.
*وضع خطة المؤسسة فيما يخص التسويق والاستثمار والعمالة.
*اقتراح إحداث وحدات اقتصادية عن طريق الشراء أو الاكتتاب في الأسهم.
صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة
وتقرر عادة بعض الصلاحيات أو الاختصاصات لمديري الوحدات التابعة للمؤسسة العامة يتولونها بموافقة مجلس إدارة المؤسسة وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الآتية:-
-رسم الموازنة التخطيطية.
-الهيكل التنظيمي.
-برامج التمويل والإنتاج والتسويق.
وهذه الصلاحيات لا تكسب شرعيتها إلا بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة. وهناك صلاحيات أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة في العادة بها وهي:-
*إدارة المؤسسة ومباشرة الاختصاصات التي يفوض بها من قبل مجلس الإدارة أو المرجع الأعلى.
*تنفيذ أنظمة المؤسسة أو قرارات مجلس الإدارة إن وجد.
*تزويد الدولة والوزير المختص بالإشراف على المؤسسة بالبيانات اللازمة من الوحدات التابعة.
*تمثيل المؤسسة في الخلافات القضائية وفي علاقاتها الخارجية.
*تفويض المدراء في بعض اختصاصاته.


خاتمـــة
ومن كل ما تقدم يمكن لنا أن نميز المؤسسة العامة عن بقية المشروعات الحكومية بالفروقات التالية:-
1-يتم تمويل المشروعات الحكومية من الميزانية العامة للدولة وتدخل إيراداتها في الخزانة العامة.
2-إن الموظفون في المشروعات الحكومية موظفون حكوميون يخضعون لقوانين التوظف المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة.
3-يخضع المشروع الحكومي للوائح المالية والرقابية المعمول بها في الحكومة.
4- للمشروع الحكومي حصانة ولا يمكن مقاضته إلا بموافقة الحكومة.
5-المشروع الحكومي جزء من إدارة رئيسية من إدارات الحكومة أو إنها جرء من وزارة يشرف عليها الوزير.
بالرغم من أن المشروعات الحكومية تسعى لتحقيق منفعة عامة، إلا أن اللوائح والروتين فيها يقللان من كفاءتها لإدارة المشروعات ذات الصفة التجارية.
وبعد أن أوردنا تعريفات الفقهاء للمؤسسات العامة واستقاء العناصر الرئيسية المتفق عليها والتي لا تخرج عن كون المؤسسة العامة هي تنظيم إداري يسمى المرفق العام ويسعى لتحقيق منفعة عامة وله شخصية معنوية بكل ما يتضمنه هذا التعبير من مسؤوليات وحقوق وتميز عن المنظمات الحكومية الأخرى، مكن لنا أن نعطي تعريفاً مجملاً لمفهوم المؤسسة العامة في إطار ما سبق استخلاصه من عناصر رئيسية تؤكد وظيفة المؤسسة وأهدافها في الاقتصاد العام للدولة فنقول:
"إن المؤسسة العامة هي استراتيجية إدارية تعكس السياسات السائدة بالدولة (اقتصادية واجتماعية وسياسية)، وتتجه بأسلوب التوجيه والرقابة إلى ترشيد اقتصادياتها وتأخذ شكل المرفق العام ذي الشخصية المعنوية مستهدفة تحقيق مصلحة عامة دون الاقتصار على الربحية".



















