النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: سياسات ادارية : سياسة الحوافز

#1
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,802

سياسات ادارية : سياسة الحوافز

الفصل الحادي عشـر الحوافــز



الحوافــز
Incentives
الفصل الحادي عشر
الحوافــــز
تمنح الشركة العاملين بها مزايا خارج نطاق نصوص عقد العمل الرسمي المبرم معهم لحفزهم على تحقيق أفضل النتائج، كل في مجال عمله. وتصرف تلك الحوافز بمحض إرادة الشركة ولا تعتبـر إلزاماً عليها ولا حقاً مكتسباً للموظف. وبناء على ذلك، لا يجوز للموظف بأي شكل من الأشكال المطالبة بصرفها أو تعويضه عنها إذا ما توقَّفت الشركة عن تقديمها. كما لا يحق له احتسابها كجــزء من حقوقه التعاقديَّة ولا المطالبة بإدخالها في عملية احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
1- يجوز للشركة صرف عمولات أو حوافز أو مكافآت أداء، سواء كانت على أساس شهريّ أو ربـع سنويّ أو نصف سنويّ أو سنويّ.
2- تحتفظ الشركة لنفسها دون غيرها بحق تحديد حجم الحوافز، العمولات أو المكافآت التي تدفعها، سواء أقامت بتحديدها وفق معايير ثابتة
أو متغيِّرة، وسواء أكانت هذه المعايير مرتبطة بتحقيق برنامج معين أو ببذل جهد غير عاديّ. كما يمكن للشركة أن تمنح مثل هذه الحوافز
والعمولات والمكافآت تعبيراً عن تقديرها – لسبب أو لآخر – لموظف من الموظفين وفقاً لما تراه مناسباً، وبحسب تقديرها المحض وإرادتها المستقلة.

3- على كل قطاع مستقل أو شركة مستقلة وضع ضوابط لصرف هذه العمولات والحوافز والمكافآت.
4- أن ترتبط العمولات والحوافز والمكافآت ارتباطاً كاملاً بنوعية الأداء.
5- أن يكون صرف أي مبالــغ من حساب العمولات والحوافز والمكافآت خاضعاً للسياسات المالية المعمول بها ومنسجماً معها،
وضمن نطاق الميزانيات المعتمدة للقسم.
6- لا يُشكِّل صرف أي عمولة أو حافز أو مكافأة التزاماً على الشركة بصرفها مرة أخرى. ويحق للشركة إيقاف صرف مثل هذه العمولة،
الحافز أو المكافأة أو زيادتها أو تخفيضها بمحض رأيها وإرادتها المطلقة. علاوة على ذلك، فإن المبلغ الذي يُدفع للموظف كعمولة أو حافز
أو مكافأة لا يدخل في الاعتبار عند احتساب مكافأة نهاية خدمة الموظف.
7- الحوافز الخاصة
7/1 يمنح الموظفون الذين يشغلون وظائف تتطلب – في جملة ما تتطلب – التعامل بالنقد على أساس دائم (مثل أمناء الصناديق، المحصِّلون
الذين يقومون بنقل مبالغ نقديَّة) علاوة محددة بنسبة 20% من رواتبهم الشهريَّة الأساسيَّة، وبحد أقصى 500 ريال شهرياً.
7/2 لكي يكون الموظف مؤهلاً للحصول على هذا الحافز، عليه أن يكون مُمارساً لمهام وظيفة "أمين صندوق" أو "محصِّل" بصفة دائمة.
7/3 أن يحضر الموظف كفيلاً غارماً مقبولاً للشركة إذا كان يعمل في أي من الوظائف المذكورة في (7/3) أعلاه. و أن لا تقل قيمة الكفالة
التي يقدّمها الكفيل عن 000ر100 (مائة ألف) ريال. كما ينبغي أن يكون صك الكفالة مصدَّقاً من جهة عمل الكفيل أو من الغرفة
التجارية إذا كان الكفيل تاجراً.
7/4 يُمْنَحُ بدل مواصلات إضافي مقداره 000ر1 (ألف) ريال شهرياً للموظفين الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة بصفة دائمة للقيام بمهام
الوظائف الموكلة إليهم، مثل "المحصلين الميدانيين" الذين يكرِّسون وقتهم كاملاً للعمل الميداني و "المفتشين الميدانيين" المتفرغين لهذه
الوظيفة.ويتم صرف بدل المواصلات الإضافي هذا بناء على موافقة المدير التنفيذي المعني.
7/5 يُمنح الموظفون الذين يعملون في وظائف يتعرّضون فيها لظروف صعبة ومشقَّة غير عادية، مثل التعرّض الدائم للشمس والغبار،
أو الموظفون الذي تقتضي طبيعة وظائفهم العمل ليلاً، "بدل طبيعة عمل" يعادل 20% من رواتبهم الشهريَّة الأساسية، وبحد أقصى
500 (خمسمائة) ريال شهرياً.

