النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

#1
الصورة الرمزية الباجورى
الباجورى غير متواجد حالياً مبادر
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
موارد بشرية
المشاركات
9

استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من
بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد


اللى أنا فهمتة من دة كلة
ان ساعات العمل الرسمية مثلا تكون من 8 الى 5
اى تسعة ساعات يوميا8 ساعات فعلى وساعة راحة

هل هذا صحيح

#2
الصورة الرمزية محمد أحمد إسماعيل
محمد أحمد إسماعيل غير متواجد حالياً المشرف العام
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
7,346

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

صحيح .....................................
استشارات :
- الهياكل التنظيمية
- الوصف الوظيفي
- اللوائح الداخلية للموارد البشرية
https://www.facebook.com/hrdiscussion
https://twitter.com/hrdiscussion

#3
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

#4
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
استشارى ومدير موارد بشرية ومدرب
المشاركات
818

رد: استفسار عن عدد ساعات العمل الفعلية والاضافية للقانون المصرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مادة 80
لايجور تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم او 48 ساعة فى الاسبوع ولاتدخل فيها فترات الراحة
معنها ان عدد ساعات العمل الفعلية نظير الاجر الشهرى اواليومى هو 8 ساعات فقط وبالتالى 6 ايام عمل × 8 ساعات يوميا = 48 ساعة

مادلة 81
يجب لن تخلل ساعات العمل فترة او أكثر للطعام لاتقل عن ساعة وألا يعمل اكثر من خمس ساعات متصلة
ينص القانون على وجود فترة راحة بين ساعات العمل الاساسية 8 ساعات وان تكون مدتها ساعة بمعنى مثلا عمل اربع ساعات وراحة ساعة ثم العمل اربع ساعات

مادة 82
يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لايتجاوز الفترة من بداية العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات فى اليوم الواحد
المقصود انه يوجد اوفر تايم (وقت اضافى) يعمل فيه العامل نظير اجر اضافى على المرتب ولا يتجاوز الوقت الاضافى ساعتين يوميا

نلاحظ من الثلاث مواد السابقة انه لا يوجد تعارض بينهم بكل مكملين لبعض

ربنا يوفق

إقرأ أيضا...
قانون العمل المصري: اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل

من ملف قانون العمل المصري اليكم في المرفقات اتفاقية تحديد عدد ساعات العمل اليومية (مشاركات: 7)


سؤال فى اجبار العامل غلى ترك العمل (عقد غير محدد) فى قانون العمل المصرى

اعمل فى احد الفنادق منذ عشر سنوات بعقد عمل غير محدد المدة (مفتوح) ويرغب صاحب العمل ان اترك العمل فما هو المبلغ المفروض ان يدفعة صاحب العمل علما بان متوسط صافى راتبى 3500جنيها مقسمة 1200جنيها راتب... (مشاركات: 7)


باب ساعات العمل وفترات الراحة - قانون العمل المصري

ساعات العمل وفترات الراحة ... (مشاركات: 6)


قانون العمل المصري : ساعات العمل وفترات الراحة

مادة 80: مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، ولا... (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

كورس التسويق الاستراتيجي للأجهزة والمعدات الطبية

تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تأهيل المشاركين على الالمام بالمعارف والمهارات اللازمة للعمل في تسويق الأجهزة الطبية ويتناول البرنامج المعلومات الفنية عن الاجهزة الطبية واستخداماتها وتصنيفها والمصطلحات الفنية المستخدمة في تسويقها واستراتيجيات التسويق المناسبة والعديد من الموضوعات الهامة


الدبلوم التدريبي لمعايير اعتماد اللجنة الدولية المشتركة - JCI

تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية


كورس الادارة الاستراتيجية للتغيير الشخصي

جرعة تدريبية مكثفة تساعدك في فهم ذاتك وتشخيص نقاط القوة والضعف لديك وتساعدك على رصد الفرص المحيطة بك وكذلك التحديات التي تعترض طريق الوصول الى هدفك


برنامج فهرسة المواد والمواصفات وتخطيط التخزين

ستقوم هذه الدورة التدريبية باستعراض و مراجعة و تحليل فهرسة المواد و المواصفات و تخطيط التخزين بعمق مع المعرفة الجيدة بالمعايير الدولية مثل API و ASTM و ANSI و BS و EC و JIS و DIN و SOLAS و DOT و IMDG. وسيزود المتدربون بأحدث عمليات وإجراءات نظام إدارة المواد. سيكون المشاركون أيضًا قادرين على مراجعة و معالجة تعميم مواد الملكية الخاصة من أجل خفض تكاليف المخزون والتخزين وتقديم الدعم التقني والتجاري بشأن مواصفات المواد ومراجع الكتالوج. وسيكون المندوبون مجهزين بشكل أفضل من حيث تقديم مقترحات مجدية وفعالة لتعزيز نظام إدارة المواد. وسيعرف المشاركون كيفية التحكم في إستعراض الكتالوج ومراقبته والإشراف عليه والإسهام بفعالية في تنظيف البيانات (إدارة تكوين البيانات) في نظم إدارة المواد.


كورس تنمية مهارات وأدوات الكوتشنج للمدربين

كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.


أحدث الملفات والنماذج