المراجع

1. د.إبراهيم درويش، الإدارة العامة في النظرية والممارسة، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1975.
2. د. أحمد رشيد. نظرية الإدارة العامة، العملية الإدارية في الجهاز الإداري، القاهرة، دار النهضة العربية، 1972.
3. د. أحمد رشيد، نظم الحكم والإدارة المحلية، المفاهيم العلمية وحالات دراسية، القاهرة، دار المعارف، 1977.
4. د. إسماعيل صبري، تنظيم القطاع العام، القاهرة، دار المعارف، 1969.
5. د. خميس السيد إسماعيل، المؤسسات العامة الاقتصادية في الدول العربية، القاهرة، عالم الكتب، 1978.
6. د. حسني المصري، نظرية المشروع العام، القاهرة، المطبعة العربية الحديثة، 1979.
7. سامي الصالح، إدارة المؤسسات العامة في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التجارة، جامعة القاهرة،1974.
8. سعد العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1967.
9. د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، القاهرة، دار النهضة العربية، 1978.
10. د. عبد السلام بدوي، إدارة القطاع العام في الاقتصاد المصري، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1973.
11. د. عبد الغفور يونس، دراسات في الإدارة العامة، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، 1969.
12. د. عبد المنعم محفوظ، القانون الإداري، دراسات تأصيلية مقارنة، القاهرة، مكتبة عين شمس، 1978.
13. د. فؤاد العطار، مبادئ علم الإدارة العامة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1974.
14. د. محمد سعيد عبد الفتاح، الإدارة العامة، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث، 1971.
15. د. محمد رفعت، د. عاصم أحمد عجيليه، أصول القانون الإداري، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 1981.
16. د. محمد علي آل ياسين، القانون الإداري، المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة، الضبط الإداري، القضاء الإداري، مع مبحث خاص بالكويت في كل هذه الموضوعات، بيروت، المكتبة الحديثة، 1970.
17. د. محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، القاهرة، مطبعة خطاب، 1983.
18. محمد علي شتا، التنظيم والإدارة في القطاع العام (القاهرة، مكتبة عين شمس، د.ت.).
19. محمد فؤاد مهنا، القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني، ط3، القاهرة، دار المعارف، 1967.
20. المنظمة العربية للعلوم الإدارية، موسوعة الحكم المحلي، الجزء الأول، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 1977.
Leroy p. Jones (Ed.) Public enterprise in lessdeveloped countries, USA Cambridge university,press,1082.
Nikola Bal0q: Administrative Management of public Enterprises, Brussele: International Institute of Adminstrative Sciences, 1966.
U.N., Organizing, Management and Supervision of public Interprise in developing Countries, New York, 1974.





































































([1]) المنظمة العربية للعلوم الإدارية: موسوعة الحكم المحلي الجزء الأول. القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 1977، ص6.

([2]) سعد العلوش: نظرية المؤسسة العامة وتطبيقها في التشريع العراقي؛ دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، منشورة كلية ا لحقوق بجامعة القاهرة 1967، ص42-43.

([3])U.N,. Organizing, Management and Supervision of Public Enterprise Developing Countries,Ne York: U.N,.1974, P.2.

([4]) محمد سعيد عبد الفتاح: الإدارة العامة، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث 1971، ص491.

([5]) د. عبد السلام بدوي: إدارة القطاع العام في الاقتصاد المصري، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، 1973، ص17.

([6]) سعد العلوشي: مرجع سابق ذكره. ص45.

([7]) د. محمد فؤاد مهنا: القانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاوني. ط3، القاهرة دار المعارف، 1967، ص243.

([8]) فؤاد العطار: مبادئ علم الإدارة العامة. القاهرة، دار النهضة العربية 1974.

([9]) والواقع أنه لا يشترط في المؤسسة العامة أن تكون بالضرورة وحدة إدارية، فقد تكون اقتصادية أو اجتماعية ذات طابع اقتصادي، كما أنه لا يشترط أن تكون منقطعة عن السلطة التنفيذية للدولة، فقد تكون مؤممة أو قد تكون مستحدثة.

([10]) د. خميس إسماعيل: المؤسسات العامة الاقتصادية في الدول العربية، القاهرة، عالم الكتب، 1978، ص 14.

([11]) وقد يكون خدمياً لا تبغي الربح المادي.

([12]) المرجع السابق، ص 15.

([13]) د. حسني المصري، نظرية المشروع العام وقانون شركات القطاع العام المصري، القاهرة المطبعة العربية الحديثة، 1979، ص47.

([14]) د, محمد علي آل ياسين. القانون الإداري، المبادئ العامة في نظرية المرافق العامة، الضبط الإداري، القضاء الإداري، بيروت المكتبة الحديثة 1970 ص22.

([15]) شعبة العلوم الاقتصادية والاجتماعية.

([16]) د. خميس السيد: مرجع سابق ذكره، ص23.

([17]) قد تكون العقود التي تقوم بها المؤسسة عادية أو إدارية، وفي الحالة الثانية يتم هذا العقد إذا توافرت فيه شروط معينة منها أن يكون أحد أطراف العقد شخصاً إدارياً وأن يتصل العقد بتسيير مرفق علام وأن تكون المؤسسة العامة تأخذ بقواعد القانون العام. وهذا العقد- الإداري ليس له شبيه في العقود الخاصة، فهو يعطي المؤسسة امتيازات استثنائية بعيدة عن مبدأ المساواة بين أطراف العقد مثال ذلك حق المؤسسة في توقيع الجزاءات على الطرف الثاني في العقد، أو حقها في فسخ العقد ...الخ وكل هذه التصرفات قد تلجأ إليها المؤسسة دون اللجوء إلى القضاء.
أنظر د. خميس السيد إسماعيل، مرجع سابق ذكره، ص 38-39.