#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
653

رد: سياسات ادارية : سياسة الحوافز

الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات
محمول سياسات ادارية : سياسة الحوافزيمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)

#3
الصورة الرمزية samerhassan82
samerhassan82 غير متواجد حالياً مستشار
نبذه عن الكاتب
 
البلد
سوريا
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
513

رد: سياسات ادارية : سياسة الحوافز

ِشكرا اخي الكريم..............

إقرأ أيضا...
سياسات ادارية : سياسة الحوافز

الفصل الحادي عشـر –الحوافــز الحوافــز Incentives الفصل الحادي عشر الحوافــــز (مشاركات: 6)


سياسات ادارية : سياسة التدريب

الفصل الثانــي - التدريــب التدريــب Training (مشاركات: 7)


سياسات ادارية : سياسة التدريب

الفصل الثانــي - التدريــب التدريــب Training (مشاركات: 10)


سياسات ادارية : سياسة التعويضات

الفصل الثالث - سياسة التعويضات سياسة التعويضات Compensation Policy (مشاركات: 5)


سياسات ادارية : سياسة التعويضات

الفصل الثالث - سياسة التعويضات سياسة التعويضات Compensation Policy (مشاركات: 4)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس اعداد الابحاث التسويقية

برنامج تدريبي يهتم بتعريف الابحاث التسويقية والخطوات الستة المنفصلة لعمليات أبحاث السوق وتصميم الاستبيان وقواعد مهمة لإجراء مقابلة بحثية وأنواع أبحاث / طرق التسويق وأدوات جمع البيانات ولوحة القيادة والتقرير والاستنتاجات والتوصيات ومثال عملي على المشروع والاتجاه الجديد في أبحاث التسويق والمشروع العملي الفردي والجماعي ومناقشة المشاريع وتقديم النتائج


دبلوم مهندس الجودة المعتمد - CQE

تغطي دورة مهندس الجودة المعتمد كافة أسس ومباديء نظام إدارة الجودة طبقًا للمواصفة القياسيةISO 9001/2015 ، كما تتناول شرح البنية التحتية لمنظومة الجودة، وكيفية استخدام أدوات رقابة الجودة، والتعرف على مؤشرات الأداء الرئيسية ومنهجيات تحسين نظم وعمليات الجودة، بالإضافة إلى المراجعات الداخلية طبقًا للمواصفات الدولية ISO 19011/2018.


كورس إدارة المبيعات في الفنادق وشركات الضيافة

برنامج يهدف الى اكسابك خبرات احترافية في ادارة المبيعات في الفنادق ويعزز من قدرتك على فهم طبيعة عملية البيع في الفنادق وكيف يمكن تخطيط المبيعات وتحليل المبيعات وادارة فريق البيع وتصميم الحوافز لفريق البيع


كورس المحاسبة الإلكترونية للهيئات غير الهادفة للربح NGO

أول برنامج تدريبي عربي مخصص لتأهيل المشاركين فيه على احتراف استخدام اشهر برامج المحاسبة الالكترونية في تطبيق حسابات الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح، حيث يتم تدريب المشاركين على اهم ثلاث برامج محاسبية وهم برنامج الاكسل، وبرنامج سيج 50 بيتش تري وبرنامج الكويك بوكس المكتبي بأحدث اصداراتهم في تنفيذ جميع العمليات المحاسبية داخل الهيئات والمنظمات الغير هادفة للربح.


دورة التميز الإداري لمشرفي التشغيل والإنتاج

تؤهل هذه الدورة التدريبية للمشاركين للتعرف على المهارات الضرورية لمشرفي ومديري إدارات التشغيل والإنتاج. وتشمل قياس الانتاجية وتحسين الاداء وعدم حدوث أي تعارض خلال الأنشطة اليومية، والتفاعل بشكل أفضل مع الإدارات الأخرى المعنية، مثل الصيانة والمخازن وغيرها


أحدث الملفات والنماذج