النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

#1
الصورة الرمزية الباجورى
الباجورى غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
9

استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من
بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد


اللى أنا فهمتة من دة كلة
ان ساعات العمل الرسمية مثلا تكون من 8 الى 5
اى تسعة ساعات يوميا8 ساعات فعلى وساعة راحة

هل هذا صحيح

#2
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

صحيح .....................................
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

إقرأ أيضا...
قانون العمل المصري: اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل

من ملف قانون العمل المصري اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة

مادة 80: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة

برنامج تدريبي يهدف الى تأهيل المشاركين على الالمام بطرق واستراتيجيات التدريس والتي تستخدم في التدريس للمجموعات الصغيرة والكبيرة، كما يقدم البرنامج تعريف بعملية التدريس (العملية التعليمية) ومفاهيمها واهدافها واطراف العملية التعليمية ومبادئ الممارسات التدريسية السبعة


دورة تدريبية لإنشاء وادارة المتاجر الالكترونية

كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع


دورة الاتصالات التسويقية وادارة العلامة التجارية

برنامج تدريبي متخصص في ادارة الاتصالات التسويقية وادارة العلامة التجارية يؤهلك لفهم ماهية العلامة التجارية ومكوناتها وطريقة بناء وتعزيز العلامة التجارية لدى العملاء وأصحاب المصلحة ويساعدك في وضع خطة مفصلة لادارة العلامة التجارية بشركتك


دبلومة اعداد مدرب كرة قدم محترف

يتناول كورس إعداد مدرب كرة القدم كافة الموضوعات التي يجب على مدرب كرة القدم المحترف معرفتها والإلمام بها مثل؛ الإعداد البدني والقدرات البدنية، وكيفية تصميم البرامج التدريبية. بالإضافة إلى تعلم مهارة قيادة التدريب والمباريات بأنواعها، وطرق الإعداد الخططي، واللعب الجماعي، وأساليب التوجيه العملي لمباريات كرة القدم، ومعرفة تكنولوجيا التدريب التي عليك استخدامها كمدرب كرة قدم.


دبلومة كبير مراجعين : نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ايزو 45001

برنامج يتناول موضوعات مفهوم العملية والنظام ومبادىء نظم الإدارة ومبادىء السلامة والصحة المهنية ودورة PDCA ونموذج نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ومنهج العملية وتطبيق الأيزو 45001 ومتطلبات مواصفة الآيزو 45001:2018و مبادئ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وإجراء برنامج المراجعة وتطبيق عملي لمراحل تنفيذ مراجعة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية


أحدث الملفات والنماذج