([18]) د. محمد فاروق عبد الحميد، المركز القانوني للمال العام، دراسة مقارنة، القاهرة، مطبعة خطاب، 1983، ص519.

([19]) د. طعيمة الجرف، القانون الإداري والمبادئ العامة في تنظيم نشاط السلطات الإدارية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1978، ص135.

([20]) 1Leroy P. jones (Ed),Public enteprise in less developed countries, U.S.A. Cambridge University press,1982,P.1.

([21]) سامي الصالح: إدارة المؤسسات العامة في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1974، ص 109.

([22]) د. ظريف بطرس: الإدارة المحلية، مفهومها وايديولوجيتها، موسوعة الحكم المحلي ج1، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، 1977، ص5-6.

([23]) محمد سعيد عبد الفتاح، مرجع سبق ذكره، ص49.

([24]) المرجع السابق ص521-523.

([25]) عبد الغفور يونس: دراسات في الإدارة العامة، الإسكندرية، المكتب المصري الحديث، 1969، ص337-339.

([26]) أو خدمية.

([27]) د. أحمد رشيد: نظرية الإدارة العامة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1972، ص16.

([28]) محمد علي شتا: التنظيم والإدارة في القطاع العام، القاهرة، مكتبة عين شمس. د.ت، ص29-34.

([29]) د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. عاصم أحمد عجمية. أصول القانون الإداري، القاهرة، مطبعة نهضة مصر، 1983، ص56.

([30]) ابتدأ هذا النوع من المؤسسات في بريطانيا في عام 1945 عندما أممت الحكومة بعض القطاعات اللصيقة بحياة الشعب كالكهرباء والغاز وأقامت لكل نشاط مؤسسة عامة نوعية تديرها، وتشرف سلطة مركزية عليها.

([31]) د. عبد السلام بدوي: مرجع سبق ذكره ص18-19.

([32]) د. خميس السيد إسماعيل: مرجع سبق ذكره.

([33]) المرجع السابق ص56-57.

([34]) د. إسماعيل صبري عبد الله، تنظيم القطاع العام، الأسس النظرية وأهم القضايا التطبيقية، القاهرة، دار المعارف، 1969، ص370.

([35]) في هذه الحالة تطرح الحكومة اسهما للبيع على جمهور الشعب ليكون هذا الأخير مساهما في تمويل المؤسسة إلا أنه في هذه الحالة الأخير يملك حق التصويت ومراقبة المؤسسة بينما يبقى في حالة المؤسسات العامة حق الإشراف للحكومة وفي نفس الوقت لا يمتلك الفرد حق التصويت.

([36]) د. حميس السيد. مرجع سابق ذكره. ص81-83.

([37]) هناك رأيين آخرين، إلا أنهما لا يتمتعان بقبول أغلب الفقهاء. أحدهما يقول بأن المشروع العام هو مالك المشروع وليس الدولة، والرأي الثاني يقول بأن الدولة لها ملكية الرقبة وللمؤسسة العامة حق الانتفاع بالأموال العامة.

([38]) سعد العلوشي مرجع سابق ذكره. ص70-71.

([39]) د. خميس السيد. مرجع سابق ذكره ص43.

([40]) كما هو الحال في النظام الفرنسي.

#2
الصورة الرمزية lilas
lilas غير متواجد حالياً تحت التمرين
نبذه عن الكاتب
 
البلد
سوريا
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
1

رد: إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية

الرجاء المساعدة في معرف اسم المؤلف للكتاب القيم " إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية" و شكراً

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
السودان
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
24

رد: إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية

بسم الله الرحمن الرحيم . جزاك الله خيراً يا اخي الكريم و ارجو من الله سبحانه و تعالى ان يتقبله منكم هذا العمل و يجعله في ميزان حسناتكم و لك خالص الشكر.

إقرأ أيضا...
تطبيق نموذج إدارة الموارد البشرية(hrmm) ونظام إدارة الموارد البشرية(hrms)

نموذج إدارة الموارد البشرية 3 -نموذج إدارة الموارد البشرية هو نموذج متكامل لتنظيم وتأدية مجموعة خدمات إدارة الموارد البشرية بأكملها. ويحدد هذا النموذج الأدوار والعمليات والعلاقات... (مشاركات: 87)


الإستراتيجية المعاصرة لإدارة الموارد البشرية

- إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية المعاصرة: III-1- إستراتيجية تغيير قبل كل شئ : تبينت الإدارة المعاصرة أهمية وحتمية وجود التطوير المستمر، لأن هذا الأخير يعتبر سبيل بقاء وإستمرارية... (مشاركات: 7)


العوامل المؤثرة في الوضع التنظيمي لأدارة الموارد البشرية وأشكال تنظيم إدارة الموارد البشرية

العوامل المؤثرة في الوضع التنظيمي لأدارة الموارد البشرية وأشكال تنظيم إدارة الموارد البشرية تحتل إدارة الموارد البشرية في المنظمات أهمية منقطعة النظير بسبب كونها من أهم العوامل التي يعتمد عليها... (مشاركات: 12)


اهم دورات الموارد البشرية:الإستراتيجيات والإتجاهات العالمية الحديثة في إدارة الموارد البشرية H.R.M حاليا بالقاهرة يوم 20/02/2010م

اهم البرامج في ادارة الموارد البشرية....... الإستراتيجيات والإتجاهات العالمية الحديثة في إدارة الموارد البشرية H.R.M نبــــــذه عن البرنامج التدريبي: يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين... (مشاركات: 7)


التوجهات الإستراتيجية للمحاسبة عن الموارد البشرية

التوجهات الإستراتيجية للمحاسبة عن الموارد البشرية مقدمة: تواجه العديد من وظائف إدارة الموارد البشرية الرفض في تخصيص الموارد المالية لتغطيتها ، ونجد لدى الكثير من الماليين و المحاسبين... (مشاركات: 4)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلوم مدير الجودة المعتمد

اذا كنت مؤهلا لشغل وظيفة "مدير جودة" او اذا كنت مسئولا ومهتم بمجال الجودة، فإننا نرشح لك هذا البرنامج التدريبي المتميز، الذي يهدف تأهيل المشاركين فيه على العمل في وظيفة مدير جودة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتنفيذ وصيانة نظام ادارة الجودة بناءً على المعايير الدولية.


دبلوم ادارة الجودة الشاملة - TQM Diploma

دبلوم تدريبي يؤهل المشاركين على الالمام بدور وأهمية ادارة الجودة الشاملة في الشركات والبنية التحتية للجودة وتكاليف الجودة وكذلك المواصفة الدولية للأيزو 9001 والمواصفة 45001 OHSAS (نظام إدارة السلامة والصحة المهنية)، والمواصفة الدولية الأيزو 19011/2018 (مراجعات نظم الإدارة) ومنهجية الكايزن ومنهجية الستة سيجما ومعايير التميز المؤسسي طبقا للمنهج الاوروبي


دبلوم المدير المالي المعتمد CFM

إذا كنت طالبًا أو خريجًا أو حتى تشغل وظيفة المدير المالي في شركة بالفعل؛ فأنت بحاجة للحصول على شهادة CFM لدخول سوق العمل بسيرة ذاتية احترافية وللمنافسة بقوة. وستتعلم في دبلوم المدير المالي المعتمد كلًا من الجانب النظري والعملي للإدارة المالية، وتكتسب الخبرة المطلوبة للعمل في كبرى الشركات، من خلال دراسة مفاهيم الإدارة المالية، والتدريب العملي على اعداد القوائم المالية وتحليل الانحرافات بين الموازنات التخطيطية والأداء الفعلي وتحديد المسئولية، وغيرها من المواضيع التي سيتم تدريبك عليها.


برنامج الاستثمار في المؤسسات والأندية الرياضية

برنامج تدريبي مكثف يساهم في تعريف المشاركين على المفاهيم الاساسية للادارة الاقتصادية في المؤسسات والأندية الرياضية، كذلك وسائل الاستثمار البديل في الرياضة، وأساليب تسويق الرياضة، والتعرف أيضا على الفرص الاستثمار والاقتصادية للمؤسسات الرياضية، وآلية خصخصة المؤسسات الرياضية، وكيف يتم حساب الجدوى الاقتصادية لها، ثم يتم تسليط الضوء على كيفية تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وآلية تطبيق الممارسات العملية في ادارة المؤسسات الرياضية اقتصاديا.


دبلومة تنمية وتطوير المهارات الشخصية - Soft Skills

دبلوم تدريبي متطور يشرح المهارات الشخصية ودورها في نجاح الانسان في عمله وفي حياته الاجتماعية يعتمد على التطبيقات العملية وتدريبات الممارسة العملية لاكساب المشاركين هذه المهارات الهامة.


أحدث الملفات والنماذج